جواز أداء الدَّين من الزكاة ولو عن الأب أو الأم أو الزوجة أو الابن
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عل أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن من أصناف الزكاة الثمانية التي نصَّ الله تعالى عليها في كتابه العزيز : ( والغارمين ) وهم المدينون، سواء كان الدَّيْن لمصلحة الإسلام أم لمصلحتهم، فيجوز دفع الزكاة لمن كان مدِينا مطلقا، مادام الدَّين كان في حاجته المهمة، بشرط عجزه عن سداد الدين هو بنفسه، فينطبق عليه أنه من هذا الصنف –الغارمون-.
وهذا الحكم ليس خاصا بالشخص الأجنبي عن المزكِّي، بل حتى لو كان أباه أو أمه، أو زوجٌ لزوجته أو زوجةٌ لزوجها، وكذلك الأبُ يدفع الزكاة عن الابن المدِين؛ لأن سداد الديون ليس داخلا في النفقات الواجبة، سواء على الزوج أو على الأب، فمن كانت زوجته مدينةً، أو ابنُه أو أبوه مدينًا، جاز إعطاؤه من الزكاة ليسد دينه، بل ويستحب هذا، لأن الصدقة للقريب صدقة وصلة، فعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصدقة على الفقير صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة ).
والقاعدة في هذا الباب أن الزكاة لا تجوز للقريب الذي تجب النفقةُ عليه، كالابن والزوجة والأخ، وذلك أن الزكاة واجبة، والنفقة واجبة، فإن دفعت الزكاة لمن تجب عليك نفقته، كالابن أو الزوجة، فقد أسقط الدافعُ أحدَ الواجبين بالآخر، وعليه فلا يجوز دفع الزكاة له لأنه يسقط بذلك النفقة عليه.
أما الدُّيون، فهي لا تدخل في النفقات الواجبة، ومن ثَمَّ يجوز دفع الزكاة فيها، باعتبارها صنفا من الأصناف الثمانية، ولو كان المدفوع عنه ممن تجب نفقته أصلا، كالزوجة، والابن والأب الفقير، ونحوه، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي
في 18/8/1433هـ