زكاة الفطر قيمة أو نقداً
لا اريد ان أخوض في هذا الموضوع المتكرر
درر من كلام أ.د عمر نجار أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر فرع أسيوط.
(لماذا أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الحجام صاعاً من طعام)
- في الصحيحين من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ - أَوْ صَاعَيْنِ - مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ». فالأجرة التي تقاضاها الحجام هنا صاع أو صاعان من طعام.
- وحينما رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه لم يقترض دراهم أو دنانير، ولكن اقترض ثلاثين صاعاً من شعير كما جاء في صحيح البخاري من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».
- وحكم النبي صلى الله عليه وسلم لمن اشترى شاة مُصَرَّاة –وهي التي جمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يكبر ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة، وبناء على هذا يزيد مشتريها في ثمنها- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المشتري أنه إن أخذها وحلبها فهو بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر كما في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ». قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: "وَإِنَّمَا قُدّرَ مِنَ التَّمر دُون النَّقْد لفَقْدِه عندهُم غَالِبًا"
- وكان الرجل يعمل عند غيره فيأخذ أجره صاعاً أو صاعين من تمر كما جاء في معجم الطبراني وغيره من حديث ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: بَاتَ يَجُرُّ الْجَرِيرَ-أي يستقي الماء بالحبل- عَلَى ظَهْرِهِ عَلَى صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ فَانْقَلَبَ بِأَحَدِهِمَا إِلَى أَهْلِهِ يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَجَاءَ بِالْآخَرِ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْثُرْهُ فِي الصَّدَقَةِ» ، فَقَالَ فِيهِ الْمُنَافِقُونَ وسَخِرُوا مِنْهُ: مَا كَانَ أَغْنَى هَذَا أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ . قال الهيثمي: ورجاله ثقات إلا أنّ خالد بن يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه".
- وربما أعطيت المرأة التي يطلقها زوجها شيئاً من تمر أو شعير ولم تعط الدراهم والدنانير، كما جاء في صحيح مسلم من حديث فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، قالت: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي، وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ، وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ، فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا؟ وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: «كَمْ طَلَّقَكِ؟» قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: «صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ.
- من خلال هذا الذي سبق وغيره نفهم الحكمة من تقدير النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر بالصاع من التمر أو الصاع من الشعير؛ إذ كان غالب تعاملات الناس على هذا النحو، وكانت الدراهم والدنانير مفقودة عندهم غالباً كما سبق من كلام ابن الأثير، ويتأكد ذلك إذا علمنا أن الدراهم والدنانير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستجلب لبلاد العرب من فارس والروم، وأول استقلال لضرب الدراهم والدنانير في الدولة الإسلامية كان في عهد عبد الملك بن مروان.
فالذي يناسب يسر الشريعة حينئذ أن تكون صدقة الفطر مما في متناول أيديهم، لا سيما إذا علمنا أنها لا تجب على الأغنياء فقط، ولكن يخرجها الفقير أيضا.
- ومن العجيب أن هذه الندرة في الأموال والتعامل بالأطعمة بيعاً وشراء استمر في بعض بلاد الإسلام إلى أزمنة متأخرة، وقد حدثني أحد شيوخي ممن قرأت عليهم القرآن- ولا يزال حيا- أنه في صغره كان يعمل في الزراعات فيأخذ مع رفاقه أجرهم شيئأ من هذه الزراعات–بصلاً أو قمحاً- فيذهبون إلى البقالات ويشترون بها السكر والشاي وبعض الحاجات، كان هذا في مدة سابقة لا تزيد على الستين عاماً.
- نخلص من ذلك إلى أن الأمر يدور مع المصلحة والحاجة. ويسر الشريعة وصلاحيتها لكل الأزمنة يحتم ذلك، فحيثما وجدت الحاجة إلى الطعام، وشحت الأموال نخرجها طعاماً، وإذا كانت حاجة الفقراء إلى الأموال أكثر، وبَذْلُها على الأغنياء أيسر نخرجها مالاً، والفقه الإسلامي في غاية الثراء إذ نجد فيه الرأيين، وكل من الرأيين يعبر عن واقع معين، وليس في أحد الرأيين أدنى مخالفة للنصوص الواردة في المسألة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن إخراج غير الأنواع المذكورة، وقد زاد الفقهاء في هذه الأنواع.
- بقيت كلمة، وهي أن الكلام حول صدقة الفطر أصبح علامة على أزمة نعانيها في واقعنا المعاصر؛ إذ لا تراعي أصول الخلاف وضوابط التناول عند كثيرين، ويلج الساحة غير المؤهلين بل غير المعنيين بالأمر، وأقصد أمر الدعوة والكلام في مسائل الخلاف؛ فلا لوم على أحدهم أن يقلد من شاء لكن اللوم عليه في تنصيب نفسه داعية لمثل هذه الآراء مدافعاً، عنها مخاصماً من أجلها، متهماً من خالف مفتيه أو شيخه؛ فآل الأمر إلى ما نحن فيه الآن.
(كلمة طُعْمة لا تعني الطعام فقط)
خلاف موسمي يثيره بعض الرافضين إخراج صدقة الفطر قيمة، ويتمسكون بكلمة "طعمة" الواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود وغيره : «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ"، وقال قائلهم: الطعمة تعني الطعام الذي يؤكل، واقتصر على ذلك، ولم ير لها دلالة أخرى، وهذا من ضيق الأفق، وقلة فقه اللغة؛ لأن المطالع لاستعمال كلمة طعمة في السنة يجدها استخدمت في غير معنى الإطعام أيضاً، وفيما يأتي نسوق بعض الروايات التي عساها أن تصحح هذا الفهم :
أولا : ما جاء في صحيح مسلم من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَإِنَّ اللهَ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ».
والظاهر من هذا السياق أن: "أُطعم بها طُعمة" أي جُوزي بها جزاء من الدنيا كطول عمر ودوام العافية وسعة الرزق والأولاد، كما قال صاحب كتاب "الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"
ثانياً: ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح عن سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ، فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ، وَقَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ» فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ. والحديث واضح في إطلاق الطعمة على ثياب الأسير.
ثالثاً: ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند حسن عن أبي الطفيل قال: جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً، فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ». قال صاحب فيض القدير عند شرح هذا الحديث: "طعمة بضم الطاء وسكون العين المأكلة، يقال جعلت هذه الضيعة طعمة فلان، والطعمة أيضا وجه المكسب يقال فلان عفيف الطعمة، وخبيث الطعمة إذا كان رديء الكسب"
رابعاً: وفي المعجم الكبير للطبراني من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِيٍّ شَهْوَةً، وَإِنَّ شَهْوَتِي فِي قِيَامِ هَذَا اللَّيْلِ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ خَلْفِي، وَإِنَّ اللهَ جَعَلَ لِكُلِّ نَبِيٍّ طُعْمَةً، وَإِنَّ طُعْمَتِي هَذَا الْخُمُسُ، فَإِذَا قُبِضْتُ فَهُوَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي».
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "فيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان عن أبيه، وإسحاق: لينه أبو حاتم، وأبوه: وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم وغيره".
خامساً: في مسند أحمد من حديث جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَقَالَ: " طُعْمَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ". قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه أحمد، ورجاله ثقات". وتكلم الشيخ / شعيب في تحقيق المسند في سنده.
سادساً: ما جاء في كنز العمال وعزاه لابن عبد الحكم من قول عمر رضي الله عنه في رسالته لعمرو بن العاص: "ولم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك لكني وجهتك لما رجوت من توفير الخراج وحسن سياستك"
سابعاً: ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة من قول علي رضي الله عنه: «خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ طُعْمَةً , فَإِذَا كَانَ عَنْ دِينِكُمْ فَارْفُضُوهُ أَشَدَّ الرَّفْضِ»
ثامناً: ما جاء في سنن الدارمي من قول ابن مسعود: «إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أُطْعِمْنَهَا، وَالْجَدَّاتُ أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءٌ».
تاسعا: ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة من قول الشعبي: «إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ».
ولذا قال ابن الأثير في النهاية عند حديث أبي بكر رضي الله عنه:«إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَة ثُمَّ قَبَضه جَعَلها لِلَّذي يقومُ بعدَه» قال: الطُّعْمَة بِالضَّمِّ: شِبه الرِّزْق، يُريدُ بِهِ مَا كَانَ لَهُ مِنَ الفيءِ وَغَيْرِهِ. وجمعُها طُعَم. وَمِنْهُ حَدِيثُ مِيرَاثِ الْجَدِّ «إِنَّ السُّدُس الآخرَ طُعْمَة» أَيْ أَنَّهُ زيادَةٌ عَلَى حَقِّه".
فهل وضح معنى كلمة طعمة من خلال هذه الروايات؟ وهل أسفر الصبح لذي عينين؟!
منقول من صفحة د أحمد كمال
المدرس بكلية أصول الدين بأسيوط
-
لمن يبحث عن الدليل :
جمع كبير من أئمة السلف يجوزون إعطاء النقود في زكاة الفطر ..
1 ـ عموم الناس في عهد أواسط الصحابة وكبار التابعين (الذين أدركهم أبو إسحاق السبيعي).
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/398) والأموال لابن زنجويه (3/1268)]
2 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد عمر بن العزيز
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
3 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد يزيد بن أبي حبيب والزهري قبل سنة 125 هـ
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
4 ـ والتابعي الكبير أبوميسرَة عمرو بن شرحبيل الهمداني المتوفى سنة 63 هـ
[رواه عنه ابن معين في تاريخه (3/345)]
5 ـ والخليفة التابعي العالم عمر بن عبد العزيز
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
6 ـ والتابعي الإمام الحسن البصري رحمه الله
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389)]
7 ـ ورواية عن التابعي الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله
[حكاها غير واحد عنه ومال ابن رجب إلى أن هذا مذهبه]
8 ـ والإمام سفيان الثوري أحد أكبر أئمة السلف
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1268) والمغني لابن قدامة (3/87)]
9 ـ والإمام أبو يوسف الذي شهد له الإمام أحمد بالسنة
[كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وبدائع الصنائع (2/72)]
10 ـ والإمام أبو حنيفة رحمه الله
[كما نقله عنه عامة الفقهاء ومنهم ابن قدامة في المغني (3/87)]
11 ـ والإمام مالك بن أنس في رواية عنه
[نقلها ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (1/323)]
12 ـ وابن القاسم تلميذ الإمام مالك [كما في النوادر والزيادات (2/303)]
13 ـ وأشهب تلميذ الإمام مالك [كما نقله عنه ابن المواز]
14 ـ والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه
[نقلها غير واحد ، ومنهم ابن مفلح في الفروع (4/267) والمرداوي في الإنصاف (3/182)]
15 ـ ومحمد بن الحسن الشيباني شيخ الشافعي [كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وغيره]
16 ـ والإمام يحيى بن معين حيث قال: لَا بَأْس أَن تعْطى فضة [كما في تاريخه رواية الدوري (3/476)]
17 ـ والإمام إسحاق بن راهويه إذا كانت الدراهم هي حاجة الفقير [كما عزاه غير واحد ، وفي المجموع شرح المهذب (6/112) بلفظ الضرورة]
18 ـ والإمام البخاري صاحب الصحيح وناصر السنة [كما حكاه عنه غير واحد من العلماء]
19 ـ والإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية فقد كان يفضل القيمة [كما في المبسوط (3/107)]
20 ـ والإمام حميد بن مخلد بن زنجويه وهو من أقران البخاري [كما في كتابه الأموال (3/1269)]
21 ـ وجمع من أئمة المالكية الأوائل [كما نقل ابن عبد البر في الكافي (1/323)]
22 ـ وعامة فقهاء المذهب الحنفي [كما في المبسوط (3/107) وغيره]
23 ـ والفقيه أبوثور [ كما في عزاه غير واحد عنه وقيده في المجموع شرح المهذب بالضرورة]
وكل هؤلاء من السلف الصالح أهل القرون المفضلة.
24 ـ وشيخ الإسلام ابن تيمية [كما في الاختيارات له ص (138) جمع برهان الدين ابن القيم] إذا كانت أنفع للفقير.
25 ـ والعلامة أحمد شاكر رحمه الله [كما في حاشيته على المحلى لابن حزم (6/132)]
----
للمزيد من الادلة يرجى زيارة او فتح هذه الروابط
https://fatawaeslam.blogspot.com/2024/03/blog-post_78.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق