لا يجوز الأخذ من أموال الصدقات أو الزكاة وإن كان الآخذ مستحقا بصفته فقيرا أو مسكينا أو مدينا غارما أو ابن سبيل منقطعا.
وأما (العاملون عليها) فإن (الإمام) هو الذي يفرض لهم ويعطيهم، ولا يأخذون من تلقاء أنفسهم شيئا. وفي غياب الإمام فإن اللجان الشرعية الموثوقة أو أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين إن كانوا من أهل العلم والفضل والتقوى يقومون مقامه.
والواجب أن تستشير المنظمات مشايخ تثق بدينهم وعلمهم وتقواهم وورعهم وأن تعمل بما يفتون به دون تعدّ على أموال الصدقات والزكاة، ودون أكل لأموال اليتامى بالباطل.