الأحد، 19 فبراير 2023

الأخذ من أموال الصدقات أو الزكاة

 لا يجوز الأخذ من أموال الصدقات أو الزكاة وإن كان الآخذ مستحقا بصفته فقيرا أو مسكينا أو مدينا غارما أو ابن سبيل منقطعا.

وأما (العاملون عليها) فإن (الإمام) هو الذي يفرض لهم ويعطيهم، ولا يأخذون من تلقاء أنفسهم شيئا. وفي غياب الإمام فإن اللجان الشرعية الموثوقة أو أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين إن كانوا من أهل العلم والفضل والتقوى يقومون مقامه.
وفي المنظمات التي تشرف عليها لجان شرعية وعندهم اهتمام بالحلال والحرام يجوز للجان أو أعضاء مجلس الإدارة متفقين أن يأخذوا ما يجوز لهم شرعا أخذه، ولا يجوز التعدي في الأخذ!
والواجب أن تستشير المنظمات مشايخ تثق بدينهم وعلمهم وتقواهم وورعهم وأن تعمل بما يفتون به دون تعدّ على أموال الصدقات والزكاة، ودون أكل لأموال اليتامى بالباطل.
كل التفاعلات:
٣٨٨