الجمعة، 1 مارس 2024

شبهة القبورية و عدم هدم القبور

 

شبهة القبورية و عدم هدم القبور

اذهب إلى التنقلاذهب إلى البحث

شبهة القبورية وعدم هدم القبور

من البدع السيئة الطواف حول الأضرحة ، والتمسح بها

لنا وقفة مع اتهام الجماعة بشبهة عدم تغيير منكر القبور أو المشاهد والقباب ، وذلك أن كثيرا منهم يقولون في بعض البلدان التي تكون الجماعة فيها ذات شأن وذات دور بارز في حياة الناس ، تنتشر بعض الشركيات القبورية كالتمسح بها ودعوة أصحابها والنذر بها ، ونحو ذلك .

والجواب عن هذه الشبهة:

أن تغيير هذا النوع من المناكر إنما يجب على من تولي السلطة الفعلية ومارسها ، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كان في مكة ثلاثة عشرة سنة يصلي في المسجد الحرام وفيه ثلاثمائة وستون صنما ، وكان يسكن في دار الأرقم على الصفا ، وعلى الصفا صنم اسمه إساف ، وعلى المروة صنم اخر اسمه نائلة .

ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أنه كسر صنما واحدا من هذه الأصنام ، ولا غير شيئا من هذه الشركيات لأنه لم يكن يستطيع وإنما كان يدعو الناس لاجتناب الشرك ويحاول !صلاحهم ما استطاع ، وهذا هو الدور نفسه الذي تقوم به الجماعة ، فإنها تدعو الناس لترك الشرك ، ومن انضم إلى صفوفها والتحق بها أو استطاعت التأثير فيه بأي وجه من الوجوه فإنه سيترك هذه الأعمال ولن يقترب منها أبدا ، بعد أن يعلم بالتي هي أحسن وتقام عليه الحجة ، والواقع أن هذا الأمر أيضا قد لا يكون من المصلحة البدء به ، فالجماعة تريد الوصول إلى قلوب بعض الناس لتهدم الأصنام في قلوبهم أولا ، حتى يقوموا هم بهدمها ثانيا في أرضهم .

وقال الإمام البنا - رحمه الله - : " إن الناس يعيشون في أكواخ من عقائدهم فلا تهدموا عليهم أكواخهم ، ولكن ابنوا لهم قصرا من العقيدة السمحة ، عندئذ سيهدمون أكواخهم بأيديهم " .

ولم يرو أن رسول صلى الله عليه وسلم قام في بدء أيامه في مكة وحتى في بدء أيامه في المدينة الأولى - قبل التمكين -بإزالة الأصنام عن الكعبة ولا عن مكة كلها ، ولا عن المسجد الحرام بخصوصه ، بل ثبت أنه قال لعائشة بعد الفتح : "لولا حدثان عهد قومك بالكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم "، وهذا يدل على تقديره لهذه المصالح وعنايته بها .

أما قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وتهديمه للأصنام فإنه ترك أحد هذه الأصنام ليموه به على قومه ، وأيضا فإن تهديمه للأصنام كان بعد أن أقام الحجة على قومه زمنا طويلا ، و لم يستطع أن يغير عقليات كبارهم ، ولم يؤمن له إلا لوط ، كما قال تعالى : " فآمن له لوط وقال إني مهاجرا إلى ربي " (العنكبوت : 26)، فحين أقام الحجة على قومه وأراد هجرتهم ومعاداتهم كسر الأصنام إلا صنما واحدا .

والواقع أيضا أن الذين ينكرون هذا النوع من الشركيات قد يغالون فينكرون بعض الأمور التي ليست داخلة في الشرك ، أو يظنون بعض الأمور شركا وليست شركا، من ذلك أن كثيرا منهم يغلو في زيارة القبور مثلا ، ويظن أن الذي يتردد على القبور ويزورها فيه مسحة من شرك ، وهو غلو ومخالفة للشرع ، فإن زيارة القبور من السنن ، وهي تذكر الاخرة كما أخبر الرسول !ز بذلك ، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله !ذ كان في بيتها في ليلتها ففقدته ، فخرج إلى المقبرة ، وخرجت تشتد في أثره ، فإذا هو واقف عند رؤوس الموتى مستقبلا القبلة في اخر الليل يدعو لهم ، فوقفت عند ظهره ودعت عائشة رضي الله عنها . وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما تكاثر الناس بعدد الموتى ، نهاهم عن زيارة القبور، وأنزل الله تعالى : " ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر " (التكاثر : ا - 2) ، ثم بعد ذلك أمرهم بها فقال : "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا" ، وفي رواية : "فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ". كذلك من الأمور التي يقع فيها الخلط السفر لزيارة القبور ، والدليل على أنها قول الجمهور أن السفر لزيارة القبور مباح أو سنة ، على نفس حكم الزيارة وذلك أن السفر إنما هو وسيلة ، وبحسب ما قصد بالوسيلة.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريم السفر بقصد زيارة القبور ، وهذا الشمول من أقواله لم يسبق إليها ، وقد خالفه جمهور العلماء فيها ، وقد استدل بحديث آبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى "، والواقع آن هذا الحديث ليس فيه دليل على تحريم شد الرحال إلى زيارة القبور ، لأن الواضح من دلالة الحديث آن المقصود لا تشد الرحال إلى مسجد بقصد النسك وأداء العبادة فيه إلا هذه المساجد الثلاثة ، أما شد الرحال في غير ذلك فإنه لا يمكن أن ينفي ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشد الرحال للغزو والجهاد في سبيل الله ، وإن الأمة والخلفاء من بعده شدو الرحال إلى أمور أخرى .

عمر بن الخطاب سافر إلى الشام بقصد الهدنة مع أهل فلسطين ، وكذلك سافر بعض أصحاب رسول الله برت في طلب الحديث شهرا كاملا ، وكذلك الآثمة من بعدهم كانوا يسافرون لطلب الحديث ، ويسافرون للتجارة ، ويسافرون للعمل ، ويسافرون لزيارة الإخوان .

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن "رجلا ممن قبلنا سافر إلى قرية وبعث الله إليه ملكا على مدرجته ، فاستقبله فقال : ما أتى بك يا عبدالله إلى هذه القرية؟ فقال : زيارة أخ لي في الله ، فقال : هل لك من يد تربها عليه ؟ فقال : لا غير أني أحبه في الله ، قال : ليس لك يد عليه غير هذه ؟ قال : نعم ، قال : فإنني رسول الله إليك ، إنه قد غفر لك بزيارتك لأخيك ". فهذا يدل على أهمية الأسفار لبعض العبادات ، وإن لم يرد بخصوصها أمر بعينها ، ولاشك أن المسألة مادامت محل خلاف بين العلماء ، والدليل فيها غير واضح ، فإنها ليست من المنكرات التي يجب تغييرها ولا إنكارها ، ومن اقتنع برأي من هذه الآراء بعد معرفة دليله فلا حرج عليه في الأخذ به ، وهذا ما لا تنكره الجماعة ولا ترف موقفا موحدا مفروضا على كل أفرادها في هذا المجال .

ومع هذا فإن الإخوان لا يرون شد الرحال إلى القبور خروجا من الخلاف ، ولكل رأيه ورأي الجمهور محترم .


الإمام البنا يكشف انحرافات القبوريين

ثم يتحدث الإمام البنا - رضي الله عنه - عن خرافات المنحرفين في زيارات القبور والتمسح بها فيقول في الأصل رقم ( 14 ) : ( وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ، ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لدلك ،وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد، والنذر لهم ، وتشييد القبور وسترها ، وإضاءتها ، والتمسح بها ، والحلف بغير الله وما يلحق بلت لك من المبتدعات ، كبائر تجب محاربتها - ولا نتاول لهذه الأعمال سدا للذريعة)

ثم يقول :

(والتمائم والرقى والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب ، وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته ، إلا ما كان آية من قرآن أورقية مأثورة)

ونلاحظ هنا :

ا - أنه بين أن زيارة القبور سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ، أي الواردة عن الرسول في قوله : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور . . فزوروها".

2 - أنه أنكر على من طلب من المقبورين أو استعان بهم أو نذر لهم أو شيد لهم قبرا بما يعرف بالأضرحة أو سترها أو تمسح بها أو حلف بغير الله ، وكل ما يحدث عند القبور من مثل الطواف بها والتبرك بها والذبح لها وعندها .

3-أنه وصفها بالمبتدعات .

4 -وأنها كبائر تجب محاربتها أولم يهادن في ذلك .

5 - قوله : (ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة) . ونود هنا أن نلقي الضوء على هذه الأمور، ونعرضها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأقوال العلماء ، والسلف الصالح ، ونذكر آراء الإمام ابن تيمية وابن عبد الوهاب في ذلك :


زيارة القبور سنة مشروعة بكيفية معينة

في هذا الأصل يقول الشيخ البنا -رحمه الله ورضي عنه -: ( زيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة) . وهذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح -رضوان الله عليهم - :

أ - روي مسلم عن بريدة -رضي الله عنه -عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة غير أن لا تقولوا هجرا".

2 - وقد زار الرسول لمج!لم لبر أمه ، وقال : " استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي " ( رواه مسلم عن أبي هرير ة ).

3 - وقال أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زر القبور تذكر بها الآخرة ، واغسل الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة ، وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة ".

4 - " وعن نافع أن ابن عمر كان لا يمر بقبر أحد إلا ولف وسلم عليه .

5 - وفي صحيح مسلم عن بريدة قال : كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العا فية ".

6 - وفي سنن ابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها -أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع فقال : " السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، أنتم لنا فرط ، وإنا بكم لاحقون ، اللهم لا محرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ".

7- وروي الترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما -قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه ، فقال : " السلام عليكم أهل القبور ، يغفر الله لنا ولكم ، وأنتم سلفنا ، ونحن بالأثر ".

8 - قال نافع : كان ابن عمر وقد رأيته مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر، فيقول : السلام على النبي ، السلام على أبي بكر ، السلام على أبي ، وينصرف .

9 - وعن أبي أمامة قال : رأيت أنس بن مالك ، أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف ، فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف .

ولا شك أن زيارة القبور بالطريقة المأثورة تذكر بالموت وانقطاع هذه الحياة ، وانقضاء إلف اللذات والشهوات ، وتفكر فيما يصير إليه من ضيق اللحود وصولة الدود ، وهو لا يدري ما يؤول إليه من شدة الحساب ، وصعوبة الجواب ، ولا شك أن في هذا إحسانا إلى الميت بالسلام عليه ، والدعاء له بالرحمة والمغفرة وسؤال العافية .

وبعد ، فهل ترى أن الشيخ البنا -رحمه الله -خرج في الأصل الذي قرره عن هذا ، أم أنه قرر سنة رسول الله جم!ته ، ونبه على الطريقة المشروعية التي وردت خوفا من الابتداع أو الغلو، أو اتباع طريق الجاهلين ؟ !


النهى عن الزيارات البدعية

نبه الشيخ البنا خطر الزيارات البدعية للقبور شأن علماء السلف ، وخوف التدرج إلى زيارات بدعية جاهلية لا يرضاها الله ورسوله ، وتؤدي إلى الزيغ في الاعتقاد والانحراف في الدين . فقال : (ولكن الاستعانه بالمقبورين أيا كانوا ، ونداءهم لذلك ، وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد ، والنذر لهم ، وتشييد القبور وسترها ، وإضاءتها ، والتمسح بها ، والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ،ولا نتاول لهذه الأعمال سدا للذريعة) .

وهذا كما ترى ، هو إجماع العلماء الذي عليه سنة رسول الله !ي!نر والسلف الصالح - رضوان الله عليهم - :

ا - في صحيح مسلم وغيره ، عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -: " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ".

2 - وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو في سكرات الموت : " لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما صنعوا ، وفي لفظ : "قاتل الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

3 - وأخرج أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال : "من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد " .


حرمة النذر لغير الله .. واتخاذ السرج على القبور

1 - في الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما -أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ".

وقد نهى رسول الله لمجبز أن يتبع الميت بنار، فكيف يفعل ذلك على قبره ، قال العلامة (البركوي ) : فكل ما لعن صلى الله عليه وسلم، فهو من الكبائر ، وقال الشيخ على محفوظ - صاحب كتاب (الإبداع في مضار الابتداع ) : ولهذا قال العلماء : لا يجوز النذر للقبور ولا يضاء عليها سرج ولا شمع ولا زيت ، ولا غير ذلك ، فإنه معصية لا يجوز الوفاء به بالاتفاق ، ولا أن يوقف عليه شئ لأجل ذلك ، فإن هذا الوقف لا يصح ولا يحل إثباته ولا تنفيذه .

ففي الدر المختار وحواشيه من كتب الحنفية وتابعه عليه الفقهاء : (اعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام ، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم ، كأن يقول : يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مرضي ، أو قضيت حاجتي ، فلك من النقد أو الطعام ، أو السمع ، أو الزيت كذا فهو باطل بالإجماع وحرام ، لوجوه : منها : أنه نذر لمخلوق ، والنذر للمخلوق لا يجوز، لأنه عبادة ، وهي لا تجوز إلا لله تعالى ، ومنها : أن المنذور له ميت ، والميت لا يملك ، ومنها : أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله ).

وقد نقل هذا عنه ابن نجيم في (البحر الرائق ) . ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما ، وقد قال بهذا الرأي الرافعي رأس الشافعية ، في شرح المنهاج . وعلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رضي الله عنه -حيث قال : (وأما ما نذر لغير الله ، كالنذر للأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك ، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات ، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة ، وكذلك الناذر للمخلوقات . . . إلخ ) . وقال بهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي ، حيث قرر أن النذر المعصية لايجب الوفاء به ، وإذا ثبت كونه عباده فصرفه إلى غيره شرك .

وفي الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها -: أن رسول الله قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه "، وقال تعالى:" وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون " (الأنعام : 136).


النهي عن التمسح بالقبور

كذلك نهى العلماء عن التمسح بالقبور والتجرد بها وبالأشجار.ونحوها ، حيث قرروا : أنه من البدع السيئة الطواف حول الأضرحة ، والتمسح بها ، فإنه لم يعهد طواف إلا بالبيت ، وكذلك لم يشرع تقبيل واستلام إلا للحجر الأسود ،

قال في المدخل :

(فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف " قبر الرسول صلى الله عليه وسلم" كما يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ، ويقبله ، ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك ، وذلك كله من البدع ، لأن التبرك إنما هو بالاتباع له صلى الله عليه وسلم وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب ، ولأجل ذلك كره علماؤنا -رحمة الله عليهم أجمعين - التمسح بجدار الكعبة أو بجدران المسجد أو بالمصحف . . إلى غير ذلك سدا لهذا الباب ، ولمخالفته السنة .

وعلى هذا الرأي إجماع العلماء ، ومنهم الإمام ابن تيمية ، والإمام ابن عبدالوهاب - رحمهما الله تعالى- وكذلك قرر هذا كما سبق الإمام البنا في أرفع صورة وأوجزها . عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ، ونحن حدثا عهد بكفر ، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ، وينوطون بها أسلحتهم ، يقال لها : "ذات أنواط " ، فمررنا بسدرة ، فقلنا : يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الله أكبر ، إنها السنن ، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : " اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، قال إنكم قوم تجهلون " لتركبن سنن من كان قبلكم ".

ولقد استخرج الإمام ابن عبد الوهاب من هذا الحديث اثنتين وعشرين مسألة على بطلان أشجاء وتبديعها.


الحلف بغير الله . . ودعاء غير الله

أما الحلف بغير الله ، أو النهي عن الاستعانة بالمقبورين ، فقد أشار إليهما الشيخ البنا - رضوان الله عليه -، ووضح حرمتهما ، وحذر من ذلك أشد التحذير ، سواء كان الحلف بالأباء أو بالصالحين ونحوهم . وهذا ما قررته الشريعة ، وحثت عليه :

ا - عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما-قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم : "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ".

2 - وفي حديث آخر قال : إن النبي سمع عمر وهو يحلف بأبيه ، فقال : "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ".

3- وعن عبد الله بن سمرة-رضي الله عنه -قال : قال رسول الله في صلى الله عليه وسلم : "لا تحلفوا بالطواغي ولا بابائكم " (أخرجه مسلم ) ، وفي رواية النسائي : " لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ".

4 - وقال تعالى: " ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم غن دعائهم غافلون وإذا حشر الناش كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين " (الأحقاف :5 -6) .

فدعاء غير الله تبارك وتعالى ، واعتقاد أنه ينفع أو يضر مناف للإيمان ، قال تعالى:" قل أتدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران " (الأنعام : 71) . وقال تعالي : " ادعوا ربكم تفرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين " (الأعراف :55) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : كل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة ، . . و( دعاء المسألة أن تسأل الله حوائجك ، ودعاء العبادة أن تسأل الله وتتضرع إليه أن يغفر وأن يرحم . . إلخ ) .

فدعاء المسألة كقول زكريا -عليه السلام -: " قال رب إني وهن العظيم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا " (مريم : 4 ) .

ثم طلب الولد ، ودعاء العبادة ، كالذاكر لله ، والتالي لكتابه ، فهو طالب من الله الثواب والمغفرة في المعنى ، فإذا قصد بهذا الدعاء غير الله ، كان ذلك مروقا من ا للإسلام .

ثم يقول ابن تيمية : فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق من الإسلام لأسباب ، منها : الغلو في بعض المشايخ . . . فكل من غالي في نبي أو صالح ، وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني ، أو أعني ، أو ارزقني . . فكل ذلك شرك وضلال.

وعلى هذا فقهاء الأمة ، وابن القيم والشافعية والحنفية وغيرهم ، قرر ذلك الحنفية في الفتاوى البزازية ، وقال الشيخ صنع الله الحنفي -رحمه الله -: قد ظهر الآن بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم ومماتهم . . . وهذا كلام فيه تفريط وإفراط ، وفيه الهلاك الأبدي لما فيه من روائح الشرك ومصادمة الكتاب العزيز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق