السبت، 22 يناير 2022

المسح على الخف

 ـ المسح على الخف من الرخص التي تظهر جمال وسماحة الشرع الشريف ، وإرادة التخفيف من الله لهذه الأمة. فقشرع المسح على الخفين رخصة للناس وتيسيرًا عليهم، لا سيما في فصل الشتاء والبرد، وفي السفر، ولأصحاب الأعمال الدائمة كالجنود والأطباء وغيرهم مما يعملون بصفة دائمة خارج بيوتهم.

ـ يكون المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء فقط، أما الغسل فلا بد فيه من نزع الخفين وغسل جميع البدن.
ـ كيفية المسح على الخفين: أن يمسح الإنسان على ظاهر الخف مرة واحدة خطوطا بالأصابع أو بأي طريقة حتى ولو مسح بقماشة مبلولة ، العبرة أن يُمسح الخف بالماء.
ـ من شروط في المسح على الخفين: أن يكونا ساترين للكعبين يعني يغطيانهما، وأن يكون لبسهما على طهارة كاملة ، ومعنى هذا الشرط أن الإنسان الذي يريد أن يمسح على خفيه يجب عليه أولا أن يتوضأ أو يغتسل وبعد ذلك يلبس الخفين، وإذا أراد أن يتوضأ مرة ثانية مسح على خفيه، أما إذا لبس الإنسان الخف في رجله وهو محدث قبل أن يتوضأ ، ثم بدأ في الوضوء فلا يجوز له المسح في هذه الحالة ؛ لأن رجله لم تغسل.
ـ يمسح المقيم في بلده يوما بليلة ( 24 ساعة ) وخلال هذه المدة لا يخلع الخف من رجله ، وتبدأ هذه المدة من أول حدث بعد اللبس، فلو توضأ الإنسان لصلاة الظهر وبعد الوضوء لبس الخف وصلى الظهر وظل محافظا على وضوئه حتى انتقض في تمام الساعة الثانية ظهرا فمن هذا الوقت يبدأ وقت المسح على الخفين لمدة 24 ساعة يعني يظل يمسح على الخف من الساعة الثانية ظهرا من هذا اليوم في كل وضوء إلى الساعة الثانية ظهرا من اليوم التالي بحيث إذا مرت عليه 24 ساعة بعد الحدث الأول فإن المسح يكون قد انتهى وانتقض ووجب عليه خلع الخف وغسل رجله. والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها ( 72 ساعة )
ـ يجوز المسح على الشراب بشرط أن يكون سميكا ثخينا بحيث لا يرى جلد الرجل من تحته، ولا يصل الماء إلى الرجل عند المسح عليه، كالشراب الصوف الثقيل فإن كان الشراب رقيقا أو كان الماء يصل منه إلى الرجل عند المسح عليه ففي هذه الحالة لا يجوز المسح عليه عند جمهور الفقهاء إلا في قول بعض الحنابلة، وبناء على ذلك لا يمسح الإنسان على الشراب العادي الرقيق إلا إذا اضطر لذلك كالمريض أو كبير السن أو كان يصعب على الإنسان أن يغسل رجله.
ـ يجوز المسح على الحذاء الذي يلبسه الإنسان فوق الشراب ( كالبوت ) بنفس شروط المسح على الخفين والشراب، ومن هذه الشروط، أن يكون الحذاء ساترا للرجل حتى الكعبين، وأن لا يخلعه الإنسان من رجله بعد المسح عليه حتى يصلى فيه ، وأن لا يكون فيه نجاسة.
ـ الصلاة بالحذاء تكون في غير المسجد كأن يصلي الإنسان في الشارع أو في مكان عمله، أما المسجد فلا يصلي فيه بالحذاء صيانة واحتراما له.
ـ لا يجوز للإنسان وهو يتوضأ أن يمسح على القفاز الذي يلبسه في يده والمعروف بالجوانتي ، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تمسح على غطاء وجهها ، أما العمامة فوق الرأس أو الحجاب فيجوز للمرأة أن تدخل يدها من تحت الحجاب لتمسح بعض شعرات رأسها ثم تُكمل فوق الحجاب وكذلك يفعل الله على العمامة.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم.

ابتداء مدة المسح على الخفين والجوربين ؟!

 

💥ابتداء مدة المسح على الخفين والجوربين
السؤال: شيخنا متى يبدأ حساب مدة المسح على الخفين والجوربين؟ افتونا مأجورين
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فيرخص للشخص المقيم في المسح يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها لحديث سيدنا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، أن شريح بن هانئ سأله عن المسح على الخفين، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة)) رواه مسلم وأحمد وأهل السنن. وفي رواية الامام احمد : ((يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً)) وهذا مذهب الجمهور الا المالكية فعندهم عدم التوقيت فيمسح عليهما ما لم ينزعهما أو من جنابة.
وقد اختلف العلماء في تحديد بدء مدة المسح على الخفين وما يقوم مقامهما على أقوال أهمها:
👈القول الأول: يبدأ من حين أول مسح بعد الحدث ، وهو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- والاوزاعي وأبي ثور والراوية الثانية عند الإمام احمد واختاره النووي وابن المنذر من الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وترجيح الشيخين ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله تعالى-.
واحتجوا بظاهر أحاديث التوقيت في المسح وهي أحاديث صحاح ، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام ((يمسح المسافر ... ويمسح المقيم))، فظاهر الأحاديث يدل على أن ابتداء احتساب المدة من وقت المسح بعد الحدث فلا يصدق عليه انه ما مسح إلا بفعل المسح ولا يجوز العدول عن الظاهر بلا حجه، ولحديث عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- قال: (يمسح عليها مثل ساعته من يومه وليلته) رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف إسناده صحيح على شرط الشيخين ؛ وصححه الشيخ الالباني.
وهو صريح في أن المسح يبدأ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة، وهو ظاهر جميع الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح؛ ولا شك أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أعلم بمعنى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ممن بعده، وهو أحد من روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح على الخفين، وموضعه من الدين موضعه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي)).
👈القول الثاني: أن المدة تحسب من أول حدث بعد لبس الخف سواء مسح ام لم يمسح، وهذا مذهب الثوري ومذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وظاهر مذهب احمد؛ لان ما بعد الحدث زمن يستباح فيه المسح فكان من وقته كبعد المسح، ولأنها عبادة مؤقتة فأعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة .
👈القول الثالث: انه يمسح خمس صلوات للمقيم وخمس عشرة للمسافر ولا يمسح أكثر من ذلك ، وهو مذهب الشعبي واسحق وأبي ثور .
👈القول الرابع: من حين اللبس، وهو مذهب الحسن البصري .
👍المفتى به:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من ابتداء المدة من حين أول مسح بعد الحدث لظاهر قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في أحاديث التوقيت بالمسح (يمسح) ولا يمكن أن يصدق عليه انه ماسح إلا بفعل المسح، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر بغير برهان.
وعلى هذا لو أن رجلاً توضأ عند صلاة الظهر ولبس خفيّه الساعة الثانية عشرة مثلاً وبقي على طهارة حتى الساعة الثالثة عصراً ثم أحدث ولم يتوضأ إلا الساعة الخامسة عصراً ومسح على خفيه فله أن يمسح عليها حتى الساعة الخامسة عصراً من اليوم التالي إن كان مقيماً ومن اليوم الرابع إذا كان مسافراً، والله تعالى اعلم.
✍د. ضياء الدين عبدالله الصالح