العامي لا مذهب له.
قال ابن عابدين في رد المحتار ٤: ٨٠: «قالوا: العامي لا مذهب له، بل مذهبه مفتيه، وعلله في «شرح التحرير»: بأن المذهب إنما يكون لمن يكون لمن له نوعُ نظر واستدلال وبصر بالمذهبِ على حسبه، أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقوله، وأمّا غير ممن قال: أنا حنفي أو شافعي لم يصر كذلك بمجرد القول كقوله: أنا فقيه، أنا نحوي».
وقال الزركشي في البحر المحيط ٨: ٣٧٥: «حكى الرافعي عن أبي الفتح الهوري أحد أصحاب الإمام: أن مذهب عامة أصحابنا: أنّ العامي لا مذهب له».
وقال عبد الغني النابلسي في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ص ١٢٢: «فإن قولهم: العامي لا مذهب له، يعني معيَّناً، وإنّما مذهبه مذهب مفتيه، فأي فقيه أفتاه جاز له العمل بقوله».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق