السبت، 20 يوليو 2019

تخريج الحديث " لأَنْ يُطْعَن فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ ...." ، وحكم مصافحة المرأة الشابة او العجوزة

تخريج الحديث
" لأَنْ يُطْعَن فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ ...." ،
قمنا بجمع طرقه ، و نقد رجاله ، فمن له تعليق أو استدراك ، فليتحفنا به غير مأمور ، و جزاكم الله خيرا .عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ " .
حديث منكر
أخرجه الروياني في مسنده (1283) ، و الطبراني في المعجم الكبير (486) و (487) كلاهما من طريق شداد بن سعيد الراسبي عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن معقل بن يسار مرفوعا بلفظ : " لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ ، و في رواية " رجل " بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ " .
قلت : و فيه أبو طلحة شداد بن سعيد الراسبي و هو صدوق يخطئ .
وثقه أحمد بن حنبل و أبو بكر البزار و ابن شاهين و النسائي و زهير بن حرب و يحيى بن معين ، و قال البخاري : ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث ، و قال ابن عدي : ليس له كثير حديث ولم أر له حديثا منكرا وأرجو أنه لا بأس به ، و قال أبو أحمد الحاكم و البيهقي : ليس بالقوي ، و قال العقيلي :صدوق في حديثه بعض الشيء له غير حديث لا يتابع عليه ، و قال ابن حبان : ربما أخطأ ، و قال الدارقطني : يعتبر به ، و قال ابن حجر : صدوق يخطئ .
و أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ج 4/ ص 374/ رقم 5455) فقال : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا الأسفاطي ثنا سعيد بن سليمان النشطي ( و صوابه النشيطي ) ثنا شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي عن الجريري عن أبي العلاء عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :" لأن يكون في رأس رجل مشط من حديد حتى يبلغ العظم خيرا من أن تمسه امرأة ليست له بمحرم " .
قلت : و فيه :
1- سعيد بن سليمان النشطي و هو ضعيف الحديث .
قال عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أَبِي حاتم: سمعت أَبِي يَقُول: لا نرضى سَعِيد بْن سُلَيْمَان النشيطي وفيه نظر ، و قال أيضا: سألت أبا زُرْعَة عنه فَقَالَ: نسأل الله السلامة فقلت: صدوق فَقَالَ: نسأل الله السلامة وحرك رأسه وقال: ليس بالقوي وقال أَبُو عُبَيْد الآجري: سألت أبا دَاوُد عَنْ سَعِيد بْن سُلَيْمَان النشيطي فَقَالَ: لا أحدث عنه
و قال الدارقطني : تكلموا فيه ، و قال الذهبي : صويلح الحديث ، و قال ابن حجر في التقريب : ضعيف .
2- سعيد بن إياس الجريري البصري : و هو ثقة الا أنه قد أختلط .
3- شداد بن سعيد الراسبي و هو صدوق يخطىء ، و قد سبقت ترجمته
ثم وجدت له شاهد حسن و لكنه مرسل ، أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2168- تحقيق الأعظمي) ، و أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (ج1/ ص 360 / رقم2493) ، و أبو نعيم الأصبهاني في "الطب النبوي" (511) ، من طريق هشيم بن بشير السلمي عن داود بن عمروالأودي عن عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن يفرع رأس الرجل فرعا يخلص الفرع إلى عظم رأسه خير له من أن تضع امرأة يدها على رأسه لا تحل له ولأن يبرص الرجل برصا يخلص البرص الى عطفه وساعديه خيرا له من أن تضع امرأة يدها على ساعده لا تحل له .
قلت : و هذا إسناد حسن مرسل ، هشيم بن بشير ثقة يدلس إلا أنه صرح بالسماع فأنتفى تدليسه ، و داود بن عمرو الأودي و هو صدوق حسن الحديث .
ثم وجدت علة للحديث مانعة لتحسين الحديث أو تصحيحه ، و هي المخالفة ، فأن شداد بن سعيد الراسبي قد خولف ، خالفه بشير بن عقبة فأوقفه ، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (ج 4 / ص 15 / رقم 17310 ) ، فقال : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : حدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : لأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ.قلت : و بشير بن عقبة و هو الناجي البصري أوثق منه ، فقد وثقه أحمد بن حنبل و عمرو بن علي الفلاس و يحيى بن معين و مسلم بن ابراهيم الدورقي و الذهبي و ابن حجر ، و قال أبو حاتم الرازي : صالح الحديث .
قلت : فتبين لنا مقدار خطأ شداد بن سعيد الراسبي ، فأنه قد رواه مرفوعا ، و أخطأ في متنه ، و أن رواية بشير بن عقبة الناجي هي الصواب .
والخلاصة
وهذا الحديث معلول من وجهين:
1) لحال شداد بن سعيد، وليس بمتقن، ولذا وصفه الحافظ في (التقريب) بأنه صدوق يخطئ، وقد تفرد بهذا اللفظ مرفوعاً، ومثله لا يحتمل تفرده لو لم يخالف، فكيف وقد خالف، وهو الوجه الآتي:
2) أن ابن أبي شيبة أخرج في المصنف (4/15ح 17310) من طريق بشير بن عقبة، عن أبي العلاء، عن معقل موقوفاً عليه من قوله بلفظ: "لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحب إلي من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم".
3) وبشير بن عقبة ثقة أخرج له الشيخان، فهو أثبت، وأحفظ من شداد بن سعيد، وفي هذا قرينة ظاهرة أن شداداً قد أخطأ في الحديث من جهتين في رفعه، وفي لفظه، وأن المحفوظ عن أبي العلاء هو ما حدث به بشير عن معقل موقوفاً عليه باللفظ المذكور، والله أعلم.
4) وقد قال المنذري في (الترغيب 2/657)، والهيثمي في (المجمع 4/326): رجاله ثقات، رجال الصحيح، ولا يلزم من ذلك تصحيحه كما لا يخفى.
5) ويغني عن الحديث في دلالته قول عائشة (رضي الله عنها): لا -والله- ما مست يد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. رواه البخاري (6674)، ومسلم (3470)، والترمذي (3228)، وابن ماجة (2866)، وأحمد (23685)، وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)، والله أعلم.
تتمه لابد منها
حكم مصافحة المرأة الشابة:
ذهب عامة أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة غير الشوهاء بدون حائل حتى وإن أمن الشهوة، وإليك كلام بعض أهل العلم في ذلك :
مذهب الحنفية:
في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: "ولا يجوز له أن يمس وجهها, ولا كفيها, وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم، وانعدام الضرورة والبلوى.. وهذا إذا كانت شابة تشتهى، وأما إذا كانت عجوزًا لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها؛ لانعدام خوف الفتنة". (6/18)
مذهب المالكية:
ذهب المالكية إلى تحريم مصافحة المرأة الأجنبيّة سواء كانت بشهوة أو بغيرها، وسواء كانت شابة أو عجوزًا؛ أخذًا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم.
"ولا تجوز مصافحة المرأة: أي الأجنبية وإنما المستحسن المصافحة بين المرأتين لا بين رجل وامرأة أجنبية". (حاشية الصاوي على الشرح الصغير 11/279)
مذهب الشافعية:
المفهوم من كلام الشافعية حرمة مصافحة الأجنبية مطلقاً ولو كانت عجوزاً، وعندهم وجه بجواز المصافحة بشرط وجود الحائل -وليس مباشرة - وشرط أمن الفتنة.
قال النووي: "وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه. وقد يحل النظر مع تحريم المس، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها. ولا يجوز مسها في شيء من ذلك". (المجموع 4/515)
وقال في موطن آخر: "وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها ولا يجوز مسها". (الأذكار 228)
مذهب الحنابلة:
ذهب الحنابلة إلى عدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، أما العجوز فتجوز مصافحتها، "ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة" لأنها شر من النظر، أما العجوز فللرجل مصافحتها على ما ذكره في الفصول والرعاية وأطلق في رواية ابن منصور تكره مصافحة النساء.
قال محمد بن عبد الله بن مهران: "سُئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال: لا ، وشدد فيه جداً، قلت: فيصافحها بثوبه، قال: لا. قال رجل: فإن كان ذا رحم قال: لا ، قلت: ابنته، قال: إذا كانت ابنته فلا بأس". (كشاف القناع 2/154)
فالحاصل أنه لم يخالف أحد من أهل العلم المتقدمين من أصحاب المذاهب فيما نعلم في تحريم مس المرأة الأجنبية الشابة غير الشوهاء ومصافحتها بدون حائل.
أدلة تحريم مس المرأة الأجنبية ومصافحتها:
1. امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء حال المبايعة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ{ إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انطلقن فقد بايعتكن". لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن" كلامًا".
قال الحافظ بن حجر: "قوله: (قد بايعتكِ كلاماً) أن يقول ذلك كلامًا فقط لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة".
وقال الإمام النووي: "قولها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام) فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد".
2. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه".
يقول الإمام النووي: "معنى الحديث: أن ابن آدم قُدِّر عليه نصيب من الزنى، فمنهم من يكون زناه حقيقيًّا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازًا بالنظر الحرام، أو الاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يُقَبِّلها". (16/206)
وقد فسر ابن عباس رضي الله عنه (اللمم) في قوله تعالى: }الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ{ بهذا الحديث.
3. ما رواه الطبراني عن معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"، وفي لفظ آخر عنده: "لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". (معجم الطبراني الكبير 486)
قال المنذري: رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح، وقال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، انتهى. (مجمع الزوائد 4/598) وهو وإن كان متكلم في صحته فإن معناه يوافق الأدلة الأخرى. وهو لايصح كما اسلفنا
4. أن مصافحة الأجنبية ذريعة إلى الافتتان بها فمن غير السائغ أن يُحَرِّم الشارع شيئًا، ثم يجعل الأسباب المؤدية إليه والمغرية به مباحة، ولا يرتاب أحد سَوِيّ في أن لمس الرجل شيئًا من بدن الأجنبية كما هو الحال في المصافحة ذريعة إلى الافتتان بها، وبما أن المصافحة كذلك فإنها تَحْرُم؛ لأنها مقدمة ووسيلة للافتتان بالمرأة.
5. أن الإسلام قد حرَّم النظر إلى الأجنبية بغير سبب مشروع، فمن باب أولى اللمس؛ لأن النظر أقل من اللمس، واللمس أعظم أثرًا في النفس من مجرد النظر، فاللمس فيه بعث للشهوة وتحريكها فوق ما في النظر.
إذن فقياس منع اللمس على منع النظر من باب قياس الأولى وقياس الأولى هو: ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل؛ لقوة العلة فيه، مثل: قياس الضرب على التأفيف، بجامع الإيذاء، فإن الضرب أولى بالتحريم من التأفيف؛ لشدة الإيذاء، واللمس أبلغ من النظر قطعًا، يقول الإمام الرملي الشافعي في شرحه للمنهاج: "(ومتى حرم النظر حرم المس); لأنه أبلغ في إثارة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر, بخلاف ما لو نظر فأنزل فإنه لا يفطر".
6. اتفاق أهل العلم على تحريم مصافحة الشاب للأجنبية الشابة غير الشوهاء بدون حائل ولو من غير شهوة، ولم أظفر بأحد قال بجواز ذلك من أهل العلم المتقدمين من أصحاب المذاهب المتبوعة والخلاف حادث في هذه العصور .
مما قد يفهم خطأً:
يفهم بعض الناس بعض الأحاديث أو النصوص عن أهل العلم بطريقة غير صحيحة ومن ذلك.
• حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأمَة مِن إماء أهل المدينة لتأخذ بِيدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت .
فالمراد منه الأخذ المعنوي وهو الرفق والانقياد وهذا ما ذكره شراح الحديث وهو المفهوم من السياق.
قال الحافظ ابن حجر: "والمقصود من الأخذ باليد لازمُه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع؛ لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة..وهذا دليل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله عليه وسلم". (فتح الباري 10/490 بتصرف)
• ما جاء في الصحيحين والسنن عن أنس أيضًا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من القيلولة) عند خالته خالة أنس أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت، ونام عندها، واضعًا رأسه في حجرها وجعلت تفلي رأسه...".
فهذا محمول على أن أم حرام كانت من محارمه صلى الله عليه وسلم, لاسيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزور أختها أم سليم ويمكث عندها.كما ذكر ابن عبد البر:" قال ابن وهب : أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ؛ فلذلك كان يَقِيل عِندها، ويَنام في حِجرها، وتَفْلِي رأسه". ثم قال:" لولا أنها كانت منه ذات محرم ما زارها ولا قام عندها" . (الاستذكار 5/125)
أو هو محمول على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز ذلك لقوله تعالى : }النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ{ وفي قراءة أُبيّ وابن مسعود: وهو أبٌ لَهم. وهي قراءة تفسيرية .
لا سيما مع الإجماع على عدم جواز النوم مع وضع الرأس في حجر الأجنبية.
• أما قول بعض الشافعية (نهاية المحتاج 6/191): "ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك"
فهو مع كونه قولاً مرجوحاً فهو مشروط بأمرين وجود الحائل وليس المماسة المباشرة مع اشتراط أمن الفتنة.
• وأما ما يروى عن الإمام أحمد من الكراهة مطلقاً فهو يعني كراهة مصافحة المحارم أيضاً لا سيما مع ثبوت تشدد الإمام في المصافحة.
قال المرداوي: "ومنها كره الإمام أحمد رحمه الله مصافحة النساء وشدد أيضاً حتى لمحرم , وجوزه لوالد". (الإنصاف 8 / 32)
لا يصافح وهو المعصوم
(ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يمتنع عن مصافحة النساء مع أنه المعصوم فإنما هو تعليم للأمة وإرشاد لها لسلوك طريق الاستقامة، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر، والفاضل الشريف الذي لا يشك إنسان في نزاهته وطهارته، وسلامة قلبه لا يصافح النساء ويكتفي بالكلام في مبايعتهن مع أنّ أمر البيعة أمر عظيم الشأن فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أنّ الشهوة فيهم غالبة، والفتنة غير مأمونة، والشيطان يجري فيهم مجرى الدم).(روائع البيان للصابوني 2/ 264)
حكم مصافحة العجوز:
العجوز التي لا تُشتهى ولا ترجو نكاحاً وهي التي ليس عليها جناح أن تضع ثيابها كما قال تعالى: }وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{.
اختلف في حكم مصافحتها للرجل على أقوال:
1. عدم جواز مصافحتها مطلقاً وهو مذهب المالكية ورواية في مذهب الحنابلة.
2. جواز مصافحتها بحائل بين اليدين إذا أمنت الفتنة، وهو وجه عند الشافعية.
3. جواز مصافحتها بدون حائل إذا أُمِنت الفتنة من الطرفين، وهو مذهب الحنفية ورواية في مذهب الحنابلة.
والخلاف في المسألة قوي ولكن الراجح عدم جواز مصافحة العجوز بدون حائل، أما مع الحائل فالأمر أهون، وذلك لعدة أمور:
• عدم الدليل على جواز المصافحة مع ورود الدليل على جواز وضع الثياب والأصل هو منع المس.
• لا يمكن قياس المس والمصافحة على النظر لأن المس أعظم.
• لم يثبت عن أحد من الصحابة أثر صحيح في مصافحتهم للعجائز وإنما رويت في ذلك آثار لم تثبت.
هل تكون المصافحة ضرورة؟
يشعر كثير من المسلمين في الخارج بالحرج الشديد إذا مدت إليه امرأة أجنبية يدها لمصافحته أو تشعر المرأة المسلمة بالخجل إذا مد الرجل يده.
وربما ادعى بعضهم الاضطرار إلى مصافحة المدرسة أو الطالبة التي معه في المدرسة أو الجامعة أو الموظفة في العمل أو في الاجتماعات واللقاءات التجارية وغيرها.
والحقيقة أنه ليس في الأمر ضرورة ولا حاجة وما كان في مصافحة الأجنبية من مصلحة فهي مصلحة ألغاها الشارع بتحريم المصافحة.
فعلى المسلم أن يتغلب على نفسه وشيطانه ويكون قوياً في دينه، والله لا يستحيي من الحق.
ويمكن للمسلم أن يعتذر بلباقة وأن يبين السبب في عدم المصافحة، وأنه لا يقصد الإهانة، وإنما تنفيذاً لأحكام دينه وهذا سيكسبه -في الغالب- احترام الآخرين ولو حصل استغراب في بادئ الأمر.
حكم السلام والتحية بين الرجل والمرأة:
يجوز السلام على المرأة المسلمة الأجنبية ابتداء ورداً بدون مصافحة مع عدم الفتنة لجواز حديثها معه بدون ريبة (انظر مسألة كلام المرأة وصوتها).
قال المرداوي في الإنصاف (8/320): "وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها السلام إليه -أي إلى الأجنبي- لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور".
ويلاحظ أنه لا يجوز ابتداء الكافرة بالسلام كما سيأتي (راجع السلام على الكافر) ولكن يجوز تحيتها ورد سلامها ورد تحيتها إذا أمنت الفتنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق