يسم الله الرحمن الرحيم
وقل ربي زدني علما ...
جاءت نصوص صحيحة , وصريحة في ( جواز الإختلاط ) , بحسبانه ضرورة مجتمعية , وحاجة مدنية , وتأصيلاً لقاعدة : ( المشقة تجلب التيسير) , وقاعدة : ( اليقين لا يزول بالشك) ..وغيره من القواعد المهمة ..التي تهدف إلى تيسير الحياة , وضبط الحقوق المدنية , والإجتماعية ..وتكافل وتكاتف المجتمع ..
ومن النصوص في جواز الأختلاط ..
الدليل الأول : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} . فأباح الله ـ عزّ وجلّ ـ للنساء أن يشهدْنَ على المبايعاتِ والمدايناتِ ، ولا شكّ أنّ هذا يستلزم اختلاطَهن بالمتعاملين ، من بائعٍ ومشترٍ ودائنٍ ومدينٍ ، وخروجاً إلى السوق المليء بالرجال .
الدليل الثاني : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ، وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً([49])} . فهذه الآية تتحدث عن اختلاطٍ يكون بين الرجل والمرأة ، وحديثٍ يدور بينهما في موضوعٍ حسّاسٍ هو الزواج ، فيقول للرجال : إذا كانت المرأة في عدّتها من وفاةٍ ، فلا إثمَ عليكم أن تُعرّضوا لها برغبتِكم في الزواج بها ، ولا يجوز لكم أن تصرّحوا لها برغبتكم في الزواج منها ، كما لا يجوز لكم أن تواعدوها بالزواج سرّاً .
وقد روى الإمام الطبري عن الصحابة والتابعين أنواعاً من التعريض ، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : (التعريض أن يقول : إنّي أريد التزوج ، وإنّي لأحبّ امرأةً ، من أمرها ، أمرها ، يعرض لها بالقول بالمعروف) . وعنه ـ أيضاً ـ : (التعريض : أن يقول للمرأة في عدّتها : إنّي لا أريد أن أتزوج من غيرك ، إن شاء الله ، وَلَوَدَدْتُ أني أجد امرأة صالحة ، ولا ينصب [لا يصرح] ما دامت في عدّتها) .
وعن مجاهد ، قال : التعريضُ : أن يقول لها : (إنك لَجميلةٌ ، وإنك لَنافقةٌ ، وإنك إلى خيرٍ) .
وعن ابن جُرَيج ، قال : (قلت لعطاء : كيف يقول الخاطب ؟ قال : يُعَرّض تعريضاً ، ولا يبوح بشيءٍ ، يقول : أبشري ، وأنتِ بحمدِ الله نافقةٌ ، ولا يبوح بشيءٍ ، قال عطاء : وتقول المرأة : قد أسمع ما تقول ، ولا تَعِدُه شيئاً). وقد روى الطبري نحو ما تقدم وأكثر ، عن جمع من السلف .
ثم اختلف السلف في تفسير قوله : {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} فقال بعضهم الزنى ـ وهو الذي رجحه الطبري ـ وقال بعضهم : ( لا تأخذوا عليهن عهدا بالزواج). الطبري ، جامع البيان (2/522ـ525) .
وهذا ليس مجرد اختلاط ، وإنما حديث عن الزواج وتواعد ـ غير صريح ـ عليه ، بل وشيء من المديح من الرجل للمرأة .
الدليل الثالث - أخرج البخاري "186" من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعاً». ورواه أبو داود من طريق حماد عن أيوب عن نافع، بزيادة: «من الإناء الواحد جميعا». ومن طريق عبيد الله عن نافع، بلفظ: «كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد ندلي فيه أيدينا»..
اعتراضات :
الأعتراض الأول : أن هذا خاص بالمحارم .. وهذا الإعتراض لا يصح لسببين :
1- دلالة السياق اللغوية في قوله ( الرجال , والنساء) و "أل" هنا (للجنس) و تفيد العموم والأستغراق للجنس ..وقوله ( نحن والنساء) دليل ذلك , فلم يقل نحن ونساءنا ..!
2- ما صح عن أم صبية قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله في الوضوء من إناء واحد». قال العراقي في طرح التثريب: «وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرما».
فهنا قرينتان لغوية , وشرعية على (العموم) وعدم وجود دليل على التخصيص ...
الأعتراض الثاني : أن الرجال كانو يتوضئون , ثم النساء ..وهو أعتراض لا يصح لقوله ( جميعاً) والجميع ضد المتفرق ..!وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث، من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه أبصر النبي وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه». وهذا يرد على دعوى أن الحكم خاص (بالمحارم) في قوله ( النبي واصحابه , ومعهم النساء , من إناء واحد) ..!
الأعتراض الثالث : أن هذا كان قبل الحجاب ...وهذا أعتراض لا يصح فقوله ( في زمن النبي) دليل على سريانه طول عهد النبي , ولو كان قبل الحجاب , لقال : ثم منعوا من ذلك , فتأخير البيان لا يجوز , ولا يخفى هذا على فقيه مثل أبن عمر ..!
فالنص صحيح وصريح على جواز الأختلاط..
الدليل الرابع : عن أم الفضل بنت الحارث: أن أناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.. قال الحافظ: (وفي الحديث من الفوائد.. المناظرة في العلم بين الرجال والنساء) "فتح الباري5/142".
الدليل الخامس : ما أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء مع الرجال (3/ح:1809) . عن أنس ـ رضي الله عنه ـ : ((أنّ أمَّ سُلَيمٍ اتخذت يوم حنينٍ خِنجراً ، فكان معها ، فرآها أبو طلحة ، فقال : يا رسولَ الله ، هذه أمُّ سُلَيمٍ معها خِنجرٌ ، فقال لها رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ما هذا الخِنجرُ ؟ قالت : اتخذته ، إن دنا منّي أحدٌ من المشركين بقرتُ بطنَه ، فجعل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يضحك ، قالت : يا رسول الله ، اقتل مَن بعدَنا من الطلقاء انهزموا بك ، فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يا أمَّ سُلَيمٍ ، إن الله قد كفى ، وأحسن)) ..! ومعركة "حنين" من آخر معارك النبي , وفي هذا رد على من يدعي أن هذا قبل الحجاب ..!
الدليل السادس : عن أنسٍ ، عن أمِّ حرامٍ ـ رضي الله عنها ـ وهي خالةُ أنسٍ ، قالت : ((أتانا رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوماً فقالَ عندنا ، فاستيقظ وهو يضحكُ ، فقلتُ : ما يضحكك يا رسولَ الله ، بأبي أنت وأمي ؟ قال : ناسٌ من أمتي يركبون البحرَ ، [وفي رواية : ناس من أمتي عُرِضوا علَيّ غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر] كالملوكِ على الأسِرّة في سبيلِ الله ، فقلتُ : ادعُ الله أن يجعلَني منهم ، فقال : أنتِ منهم [وفي رواية : فدعا لها] . قالت : ثم نام ، فاستيقظ ـ أيضاً ـ وهو يضحك ، فسألتُه ، فقال مثل مقالتِهِ . فقلت : ادعُ الله أن يجعلني منهم ، قال : أنتِ من الأولِينَ . قال : فتزوجها عبادةُ بنُ الصامتِ بعدُ ، فغزا البحرَ فحملها معه ، فلما أن جاءت قُرِّبت لها بغلةٌ ، فركبتْها ، فصرعتْها ، فاندقّتْ عنقُها ..!
فهذه الصحابية تجاوزت ما تقدم عن الصحابيات السابقات ، فتمنت على رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يدعو لها أن تركب البحر مجاهِدةً في سبيل الله ـ عزّ وجلّ ـ فلم يُنكر عليها ، ولم يقل لها : إنك تُعَرّضين نفسك للفساد ، وبيتُك خير لك ، فقرّي في بيتِك ، بل دعا لها ، وبشّرها بهذه الأمنية .
الدليل السابع : ما جاء في صحيح البخاري ..عن سهلٍ بنِ سعدٍ ـ رضي الله عنه ـ قال : ((دعا أبو أُسَيْدٍ الساعديُّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وكانت امرأتُه يومئذ خادمَهم ، وهي العروس ، قال سهلٌ : أتدرون ما سقتْ رسولَ الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؟ أنقعتْ له تمراتٍ من الليلِ ، فلما أكل سقتْه)) . وفي رواية : ((فما صنع لهم طعاماً ، ولا قرّبه إليهم إلا امرأتُه أمُّ أُسَيْدٍ)) ..وعنونه البخاري بــ( باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس (9/ح:5176،5182) ) ..!
فهذه عروسٌ ، في ليلةِ عرسِها تقدمُ لرسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وصحابتِهِ الطعامَ ، وتقومُ على خدمةِ من حضر وليمةَ عرسِها .!قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم
الدليل الثامن : عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ((أنّ رجلاً أتى النبيَّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فبعث إلى نسائِه ، فقُلْنَ : ما معنا إلا الماءُ ، فقال رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مَن يَضُمّ ـ أو يُضَيِّفُ ـ هذا ؟ فقال رجلٌ من الأنصار : أنا . فانطلق به إلى امرأتِهِ ، فقال : أكرمي ضيفَ رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقالت : ما عندنا إلا قوتُ صبياني ، فقال : هيّئي طعامَك ، وأصبحي سراجَك ، ونوّمي صبيانَك ، إذا أرادوا طعاماً . فهيّأَتْ طعامَها ، وأصبَحَتْ سراجَها ، ونوّمت صبيانَها ، ثُمّ قامت كأنها تُصلحُ سراجَها فأطفأتْه ، فجعلا يُريانِهِ أنهما يأكلان ، فباتا طاوِيَيْنِ ، فلما أصبحَ ، غدا إلى رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال : ضحِك اللهُ ـ أو عجِب ـ من فعالِكُما ، فأنزل الله : (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) .متفق عليه : أخرجه البخاري ، مناقب الأنصار ، باب قول الله ـ عزّ وجلّ ـ ..(7/ح:3798) ومسلم ، كتاب الأشربة ، باب إكرام الضيف (3/ح:2054) . ومعنى (أصبحي) : أنيري .
فهذه امرأة تجلس وزوجها مع ضيفٍ جاءهم ، ليس في مجلسٍ كبيرٍ ممتدٍ ، وليس لقضاءِ حاجةٍ ، بل لتأكلَ معه على مائدةٍ واحدةٍ ضيقةٍ .!
قلت:أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه جواز الاختلاط ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كاف في جوازه
الدليل التاسع : حديث الرسول الكريم (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان)، إلى جانب آية (المباهلة)، التي اعتبرتها من أكثر الأدلة صراحة على إباحة الاختلاط، والتي نزلت عقب فرض الحجاب، حيث إن الآية أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيجلب معه نساءه وأولاده للمباهلة مع وفد أساقفة نجران.
الدليل العاشر : الأحاديث الصحيحة أن أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) كانوا إذا صلوا معه الجمعة انصرفوا إلى بيت امرأة من الأنصار فأطعمتهم وناموا عندها، وفي حديث صحيح آخر، أن رجلا دعا الرسول الكريم إلى الطعام، فاشترط الرسول عليه أن يأخذ أم المؤمنين عائشة معه.
وفي حديث صحيح أيضا أن أحد الأنصار تزوج فدعا الرسول وأصحابه إلى طعامه فكانت الزوجة هي التي تخدم القوم، وفي الحديث أن أسماء امرأة الزبير كانت تجمع نوى التمر من ضواحي المدينة لناضح زوجها (والناضح هي الدابة التي ينضح بها الماء من البئر) فمر بها الرسول الكريم، وهو راجع مع أصحابه فرآها فأناخ لها ناقتها ليردفها معه فقالت أسماء (تذكرت غيرة الزبير فأبيت).
الدليل الحادى عشر:
قول الله والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقوله تعالى بعضهم اولياء بعض وان المرأة كالرجل لها حق الامر والنهى فى المجتمع
الدليل الثانى عشر:
روى البخارى ومسلم ان المرأة من نساء المدينة كانت تأخذ بيد الرسول وتسحبه من يده الى مكان بعيد عن اعين الناس حتى تشكو اليه بهمومها وكان القران يبارك هذا ويقول قد سمع الله قول اغلتى تجادلك
الدليل الثالث عشر :
مارواه البخارى ومسلم فى صحيحهما انه فى احدى المرات كان الرسول يتحدث الى امرأة من اهل المدينة فمر به رجلان من الانصار فاسرعوا فى مشيتهما فناداهما الرسول وقال لهما هذه فلانه بنت فلان تسألنى فى امر لها فقالا يارسول الله افيك نظن ؟ فقال الرسول ان الشيطان يجرى فى الانسان مجرى الدم وانى خشيت ان يقذف فى قلوبكما شيئا
الدليل الرابع عشر :
عن انس ان امراة لها فى بالها شىء فقالت يارسول الله لى حاجه اليك فقال لها انظرى الى اى السكك شئت اقضى لك حاجتك فخلا معها فى بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها
الدليل الخامس عشر:
قصه المراة الجميله التى كانت تحرص على الصلاة خلف الرسول مباشرة وتحضر مبكرة لذلك وقد لاحظ بعض المصلين جمالها وكانوا يستأخرون عنها وبعضهم كان يتقدم عنها وقد نزلت فيها الاية الكريمه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
وقد حاول بعض المعسرين منع النساء من المسجد بليل فقال الرسول لاتمنعوا اماء الله دور الله
الدليل السادس عشر:
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء ، جسيمة ، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين. أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله r ، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحي الله إليه، ثم رفع عنه وإن العرق لفي يده، فقال: ( لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ).
قلت : أخرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى .
وعن حفصة بنت سيرين قالت : كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي r ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى، فقالت: يا رسول الله! على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: ( لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ). قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها:أسمعت في كذا وكذا ؟ قالت:نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي r إلا قالت: بأبي قال:( ليخرج العواتق ذوات الخدور – أو قال:العواتق وذوات الخدور، شك أيوب – والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ). قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت:نعم! أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا ؟.
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه أن السنة خروج النساء في العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى لئلا يصيبه شيء من دم الحيض ومن لوازم ذلك النظر والاختلاط بلا شك.
الدليل السابع عشر:
وعن سهل بن سعد قال:كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه ما في الحديث السابق وقد بوب عليه البخاري في صحيحه "باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال" يعني به جواز ذلك وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم فإنها كانت تقرب الطعام إليهم وتخدمهم في دارها كما يفيده الحديث.
الدليل الثامن عشر:
وعن عائشة أنها قالت: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟، ومعنى "كيف تجدك" أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك ؟ قالت عائشة:فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: "اللّهُمَّ حبِّبْ إلينا المدينةَ كَحُبِّنا مكةَ أو أشد .
قلت:أخرجه البخاري وإسناده صحيح وبوب عليه بقوله "باب عيادة النساء للرجال" قال: وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار.
قلت: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل الصحابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع
الدليل التاسع عشر:
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيًا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، فقال: (وهذه؟) لعائشة، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا)، فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهذه؟) قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا)، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهذه؟) قال: نعم، في الثالثة. فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.
قلت:أخرجه مسلم وفي رواية الدرامي: " فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة فأكلا من طعامه " .
وفيه جواز الاختلاط ووقوعه بإقراره عليه السلام .
الدليل العشرون:
وعن عائشة رضي الله عنه، قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه ، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا الذي أسأم ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن ، الحريصة على اللهو.
قلت : أخرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح وقد بوب عليه البخاري في صحيحه "باب نظر المرأة إلى الحبشي ونحوهم من غير ريبة " ففيه مشروعية نظر المرأة للرجال .
وعن عائشة رضي الله عنه، أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث ، فاضطجع على الفراش....الحديث.
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح.
وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت:دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية :وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين ).
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح، والجويريات تصغير جارية وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.
الدليل الواحد والعشرين
وعن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل فقال لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فأني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم .....الحديث.
قلت:أخرجه مسلم وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط .
الدليل الثانى والعشرين:
وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال سمعت أم صبية الجهنية تقول : ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم ففيه جواز الاختلاط وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء ولا يلزم منه جواز رؤية مالا يجوز من المرأة.
ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال:( كان الرجال والنساء يتوضؤن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
قلت :أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه جواز الاختلاط عموما وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام .
وفي رواية بلفظ: ( أنه -أي ابن عمر- أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه ).
قلت: أخرجها ابن خزيمة وإسنادها صحيح .
وفي رواية بلفظ:(كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
قلت : أخرجها أبو داود وإسنادها صحيح والمعنى في هذه الألفاظ واحد وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما .
الدليل الثالث والعشرين
وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداوتهم ورد الجرحى والقتلى.
الدليل الرابع والعشرين:
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: ( والله إنكن لأحب الناس إلي ).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح .
قلت: وقوله: (لأحب الناس إلي) يعني بذلك الأنصار وقد بوب عليه البخاري - رحمه الله - بقوله باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس . وأخذ المصنف قوله في الترجمة " عند الناس " من قوله في بعض طرق الحديث " فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك " وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا .
وفيه جواز الاختلاط وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط .
الدليل الخامس والعشرون:
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الافك قالت: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي ...الحديث.
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه جواز الإختلاط وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها
الدليل السادس والعشرون:
وعن عبد الله بن عمرو بن عاص: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله قد برأها من ذلك ). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فقال: ( لا يدخلن رجل، بعد يومي هذا، على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان ).
قلت: أخرجه مسلم والنسائي وابن حبان وإسناده صحيح وفيه جواز الاختلاط كما يفيده الحديث والمغيبة هي ذات الزوج التي غاب عنها زوجها.
الدليل السابع والعشرون:
وعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُول كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ.......الحديث.
قلت: أخرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح وفيه جواز دخول الرجل على المرأة في غير تهمة وفيه جواز فلي المرأة رأس الرجل في غير ريبة ونحوه القص والحلق.
وقصة أم حرام هذه وقعت بعد نزول الحجاب وبعد حجة الوداع كما حكاه ابن حجر في الفتح في شرح كتاب الاستئذان وقد أشكل توجيهها على البعض فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة.
قلت:لم يذكر ابن عبد البر لذلك دليلا إلا قوله أظن والظن لا يغني من الحق شيئا، وليس له في ذلك بمستند يعتمد عليه فإن أمهات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار البتة، وأم حرام من خؤولة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خؤولة لا تثبت بها محرمية، فإنها من بني النجار، يجتمع نسبها مع أم عبد المطلب جدة النبي صلى الله عليه وسلم في عامر بن غنم جدهما الأعلى.
فأم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.
وأم عبد المطلب هي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حراش بن عامربن غنم المذكور.
أفاد ذلك ابن حجر نقلا عن الدمياطي (انظر فتح الباري 11/80، فإن الشرح هناك مستوفى).
ومن زعم أن ذلك من خصوصياته عليه السلام فقد تحكم بغير برهان فإن الخصوصية حكم شرعي لايثبت إلا بدليل والأصل مشروعية التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى:(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وقال تعالى:( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) ولا يترفع عن التأسي بأفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا متهوك ضال .
والصواب أن فلي المرأة راس الرجل في فير ريبة من الأمور الجائزة ونحوه القص والحلق، فالحديث يفيد جواز ذلك وجواز الاختلاط .
الدليل الثامن والعشرين:
وعن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: ( أحججت )؟ قلت: نعم، قال: ( بما أهللت )؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، أنطلق، فطف بالبيت وبالصفا والمروة ). ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج ....الحديث
قلت: أخرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح وهذا الفعل من أبي موسى يشعر بأن ذلك أمرا لم يكن يستخفى به بل حدث به دون نكير وفعل أبي موسى رضي الله عنه وفهمه يعضد ما تقدم من الرد على من زعم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
الدليل التاسع والعشرون:
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: تزوجني الزبير، وما له من الأرض من مال ولا مملوك ...الحديث بطوله، وفيه، قالت: ( لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب معه).
قلت:أخرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح .
وفي لفظ آخر (.........فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال " إخ إخ " ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه، وعرفت غيرتك . فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني ).
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه جواز إرداف المرأة وهو يفيد جواز ما هو أكثر من الاختلاط كالإرداف والمصافحة ونحوها وهو على ملأ من الصحابة ولم يخصص نفسه عليه السلام بذلك
فهذه نصوص صحيحة وصريحة في جوز الإختلاط ..!
الرد على ادلة المحرمين للاختلاط
ولم يتمسك القائلون بتحريم الاختلاط إلا بأحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها أما الصحيحة منها فتدل على جواز الاختلاط لا على تحريمه واستدلوا بالاجماع وسياتى الرد على هذه الدعوة الباطلة
الدليل الاول:يستشهد المحرمون للاختلاط: بقوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب). ويتساءلون لماذا يشدد الله على أمهات المؤمنين في مخاطبة الرجال وهن أطهر النساء؟ ألا يُفهم من ذلك وجوب ذلك على من دونهن من النساء من باب أولى؟ ولا سيما وأن العلة عامة وهي (طهارة القلب) في قوله: (ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
والجواب هو أن زوجات النبي أمهات للمؤمنين. .
ولأنه لا توجد بين نساء النبي والمسلمين تلك النفرة الفطرية التي توجد بين الرجل وأهله.. فرض الله عليهن الحجاب، ليلقي في روع الرجال مهابتهن وأمومتهن، وتتسامى نفوس الطرفين عن الميل الفطري الذي يكون بين الرجل والمرأة..
فأمومة نساء النبي أمومة جعلية شرعية، لا تكوينية في نفوس المسلمين.. وهكذا نلاحظ أن الله جل وعلا استثنى محارم نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتجاب الخاص بأمهات المؤمنين وذلك في قوله: (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن).. بينما استثنى محارم نساء المؤمنين من إخفاء الزينة الباطنة وهو أمر يعم جميع النساء وذلك في قوله جل شأنه: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن)..
ومما يؤكد أن هذه الآية - أي آية الحجاب - تثبت خصوصية الحجاب بأمهات المؤمنين عدم ذكرها (بعولتهن) الذين ورد ذكرهم في آية سورة النور - حيث الخطاب فيها لعامة النساء -. ولكل واحدة (بعل)، أما في حالة أمهات المؤمنين - والحجاب خاص بهن - فلا مجال لذكر (بعولتهن) لأن لهن جميعاً بعلاً واحداً وهو النبي صلى الله عليه وسلم.. كما يدل على خصوصية الحجاب ما رواه البخاري (6-416) من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.. بينما أجاز لباقي النساء الجهاد ومن ذلك ما رواه أنس - رضي الله عنه -: (أنّ أمَّ سُلَيم اتخذت يوم حنينٍ خِنجراً) أخرجه مسلم (3-ح:1809).. فلو كان يلزم باقي النساء ما يلزم نساء النبي لما جاز لهن المشاركة في الجهاد.. قال الأثرم: (قلت لأبي عبدالله (يعني أحمد بن حنبل) كأن حديث نبهان: (أفعمياوان أنتما) لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وحديث فاطمة بنت قيس: (اعتدي عند ابن أم مكتوم) لسائر الناس؟. قال: نعم.) المغني (7-28) وقال بذلك القاضي عياض ونقله النووي دون أن يتعقبه (14-151). وقال بذلك ابن بطال فتح الباري (11-237). وجمع من المحققين.. ولو قلنا إن منطوق الآية يفيد وجوب احتجاب النساء عموماً لعلة (طهارة القلب).. لوجب على الرجال أيضاً أن يحتجبوا عن النساء.. فعموم العلة يقتضي عموم الحكم.. ولا أرى أن هذا القول بمستقيم، فجاز حمله على ما تقدم.
الدليل الثانى:
يستشهد المحرمون بقوله جل شأنه: (وقرن في بيوتكن)..
والجواب: ما سبق، مع إضافة أنه لا يفهم من ذلك وجوب القرار إلا إذا كان في الخروج (تبرج).. لذلك كان النبي يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً مما يؤكد هذا الفهم لهذه الآية.. كما أن عائشة رضي الله عنها خرجت في معركة الجمل.. وما كان ليخفى عليها هذا الحكم، لو كان واجباً.. فجمعاً للأدلة، وتجنبا للتعارض.. لزم فهم الآية على ضوء فعله صلى الله عليه وسلم، وفعل عائشة رضي الله عنها.ويقول المحرمون: لماذا فصل النبي بين صفوف الرجال والنساء في الصلاة؟ أليس في ذلك دليل على وجوب تجنب الاختلاط؟ والجواب لا يفهم من هذا الإجراء تحريم الاختلاط.. فحتى لو صلى رجل بزوجته يقف أمامها، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز له الاختلاط بها!
الدليل الثالث
قال المحرمون: يشد لما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها.. إلخ).
والجواب: ليس في هذا دليل على تحريم الاختلاط بل هذا الحديث يقرر وجوده.. أما لماذا خير صفوف الرجال أولها، وهو شر صفوف النساء فذلك لأن مَن في أولِ صفوفِ النساءِ قد تنكشف له عورةُ مَن في آخرِ صفوفِ الرجال؛ لأنّ الرجال لم يكونوا يلبسون السراويل فعن سهلٍ بنِ سعدٍ - رضي الله عنه - قال: (لقد رأيت الرجال عاقدي أُزُرَهم في أعناقهم، مثلَ الصبيان، من ضيق الأُزُر، خلف النبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقال قائل: يا معشرَ النساءِ، لا ترفعْنَ رؤوسَكُنّ حتى يرفعَ الرجال) متفق عليه.. بل حتى هذا الإجراء لم يمنع الاختلاط فقد أخرج البيهقي (3-98) والنسائي (1-139) وابن خزيمة في صحيحه (1696) وابن حبان (1749) وابن ماجة (1046) والطبري في تفسيره (14-18) من حديث ابن عباس: (كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أجمل الناس، فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها، فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع، وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها فأنزل الله عز وجل: (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين).. لاحظ الفتنة حدثت في أفضل مكان (المسجد) وأفضل وقت (وقت الصلاة).. ومع ذلك لم يفصل بينهم.. والحديث صحيح رجاله رجال مسلم إلا عمرو بن مالك النكري وهو ثقة.
الدليل الرابع:
يستشهد المحرمون بحديث: (ليس للنساء وسط الطريق)
والجواب: هذا حديث ضعيف آفته خالد بن مسلم الزنجي فهو ضعيف. وقد أعل ابن عدي في (الكامل) (4-1328) هذا الحديث بتفرد مسلم بن خالد بروايته عن شريك.
الدليل الخامس:
يستشهد المحرمون بحديث: (استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)
والجواب: ضعيف جداً.. في سنده شداد بين أبي عمرو مجهول، وأبو اليمان مجهول الحال!
وليس ما يدل على تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع فيه كما ترى وليس فيه أكثر من حث الرجال على الصف الأول وإرشاد النساء بالتباعد عن صفوف الرجال تجنبا لأسباب الفتنة بين الجنسين في الصلاة فضلا عما في الوقوف بين يدي الله في الصلاة من لزوم التخلي عما قد يقطع المصلي عن الخشوع وهذا ما تفيده لفظة (خير) فإنها لا تفيد تحريم الاختلاط كما زعم من احتج بهذا الحديث على المنع وإنما يرشدنا الحديث إلى أفضل الصفوف وأقلها فضلا وليس فيه أي دلالة على تحريم الاختلاط بل دلالة التضمن فيه تفيد جواز الاختلاط.
والشر هنا نسبي فإن الصلاة خير كلها للرجال والنساء فإنهم بلا شك مأجورون في الصلاة كلهم وليس منهم آثم
الدليل السادس
يستشهد المحرمين باية
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
الرد ان الايه دليل على وجود الاختلاط والا فمم سنغض البصر
الدليل السابع:
يستشهد المحرمين ب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو ؟ قال: " الحمو الموت ".
يرد عليه بحديث "لا يدخلن رجل، بعد يومي هذا، على مغيبة، إلا ومعه رجل أو اثنان" خرجه مسلم ، و من المعلوم أنه لا يصح توظيف القواعد الأصولية في استنباط الأحكام من كل نص بمفرده، فالشريعة كلها عبارة عن جملة واحدة، ومن المتقرر في الأصول أنه يشترط لصحة الاستدلال بالدليل النقلي أربعة شروط: الثبوت، ووضوح الدلالة، واستمرارية الحكم (أي: عدم النسخ)، ورجحانه على ما يعارضه، [انظر مفتاح الوصول]، وهنا المعارضةُ حاصلةٌ فلا بد من دفعها ليتم الاستدلال، ولاسيما أن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وارد في ذات الباب الذي ورد فيه هذا الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح [ انظر الصحيح:ص: 1038 ].
الدليل الثامن:
يستدلون بقول الله
] بقول الله { وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ }.في تفسيره: (قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء) أي إن عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخالطتهم ".
والجواب سبب ترك المرأتين للسقي يحتمل أمرين اثنين: الحذر من مخالطة الرجال، والعجز عن السقي معهم، والقاعدة في الأصول: [ لا يجوز تعيين أحد الاحتمالين من غير دليل ]
يقول الامام الشوكانى فى هذه الايه قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء أي إن عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخالطتهم أو عجزا عن السقي معهم ".
فقد يكون الداعي لترك الاختلاط - على فرض أنه السبب في التأخر- أن أباهما منعهما من ذلك،
وقد لا يكون دافعه كونه مأموراً به في شريعتهم، بل لأمر يتعلق بالغيرة، أو خشيةً على ماشيتهم من أولئك الناس، أو غير ذلك، وبناء عليه فلا يصح أن يستدل بها على المشروعية.
الدليل التاسع:
ما رواه ابن جريج أخبرنا عطاء - إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال – قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكنّ يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن، وأخرج الرجال....الحديث
قلت:أخرجه البخاري وإسناده صحيح وقد بوب عليه البخاري في صحيحه بقوله " باب طواف النساء مع الرجال " فطواف النساء مع الرجال قد أقره عليه السلام وعليه عمل السلف ولو كان الاختلاط محرما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين طافوا معه بالبيت الحرام نساء ورجالا أحق الناس بامتثال ذلك ولا يزايد على تقواهم إلا ضال ومنع الاختلاط في العبادة أولى من منعه في الحوائج الدنيوية .
أما قول عطاء : (لم يكنّ يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم ) فإن ذلك لا يعني نفي مطلق الاختلاط كما قد يغالط به العوام وأشباههم وإنما معناه لم يكن أزواجه عليه السلام يزاحمن الرجال فإن المزاحمة لا تجوز وإنما تسمى اختلاطا تجوزا في العبارة وقد كن يطفن حجرة عن الرجال أي ناحية عنهم فالاختلاط عموما واقع في الطواف ولذلك بوب عليه البخاري بقوله " باب طواف النساء مع الرجال " استنباطا من ذلك الحديث ويصحح ذلك الاستنباط ما جاء في أول الحديث من إثبات طواف الرجال مع النساء بقوله: (كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟). وعلى هذا فغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى ولذلك لم تنكر عائشة رضي الله عنها على من قالت لها (انطلقي نستلم) وتركتها وما أرادت .
قال الحافظ ابن حجرقوله:(حجرة) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية . قلت: أما قوله ( إذا دخلن البيت ) فالمراد بالبيت الكعبة فإنه كان يخرج الرجال حينذاك ليتيسر للنساء الصلاة فيها بغير مزاحمة.
وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ.
قلت:أخرجه البخاري وإسناده صحيح وليس فيه إلا إرشادها لما كانت شاكية أي مريضة أن تطوف راكبة من وراء الناس لئلا تؤذيهم بدابتها وهذا يشير إلى جواز الطواف مع الرجال لولم تكن راكبة على الدابة
الدليل العاشر:
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم.
قال ابن شهاب: فنرى-والله أعلم- لكي ينفذ من ينصرف من النساء
قلت: أخرجه البخاري وغيره وإسناده صحيح وهو لا يفيد تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع فيه وإنما يفيد ألأخذ بالاحتياط لمنع مزاحمة الرجال للنساء.
الدليل الحادى عشر:
واحتجوا في منع الاختلاط بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله r أن يمشى الرجل بين المرأتين.
قلت:أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف جدا فيه داود ابن أبي صالح الليثي وهو منكر الحديث.
واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس للنساء وسط الطريق).
قلت:أخرجه ابن حبان وإسناده ضعيف جدا، فيه شريك بن عبد الله بن أبي نمر سيء الحفظ، وفيه مسلم بن خالد الزنجي قال البخاري فيه: منكر الحديث، ذاهب الحديث
الدليل الثانى عشر:
واحتجوا أيضا بحديث أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد واختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق)، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به.
قلت :أخرجه أبو داود والطبراني وإسناده ضعيف جدا في إسناده أبو اليمان الرحال وهو مجهول الحال وفيه شداد بن أبي عمرو بن حماس مجهول أيضا وفيه أبوه أبو عمرو وهو مجهول أيضا.
وروي هذا الحديث بمعناه عن عمرو بن حماس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( ليس للنساء سراة الطريق ).
قلت:أخرجه البيهقي والدولابي إسناده ضعيف مرسل فإن عمرو بن حماس لا تثبت له صحبة وهو مجهول كما قال أبو حاتم مجهول .
واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس للنساء نصيب في الخروج، وليس لهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق).
قلت: إسناده ضعيف جدا فيه سوار بن مصعب، وهو متروك الحديث قاله الهيثمي وعزاه إلى الطبراني في الكبير [2/200].
واحتجوا أيضا بحديث على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس للنساء نصيب في سراة الطريق).
قلت: أخرجه الطبراني وإسناده ضعيف جدا، فيه شريك بن أبي نمر سيء الحفظ، وفيه عبد العزيز بن يحيى قال فيه الهيثمي: كذاب .
الدليل الثالث عشر:
واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو تركنا هذا الباب للنساء). قال نافع: فلم يدخل ابن عمر حتى مات.
قلت:أخرجه أبو داود وغيره واختلف فيه رفعا ووقفا والصحيح وقفه على عمر فليس هو من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه وليس في تخصيص باب للنساء للخروج والدخول منه ما يدل على تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع في المسجد كما ترى.
الدليل الرابع عشر:
واحتجوا في منع جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي بحديث نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة ، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( احتجبا منه) فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه ).
قلت:أخرجه الترمذي والطحاوي والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف لجهالة نبهان مولى أم سلمة وقد ضعفه الألباني أيضا والصحيح الثابت معارض له وهو المحفوظ
استدلالهم بالاجماع على تحريم الاختلاط
تفصيل الرد على هذه الدعوى هنا فى موضوع مستقل
http://ahkam667.blogspot.com/2015/06/blog-post.html
استدلالهم باية الحجاب على تحريم الاختلاط
تفصيل الرد على ايه الحجاب وبيان خصوصيتها بنساء النبى هنا فى موضوع مستقل
http://ahkam667.blogspot.com/2015/06/blog-post_75.html
موقف المذاهب الإسلامية من الإختلاط :
1- أجاز الأحناف , والظاهرية أن تكون المرأة (قاضية) .. ذكره الكاساني في بدائع الصنائع (7/3)..و ابن حزم في الْمُحلَّى (8/528،مسألة:1805) وهذا يعني أنها حتما ستخالط الرجال ..
2- أجاز الإمام مالك أن تأكل المرأة مع غير محارمها ..وهذا أختلاط ..قال يحيى : ”سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم ، أو مع غلامها ؟ قال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ، ومع غيره ، ممن يؤاكله...الموطأ ، كتاب صفة النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (2/935)..
3_ ذهب المازني _وهو شيخ مذهب الشافعية_ وأبو ثور وهو من كبار محدثي الشافعية ..إلى جواز إمامة المرأة للرجال ...وهذا أختلاط ..نقله النووي المجموع شرح المهذب 4/223..!
4- ذهب أبن جرير الطبري إلى جاوز إمامة المرأة مطلقاً ..وهو صاحب مذهب ..وهذا أختلاط .. بداية المجتهد " ( 3 / 189 )
5- أجاز الحنابلة أن تؤم المرأة الرجال في صلاة النافلة , وهذا قول أحمد , وختيار عامة أصحابه..وهذا أختلاط ..أنظر "المبدع " ( 2 / 72 ) ، و" المغني " ( 3 / 33 ) ، و " شرح الزركشي " ( 2 / 95 ) ، و " الإفصاح " ( 1 / 145 ) ، و " الإنصاف " ( 2 / 264 ) ..!
إذن (كل) المذاهب الإسلامة أجازت الأختلاط , على أختلاف بينها في "شكله" ..وإنما الأصل فيه الجواز .
الامام النووى يبيح الاختلاط
فقال بالنص فى كتاب المجموع شرح المذهب
(ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام)
للاطلاع على نص كلامه من الكتاب هنا رابط الكتاب والصفحة
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=2612
(فوائد الاختلاط و"أضرار" منعه)
من أهم فوائد الاختلاط ، =إتاحة فرصة اختيار الزوجة أو الزوج= ، وذلك من خلال التعارف العائلي والاجتماعي ، ودور العلم والعمل ، والنوادي الرياضية والنقابية والسياسية وغيرها .
وفي =غياب الاختلاط =كما هو حادث فى أغلب الدول الإسلامية =يصبح الزواج بالطرق البدائية الفاشلة= ، ويضطر الشباب إلى زواج الأقارب الذى ثبت ضرره الصحي ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه لا تزاوجوا الأقارب فتضووا . أي يضعف نسلكم ، أيضاً يصبح الزواج على هوى الأم أو الخاطبة واختيارها . وهذا بطبيعة الحال يؤدى إلى فشل معظم الزيجات فى المجتمع المغلق ، أو إلى تعدد الزوجات ، وقد قدرت بعض المراجع الإحصائية أن بين كل ثلاث حالات زواج فى العالم الإسلامي واحدة تنتهى بالطلاق ! وهذه أكبر نسبة في العالم كله ، وفي حالات كثيرة يلجأ الرجل إلى تعدد الزوجات بسبب فشل زواجه السابق . ومعنى ذلك أن نظام الزواج وبناء الأسرة المسلمة . يكون مفككاً وضعيفاً منذ نشأته . =ومن أخطر نتائج منع الاختلاط =في المجتمع الشرقي . =سقوط الكثيرين من الشباب الصالح والمستقيم فى حب بنات الهوى وبنات الشارع والزواج منهن= . فبسبب صعوبة الاختلاط بالعائلات المناسبة والأسر المحافظة ، يضطر الشباب إلى التعارف بأى فتاة سهلة المنال من بنات الشارع أو بنات الهوى والزواج منهن ، والنتيجة ما نشاهده من المشاكل العائلية والخصومات والعداوات وقد يضطرونه إلى طلاقها . =في غيبة الاختلاط يغيب الحب= . ولا شك أن الحب عنصر هام لبناء الأسرة واستمرارها ونجاحها ، وجميع أعداء الاختلاط يعترفون بأهمية الحب لنجاح الحياة الزوجية ، ولكنهم يزعمون أن الحب يمكن أن يأتى بعد الزواج وليس قبله ! وأن طول العشرة والوفاق بين الزوجين هو الذى يخلق الحب ! وهذا تصور خاطئ وبعيد عن العقل والمنطق ، فليس بيد الإنسان أن يحب في أي وقت يشاء وأي ظروف تفرض عليه ، وكثير جداً من هذا الزواج ينتهى بالفشل والطلاق عندما يكتشف الزوجان بعد طول العشرة والتجارب استحالة الحب بينهما . وكثير من هذه الحالات يؤجل الطلاق إلى أن يكبر الأطفال ويستغنوا عنهما حتى لا يكونوا الضحية ثم يقدمان على الطلاق بعد كبر العمر . ومن أضرار منع الاختلاط تفكك الأسرة المسلمة . وهذا عكس ما يتصوره أعداء الاختلاط . الذين يتصورون أن انعزال المرأة والأسرة على نفسها وعدم اختلاطها بجيرانها والمجتمع المحيط بها . يجعلها فى أمان من مشاكل الناس . والعكس صحيح . والحقيقة أنه في غياب الاختلاط والبعد عن المجتمع يضطر الزوج إلى قضاء وقته بعيداً عن أسرته فهو نهاراً فى عمله ، وبعد الظهر يذهب إلى المقهى أو أي مكان مع أصحابه الرجال ، تاركاً زوجته فى البيت ، وبذلك يحرم الأطفال من رعاية الأب وجلوسه معهم ، وبعض الرجال فى المجتمع الانعزالي لا يعود إلى بيته إلا بعد أن يكون الأطفال قد ناموا ، أما فى المجتمع الذى يهتم بالاختلاط فإن الأسر رجالاً ونساءً وأطفالاً يتزاورون ويتبادلون العلاقات الاجتماعية والتعاون على الخير ، وإذا كانت هناك مشكلة اجتماعية أو خلافات زوجية فإنهم يتعاونون على حلها . =الاختلاط يصلح أخلاق الأمة رجالاً ونساءً . فالشباب الذى يتربى منذ الطفولة فى مجتمع مختلط ومدارس مختلطة ، فيجد بجواره أخته أو جارته أو ابنة عمه ، =مثل هذا الشباب سيكون نوعاً آخر من البشر غير الإنسان البدائي الغليظ الذي لم ير البنات فى حياته= . وإذا دخلت أى مكان للعمل أو الرياضة أو التجارة أو العلم ، وكان فيه شباب من الجنسين معاً فهو قطعاً أهدأ طبعاً وأقل ضجة وأكثر وقاراً وأكثر إنتاجاً من المكان الذى فيه رجال فقط أو نساء فقط ، وبلا شك فإن =الفتاة التي تعودت على الاختلاط بالناس والمجتمع تكون أكثر مناعة وخبرة وبعداً عن الزلل من البنت الساذجة المحرومة من المجتمع ومن الاختلاط= . =الاختلاط يزيد طاقات الأمة وإنتاجها= . فكثير من المفكرين والباحثين الاجتماعيين يشبهون المجتمع الإسلامي فى عصرنا الحاضر بإنسان يعيش برئة واحدة ، بينما الأخرى معطلة بسبب عزل المرأة عن الحياة . =الخطوبة الرسمية . هل تكفى للتعارف ؟= كثير من المعارضين للاختلاط . يتصور أن فترة الخطوبة تكفى للتعارف والتفاهم بين الشباب قبل الارتباط الزوجي . والواقع أن هذه نظرة خاطئة . وتقدير غير واقعي . وغير مأمون ، فالمفروض أن الخطوبة الرسمية لا تأتى إلا بعد مرحلة التعارف والاختبار والانتقاء ، حتى لا يكون هناك حرج إذا اكتشف أحد الطرفين عدم صلاحية الطرف الآخر له . =انتشار اللواطة والانحراف الجنسي في المجتمع المغلق غير المختلط =. الدكتور سيمون جراى طبيب أمريكى أخصائي أمراض النساء ، وقد عمل فترة طويلة فى بعض الدول الإسلامية وخاصة مع الطبقات الحاكمة ، وقد ألف كتاباً عن خبرته بعنوان أسرار وراء الحجاب ، وهو بالإنجليزية ، وفيه يذكر أنه =بسبب الفصل الشديد بين الجنسين تظهر الانحرافات الجنسية والشذوذ الجنسي وأهمها اللواطة التى تتسبب في الكثير من الأمراض العضوية والنفسية= .
الضوابط :
أن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته إذن ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب
إذاكان القصـد منه المشاركـة في هدف نبيل، من علـم نافع أو عمل صالـح،
أو مشـروعخـير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا
متضافرة من الجنسين، ويتطلبتعاونا مشتركًا بينهما
في التخطيط والتوجيه والتنفيذ.
ولا يعني ذلك أنتذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية
الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعمقوم أنهم ملائكة مطهرون
لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغربإلينا..
إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البروالتقوى،
في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:.
1ـ الالتزام بغضالبصر من الفريقين:
فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر فيغير حاجة،
قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُـضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهمذلك
أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْـضُضْنَ
من أبصارهنويحفظن فروجهن). (النور 30، 31).
2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباسالشرعي المحتشم:
الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولايصف،
قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْـيَـضْرِبْنَبخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31).
وقد صح عن عدد من الصحابة أن ماظهر من الزينة هو الوجه والكفان.
وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشامذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ)
(الأحزاب: 59).أي أن هذاالزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة
من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرضأحد للعفيفة بأذى ؛
لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها.
3ـالالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:.
أ - فيالكـلام، بحـيث يكـون بعيدًا عن الإغـراء والإثارة،
وقد قال تعالى:
(فلاتَخْـضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا).
(الأحزاب: 32).
ب - في المشي، كما قال تعالى:
(ولا يـضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ مايُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)،
وأن تكـون كالتي وصفها الله بقوله: (فجـاءتهإحداهما تمشي على استحياء).
(القصص: 25).
جـ - في الحـركة، فلا تتكسرولا تتمايل، كأولئك اللائي
وصفهن الحديث الشـريف بـ " المميـلات المائـلات "
ولا يـصدر عنهـا ما يجعلهـا من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة.
4 ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية،
وألوانالزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال.
5 ـ الحذرمن أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم،
فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك،وقالت :" إن ثالثهما الشيطان "
إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب.
وخصـوصًا إذا كانت الخلـوة مع أحـد أقارب الـزوج،
وفيه جـاء الحـديث: " إياكـم والدخـول على النسـاء "،
قالـوا: يا رسـول الله، أرأيت الحَمْـو ؟ ! قال: " الحمو الموت " !
أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطرشديد.
6 ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبهالعمل
المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية،
أو يعرضهاللقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس
في رعاية البيت وتربية الأجيال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق