السؤال: شيخنا ما حكم كتابة اسم الميت وبعض الآيات القرآنية على شواهد القبور ؟ بارك الله فيكم
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

وفي كتاب التاج والاكليل لمختصر خليل [2/242 ] : (وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش ، وقال ابن القاسم في العتبية : لا بأس أن يجعل على القبر حجر أو خشبة أو عود يعرف به الرجل قبر وليه ما لم يكتب في ذلك ).

ولكنهم اختلفوا في جواز كتابة الاسماء على القبور على قولين :

قال الامام النووي في المجموع :[5/298 ]: ( قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر, وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك, وأن يبنى عليه, وهذا لا خلاف فيه عندنا, وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير العلماء, وقال أبو حنيفة لا يكره) .
قال الامام ابن قدامة في المغني [2/378 ]: (وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ، وَتَجْصِيصُهُ، وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ.» زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا، فَلَا حَاجَةَ بِالْمَيِّتِ إلَيْهِ).

قال الامام الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق [1/246 ] : (وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ، وَلَا يُرَبَّعُ، وَلَا يُجَصَّصُ ، وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ أَوْ وَضْعِ الْحَجَرِ لِيَكُونَ عَلَامَةً لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَضَعَ حَجَرًا عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ»).
قال الامام ابن حزم الظاهري في المحلى [3/356 ]: (وَكَذَلِكَ لَوْ نَقَشَ اسْمَهُ فِي حَجَرٍ: لَمْ نَكْرَهْ ذَلِكَ ).
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين [6/522 ] : (والكتابة عليه فيها تفصيل : الكتابة التي لا يُراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر ، فهذه لا بأس بها ، وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه ، وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح أو تكتب الأبيات ...فهذا حرام) .



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق