الجمعة، 12 يناير 2024

حكم الكتابة على القبور ؟!


السؤال: شيخنا ما حكم كتابة اسم الميت وبعض الآيات القرآنية على شواهد القبور ؟ بارك الله فيكم
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
👈فقد اتفق الفقهاء على جواز تعليم القبر بحجر، أو خشبة ونحوهما ، بل ذهب الشافعية والمالكية الى استحبابه، لما روى ابو داود والبيهقي في الحديث الصحيح أنه : ( لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ أَمَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ - ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ:« أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِى وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِى » ).
وفي كتاب التاج والاكليل لمختصر خليل [2/242 ] : (وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش ، وقال ابن القاسم في العتبية : لا بأس أن يجعل على القبر حجر أو خشبة أو عود يعرف به الرجل قبر وليه ما لم يكتب في ذلك ).
👈واتفقوا كذلك على تحريم كتابة آيات القران الكريم على شواهد القبور تنزيهًا للقرآن الكريم أن يُوضَع في موقع الإهانة بالسير عليه باعتبار القبور مُسَوَّاةً بالأرض .
ولكنهم اختلفوا في جواز كتابة الاسماء على القبور على قولين :
👈القول الاول : كراهة ذلك، فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وابي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى كراهة كتابة الاسم على القبر ، وعللوا بسد الذرائع بالبعد عن الغلو بالقبور وكذلك باحتمال أن يوطأ، أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل.
قال الامام النووي في المجموع :[5/298 ]: ( قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر, وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك, وأن يبنى عليه, وهذا لا خلاف فيه عندنا, وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء, وقال أبو حنيفة لا يكره) .
قال الامام ابن قدامة في المغني [2/378 ]: (وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ، وَتَجْصِيصُهُ، وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ.» زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا، فَلَا حَاجَةَ بِالْمَيِّتِ إلَيْهِ).
👈القول الثاني : جواز كتابة الاسم فحسب إذا دعت الحاجة اليه ، وهو مذهب الحنفية وابن حزم الظاهري للحاجة وذلك لكثرة القبور للتعريف بصاحب القبر، والاقتصار على قدر الحاجة قياسا على التعليم بالحجر وجعلوه من تخصيص النص بالقياس ، ولمعرفة صاحب القبر لسلام أهله عليه ومعارفه ودعاؤهم له، لما روى ابن عساكر وابن عبد البر عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى عليه الصلاة والسلام وسلم قال: ((وما من رجُلٍ يمرُّ بقبرِ الرَّجلِ كانَ يعرفُهُ في الدُّنيا فيسلِّمُ عليْهِ إلَّا ردَّ اللَّهُ عليْهِ روحَهُ حتَّى يردَّ عليْهِ السَّلامَ )).
قال الامام الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق [1/246 ] : (وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ، وَلَا يُرَبَّعُ، وَلَا يُجَصَّصُ ، وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ أَوْ وَضْعِ الْحَجَرِ لِيَكُونَ عَلَامَةً لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَضَعَ حَجَرًا عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ»).
قال الامام ابن حزم الظاهري في المحلى [3/356 ]: (وَكَذَلِكَ لَوْ نَقَشَ اسْمَهُ فِي حَجَرٍ: لَمْ نَكْرَهْ ذَلِكَ ).
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين [6/522 ] : (والكتابة عليه فيها تفصيل : الكتابة التي لا يُراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر ، فهذه لا بأس بها ، وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه ، وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح أو تكتب الأبيات ...فهذا حرام) .
👍واليوم لكثرة القبور واتساع رقعة المقابر لا باس بالعمل بالقول الثاني بكتابة الاسم فحسب دون الآيات القرآنية والكلمات والاشعار، وذلك للتعرف على القبر وعدم امتهانه او نسيان مكانه لزيارته والدعاء له تطبيقا لسُنّة الزيارة الشرعية للقبور.
👍ولو يتم ذلك بترقيم القبور واعطاء رقم لكل قبر وجعل الاسماء في سجل خاص عند ادارة المقبرة للتعرف عليه كما هو معمول اليوم في بعض البلدان ، فهو حسن. والله تعالى اعلم
✍د. ضياء الدين عبدالله الصالح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق