الخميس، 30 مارس 2023

هل صحيج ان العامي لا مذهب له.!

 العامي لا مذهب له.

قال ابن عابدين في رد المحتار ٤: ٨٠: «قالوا: العامي لا مذهب له، بل مذهبه مفتيه، وعلله في «شرح التحرير»: بأن المذهب إنما يكون لمن يكون لمن له نوعُ نظر واستدلال وبصر بالمذهبِ على حسبه، أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقوله، وأمّا غير ممن قال: أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله: أنا فقيه، أنا نحوي».
وقال الزركشي في البحر المحيط ٨: ٣٧٥: «حكى الرافعي عن أبي الفتح الهوري أحد أصحاب الإمام: أن مذهب عامة أصحابنا: أنّ العامي لا مذهب له».
وقال عبد الغني النابلسي في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ص ١٢٢: «فإن قولهم: العامي لا مذهب له، يعني معيَّناً، وإنّما مذهبه مذهب مفتيه، فأي فقيه أفتاه جاز له العمل بقوله».

ابن عبد الوهاب متسرع في التكفير!

 ابن عبد الوهاب متسرع في التكفير

قال الكشميري في فيض الباري ١: ٢٩٤: «أمّا محمّدُ بنُ عبد الوهاب النجدي، فإنه كان رجلاً بليداً قليل العلم، فكان يتسارع إلى الحكم بالكفر ولا ينبغي أن يقتحم في هذا الوادي إلا من يكون متيقظاً مُتقناً عارفاً بوجوه الكفر وأسبابه».

أدلة مشروعية إخراج القيمة في زكاة الفطر - فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي

   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
 في رأيي أن المفتي الذي استمع إليه السائل والذي شنع على إخراج زكاة الفطر بقيمتها من النقود، لم يكن موفقًا في فتواه إذا صح ضبط المستمع لها، ونقلها عنه نقلاً صحيحًا مستوعبًا، وهو ما أعتقده، فقد سمعت عن هؤلاء المفتين والخطباء الذين يشنون في كل عام غارة على إخراج القيمة في صدقة الفطر 


.وخطأ هذا المفتي يتمثل في جملة أمور:.

 1- أن المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الأئمة وتعددت فيها الآراء، لا يجوز فيها التشنيع والإنكار على من اقتنع برأي منها وأخذ به. فمن كان من أهل الاجتهاد والقدرة على الترجيح بين الآراء،

 فلا يطالب شرعًا أن يعمل إلا بما انتهى إليه اجتهاده، فإن كان صوابًا فهو مأجور أجرين: أجرًا على اجتهاده، وأجرًا على إصابته الحق في المسألة، وإن كان اجتهاده خطأ فهو مأجور أيضًا، ولكنه أجر واحد، هو أجره على اجتهاده وتحريه.وأقصى ما يقوله مجتهد عن نفسه ما جاء عن الإمام الشافعي رضي الله عنه: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وكل مسألة ليس فيها نص قطعي الثبوت والدلالة فهي من مسائل الاجتهاد بيقين ومسألتنا من هذا النوع بلا ريب. ومن كان يسوغ له التقليد – ومعظم الناس كذلك – جاز له أن يقلد أحد المذاهب المتبوعة، المتلقاة بالقبول لدى الأمة، وهذا هو المستطاع بالنسبة لمثله فليس عنده أدوات الاجتهاد ولا شروطه، و (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) (البقرة: 286)، وقد قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن: 16)، 

وقال رسوله -صلى الله عليه وسلم-: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم “. (متفق عليه).


 2- إذا نظرنا للمسألة المبحوث فيها على هذا الأساس المذكور، رأينا أن أبا حنيفة وأصحابه والحسن البصري، وسفيان الثوري، وخامس الراشدين عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه – أجازوا إخراج القيمة في الزكاة، ومنها زكاة الفطر،وهو قول الأشهب وابن القاسم عند المالكية. قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. ولهم في ذلك أدلة اعتمدوا عليها، واعتبارات استندوا إليها،


 كما أن المانعين لإخراج القيمة لهم أيضًا أدلة واعتبارات مخالفة. وقد فصلنا القول في ذلك في موضعه من كتابنا: “فقه الزكاة ” فصل: إخراج القيمة من باب طريقة أداء الزكاة. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبًا وسطًا بين الفريقين المتنازعين، قال فيه: (الأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- الجبران بشاتين، أو عشرين درهمًا ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه: متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، 

ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة. ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع. فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء، كما نُقِلَ عن معاذ بن جبل: أنه كان يقول لأهل اليمن: “ائتوني بخميس أو لبيس، أيسر عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار، وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية). (مجموع فتاوى ابن تيمية 25/82، 83 ط. السعودية). وهذا، 

وإن قاله في زكاة المال، فهو ينطبق على زكاة الفطر. وجوهر الخلاف إنما هو بين مدرستين: المدرسة التي تراعي في اجتهادها المقاصد الكلية للشريعة، ولا تهمل النصوص الجزئية، والمدرسة التي لا تنظر إلا إلى النصوص الجزئية وحدها. وقد عمل بهذا القول في خير القرون، بعد قرن الصحابة، وهو قرن التابعين لهم بإحسان، وعمل به خليفة أجمعوا على أنه من الراشدين المهديين. روى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة – وعدي هو الوالي -: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38). وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38). وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. (المصدر السابق). وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقًا – دراهم فضية -. (المصدر السابق). 


ومما يدل لهذا القول:. أ- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “أغنوهم – يعني المساكين – في هذا اليوم”، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات. ب ـ كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر من قبل: أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: “إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر”. ج ـ ثم إن هذا الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود، كما أنه – في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان – هو الأنفع للفقراء.

 3ـ أن النبي –صلى الله عليه وسلم– لما فرض زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره، إنما أراد بذلك التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم. فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب، وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل، أو لا يوجد عنده منها شيء. وكان الفقراء والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب، أو الأقط. لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ، ولقصد التيسير أجاز لأصحاب الإبل والغنم أن يخرجوا “الأقط” – وهو اللبن المجفف المنزوع زبده – فكل إنسان يخرج من الميسور لديه. ثم إن القدرة الشرائية للنقود تتغير من زمن لآخر، ومن بلد لآخر، ومن حال لآخر، فلو قدر الواجب في زكاة الفطر بالنقود لكان قابلاً للارتفاع والانخفاض حسب قدرة النقود. على حين يمثل الصاع من الطعام إشباع حاجة بشرية محددة لا تختلف، فإذا جعل الصاع هو الأصل في التقدير فإن هذا أقرب إلى العدل، وأبعد عن التقلب. 4ـ أن المحققين من علمائنا قرروا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وهذه قاعدة عظيمة حققناها في رسالتنا: “عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية” وأقمنا الأدلة على صحتها من القرآن والسنة، وهدي الصحابة رضي الله عنهم، فضلاً عما ذكرناه من أقوال العلماء وتطبيقاتهم عليها. ومن نظر بعين الإنصاف والتقدير للواقع المعاصر، يعلم أن إخراج الطعام لا يصلح إلا في المجتمعات البسيطة والمحدودة، التي يتيسر فيها الطعام لمن يريد إخراج الزكاة، ويحتاج فيها الفقير إلى الانتفاع بالطعام. أما المجتمعات الكبيرة والمعقدة، والتي تتمتع بكثافة سكانية عالية، والتي يندر فيها وجود الأطعمة بحيث يعنت المخرج طلبها، ولا يحتاج الفقير إليها؛ لأنه لم يعد يطحن ويعجن ويخبز، فلا يماري منصف في أن إخراج القيمة في هذه الحال هو الأولى. وقد أحسن الإمام ابن تيمية حين أجاز لمن باع ثمر بستانه بدراهم أن يخرج عشرة منها، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا، إذ قد ساوى الفقراء بنفسه، كما أجاز لمن لم يجد في مدينته من يبيعه شاة عن إبله، أن يخرج قيمتها ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى لشرائها، وهذا هو الفقه حقًا وكيف نكلف المسلم – في مدينة كالقاهرة فيها أكثر من عشرة ملايين من المسلمين – بإخراج الحبوب، التي لم يعد من الميسور إحضارها، ولا من النافع للفقير إعطاؤها؟. وفرق بين من يكون عنده الطعام ويضن به على الفقير، 

ومن ليس عنده إلا النقود كأهل المدن، فهو يسوي الفقراء بنفسه. والزكاة إنما جعلت لإغناء الفقير عن الطواف في يوم العيد، والأغنياء يتمتعون بمالهم وعيالهم، ولينظر امرؤ لنفسه: هل يرى أنه يغني الفقير عن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أو صاع شعير، في بلد مثل القاهرة في مثل هذه الأيام؟! وماذا يفعل بهما الفقير إلا أن يطوف ليجد من يشتريهما ببخس من القيمة، ليبتاع لنفسه أو لأولاده ما يتقوتون به؟! (انظر: هامش المحلى وتعليق العلامة أحمد شاكر 6/131، 132). على أن فقهاء المذاهب المتبوعة أجازوا إخراج الزكاة من غالب قوت البلد وإن لم يكن من الأطعمة المنصوصة، رعاية للمقصد. أما نقل الزكاة إلى بلد آخر، فهو جائز إذا كان ذلك لاعتبار صحيح، كأن يكون ذلك بعد استغناء البلد الذي فيه المزكي في زكاة الفطر، أو الذي فيه المال في زكاة المال،

 أو يكون البلد الآخر أشد حاجة لنزول مجاعة أو كارثة به.. أو اجتياح عدو له يحتاج إلى مقاومته.. أو يكون له قرابة محتاجون في البلد الآخر، وهو أعرف بحاجتهم، وأولى بهم. ومثل هذه الاعتبارات تجعل نقل زكاة الفطر أو زكاة المال إلى المسلمين المحتاجين في الأرض المحتلة من فلسطين، وخصوصًا الذين يقاومون العدو منهم.

 أو الإخوة المجاهدين والمهاجرين من الأفغانيين، أو الذين يقتلهم الجوع ويهددهم التنصير في بنجلاديش، أو بورما أو الصومال أو إريتريا أو غيرها. وأما ما ذكره الأخ من اختلاف أهل الفتوى في بعض المسائل، بحيث يبيح هذا، ويحرم ذاك، أو يوجب واحد، ولا يوجب آخر، فالمسلم يأخذ بقول من يطمئن إليه قلبه، ويترجح لديه أنه أفقه في الدين، وأعرف بمصادره، وأعلم بمقاصده، وأنه لا يتبع الهوى، ولا يبيع دينه بدنياه، ولا بدنيا غيره. وهذا كما يفعل المريض إذا اختلف عليه الأطباء، فإنه يأخذ بقول من يطمئن إليه، لأنه أحذق أو أشهر أو نحو ذلك. والخطأ في هذه الفروع مغفور، وإنما لكل امرئ ما نوى. بقي الكلام عن حديث: “صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر” وهو حديث لم يثبت. والله أعلم الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي


اقرأ المزيد في إسلام أون لاين :
https://islamonline.net/archive/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1/

هل يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر وما هو الدليل !؟

 #جواز_دفع_القيمة_في_صدقة_الفطر

يجوز دفع القيمة مطلقاً عند الحنفية في الزكاة وصدقة الفطر والنذور وغيرها إلا في الهدي والأضحية؛ لأنه لا بُدّ من إراقة الدم.
والمشهور عن المذاهب الثلاثة: عدم جواز دفع القيمة، تمسكاً بظواهر الأحاديث الواردة في إخراج العين لا القيمة، ومنها:
عن ابن عمر رضي الله عنه: « إن رسولَ الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كلّ حرّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» في صحيح مسلم2: 677 .
فصراحة هذه الأحاديث وغيرها في إخراج العين في زكاة الفطر جعلت بعض المعاصرين يُشدد في هذه المسألة مع أنها من المسائل الفقهية المختلف فيها بين الفقهاء، وقد أقر الرسول ﷺ أخذ القيمة في الزكاة، وكان عمل الخلفاء الراشدين كعمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من كبار الصحابة على ذلك.
وكانت الفتوى على ذلك في الخلافة العباسية وغيرها حتى في أيام السلطة العثمانية التي حكمت المسلمين أكثر من خمس قرون متوالية، وقد نصر هذا القول السيد أحمد الصديق الغماري المالكي في « تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال».
ومن الأدلة الدالة على جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر:
1. « بعث رسول الله ﷺ معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير، فأخذ العروض والثياب من الحنطة والشعير» في مصنف ابن أبي شية2: 404، وأخذه العروض والثياب هو أخذ بالقيمة؛ إذ قدَّروا كم تكون الزكاة في الحنطة والشعير، وأخذوا بقيمتها من العروض والثياب.
2.أن على إخراج القيمة عمل الأئمة من فضلاء التابعين الذين شهد لهم باتباع هدي النبي ﷺ وهدي الخلفاء الراشدين هو الأمر بإخراج المال بدل الطعام في صدقة الفطر، فها هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في صدقة الفطر.
3. إن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة103]، قال ابن الأثير: «المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضّة، ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم»، كما في لسان العرب 6: 4300.
وبيان الرسول ﷺ الصدقة بالتمر، أو الشعير، أوالأقط، أو الزبيب؛ إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لتقييد الواجب وحصر المقصود فيه.






هل يصح صيام من تيقن طلوع الفجر وسمع الأذان وهو يتسحر فاستمر على الأكل؟

 هل يصح صيام من تيقن طلوع الفجر وسمع الأذان وهو يتسحر فاستمر على الأكل؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه ورشده.
وبعد؛ ففي كل رمضان نسمع بمن يفتي الناس بجواز الاستمرار في الأكل حتى ولو تيقن طلوع الفجر وسمع الأذان، وفي كل رمضان يتساءل الناس: ما حكم الشرب والأكل تزامنا مع أذان الفجر؟ وهل صوم من فعل ذلك صحيح؟ وهل عليه القضاء فقط أو القضاء مع الكفارة؟

والجواب والله الموفق للصواب:
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: قول جمهور العلماء من لدن الصحابة إلى اليوم وهو الأحوط للصيام، وقول ضعيف وهو الأخطر على الصيام، وثالث وسط وهو للأول أقرب؛ وتفصيل هذه الأقوال فيما يلي:

● القول الأول: اتفق جمهور المذاهب الأربعة على أن من تيقن طلوع الفجر أو سمع الأذان وفي فمه طعام أو شراب أو يجامع زوجته وجب عليه أن يلفظ ما في فمه وأن ينزع فرجه فورا؛ فلو تمادى على ذلك عمدا أو جهلا(1) مع تيقنه(2) طلوع الفجر بطل صيامه وارتكب حراما، واختلفوا فيما يترتب عليه: فقال المالكية والظاهرية: عليه القضاء والكفارة(3)، وقال أصحاب المذاهب الثلاثة: عليه القضاء فقط(4)، وبه أخذ ابن تيمية إذ قال: “وإن غلب على ظنه طلوعه لم يجز الأكل؛ فإن أكل؛ قضى؛ لأن غالب الظن في المواقيت كاليقين”(5).
قال ابن المنذر: “كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يحرم الطعام والشراب عند اعتراض الفجر الآخر في الأفق، وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وبه قال عطاء، وعوامّ (جمهور) أهل العلم من علماء الأمصار، وكذلك نقول”(6). وقال الشيخ خليل في وجوب الكف وعدم القضاء حينئذ: “وَنَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ”؛ أي: لا قضاء في ذلك حال طلوعه، لأن نزع الأكل لا يعد أكلا، ونزع الفرج لا يعد وطئا على المشهور(7)؛ قال ابن القاسم: “لو كان يطأ فأقلع حين رأى الفجر صح صومه”(8)؛ وحجتهم الكتاب والسنة:
أما الكتاب؛ فقول الله عز وجل: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}(9)؛ ووجه الاستدلال به أن الله تعالى أباح الوطء والأكل والشرب إلى أن يَتَبَيَّنَ الفجر فيجب الإمساك عن ذلك لأنه حرام، وعلامة تبين الفجر اليوم بدقة علمية هو أذان الفجر المبني على حصة الأوقاف؛ فمن فعل ذلك بعد تيقن التبين فقد هتك الصيام وارتكب الحرام؛ فوجب عليه القضاء والكفارة حسب المذهب المالكي.
قال ابن بطال: “واحتج أصحاب مالك للقول الأول فقالوا: الصائم يلزمه اغتراف(10) طرفي النهار، وذلك لا يكون إلا بتقدم شيء وإن قل من السحر، وأخذ شيء من الليل، لأن عليه أن يدخل في إمساك أول جزء من اليوم بيقين، كما أن عليه أن يدخل في أول رمضان بيقين، والأكل مناف لأول جزء من الإمساك، فينبغي له أن يقدم الإمساك ليتحقق له أنه حصل في طلوع الفجر ممسكا، ومن أكل حتى يتبين له الفجر ويعلمه فقد حصل آكلا في أول اليوم”(11).
أما السنة؛ فمنها:

  • ما روى مسلم والترمذي واللفظ له عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-: قال: قال رسول اللهﷺ: «لا يمنعنَّكم من سَحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق»؛ يعني: معترِضا(12)؛ فالحديث يدل على أن الأكل ممنوع إذا تبين الفجر المستطير المعترض في الأفق وهو الفجر الصادق، وأذان الفجر حسب الحصة الجاري بها العمل يكون مع بداية الفجر الصادق؛ فمن أكل أو شرب بعد سماع الأذان فقد وقع في الممنوع وفسد صومه.
  • ما روى البخاري ومسلم عن أنس عن زيد بن ثابت -رضي الله عنهما-: قال: «تسحرنا مع رسول اللهﷺ، ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس: قلتُ: كم كان قَدْرُ ما بينهما؟ قال: قَدْرُ خمسين آية»، وفي رواية: قلنا لأنس: «كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟»(13)؛ قال أبو العباس القرطبي: “وهذا الحديث يدل على أنه كانﷺ يفرغ من السحور قبل طلوع الفجر”(14)؛ كما يدل على أن الفراغ من السحور هو عين الإمساك ولا عبرة بمن يريد أن يفرق بينهما من غير طائل ولا دليل(15)؛ لأن الإمساك لا يعني أن الأكل حرام؛ بل عبادة الصيام لا تبدأ إلا بعد تبين الفجر، أما الإمساك والفراغ من السحور فيبدأ قبل الفجر بقدر خمسين آية احتياطا واستبراء للدين من الوقوع في الشبهات.
    قال ابن حجر: “قوله: «قدر خمسين آية» أي: متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لا سريعة ولا بطيئة”(16)، وقال أيضا: “والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين آية أو نحوها قدر ثلث خمس ساعة ولعلها مقدار ما يتوضأ”(17)؛ وباعتبار الساعة ستين دقيقة اليوم فهذا القدر هو أربع دقائق، وحدده البعض فيما بين خمس دقائق إلى ربع ساعة(18)؛ وقد استمعت إلى عدة من القراء ما بين القراءة السريعة والمتوسطة والبطيئة في سور مختلفة فتوصلت للنتيجة التالية:
    إذا كانت الآيات طويلة كآيات سورة “البقرة” والقراءة بطيئة؛ فقدر الخمسين من نصف ساعة إلى ساعة، وإذا كانت الآيات قصيرة كآيات سورة “والمرسلات” والقراءة سريعة؛ فقدره خمس دقائق إلى سبع دقائق، وإذا كانت الآيات والقراءة -كما قال ابن حجر- “متوسطة لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة”؛ فقدره من عشر دقائق إلى ربع ساعة.

● القول الثاني: أن من سمع الأذان وتيقن طلوع الفجر وهو يأكل أو يشرب جاز له الاستمرار على الأكل والشرب حتى يأخذ حاجته منه، وروي عن أبى بكر الصديق، وعلي، وحذيفة، وابن مسعود(19).
وقد بقي هذا القول شاذا مع تطور المذاهب الأربعة عبر التاريخ، لا يكاد يلتفت إليه أحد، حتى جاء الشيخ الألباني -رحمه الله- في هذا العصر ومن سار على مذهبه، فأحيوه ونشروه وعضوا عليه بالنواجذ حتى كأنه قول واحد في المسألة ولا يذكورن قول الجمهور؛ وإن ذكروه بدَّعوه؛ فشوشوا به على الناس -كعادتهم سامحهم الله-؛ مستدلين بفهم غير صحيح لحديث صحيح رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «أن رسول اللهﷺ قال: «إذا سمع أحدُكم النداءَ، والإِناءُ على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه»، وفي رواية أحمد: «فلا يَدَعْهُ حتى يقضي حاجته»(20)؛ قال الألباني -رحمه الله-: “من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة؛ فتأمل”(21).
وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن المراد به عند جمهور العلماء الأذان الأول عند الفجر المستطيل الكاذب، وهو أذان بلال؛ قال الإمام الخطابي: “هذا على قولهﷺ: «إن بلالا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، أو يكون معناه أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح، مثل أن تكون السماء متغمة(22) فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع، لعلمه أن دلائل الفجر معه معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضا، فأما إذا علم انفجار الصبح فلا حاجة به إلى أذان الصارخ؛ لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر”(23). وقال الإمام البيهقي: “وهذا إن صح فهو محمول عند عوامّ (جمهور) أهل العلم على أنهﷺ علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر، بحيث يقع شربه قُبَيْل طلوع الفجر”(24).
والحديث المشار إليه رواه البخاري ومسلم عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- قالا: «إن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول اللهﷺ: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» وفي رواية: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويَرْقَى هذا»(25). وفي رواية لهما عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: قال النبيﷺ: «لا يمنعَنَّ أحدَكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل لِيَرْجِعَ قائمَكم(26)، وَلِيُنَبِّهَ نائمَكم…»(27).
ومنهم من يستدل بكون النبيﷺ لم يأمر عدي بن حاتم بالقضاء والكفارة، الذي وضع الخيط الأبيض بجانب الخيط الأسود فصار يأكل حتى أسفر جدا، فكان سبب نزول تتمة الآية: {مِنَ الْفَجْرِ}؛ فهذا لا دليل فيه أصلا؛ لأن السكوت عن شيء لا يدل على عدمه، ولأن عديا لم يتعمد الأكل؛ بل أخطأ في الفهم مثله مثل الناسي لا إثم عليه؛ إنما أطعمه الله وسقاه(28).

● القول الثالث: أن من سمع الأذان وتيقن طلوع الفجر وهو يأكل أو يشرب يحرم عليه الاستمرار، ولكن إن فعل ذلك فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ وبه أخذ إسحاق بن راهويه حيث قال: “وبالقول الأول أقول؛ لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة”(29)؛ فالأكل عنده في هذه الحالة رخصة أصلها حرام وليس بسنة، والرخصة لا تتعدى محلها.
● الخلاصة: من تيقن طلوع الفجر أو سمع الأذان وهو يتسحر وجب عليه أن يلفظ ما في فمه؛ فإن تمادى ارتكب حراما عند جمهور العلماء، وعليه القضاء والكفارة في المذهب المالكي والظاهري، والقضاء فقط في المذاهب الثلاثة، وقال إسحاق بن راهويه: لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه رخصة في حق من طلع عليه الفجر وهو يتسحر، ولا علاقة لهذا بسنة تأخير السحور.
فمذهب الجمهور أحوط، وقول إسحاق أوسط، والقول الآخر أفرط.
والله أعلم وهو سبحانه الموفق للصواب

الهامــــــــش:
ـــــــــــــــــــــ
(1) الجهل هنا مثل العمد؛ للقاعدة: “الجاهل في العبادات كالمتعمد” و”الجهل يقدح في العبادات”. انظر: الفروق للقرافي: (2/148). أما إذا فعل ذلك نسيانا أو سهوا بطل صيامه عند المالكية وعليه القضاء فقط، وعند الثلاثة صيامه صحيح؛ وقد فصلت ذلك في جواب بعنوان: “اختلافُ الفقهاء فيمن أفطر نهار رمضان ناسيا رحمةٌ” وهو منشور في صفحتي على الفيسبوك “نفحات من الفقه المالكي”.
(2) أما الأكل مع الشك في الفجر فحرام على المشهور، ثم إذا تبين أنه قد أكل قبل الفجر فصيامه صحيح؛ ولكن إذا تبين أنه قد أكل بعد الفجر فعليه القضاء فقط وجوبا على المشهور، وقال ابن حبيب: استحبابا. انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الجد: (1/249). وقد فصلت ذلك في جواب بعنوان: “حكم من أكل وهو شاك في طلوع الفجر أو في غروب الشمس في رمضان” وهو منشور في صفحتي على الفيسبوك “نفحات من الفقه المالكي”.
(3) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد للنفراوي: (1/306)، والمحلى بالآثار لابن حزم: (4/366).
(4) البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني الحنفي: (4/106)، والمجموع للنووي الشافعي: (6/311)، والمغني لابن قدامة الحنبلي: (3/147).
(5) شرح العمدة لابن تيمية: (1/523).
(6) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: (3/117 و118). وشرح صحيح البخارى لابن بطال: (4/36).
(7) وفي غير المشهور “قال ابن الماجشون: أما في الواطئ فليقضِ؛ لأن إزالته لفرجه جماع بعد الفجر”، وسبب الخلاف: هل يعد نزع الفرج جِماعا أم لا؟ انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: (2/19)، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: (1/533)، ومنح الجليل لعليش: (2/147).
(8) التبصرة للخمي: (2/733).
(9) [البقرة: 186].
(10) اغتراف بالغين المعجمة، ومعناه في الأصل: الأخذ باليد شيئا من الماء أو غيره، ولعل المراد هنا: الاغتراف مجازا؛ أي: أخذ جزء من الليل في طرفي النهار من أجل التحقق، ونقل ابن عبد البر في الاستذكار (3/345) نفس العبارة بيد أنه قال: “اعتراف طرفي النهار” بالعين المهملة ولم يتبين لي معناه. والله أعلم.
(11) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (4/37 و38).
(12) صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: (رقم1094)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم: باب وقت السحور: (رقم2346)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر: (رقم706).
(13) صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر: (رقم576)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه: (رقم1097).
(14) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي: (3/156)، وفتح الباري لابن حجر: (4/138).
(15) فتوى ابن الباز (رقم38068) (10-11-2003): موقع “الإسلام سؤال وجواب”.
(16) فتح الباري لابن حجر: (4/138).
(17) فتح الباري لابن حجر: (2/55).
(18) الإفهام في شرح عمدة الأحكام لابن الباز: (ص: 391)، وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين: (5/ 285).
(19) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: (3/118)، وشرح صحيح البخارى لابن بطال: (4/36)، وفتح الباري لابن حجر: (4/137).
(20) سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب في الرجل يسمع النداء والإناء في يده: (رقم2350)، والمستدرك للحاكم: (1/320): (رقم729)، ومسند أحمد: (15/284): (رقم9474).
(21) تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني: (ص: 417).
(22) هكذا ورد في النسخة المطبوعة ولعله من أتغمتْ السماء: امتلأت؛ يقال: أتغم الإناء بمعنى: امتلأ، كما في تاج العروس للزبيدي: (31/329)، أو أن الخطأ نسخي أو مطبعي والصواب “مغيَّمة” كما في شرح المشكاة للطيبي: (5/1587) نقلا عن الخطابي.
(23) معالم السنن للخطابي: (2/106)، ومرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي: (2/603).
(24) السنن الكبرى للبيهقي: (4/368)، ومرقاة الصعود إلى سنن أبي داود للسيوطي: (2/603).
(25) صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب قول النبيﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»: (رقم1918)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: (رقم1092).
(26) قال النووي: “لفظة «قَائِمَكُم» منصوبة مفعول «يَرْجِعَ» قال الله تعالى: {فَإِنْ رجعك الله}. شرح النووي على مسلم: (7/204).
(27) صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب الأذان قبل الفجر: (رقم621)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: (رقم1093).
(28) صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود}: (رقم1916)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر: (رقم1090).
(29) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: (3/118)، وشرح صحيح البخارى لابن بطال: (4/37)، وفتح الباري لابن حجر: (4/137).

خادمكم عبد الله بنطاهر التناني السوسي
مسجد الإمام البخاري مدينة أكادير إداوتنان جنوب المغرب
يوم الاثنين 17 رمضان 1441هـ 11 / 5 / 2020م.








زكاة الفطر نقدا جائزة ولا حرج فيه وهو الارجح لمصلحة الفقير ؟

 أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ:

زكاة الفطر نقدا جائزة ولا حرج وقد يكون هو الأصلح

وإن الذي يقول أن المجيزين للنقد خالفوا النص واتهموا المجيزين بإساءتهم الظن برب العالمين أنه حينما شرع الزكاة طعاما لم يعلم ما يصلح عباده

نقول لهم: لم يخالف المجيزون النص، بل فهموا النص وفقا لأدلة وقرائن تؤكد جواز دفع القيمة

واما اتهامكم للمجيزين بانهم أساؤوا الظن برب العالمين فهذا لأنكم اعتبرتم فهمكم هو الشرع وأن كل من خالفكم ضال، بل أنتم من ضيق على الناس ، وكلامكم هذا بعيد عن الأدلة، مجرد توزيع اتهامات، وهذه عادتكم عند إفلاسكم عن الأدلة الرد.

بسم الله الرحمن الرحيم

: يجوز دفع القيمة في الزكاة

من أجاز دفع القيمة غير أبي حنيفة ( رحمه الله ) ::

كأن لسان حال أبي حنيفة رضي الله عنه يقول : (( لست وحدي من أجاز دفع القيمة في زكاة الفطر )) .

من الذين أجازوا دفع القيمة في زكاة الفطر :

1 الإمام البخاري ( رحمه الله تعالى ) : وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن رشيد: “وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل”. (فتح الباري 5/57) . 2مذهب عطاء بن أبي رباح ( رحمه الله ) .

3_الحسن البصري ( رحمه الله ) .

4_عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله ) .

5 سفيان الثوري ( رحمه الله ) . 6 إسحاق بن راهويه ( رحمه الله ) .

7_مذهب أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ في أحد اقواله كما نقله عنه واختاره أيضا ابن تيمية رحمه الله ، وهو أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : “وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال” يعني القول الأخير.

وقال في موضع آخر (25/82): “وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه… إلى أن قال رحمه الله: “وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به” أ هـ ,

8_تنبين مما سبق أن للإمام أحمد ( رحمه الله ) قولاً آخرا بجواز دفع القيمة .

9- أبو إسحاق السبيعي – وهو أحد أئمة التابعين- : قال :” أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام “. ( رواه ابن أبي شيبة 3/65 ) .

وقد أدرك أبو إسحاق السبيعي ( رحمه الله ) أكثر من ثلاثين صحابياً , ومن بينهم علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) .

ومن أصحاب مالك

1- ابن حبيب من أصحاب تلاميذ الإمام مالك

2- وأصبغ من أصحاب تلاميذ الإمام مالك

3- وابن أبي حازم من أصحاب الإمام مالك

4- وعيسى بن دينار هو من أصحاب ابن القاسم تلميذ الإمام

5- وابن وهب من أصحاب الإمام مالك


الامام القرطبي المالكي صاحب التفسير

وأضفت :

الامام الدردير

العلامة الصاوي

ابن عاشور المالكي الأشعري التونسي

أشهب كما نقل ذلك عنه المواز

ومن الشافعية الرملي وغيرهم تقليدا للحنفية

من هذا تبين أن غير أبي حنيفة وأصحابه أجاز دفع القيمة , فمنهم أجازها مطلقاً , ومنهم من جعل الحاجة والضرورة شرطاً لجواز دفع القيمة .

ومن التعليلات أيضا ان التقدير بالطعام لأنه يتماشى مع كفاية الفقير في كل عصر

فربما يعز وجود الحنطة حتى يكون الصاع منها بدينار

وعندما فرضت زكاة الفطر كانت حاجة الناس إلى الحنطة والطعام اكثر من حاجتهم للمال

فلم تكن هناك متطلبات للحياة كيومنا هذا

الآن يوجد فواتير ومصاريف وغيرها

فنقدر قيمة الحنطة أو غالب قوت البلد ونعطي ثمنها للفقير فهو اصلح له

مع التنويه أن بعض الفقهاء اجاز نقل الزكاة إلى بلد آخر تشتد فيه الحاجة اكثر

كمن يرسلها من اوروبا إلى اقربائه في سورية

وإن أراد نقلها يجب عليه أن يدفعها حسب الفطرة المقدرة في بلده الأوروبي المقيم به وليس البلد المنقولة إليه

وبهذا يحدث خطأ شائع بين الناس

ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ

● ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ


ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ

ـ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒّﺎﺱ

ـ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ

ـ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻗﺎﻝ : ﺃﺩﺭﻛﺘﻬﻢ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ـ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻄّﻌﺎﻡ . ‏( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ : 9/8 ‏)

● ﻣﻦ ﺃﺋﻤّﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ

ـ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻌﻦ ﻗﺮّﺓ ﻗﺎﻝ : ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ : ﻧﺼﻒ ﺻﺎﻉ ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﺭﻫﻢ .

ـ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺪّﺭﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ .

ـ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ


ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﺎﺡ

ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ

ـ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ

‏( ﻣﺼﻨﻒ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ : 3/174 ، ﻭﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻘﻪ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ : 473 ، ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ : 4/280 ‏)

● ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ

ـ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻷﻭﺯﺍﻋﻲ

ـ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﻣﺬﻫﺒﻪ

ـ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻨﻪ

ـ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﺪ ” : ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ .” ‏( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ 5/57 ‏) .

ـ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ .


ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ

ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ‏( 25/79 ‏) ” : ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﺰﺍﻉ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎً؟ ﺃﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ؟ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ ـ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ـ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ” ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮ .


ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ‏( 25/82 ‏) : ” ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ” ﺃ ﻫـ ,

فالطعام والنقود جائز ويجزئ وتبرؤ الذمة بإخراجه


فهل يصح أن يُجمع هؤلاء على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

حاشاهم ثم حاشهم فما هم إلا منه ملتمسون ولسنته متبعون

=