السبت، 28 يونيو 2025

هذه ١٥٠ فتوى في جواز الغناء بالآلات الموسيقية كلها أو بعضها .

 هذه ١٥٠ فتوى في جواز الغناء بالآلات الموسيقية كلها أو بعضها .



وهي تعود لصحابة وتابعين وأئمة مذاهب وفقهاء مشاهير وهيئات إفتاء في القديم والحديث


وقد تجنبت الفتاوى التي تبيح الدف في الأعراس وأوقات الفرح لأنه قول مشهور

كما تجنبت الفتاوى التي تذكر (الغناء) أو (السماع) مجردا بدون التنصيص على الآلات الموسيقية ، لأن المعنى لا يقتضي مصاحبة الآلات الموسيقية 

والغرض من نقل هذه الفتاوى هو إبطال حجة من ادعى وجود إجماع في المسألة .

فالمخالفون ليسوا واحدا أو اثنين ، ولا عشرة أو عشرين ، بل يزيدون عن المائة ، وفيهم صحابة وتابعون وأئمة مذاهب وفقهاء ، وفي هذا دلالة على قوة الخلاف في المسألة .


فمن الصحابة


١ - حسان بن ثابت شاعر الرسول (ت٤٠هـ)

٢ - زيد بن ثابت كاتب القرآن (ت٤٥هـ)

فقد أقام زيد بن ثابت وليمة في بيته دعا إليها المهاجرين والأنصار وفيهم حسان بن ثابت ، فجاءت المغنية عزة الميلاء ومعها العود وغنّتهم بشعر لحسان بن ثابت ، فبكى حسان رضي الله عنه


٣ - عمرو بن العاص (ت٤٣هـ)

٤ - معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين (ت٦٠هـ)

حكى ابن قتيبة والماوردي أن معاوية ذهب إلى عبدالله بن جعفر بن أبي طالب في بيته ومعه عمرو بن العاص ، وسمعا عنده غناء جارية تضرب بالعود ، فطرب معاوية وهز رجله ، فسأله ابن جعفر عن ذلك ؟ فقال : إن الكريم لطروب .


٥ - عبدالله بن عمر بن الخطاب من أجلة الصحابة (ت٦٨هـ)

روى ابن حزم بأسانيده الصحيحة أنه سمع الغناء بالعود مع عبدالله بن جعفر .

ووجد عودا في بيت عبدالله بن الزبير ، فقال : هذا ميزان شامي .

ونقل عنه ابن زغدان جواز الضرب بالعود .


٦ - عبدالله بن الزبير (ت٧٣هـ)

قال إمام الحرمين الجويني وابن أبي الدم وعبدالغني النابلسي (١٤) وابن أبي المحاسن والشوكاني وابن زغدان (٥٨) والكتاني : إن الأثبات من أهل التاريخ نقلوا أنه كان لعبدالله بن الزبير جوار عوّادات . 


أي : يضربن بالعود


٨ - عبدالله بن جعفر بن أبي طالب من صغار الصحابة (ت٨٠هـ)

قال البغدادي: (كان مع كبر شأنه يصوغ الألحان لجواريه ويسمعها منهن على أوتار ، وكان أمير المؤمنين إذ ذاك علي بن أبي طالب) .

ونقل ابن عبد ربه أن ابن عمر سأله عن عود في يد إحدى جواريه : هل ترى بهذا بأسا ؟ فقال : لا بأس بهذا .

ومن التابعين


٧ - القاضي شريح (ت٧٨هـ)

قال عنه أبو منصور البغدادي : (كان يصوغ الألحان ويسمعها من القينات مع جلالة وكبر شأنه) .

وقال الغزالي : (كان يسمع الغناء ويعزف بالألحان) .

٩ - سعيد بن المسيب سيد التابعين (ت٩٤هـ)

روى ابن سعد في طبقاته بإسناد صالح أنه كان يرخص لابنته في الطبل .

ونقل ابن زغدان في فرح الأسماع وابن أبي المحاسن والكتاني عنه إباحة العود (٦٣) .

١٠ - خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة (ت٩٩هـ)

نقل ابن زغدان وابن أبي المحاسن والكتاني عنه إباحة العود (٦٣) ، وكان في الوليمة في بيت زيد بن ثابت التي غنت فيها عزة الميلاء بالعود بحضور المهاجرين والأنصار .

١١ - الإمام الشعبي (ت١٠٠هـ)

نقل عنه ابن زغدان (٦٣) وابن أبي المحاسن والكتاني إباحة العود .

ونقل عنه عبدالغني النابلسي (٩) أنه دخل وليمة فقال لأهلها : ما لكم كأنكم اجتمعتم على جنازة ؟! أين الغناء والدف ؟

١٢ - خالد بن ذكوان من ثقات التابعين (ت قرابة ١٠٠هـ)

روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن خالد بن ذكوان قال : كنا بالمدينة يوم عاشوراء ، والجواري يضربن بالدف ويتغنين .

١٣ - عبدالرحمن بن حسان بن ثابت من محدّثي أهل المدينة (ت١٠٤هـ)

سمع مع أبيه الغناء بالعود من عزة الميلاء في بيت زيد بن ثابت وبحضور المهاجرين والأنصار .


١٤ - الإمام المفسر طاووس بن كيسان (ت١٠٦هـ)

نقل ابن السمعاني والشوكاني عنه الترخيص في العود .

١٥ - عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق (ت١١٠هـ)

نقل ابن زغدان وابن أبي المحاسن والكتاني عنه إباحة العود .

١٦ - عطاء بن أبي رباح من فقهاء التابعين (ت١١٤هـ)

روى الفاكهي أنه دخل وليمة فيها قوم يغنون بالعود فلما رأوه أمسكوا، فقال: لا أجلس حتى تعودوا إلى ما كنتم عليه، فعادوا فجلس وتغدى

الغناء والموسيقى في عهد الصحابة والتابعين
وردت عدة آثار تثبت أن الصحابة والتابعين كانوا يترنمون ويتغنون بالغناء الشعبي الدارج في زمانهم، والمتعارف عليه وقت ذاك، والذي كان يعرف بــــ “النَّصْب”، وكانوا يتسلون به في أسفارهم، وأعمالهم، ليدفعوا به السآمة عن أنفسهم. ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: “ما أعلم رجلاً من المهاجرين إلا قد سمعته يترنم” وفي رواية: “يغنّى النَّصْب”. وكذلك ورد عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في طريقهم إلى الحج ومعهم عمر بن الخطاب، وهم محرمون، فاستأذنوه أن يغنيهم أحد المعروفين بحسن الغناء واتقان مقامات العرب، وهو رباح بن المغترف، فقال له عمر: “يا رباح، أسمِعهم، وقصّر عنهم المسير، فإذا أسحرت فارفع”، أي توقف عند بلوغ وقت السَّحر. وورد أيضا في أثر صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يتغنى بفلاة من الأرض، فقال: “الغناء من زاد الراكب”.
فهذه الآثار الصحيحة توضح أن الصحابة لم يكونوا يتحرجون من التغني بالأغاني الشعبية الدارجة في زمانهم، بل كانوا يستحبونها في سفرهم وترحالهم للتخفيف والتسلية. وقد يردّ البعض بعدم حجة هذه الأدلة لأنها تتحدث عن الغناء المجرد من الموسيقى، فنقول، أن هذا صحيح، ولكن من المعروف، أن آلات العزف في ذلك الزمن لم تكن متنوعة، أومتوفرة، أو مختلفة، كما هو الحال عليه الآن، فهي كانت محصورة بالدف، والمزمار، والعود. وعلى الرغم من ذلك، فقد وردت بعض الآثار التي تثبت استخدام ما توفر من هذه الآلات في ذلك الزمان، واستماع الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. فمن ذلك ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استمع إلى جاريتين يضربن بالدف ويتغنين، وكان من ضمن الكلمات التي يتغنين بها: “وفينا نبيٌ يعلم ما في غد”، فصححهن عليه الصلاة والسلام، وقال: “أما هذا فلا تقولوه، ما يعلم ما في غد إلا الله”. وكذلك ما عرف أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، كان مشهورا بحبه للاستماع للموسيقى والغناء، على الرغم من ورعه وتقواه، وكثرة قراءته للقرآن بالليل، حتى أن معاوية بن أبي سفيان امتدحه وقال: “هكذا قومي، رهبان بالليل، ملوك بالنهار”.
وقد وردت عدة أثار تثبت أن اللهو والتسلي كان معروفاً في زمن الصحابة، ولكن كان كل شيء بمقداره، فهم لا يحرمون أنفسهم التسلية والدعابة وقت الراحة، وفي نفس الوقت لا يظهر منهم تأخر أو تقصير في وقت الجد والاجتهاد. فقد روي عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: “كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبادحون البطيخ (أي يرمون به بعضهم البعض)، فإذا كانت الحقائق، كانوا هم الرجال”.
والموسيقى والغناء كانت أحد وسائل التسلية التي ثبتت عنهم عليهم رضوان الله، وكذلك لم يكونوا يفْرِطوا فيها لدرحة أن تمنعهم عن ذكر الله وأداء حقه سبحانه وتعالى. أما ما ورد من أقوالهم في تحريمها فهي محمولة على اتخاذها وسيلة للمعصية، وهو حكم غير أصيل فيها.
الموسيقى والإجماع
ذكر الدكتور الجديع أن الترخيص بالغناء والموسيقى كان أمرا مشهورا عن “آل الماجشون”، وهو لقب يعقوب بن أبي سلمة، وأُطلق هذا اللقب عليه وعلى أهل بيته وبيت أخيه عبد الله، وكانوا من فقهاء المدينة، من التابعين ومن تبعهم. فروي عنه أنه كان يعلِّم الغناء، ويتخذ القيان (المغنيات من الجواري)، وكان أول من علّم الغناء من أهل المروءة، وكذلك كان حال ابنه يوسف، الذي يقول عنه يحيى ابن معين: “كنا نأتيه، فيحدثنا في بيت، وجوارٍ له في بيت آخر يضربن بالمعزفة”، وقال أيضا: “هو واخوته وابن عمه يُعرفون بذلك (أي جواز الغناء والموسيقى)، وهم في الحديث ثقات، مخرّجون في الصحاح”. وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي عن أحد أبناء هذا البيت وهو عبد الله بن عبد العزيز بن أبي سلمة، الذي كان من أتباع التابعين ومفتي المدينة وفقيهها، أنه:”يرى التسميع (أي الغناء)، ويرخص في العود”.
وكذلك ورد عن أحد أتباع التابعين، وهو إبراهيم بن سعد، الذي كان يعد أحد الثقات الحفّاظ الكبار، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورد أنه كان يجيد صناعة الغناء، وكان يجيز الموسيقى.
أما فيما يخص المذاهب الأربعة، فلم يرد عن أبي حنيفة قول صريح بتحريم الموسيقى والغناء، بل ورد عنه جواز بيعها، وهذا دليل جواز اقتنائها، مع الكراهة، وفُهمت هذه الكراهة على أنها كراهة تنزيهية لا تحريمية. وكذلك مذهب الإمام مالك، فلم يرد عنه قول بالتحريم وإنما الكراهة. وما ورد من القول بالتحريم عن الإمام أبي حنيفة أو مالك فهو فهم الأتباع لهما، لا تصريحا منهما. أما الامام الشافعي، فلم يصرح بالتحريم، ولم يحرم الغناء، وإنما كره الإغراق فيه، وأباح يسيره دون كراهة، وشدد في بعض الآلات، كالطبل والمزمار. أما الإمام أحمد بن حنبل، فالمفهوم من كلامه أنه ذهب إلى التشديد في الموسيقى وتحريمها، إلا في مناسبات كالدف في الأعراس، والطبل في القتال.
فهذه الروايات (وغيرها) في مجموعها، ترد على من يدعي تحقق الإجماع في تحريم الموسيقى، وتبين أن القول بالتحريم على الإطلاق نقلا عن جمهور فقهاء الأمة على مر العصور، إنما هو كلام غير سليم ولا يقوم مقام الحجة. بل إن هذه الروايات تدل على أن التحريم يكون حين تكون الموسيقى سبباً للهو المحرم، وترك الواجبات والطاعات.
الموسيقى والفتنة
ومن الأمور التي قيلت عن المقال السابق أيضا: أنه يتسبب في فتنة المسلمين، ولا يرتجى منه فائدة في هذا الوقت. وهذا ادعاء لا أفهم مغزاه. هل توضيح أصل المسألة وسعة الخلاف فيها يعتبر فتنة للمسلمين؟ أم الفتنة هي تغييب الرأي الآخر وادعاء بطلانه أو عدم وجوده؟
من المعلوم أنه من لطف الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل ثلاثة أرباع ديننا محل اجتهاد وخلاف، وهذا ما يميز ديننا الإسلامي عن غيره، ويخصه بالديمومة والحيوية والتجديد. فلماذا نحجب الحقيقة عن أعين الناس؟
فمصادر الأحكام الرئيسية في الفقه الإسلامي هي القرآن والسنة. وهي على أربعة أحوال: إما قطعية الثبوت قطعية الدلالة، أو قطعية الثبوت ظنية الدلالة، أو ظنية الثبوت قطعية الدلالة، أو ظنية الثبوت ظنية الدلالة. فالحالة الوحيدة التي يكون فيها الحكم قطعياً لا يتوقع أن يرد خلاف فيه هي حينما يكون الدليل قطعي الثبوت والدلالة، والحالات الثلاثة المتبقية يكون فيها الاجتهاد والختلاف. فهذه من نعم الله.
وبالنظر إلى الأدلة الواردة في حكم الموسيقى نرى أنها من المسائل الظنية التي يطولها الخلاف، ويصح فيها تغير الحكم حسب الحالة والوضع التي ترد فيه. وبطبيعة الحال لا يقبل الاجتهاد إلا من أهله الذين درسوا وتتلمذوا العلم بالشكل الصحيح.
لا يتوفر وصف للصورة.
كل ال و٥٣ شخصًا آخر


١٧ - المنهال بن عمرو الأسدي (ت١١٥هـ)

روى الخطيب البغدادي بسند صحيح عن شعبة أنه سمع ضرب الطنبور في بيته

الأشخاص ذوو الصلة

١٨ - يعقوب بن أبي سلمة المعروف بالماجشون من فقهاء المدينة (ت١٢٤هـ)

قال مصعب : كان يعلّم الغناء ، ويتخذ القيان ظاهرا أمره في ذلك .

وروى ابن سعد في الطبقات عن أبي الزناد أنه قال : (والماجشون ما كسرت له كُبَّرا ولا بربطا قط) ، يعني : ما كسرت له طبلا ولا عودا قط .

ومن الفقهاء الأعلام في القديم 


١٩ - الإمام أبو حنيفة إمام المذهب (ت١٥٠)

أفتى بحرمة بيع ما هو محرم ، وأفتى بجواز بيع الآلات الموسيقية ، مما يدل على أنها ليست محرمة عنده .

وليس له نص صريح في تحريم الآلات الموسيقية .

٢٠ - عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة مفتي المدينة مع مالك بن أنس (ت١٦٤هـ)

قال عنه الحافظ أبو يعلى الخليلي في الإرشاد : يرى التسميع ، ويرخّص في العود . 

ونقل الشوكاني إباحته للعود .

٢١ - الإمام مالك إمام المذهب (ت١٧٩هـ)

حكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف ، وهي الآلات الشاملة للعود وغيره .

وحكى أبو منصور البغدادي والفوراني في العمدة والشوكاني أنه قال بجواز العود ، وحكى ابن زغدان وابن أبي المحاسن والكتاني أنه سمعه .

وروى الخطيب البغدادي في تاريخ أن الإمام مالك كان في وليمة وفيها دفوف ومعازف وعيدان وغناء ، وكان مالك يغنيهم بدف مربع ويقول : 

سليمى أجمعت بينا .. فأين لقاؤها أينا

٢٢ - يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون الإمام الثقة المحدث المعمر من رجال البخاري ومسلم (ت١٨٥هـ)

قال يحيى بن معين : كنا نأتي يوسف بن الماجشون يحدثنا وجواريه في بيت آخر يضربن بالمعزفة .

٢٣ - إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري من الثقات الحفاظ الكبار (ت١٨٥هـ) روى له الجماعة .

قدم بغداد وأقسم ألا يحدّث بحديث إلا بعد أن يُضرب بين يديه بالعود ويغني .

قال الإدفوي : لم يختلف النقلة في نسبة الضرب بالعود إلى إبراهيم بن سعد الزهري .

٢٤ - عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون مفتي المدينة بعد الإمام مالك (ت٢١٤هـ)

قال الذهبي : كان مولعا بسماع الغناء .

قال الخليلي : قال يحيى بن معين : كنا نأتي يوسف بن الماجشون يحدثنا وجواريه في بيت آخر يضربن بالمعزفة ، وهو وإخوته وابن عمه يُعرفون بذلك ، وهم في الحديث ثقات

٢٥ - عبدالله بن عبدالحكم تلميذ الإمام مالك ومفتي الديار المصرية (ت٢١٤هـ)

قال : (سماع العود جُرْحة ، إلا أن يكون في صنيع لا شرب فيه ، فلا يحرم ، وإن كُرِه على كل حال) .

ونقل المازري وابن أبي المحاسن والكتاني عنه أن العود مكروه .

٢٦ - موسى الصمادحي مفتي إفريقية (ت٢٢٥هـ)

٢٧ - الإمام سحنون التنوخي ناشر المذهب المالكي في المغرب (ت٢٤٠هـ)

ذكر القاضي عياض قصة لهما أنهما خرجا إلى ناحية ومعهما غلام يغبّر ، فسالت دموع سحنون على لحيته

٢٨ - أبو منصور البغدادي من أعيان الشافعية (ت٣٦٦هـ)

له كتاب في السماع وإباحته .

ونقل ابن النحوي وابن زغدان وابن أبي المحاسن والشوكاني والكتاني أنه أباح العود .

٢٩ - ابن التبان عالم القيروان وشيخ المالكية (ت٣٧١هـ)

قال عياض : (كان يسمع التغبير ويرق لهذه المعاني ، وُجد عنده مغبّر فقيل له : أليس التغبير بدعة ؟ قال : والاجتماع أيضا على المسائل بدعة) .

٣٠ - الإمام الخطابي الفقيه المحدث من أئمة الشافعية (ت٣٨٨هـ)

حكى الإمام الإسنوي في المهمات عنه إباحة اليراع .

٣٧ - الإمام الحافظ صاحب التصانيف ابن طاهر القيسراني الظاهري (ت٥٠٧هـ)

له كتاب في السماع ، قال فيه : (وأما ضرب الدف والاستماع إليه فنقول إنه سنة ، سمعه رسول الله ص وأمر بضربه ، لا ينكره إلا جاهل مخالف للسنة)

وقال عن أحاديث التحريم : (لم يصح فيها حرف واحد) .

٣٨ - أبو الفتوح الطوسي أخو حجة الإسلام الغزالي (ت٥٢٠هـ)

له كتاب بعنوان الإلماع في تكفير من يحرّم السماع ! قال فيه : (الأحاديث في إباحة الدف والغناء أحاديث مشهورة ، فمن أنكرها فسق ، فإن رجّح قول أبي حنيفة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالاتفاق) .

٣٩-الحافظ المفسر أبوبكر بن العربي(ت٥٤٣هـ)

أباح العود في شرح الترمذي وقال:(فإنها كلها آلات تتعلق بها قلوب الضعفاء، وللنفس عليها استراحة وطرح لثقل الجد الذي لا تحمله كل نفس ولا يتعلق به قلب)

وقال عن أحاديث التحريم: (لا يصح منها شيء بحال، لعدم ثقة ناقليها إلى من ذكر من الأعيان فيها)

٤٠ - الإمام الشهيد محمد بن يحيى إمام الشافعية بعد الغزالي (ت٥٤٨هـ)

نقل الإسنوي في المهمات عنه إباحة اليراع .

٤١ - الإمام الكاساني أحد كبار فقهاء الحنفية (ت٥٨٧هـ)

أباح الدف والمزمار ، قال في بدائع الصنائع : (وأما الذي يضرب شيئا من الملاهي فإنه يُنظر ، إن لم يكن مستشنعا كالقصب والدف ونحوه فلا بأس به ، ولا تسقط عدالته ، وإن كان مستشنعا كالعود ونحوه سقطت عدالته ، لأنه لا يحل بوجه من الوجوه)

٤٢ - الخطيب الدولعي خطيب دمشق (ت٥٩٨هـ)

نقل عنه ابن حجر الهيتمي أنه قال عن المعازف : (وما حُرمت هذه الأشياء لأسمائها وألقابها ، بل لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، ومفارقة التقوى والميل إلى الهوى والانغماس في المعاصي) .

٤٣ - الإمام العلامة أبو حامد السهيلي الحاجري من أعيان الشافعية شارح الوجيز (ت٦١٠هـ)

نقل الذهبي أنه قال في الكفاية : (ولا يحرم اليراع والدف مع الجلاجل في وجه ، وكذا الغناء وسماعه والرقص ، إلا إذا داوم عليها) .

٤٤ - الإمام المحدث عمر بن بدر الموصلي (ت٦٢٢هـ)

له مصنف خاص بالأبواب التي لم يصح فيها أي حديث ، عنوانه "المغنى عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب" ، قال فيه : (باب ذم السماع : قال المصنف : لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم) .

٤٥ - الإمام الرافعي شيخ الشافعية (ت٦٢٣هـ)

أباح الدف مطلقا والمزمار .

قال : (في اليراع وجهان ، صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز ، وهو الأقرب) .

وقال : (وسماع الدف وإن كان فيه جلاجل ، وكذا سماع الطبل إلا طبل المخنثين ، كل ذلك ليس بحرام) .

نقل ذلك ابن زغدان (٥٧-٥٨)عنه .

٤٦ - ابن الفارض شاعر الصوفية تلميذ ابن عساكر وشيخ الإمام المنذري (ت٦٣٢هـ)

ذكر الشيخ القوصي أنه كانت له جوار يذهب إليهن فيغنين له بالدف والشبابة غناء الصوفية وهو يرقص ويتواجد


٤٧ - تاج الدين الشريشي المالكي شيخ الشيوخ بمصر (ت٦٤٢هـ)

قال عن إباحة الشبابة : (إنه مقتضى المذهب) .

٤٨ - العز بن عبدالسلام سلطان العلماء (ت٦٦٠هـ)

قال الإمام ابن القماح : سئل العز عن الآلات كلها ؟ فقال : مباح

وحكى عنه القاضي الكجراتي إباحة المزامير والأوتار وجميع الآلات .

وحكى ابن زغدان حضوره للسماع ورقصه فيه

٤٩ - الإمام النووي (ت٦٧٦هـ)

أباح الدف مطلقا . قال : (أما الدف فضربه مباح في العرس والختان ، وأما في غيرهما ، فأطلق صاحب المهذب والبغوي وغيرهما تحريمه ، وقال الإمام والغزالي : حلال ، وحيث أبحناه هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل ، فإن كان ، فالأصح حله أيضا) .

٥٠ - شيخ الإسلام المحدث عبدالسلام بن أحمد بن غانم المقدسي (ت٦٧٨هـ)

أباح المزمار والدف مطلقا .

قال عن حديث مزمار الراعي : (فهذا ليس فيه دليل على التحريم ، بل فيه دليل قوي على إباحة الشبابة) .

ثم ذكر أحاديث الضرب بالدف ثم قال : (فلا يجوز أن يقال بتحريم الغناء واستماعه على الإطلاق)


٥١ - قاضي القضاة ابن رزين الشافعي (ت٦٨٠هـ)

نقل عنه شمس الدين القماح أنه حضر مجلسا للسماع بالدف والشبابة ، وذكر قصة فيه .


٥٢ - تاج الدين الفزاري الشافعي شيخ دمشق ومفتيها (ت٦٩٠هـ)

له كتاب سماه نور القبس ذكر فيه حضوره للسماع بالدف والشبابة ، ونقل ابن زغدان حضوره للسماع .

٥٣ - الإمام العلامة الحافظ ابن دقيق العيد مجدد المائة السابعة (ت٧٠٢هـ)

حكى الإدفوي حضوره للسماع بالشبابة والدف ، وأنه سئل عن هذا الأمر ؟ فقال : (لم يرد حديث صحيح على منعه ، ولا حديث صحيح على جوازه ، وهذه مسألة اجتهاد) .

٥٤ - الإمام الحافظ شرف الدين الدمياطي (ت٧٠٥هـ)

نقل عنه القوصي أنه قال : (لا فرق بين سماع الأوتار وسماع صوت الهزار والبلبل وكل طير حسن الصوت ، فكما أن صوت الطير مباح سماعه فكذلك الأوتار) .

٥٥ - قاضي القضاة علاء الدين القونوي (ت٧٢٩هـ)

قال الشوكاني عن أحاديث تحريم المعازف : (وقال الشيخ علاء الدين القونوي : قال أبو محمد بن حزم : لا يصح في هذا الباب شيء ، ولو ورد لكنا أول قائل به ، وكلما ورد فيه فموضوع ، ثم حلف على ذلك) .

٥٦ - الفقيه الأديب تاج الدين الفاكهاني (ت٧٣١هـ)

قال في التحرير والتحبير : (لم أعلم في كتاب الله آية صريحة ولا في السند حديثا صحيحا صريحا في تحريم الملاهي ، وإنما هي ظواهر وعمومات يتأنس بها لا أدلة قاطعة) .

٥٧ - الإمام الذهبي (٧٤٨هـ)

قال في خاتمة كتابه “الرخصة في الغناء والطرب بشرطه “ : (ولست ممن يحرم أفانين السماع ، وهو عندي على أقسام ، أرداه من جعله ديدنه. وأكثر من حضوره ، ولا سيما بالشبابة)

وقال (ويستحب الغناء وصوت الدف في العرس ... ولا يحرم سماع الغناء إذا لم يتخذه المرء عادة) .

٥٨ - الأدفوي المؤرخ الفقيه الشافعي (ت٧٤٨هـ)

له كتاب بعنوان الإمتاع بأحكام السماع ، أباح فيه السماع ، ونقله عن جمع ، وردّ فيه على ابن الصلاح 

وقال الشوكاني عن كتابه : (وهو كتاب لم يؤلف مثله في بابه) .

٥٩ - شيخ الإسلام القاضي محمد بن عبدالسلام الهواري المالكي التونسي (ت٧٤٩هـ)

سئل عن شخص حرّم السماع والرقص ، فقال : (ما صدر من هذا المنكِر المذكور ، والمجازف المغرور ، من تحريم المباح ، وتكفير أهل العلم والصلاح ، أمر شنيع ، وقول فظيع ، لا يصدر مثله من عاقل ، ولا يتفوه به لبيب فاضل)

٦٠ - التاج السبكي قاضي قضاة دمشق (ت٧٧١هـ)

قال : (لم يقم عندي دليل على تحريم اليراع مع كثرة التتبع ، والذي أراه : الحل ، فإذا انضم إليه محرم فلكل منهما حكمه) .

٦١ - مجدالدين الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط (ت٨١٦هـ)

قال في خاتمة سفر السعادة : (وباب ذم السماع لم يرد فيه حديث صحيح) .

٦٢-الفقيه ابن ناجي التنوخي (ت٨٣٧هـ)

قال عن حديث الراعي:(فظاهر هذا عدم التحريم) وقال:(وبالجملة فإن لأصحابنا ظواهر يستدلون بها على التحريم كما لغيرنا ظواهر يستدلون بها على الإباحة) وقال:(والذي في ذلك أني لاأعتقد بتحريمه ولابإباحته على الإطلاق ، بل على التفصيل بحسب الأشخاص والأحوال)

٦٣ - بهاء الدين القفطي رئيس الشافعية في إقليمه (ت٦٩٧هـ)

٦٤ - قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة (ت٧٣٣هـ)

٦٥ - الفقيه المجتهد الحافظ أبو زيد عبدالرحمن بن محمد التنسي التلمساني (ت٧٤٣هـ)

٦٦ - محمد بن يحيى الباهلي بن المسفر قاضي الجماعة (ت٧٤٤هـ)

٦٧ - قاضي القضاة محمد بن الأجمي (ت٧٤٨هـ)

٦٨ - أبو محمد عبدالمهيمن الحضرمي حافظ عصره ومحدث وقته (ت٧٤٩هـ)

٦٩ - الإمام شمس الدين الأصبهاني الشارح المصنف الشهير (ت٧٤٩هـ)

٧٠ - أبو موسى عيسى بن محمد التنسي التلمساني خاتمة الحفاظ بالمغرب (ت٧٤٩هـ)

٧١ - ابن عبدالسلام الهواري قاضي الجماعة (ت٧٤٩هـ)

٧٢ - محمد بن هارون الكناني التونسي أحد مجتهدي المالكية (ت٧٥٠هـ)

٧٣ - الفقيه القاضي المحدث الحافظ علاء الدين التركماني (ت٧٥٠هـ) 

٧٤ - الإمام حافظ المغرب أبو عبدالله محمد السطي شيخ الفتوى في المغرب (ت٧٥٠هـ)

٧٥ - الإمام أبو عبدالله الآبلي إمام وقته (ت٧٥٧هـ)

٧٦ - الإمام أبو عبدالله بن عبدالرزاق الجزولي قاضي فاس وخطيبها ومحدثها (ت٧٥٨هـ)

٧٧ - الإمام أبو عبدالله الصفار إمام القراءات في وقته (ت٧٦١هـ)

٧٨ - أبو عبدالله بن عباد الرندي الفقيه المتفنن (ت٧٩٢هـ)

٧٩ - شمس الدين البساطي قاضي قضاة الديار المصرية (ت٨٤٢هـ)


٨٥ - الشيخ المحدث الفقيه أحمد بن أبي المحاسن يوسف بن محمد الفاسي (ت١٠٢١هـ)

له كتابا في إباحة السماع والغناء ، قال فيه : (والشبابة تجري الدمع وترقق القلب ، وتحث على السير … ولم يزل أهل الصلاح والمعارف والعلم يحضرون السماع بالشبابة) .

٨٦ - عبدالرحمن بن محمد العمادي مفتي الحنفية بدمشق (ت١٠٥١هـ)

سئل عن سماع الآلات المطربة كاليراع وغيره ، فأجاب: (قد حرّمه من لا يُعترض عليه لصدق مقاله ، وأباحه من لا يُنكر عليه لقوة حاله ، من وجد في قلبه شيئا من نور المعرفة فليتقدم ، وإلا فالوقوف عند ما حده الشرع الشريف أحكم وأسلم)

٨٧ - المحدث الفقيه خير الدين الرملي الحنفي (ت١٠٨١هـ)

نقل عنه عبدالغني النابلسي أنه أباح في كتابه الفتاوى الخيرية في فقه الحنفية إباحة السماع بالآلات .

٨٨ - الشيخ إسماعيل بن علي بن رجب الحائك مفتي الحنفية وخطيب جامع بني أمية في دمشق (ت١١١٣هـ)

سئل عن حكم سماع الموسيقى وضرب الآلات فأفتى بإباحتها إذا (كانت لا تخرج الإنسان عن طاعة الله ولا تقوده إلى فعل معصية)

٨٩ - الإمام الزرقاني المحدث الفقيه الأصولي من أعلام المذهب المالكي (ت١١٢٢هـ)

قال في شرح مختصر خليل بأن الغناء بالآلات مباح في الأعراس والمناسبات وإن تكرر ، ومكروه في غيرها إن لم يتكرر ، ومحرم إن تكرر في غير الأعراس والمناسبات .

٩٠ - عبدالغني النابلسي الحنفي (ت١١٤٣هـ)

له كتاب بعنوان إيضاح الدلالات في سماع الآلات ذكر في مقدمتها أن سبب تأليفها هو أن الجهال أطلقوا ألسنتهم بتحريم سامع الآلات بالنغمات المطربات

٩١ - مرتضى الزبيدي خاتمة المحدثين (ت١٢٠٥هـ)

قال : (وبعد أن ورد الشرع ولم يحرم شيئا فالأصل فيه الإباحة ، فيبقى على الأصل إلا بدليل ... والغناء كان موجودا قديما ، فلو حُرِّم لبُيِّن وفُصِّل كما بين الشارع تحريم غيره ) .

٩٢ - المفسر ابن عجيبة (ت١٢٢٤هـ)

قال في شرح المباحث : (لا يشك عاقل أن الأصل في السماع هو الجواز ، بدليل قضية الجواري اللاتي كن يغنين ويضربن بالدف يوم العيد ، والرسول عليه الصلاة والسلام حاضر) .

٩٣ - الإمام الشوكاني (ت١٢٥٠هـ)

له كتاب إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع ، نقل فيه الخلاف ورد على أقوال المحرمين ، وأورد أقوال المبيحين مورد التسليم .

وقال عن دعوى الإجماع بتحريم الآلات الموسيقية : (هذه فرية ما فيه مرية ، وجهالة بلا محالة ، وقصور باع بغير نزاع)

٩٤ - الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر في القرن الثالث عشر الهجري (ت١٢٥٠هـ)

قال : (من لم يتأثر برقيق الأشعار ، تتلى بلسان الأوتار ، على شطوط الأنهار ، في ظلال الأشجار ، فذلك جلف الطبع حمار)

وقال عنه شيخ الأزهر الشيخ محمد شلتوت : (كان ذا ولع شديد بالسماع ، وعلى معرفة تامة بأصوله)

٩٥ - الإمام ابن عابدين إمام الحنفية في عصره (ت١٢٥٢هـ)

قال: (وهذا يفيد أن آلة اللهو ليست محرمة لعينها ، بل لقصد اللهو منها ، إما من سامعها ، أو من المشتغل بها ، وبه تُشعر الإضافة ، ألا ترى أن ضرب تلك الآلة بعينها حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية بسماعها ، والأمور بمقاصدها)

ومن الفقهاء المعاصرين



فتوى الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر بشأن الغناء والموسيقى

٩٦-المحدث جعفر بن إدريس الكتاني خطيب فاس (ت١٣٢٣هـ)

له كتاب بعنوان "مواهب الأرب المبرئة من الجرب في السماع وآلات الطرب" ذهب فيه إلى إباحة الغناء بالآلات لأن لأن النهي الوارد مخصوص بالآلات المصاحبة للمحرمات كالخمر والزنا ، ولورود النصوص عن السلف بإباحتها

٩٧ - الشيخ محمد عبده المجدد المصلح مفتي الديار المصرية (ت١٣٢٣هـ)

كانت له علاقة بالموسيقار المصري داود حسني ، وكان يحثه على تعلم الموسيقى والنبوغ فيها .

٩٨ - الشيخ محمد رشيد رضا المفسر المؤرخ صاحب مجلة المنار (ت١٣٥٤هـ)

سئل عن سماع آلات الموسيقى والطرب فذكر أمورا منها

-لم يرد نص في الكتاب والسنة في تحريمها يحتج به

- لم يرد نص عن الأئمة الأربعة في تحريمها

- الأصل في الأشياء الإباحة

- من يعلم أو يظن أن السماع يغرية بمحرم حرم عليه

٩٩ - الشيخ مصطفى عبدالرزاق شيخ الأزهر وتلميذ الإمام محمد عبده (ت١٣٦٦هـ)

كان شغوفا بالفن والموسيقى والشعر والمسرح .

وحضر حفلة لأم كلثوم وقال فيها : (كلما ذكرت الشيوخ ذكرت أم كثلوم أميرة الغناء في وادي النيل ، فإن لها هي أيضا شيوخا يحفّون بها في عمائمهم المرفوعة وأكمامهم المهفهفة)

١٠٠ - الشيخ محمد شلتوت شيخ الأزهر (ت١٣٨٣هـ)

قال : (فسماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات الجميلة ، لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة أو صوت إنسان أو صوت حيوان ، وإنما يحرم إذا استعين به على محرم ، أو اتخذ وسيلة إلى محرم ، أو ألهى عن واجب)

١٠٥ - الشيخ سيد سابق صاحب فقه السنة (ت١٤٢٠هـ)

قال  : (بيع آلات الغناء : ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء ، فإن الغناء في مواضعه جائز ، والذي يقصد به فائدة مباحة حلال وسماعه مباح ، وبهذا يكون منفعة شرعية ، ويجوز بيع آلته وشراؤها لأنها متقومة)

١٠٦ - الشيخ علي الطنطاوي الفقيه القاضي (ت١٤٢٠هـ)

أفتى بجواز المعازف وبعدم وجود دليل على تحريمها .

youtube.com

كلام حول الغناء للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله

حكم الغناء مقتبس (من سلسلة دين ودنيا انتاج مؤسسة قرطبة للإنتاج الفني المملكة العربية السعودية الرياض )

١٠٧-الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر (ت١٤٢٧هـ)

قال: (أما الآلات الموسيقية فهي في أصلها حلال ولايحرمها إلا عارض لها، مثل الاستعانة بها على محرم كحفلات الخمر والرقص...أما إذا قصد به إمتاع النفس بكلام حسن وأداء جميل فحكمه حكم الأغاني والأناشيد العادية ، وهي غير محرمة لذاتها)

١٠٨ - الشيخ محمد المسير عضو اللجنة العلمية الدائمة في جامعة الأزهر (ت١٤٢٩هـ)

له فتوى بإباحة الغناء إذا لم يكثر الإنسان منه ولم تصاحبه المحرمات ، واستشهد بقول أبي حامد الغزالي في الإباحة

١٠٩ - الشيخ فريد الأنصاري أستاذ أصول الفقه وعضو المجلس العلمي الأعلى في المغرب (ت١٤٣٠هـ)

له محاضرة ذكر فيها أن الموسيقى من المسكوت عنه في الشرع ، فهو عفو ، وأن حديث المعازف ظني الدلالة ، وهو في باب الفتن وليس التشريع .


https://youtube.com/watch?v=-tXveQBu2l8

١١٠ - الشيخ سالم بن علي الثقفي أستاذ الفقه المقارن بجامعة أم القرى (ت١٤٣٠هـ)

له كتاب موسوعي في المسألة بعنوان (أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف) ، قال في آخره : (فينتج : إباحة الغناء بدون آلاته أو معها إذا سلم من الفحش ومرافقته بالمنكر أو الإثم أو التسبب في ذلك)

١١١ - الشيخ عبدالباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل (ت١٤٣٧هـ)

له محاضرة بعنوان القول المنصف في الغناء والمعازف قال فيها بعدم وجود دليل في تحريم المعازف في القرآن والسنة الصحيحة .


http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=487520

١١٢ - الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية (ت١٤٣٩هـ)

أفتى بإباحة الأغاني التي لا تهدم القيم ولا تثير الغرائز .

youtube.com

فتاوى - الشيخ محمود عاشور - حكم سماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات - Ftawy

فتاوى مع الشيخ محمود عاشورتابعوا البث الحى لقنوات الحياة الحياة 1 : https://www.youtube.com/watch?v=DCLfBbTg_rkالحياة 2: https://www.youtube.com/watch?v=0lmM...


ومن الفقهاء المعاصرين الأحياء


١١٣ - يوسف القرضاوي (ولد ١٣٤٥هـ)

قال : (والذي نفتي به ونطمئن إليه من بين تلك الأقوال أن الغناء في حد ذاته حلال ، فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صحيح بحرمتها ، وكل ما ورد في تحريم الغناء فهو إما صريح غير صحيح ، أو صحيح غير صريح) .

١١٤ - الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر (ولد ١٣٥٠هـ)

له كتاب في إباحة الموسيقى

قال: (وإذا كان غير وارد-ولم يحدث-أن حرم أحد الأصوات المنكرة ولاالأنغام المتخالفة، فمن غيرالمنطقي ولاالمعقول تحريم الأصوات لأنهاجميلة غيرمنكرة، أو الأنغام لأنها مؤتلفة غير متخالفة)

١١٥ - الشيخ أحمد الكبيسي رئيس جمعية العلماء في العراق (ولد ١٣٥٣هـ)

له فتوى بجواز أغاني أم كلثوم

youtube.com

الكبيسي يحلل أغاني أم كلثوم

١١٦ - الشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية (ولد١٣٥٥هـ)

سئل عن الغناء والموسيقى فقال : (كل غناء يدعو إلى الأخلاق الكريمة ويؤدى بطريقة لا تتنافى مع الآداب الحسنة فلا بأس ولا حرج فيه)

١١٧ - الشيخ عجيل النشمي أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة الكويت وعضو مجمع الفقه الإسلامي (ولد ١٣٦٥هـ)

أفتى بأن الفواصل الموسيقية بين البرامج التلفزيونية مكروهة ، وأن المكروه هو ما جاز فعله وكان تركه أولى من فعله .

١١٨ - الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر (ولد ١٣٦٥هـ)

قال في مقابلة له : (لا نحرم الموسيقى لأنها ترقى بالمشاعر الإنسانية) .

١١٩ - مفتية النساء الشيخة سعاد صالح أستاذة ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر (ولدت ١٣٦٥هـ)

أفتت بأن أدوات الموسيقى كلها حلال طالما ابتعدت عن الخمر والفحش ، وحثت على تعلم العزف بالآلات الموسيقية


https://youtube.com/watch?v=gdnW4K_CVUk

١٢٠ - الشيخ عبدالله المصلح عميد كلية الشريعة بجامعة أبها (ولد ١٣٦٧هـ)

أفتى بجواز الموسيقى العسكرية والدف للنساء ، وامتنع عن تحريم الموسيقى في فواصل الأخبار 


https://youtube.com/watch?v=dON0g9a7tcM

١٢١ - الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر (ولد ١٣٧٠هـ)

قال بإباحة الموسيقى ، وبأنه لم يقل أحد بتحريمها .

youtube.com

الشيخ احمد كريمة : الموسيقى حلال واغانى ام كلثوم رائعة .. وبحب اسمع...

منهج حياة مع محمد محفوظ 28-7-2016

١٢٢ - الشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر مفتي الديار المصرية (ولد ١٣٧١هـ)

أفتى بجواز الموسيقى وأنه قد يكون مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما 


https://youtube.com/watch?v=Z6MQSuFenqo


وقال بأنه لا يصح في تحريم المعازف حديث

youtube.com

الموسيقى حلال والنبي كان يسمع الغناء!! اسمعوا "بعقولكم" الأدلة

الحلقة كاملة: https://www.youtube.com/watch?v=2azg3lP1pogالدكتور علي جمعة: https://www.facebook.com/DrAliGomaa..............حكم الغناء السماع الاغاني ام كلثو...

١٢٣ - الشيخ عبدالمحسن العبيكان القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض والمستشار بالديوان الملكي (ولد ١٣٧٢هـ)

له فتوى أباح فيها العرضة ، ويوجد له مقطع فيديو وهو يرقص العرضة .

youtube.com

شاهد العبيكان والعرضه النجديه

الشيخ عبدالمحسن العبيكان يشارك في أداء العرضة النجدية--

١٢٤ - سعدالدين الهلالي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية في الأزهر بدمياط (ولد ١٣٧٣هـ)

له فتوى في إباحة الموسيقى والمعازف ، وأنها لا تحرم إلا إذا اختلطت بمحرم فتحرم لغيرها لا لذاتها

youtube.com

هل الأغاني و الموسيقى حرام أم حلال؟ د/سعد الدين الهلالي

رأي الدكتور سعد الدين الهلالي في الموسيقى و الغناء ،، مقتبس من الحلقةرقم 12 من برنامج المجلس لشهر رمضان 2010و هذا لينك لرأي الشيخ خالد الجندي في حلقة اخرى في...

١٢٥ - الشيخ عصام الدين البشير رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجمهورية السودان (ولد ١٣٧٥هـ)

قال : (كنت متشددا في قضية فرعية متعلقة بالمصافحة والغناء والمعازف ، الآن لا أرى حرمتها ، مع تقديري لكل من يقول بذلك) .


http://alsahafasd.com/20680945

١٢٦ - الشيخ مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر (ولد ١٣٧٧هـ)

أباح الموسيقى والأغاني إذا كانت خالية من كلمات الفحش والمنكر

youtube.com

الدكتور عبد الله النجارعضو مجمع البحوث الإسلامية يرد على فتوى تحريم...

الدكتور عبد الله النجارعضو مجمع البحوث الإسلامية يرد على فتوى تحريم سماع "الأغانى"نظرة" مع حمدي رزق يذاع يوم الخميس من الساعة 8 مساءُ حتى الساعة 10 مساءً و ...

١٢٧ - الشيخ عبدالله الجديع الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء (ولد ١٣٧٩هـ)

له كتاب بعنوان الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام ، قال فيه : (وحاصل هذا وتأصيله أن سماع الأصوات الحسنة المسكوت عن حكمها في الشرع : مباح كله ، كان من إنسان أو حيوان أو آلة ، وهذا يوجب إلحاقها بالطيبات)


١٤٢ - قطاع الإفتاء في دولة الكويت

أجابت اللجنة : (أن الغناء والموسيقى يكونان حراما إن صاحبهما كشف للعورة أو الزينة المحرم إظهارها أو رقص ماجن أو إثارة للشهوات المحرمة أو إثار للفتنة بين المسلمين أو إلهاء عن واجب شرعي)

١٤٣ - لجنة البحوث الفقهية في الأزهر

قالت الفتوى : (والقول الحازم في موضوع الموسيقى والغناء بعد دراسة مستفيضة قام بها كبار علماء الأزهر.. أن الضرب بالدف وغيره من الآلات مباح باتفاق في أمور معينة ، وأن سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات)

١٤٤ - الشيخ سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى في مصر

قال بأن الأغاني كلام ، والكلام طيبه طيب وخبيثه خبيث ، والكلام الطيب مباح ، والكلام الذي يدعو رذيلة أو شهوة أو عنف فهو محرم .

youtube.com

المسلمون يتساءلون | د/ سعيد عامر : حكم سماع الأغاني والحلال والحرام...

المسلمون يتساءلون | د/ سعيد عامر : حكم سماع الأغاني والحلال والحرام منها https://www.facebook.com/Almoslemoon.Mehwarاشترك فى المحور| http://bit.ly/1t24KkEFol...

١٤٥ - الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء

ذكر أن المسألة خلافية منذ عصر الصحابة ، وأنه ينبغي تقليد رأي المبيحين .

facebook.com

#رأي_عام| تعرف على حكم الدين في استماع الأغاني والموسيقى | By ‎رأي...

#رأي_عام| تعرف على حكم الدين في استماع الأغاني والموسيقى

١٤٦ - الشيخ إيهاب يونس إمام وخطيب أزهري

يوجد له مقطع فيديو يغني فيه (لسه فاكر) إحدى أغاني المطربة أم كلثوم رحمها الله


https://youtube.com/watch?v=SPT4JsZD2GM

١٤٧ - الشيخ أحمد ترك مدير بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية

قال بأنه يستمع لمعزوفات بيتهوفن لأنها تخاطب العقل والروح والوجدان ، وأن هذه الموسيقى لا يمكن أن تكون حراما ، ووصف محرمي الأغاني بأنهم كهنة التحريم وأنهم ليسوا رجال علم .

youtube.com

الدين والحياة - حكم مشاهدة المسلسلات وسماع الأغانى - الشيخ أحمد...

من حلقة الثلاثاء 9-9-2014تابعونا على فيسبوك وتويتر .. https://www.facebook.com/AlHayah1TVhttps://twitter.com/Alhayah1TV

١٤٨ - محمد وهدان أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

قال بأن الأغاني : حلالها حلال وحرامها حرام ، وأنها تحرم إذا قادت لمنكر .

youtube.com

الدين والحياة - د. محمد وهدان - ما حكم الدين في سماع الأغاني وهل هي...

الدين والحياة مع د. محمد وهدان الدين والحياة في شهر رمضان فضل قراءة القرآن - بركات آية الكرسي - نعمة الحياة مع القرآن - فضل آية الكرسي - حكام الدين في سماع ...

١٤٩ - الشيخ سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف المصرية

أفتى بإباحة الموسيقى وأنها تحرم فقط إذا اجتمعت مع منكرات الشرب والاختلاط والمجون .

youtube.com

كلام من القلب - الشيخ سالم عبد الجليل - لا حرج من تعلم العزف على...

تعليم المعازف والآلات الموسيقية لا مانع من تعلم العزف على الآلات الموسيقيةممارسة العزف في البيت ممارسة العزف في طابور المدرسة من حلقة الإثنين 18-5-2015تابعون...

١٥٠ - دار الإفتاء الفلسطينية بالتعاون مع كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية

قالت جوابا عن سؤال عن حكم الأغاني الوطنية : (في حالة الاستماع إلى كلام يرفع الهمم ويزيد من حب الإنسان لدينه ووطنه ... فلا بأس بذلك ، فالعبرة بالمضمون والجوهر وليس بالاسم)

https://fatwa.najah.edu/10/86/

رابط يحتوي على التغريدات كاملة مع نقل الأقوال بشكل أكثر تفصيلا ومع إيراد المراجع لكل قول


http://third----eye.blogspot.com/2018/07/p.html


المصدر

هذه ١٥٠ فتوى في جواز الغناء بالآلات الموسيقية كلها أو بعضها .

https://x.com/third_____eye/status/1022600234755477506







ما الحكم الشرعي في الموسيقى منفردة ؟

 


ومن ذلك سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول:" ما الحكم الشرعي في الموسيقى منفردة معزولة عن أي لون من ألوان الفنون التي تصاحبها عادة بعد أن أُثير هذا واختلف بين محرم ومبيح؟

وأجاب الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق قائلاً:
نقل ابن القيسراني في كتابه "السماع" (ص31، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية) قول الإمام الشافعي: [الأصل قرآن وسنة، فإن لم يمكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصح الإسناد فيه فهو سنة، والإجماع أكبر من خبر المنفرد، والحديث على ظاهره وإذا احتمل الحديث معاني فما أشبه منها ظاهره أَوْلاها به، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادًا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب] اهـ.

وفي هذا الكتاب أيضًا (ص63): [وأما القول في استماع القضيب والأوتار، ويقال له: التغبير، ويقال له: الطقطقة أيضًا، فلا فرق بينه وبين الأوتار إذ لم نجد في إباحته وتحريمه أثرًا لا صحيحًا ولا سقيمًا، وإنما استباح المتقدمون استماعه؛ لأنه مما لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة، وأما الأوتار فالقول فيها كالقول في القضيب لم يرد الشرع بتحريمها ولا بتحليلها، وكل ما أوردوه في التحريم فغَيْرُ ثاَبتٍ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صار هذا مذهبًا لأهل المدينة لا خلاف بينهم في إباحة استماعه، وكذلك أهل الظاهر بنوا الأمر فيه على مسألة الحظر والإباحة] اهـ.

وأما القول في المزامير والملاهي، فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استماعها، كما يدل على الإباحة قول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الجمعة: 11]، وبيان هذا من الأثر ما أخرجه مسلم في (باب الجمعة) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب؛ فقد والله صليت معه أكثر من ألف صلاة"، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أنه كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فأقبل الناس إليها حتى لم يبقَ إلا اثنا عشر رجلًا، فأُنزلت هذه الآية".

وأخرج الطبري هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، وفيه:[كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرُّون بالكبر والمزامير ويتركون النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قائمًا على المنبر، وينفضون إليها، فأنزل الله هذه الآية] اهـ.

ثم قال ابن القيسراني (ص72): [والله عز وجل عطف اللهو على التجارة، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وبالإجماع تحليل التجارة، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه في الجاهلية؛ لأنه غير محتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرَّمه ثم يمرُّ به على باب المسجد يوم الجمعة ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمًا وخرج ينظر إليه ويستمع، ولم ينزل في تحريمه آية ولا سنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه سُنَّة، فعلمنا بذلك بقاءه على حاله، ويزيد ذلك بيانًا ووضوحًا، ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها "أنها زَفَّت امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما كان معكن من لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو». وهذا الحديث أورده البخاري في "صحيحه" في "كتاب النكاح"] اهـ.

وقد عقد الغزالي في كتاب "إحياء علوم الدين" الكتاب الثامن في السماع، وفي خصوص آلات الموسيقى قال: [إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو المخنثين، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة؛ كالدف وإن كان فيه الجلاجل، وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات] اهـ.

ونقل القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 54، ط. دار الكتب المصرية) قول القشيري: [ضُرِبَ بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم دخل المدينة، فهمَّ أبو بكر رضي الله عنه بالزَّجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح». فكنَّ يضربْنَ ويقُلْنَ: نحن بنات النجار حبذا محمد من جار -ثم قال القرطبي- وقد قيل: إن الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث] اهـ. ويُنظر في نفس المعنى "أحكام القرآن" لابن العربي (3/ 526، ط. دار الكتب العلمية).

ونقل الشوكاني في "نيل الأوطار" (8/ 118، ط. دار الحديث) في (باب ما جاء من آلة اللهو) أقوال المحرِّمين والمبيحين، وأشار إلى أدلة كلٍّ من الفريقين، ثم عقَّب على حديث: «كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه» رواه الدارمي، بقول الغزالي: [قلنا: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فهو باطل» لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة -ثم قال الشوكاني- وهو جواب صحيح؛ لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح] اهـ. وساق أدلة أخرى في هذا الصدد، من بينها حديث "مَن نَذَرَت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رده الله سالمًا من إحدى الغزوات، وقد أذن لها عليه صلوات الله وسلامه بالوفاء بالنذر والضرب بالدف". فالإذن فيه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن.. وأشار الشوكاني إلى رسالة له؛ عنوانها: "إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع".

وفي "المحلى" (7/ 567، ط. دار الفكر) لابن حزم: [أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى». فمن نوى استماع الغناء عونًا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق، ومن لم ينوِ طاعةً ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزهًا، وقعوده على باب داره متفرجًا] اهـ.

وعقد البخاري في "صحيحه" بابًا بعنوان (كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله)، وعقب القسطلاني في "إرشاد الساري" (9/ 171، ط. الأميرية) على هذا العنوان بقوله: [ولو كان مأذونًا فيه؛ كمن اشتغل بصلاة نافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكَّر في معاني القرآن الكريم حتى خرج وقت المفروضة عمدًا] اهـ.

وفي الفقه الحنفي: جاء في كتاب "البدائع" للكاساني (6/ 269، ط. دار الكتب العلمية)، فيمن تُقبل شهادته ومن لا تقبل: [وأما الذي يضرب شيئًا في الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعًا كالقضيب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته، وإن كان مستشنعًا كالعود ونحوه سقطت عدالته؛ لأنه لا يحل بوجه من الوجوه] اهـ.

وفي "مجمع الأنهر" (2/ 198، ط. دار إحياء التراث العربي) في ذات الموضع: [أو يلعب بالطنبور؛ لكونه من اللهو، والمراد بالطنبور كل لهو يكون شنيعًا بين الناس، احترازًا عمَّا لم يكن شنيعًا كضرب القضيب، فإنه لا يمنع قبولها، إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل في حد الكبائر] اهـ. وجاء في مثل هذا في كتاب "الدر المختار" للحصكفي وحاشيته "رد المحتار" لابن عابدين، (5/ 482، ط. دار الفكر).

وفي "المغني" لابن قدامة (10/ 153، ط. مكتبة القاهرة): [الملاهي على ثلاثة أضرب، محرَّم: وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردَّت شهادته... وضرب مباح: وهو الدف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف» أخرجه مسلم، وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعي أنه مكروه في غير النكاح، وهو مكروه للرجال على كل حال. وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرَّم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص، وإن خلا عن ذلك كله لم يُكرَه؛ لأنه ليس بآلة طرب ولا يطرب ولا يسمع منفردًا بخلاف الملاهي، ومذهب الشافعي في هذا الفصل كمذهبنا] اهـ.

وفي لسان العرب (15/ 278، ط. دار صادر): [اللهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوًى وطرب ونحوهما... والملاهي آلات اللهو، ومنه القضيب: كل نبات ذي أنابيب، والقاصب الزامر، والقصابة المزمار] اهـ.

وفي "المصباح المنير" (2/ 559، ط. المكتبة العلمية): [أصل اللهو: الترويح عن النفس بما لا يقتضيه الحكم، وألهاني الشيء: شغلني] اهـ.

فتوى الشيخ شلتوت حول سماع الموسيقى


وفي فتوى للإمام الأكبر المرحوم الشيخ محمود شلتوت (ص375-385، ط. الإدارة الثقافية بالأزهر) في تعلم الموسيقى وسماعها: [إن الله خلق الإنسان بغريزة يميل بها إلى المستلذات والطيبات التي يجد لها أثرًا في نفسه، به يهدأ وبه يرتاح، وبه ينشط وتسكن جوارحه، فتراه ينشرح بالمناظر الجميلة: كالخضرة المنسقة، والماء الصافي، والوجه الحسن، والروائح الزكيَّة، وإن الشرائع لا تقضي على الغرائز بل تنظمها، والتوسط في الإسلام أصل عظيم أشار إليه القرآن الكريم في كثير من الجزئيات، منها قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: 31]، وبهذا كانت شريعة الإسلام موجهة الإنسان في مقتضيات الغريزة إلى الحد الوسط، فلم تنزل لانتزاع الغريزة في حب المناظر الطيبة ولا المسموعات المستلذة، وإنما جاءت بتهذيبها وتعديلها إلى ما لا ضرر فيه ولا شر... وأضاف الإمام الأكبر في هذه الفتوى، أنه قرأ في الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادي عشر المعروفين فيه بالورع والتقوى رسالة هي "إيضاح الدلالات في سماع الآلات" للشيخ عبد الغني البابلي الحنفي، قرر فيها أن الأحاديث التي استند إليها القائلون بالتحريم على فرض صحتها مقيدة بذكر الملاهي، وبذكر الخمر والقينات والفسوق والفجور، ولا يكاد حديث يخلو من ذلك، وعليه كان الحكم عنده في سماع الأصوات والآلات المطربة أنه إذا اقترن بشيء من المحرمات، أو اتخذ وسيلة للمحرمات، أو أوقع في المحرمات؛ كان حرامًا، وأنه إذا سلم من كل ذلك كان مباحًا في حضوره وسماعه وتعلمه، وقد نُقِلَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمحرَّم، وذهب إلى مثل هذا كثيرون من الفقهاء، وانتهت الفتوى إلى أن سماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات الجميلة لا يمكن أن يحرَّم باعتباره صوت آلة، وإنما يحرَّم إذا استعين به على محرم، أو اتخذ وسيلة إلى محرم، أو أَلْهى عن واجب] اهـ.

مباح باتفاق

ونخلص من هذه النقول من كتب فقه المذاهب وأحكام القرآن والسنة إلى أن الضرب بالدف وغيره من الآلات مباح باتفاق في الحداء، وفي تحريض الجند على القتال، وفي العرس، وفي العيد، وقدوم الغائب، وللتنشيط على الأعمال الهامة، وأن الاختلاف الذي ثار بين الفقهاء وجرى في كتبهم كان في حل أو عدم حلِّ الاشتغال بالموسيقى سماعًا وحضورًا وتعلُّمًا إذا صاحَبَهَا محرَّمٌ؛ كشرب الخمر أو غناء ماجن أو غزل أو كانت الموسيقى مما يحرك الغرائز ويبعث على الهوى والفسوق، كتلك التي تستثير في سامعها الرقص والخلاعة، وتلك التي تستعمل في المنكرات المحرمات كالزار وأفعاله، أو فوَّتَتْ واجبًا، وهذا ظاهر مما قاله فقهاء المذهب الحنفي من أن الضرب غير المستشنع لا بأس به، ولا يسقط العدالة، وفسروا المستشنع بأن يرقصوا به فيدخل في حد الكبائر.

وظاهر أيضًا مما قال به ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن": [من أن الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن رفثًا] اهـ، ومن جملة ما قال به ابن قدامة في "المغني" نقلًا لمذهب الإمامين الشافعي وأحمد في هذا الموطن يتضح أنه لا يخالف أو يختلف مع ما قال به الفقه الحنفي والمالكي، وما أورده من قيود، ثم إن ما جاء في عبارات الفقهاء من إجازة الضرب ببعض الآلات دون بعض يبدو أن المنع في بعضها إنما هو للآلات التي تدفع سامعها لفحش القول أو الرقص، وليس لذات الآلات، كما يدل على هذا قول فقهاء الحنفية الذي سبق نقله، وما قال به الفقه الحنبلي والشافعي من انضمام المحرم أو المكروه كالتصفيق والرقص هو المحرم، وما قال به ابن العربي المالكي ولم يكن معه رفث.

لَمَّا كان ذلك وكانت القضية قد واجهها الفقه على هذا الوجه وتصدى لتحقيق النصوص فيها صاحب "كتاب السماع" وهو محمد بن طاهر بن علي بن أحمد بن أبي الحسن الشيباني أبو الفضل المقدسي المعروف بابن القيسراني من رجال الحديث، وقال: [إنه لا فرق بين استماع القضيب وبين الأوتار؛ إذ لم نجد في إباحته وتحريمه أثرًا لا صحيحًا ولا سقيمًا، وإنما استباح المتقدمون استماعه؛ لأنه لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة] اهـ.

كما تصدى لذلك الشيخ عبد الغني البابلي الحنفي في "رسالته" المنوَّه بها آنفًا التي قرَّر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون بالتحريم على فرض صحتها مقيَّدة بذكر الملاهي وبذكر الخمر والقينات والفسوق والفجور ولا يكاد حديث يخلو من ذلك. وهذا أيضًا قول ابن حزم: [أن الأمر مرتبط بالنية؛ فمن نوى ترويح نفسه وتنشيطها للطاعة فهو مطيع محسن، ومن لم ينوِ لا طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزهًا وقعوده على باب داره متفرجًا] اهـ.

وأيضًا قول الغزالي فيما نقله الشوكاني في تفسير الحديث الشريف: «كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل» لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة، وما لا فائدة فيه مِن قسم المباح كما قال الشوكاني: [لما كان ذلك كان القول بالتحريم على وجه الإطلاق خاليًا من السند الصحيح] اهـ، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: 117]، والقول بأن تحريم سماع الموسيقى وتعلمها وحضورها من باب "سدِّ الذرائع" أو من باب "أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" ليس مقبولًا؛ لأن الموسيقى وإن كان قد يصاحبها الخمر والرقص وغير هذا من المنكرات إلا أن هذا ليس الشأن فيها دائمًا، ومن ثَمَّ صار مثلها مثل الجلوس على الطريق.

ففي "الصحيحين" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إياكم والجلوس بالطرقات» فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال: «فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه»، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غضُّ البصر وكفُّ الأذى وردُّ السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

ومن هذا نأخذ أن من المباحات ما يحرم إذا اقترن به محرم، وعندئذٍ تكون الحرمةُ طارئة، بمعنى أنها ليست حكمًا أصليًّا، لما كان ذلك كان الوقوف عند الوسط من الأقوال هو الأولى بالاتباع، ومن ثَمَّ نميل إلى أن سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيًّا كانت آلاتها من المباحات ما لم تكن محركة للغرائز باعثة على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنة بالخمر والرقص والفسوق والفجور، أو اتخذت وسيلة للمحرمات أو أوقعت في المنكرات أو ألهت عن الواجبات كما جاء في تبويب البخاري، فإنها في هذه الحالات تكون حرامًا؛ كالجلوس على الطريق دون حفظ حقوقه التي بيَّنها ذلك الحديث الشريف؛ لأن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله.

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ • قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32-33]، قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/ 311، ط. دار الكتب العلمية): [من معاني ﴿زِينَةَ اللهِ﴾: جمال الدنيا في ثيابها وحسن النظرة في ملابسها وملذاتها] اهـ.

وقال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾، قال الشوكاني: الطيبات في الآية تشمل كل طيب، والطيب يطلق بإزاء المستلذِّ، وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرد من القرائن، ويطلق بإزاء الظاهر والحلال، وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد العام، فتدخل أفراد المعاني الثلاثة كلها، ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على المتبادر وهو الظاهر، وقد صرح ابن عبد السلام في "دلائل الأحكام" أن المراد في الآية بالطيبات المستلذات.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رأي الشيخ الغزالي حول سماع الموسيقى

أباح الشيخ الراحل محمد الغزالي رحمه الله الغناء والموسيقى، مستدلا بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه لم يرد حديث صحيح في تحريم الغناء على الإطلاق، مؤكدًا أن الغناء ما هو إلا كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح.
وقال الشيخ الغزالي عن الموسيقى: "والموسيقى كالغناء، وقد رأيت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح صوت أبي موسى الأشعري - وكان حلواً- وقد سمعه يتغنى بالقرآن فقال له: لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود. ولو كان المزمار آلة رديئة ما قال له ذلك. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدف والمزمار دون تحرج، ولا أدري من أين حرم البعض الموسيقى ونفر في سماعها؟".

 أما عن بعض الأحاديث التي حرمت الغناء والموسيقى، استدل الغزالي برأي ابن حزم الظاهري رحمه الله، في أنه لم يصح حديث في تحريم المعازف، وقد نقل الشيخ كلامه على بعض الأحاديث، ومن أشهرها حديث: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض. قال الغزالي رحمه الله: قال ابن حزم وهو يناقش السند: معاوية بن صالح ضعيف، وليس فيه أن الوعيد المذكور إنما هو على المعازف كما أنه ليس على اتخاذ القينات. والظاهر أنه على استحلالهم الخمر، والديانة لا تؤخذ بالظن. وهناك حديث لا ندري له طريقًا، وهو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوتين ملعونين: صوت نائحة وصوت مغنية. وسنده لا شيء.

وقال الشيخ الغزالي رحمه الله: ولعل أهم ما ورد في هذا الباب ما رواه البخاري معلقًا عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكوننّ من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعلقات البخاري يؤخذ بها، لأنها في الغالب متصلة الأسانيد، لكن ابن حزم يقول: إن السند هنا منقطع، ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد راوي الحديث.

وقال : ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها، أعني جملة الحفل الذي يضم الخمر والغناء والفسوق، وهذا محرم بإجماع المسلمين.


-=-=-=-=-=-=-=-=-=
-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

من يحرم أمرا عليه الإتيان بالدليل للأن الأصل في هو الحل
--

إذا كانت الأغاني والموسيقى تُثِير الفتنة والشهوة، وتحثّ على الفسق والفجور، وتتضمَّن شيئًا مُنكَرًا وحرامًا، وتُلْهِي عن ذكر الله، وعن أداء واجب من الواجبات، وتُحَرّك الغرائز الجنسية؛ فيكون الغناء والموسيقى على هذا النحو حرامًا.
أمّا إذا كانت الأغاني والموسيقى لم تقترن بشيءٍ مُحَرَّم، وكانت للعلم والتعلم، ولم تكن وسيلة للمحرمات، ولم تحرك الغرائز الجنسية وخلافه، وتدعو إلى التحلّي بمكارم الأخلاق، وإلى بثّ روح الألفة والمحبة والتعاون الصادق بين الناس، أو لتحريضِ الجند على القتال ونحو ذلك كانت الأغاني والموسيقى حلالًا.
وقد جاء في سيرة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه ذهب لتهنئة إحدى الصحابيات بعرسها، واسمها الربيع بنت معوذ رضي الله عنه، وهناك سمع فتيات يضربن على الدفوف، ويرددن الغناء، فقالت إحداهن: وفينا رسول الله يَعْلَمُ ما في غد؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعِي هَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ» رواه ابن حبان في "صحيحه".
وكذلك فإنَّ الإسلام أباح الغناء الذي لا يُثِير الفتنة، ولا يتضمن شيئًا مُنْكرًا، والضرب بالدفوف في إعلان الزواج،

--
أخرج الشيخان من حديث عائشة قالت: دخل أبو بكر، وعندي جاريتان من جواري الأنصار، تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
وقد تكلم ابن رجب في شرح البخاري على هذا الحديث فذكر أن الجاريتين كانتا تغنيان بشعر فيه مراثي القتلى يوم بعاث، وأن المراد بالغناء رفع الصوت مع الترديد ولم تكن فيه دعوة للفجور ولم تصحبه موسيقى. قال ابن رجب: في هذا الحديث: الرخصة للجواري في يوم العيد في اللعب والغناء بغناء الأعراب، وإن سمع ذلك النساء والرجال، وإن كان معه دف مثل دف العرب، وهو يشبه الغربال، ولا ريب أن العرب كانَ لهم غناء يتغنون به وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلاجل، كما في حديث عائشة عن النَّبيّ، فكان النبي يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوف والتغني مع ذلك بهذه الأشعار وما كان في معناها.

----
اعتقد لا يوجد تحريم لشي بدون نص صريح يقيم الحجة لا اعتقد ان الله غز وجل يضع لنا اشارات واستنتاجات نفهم منها الحرام من الحلال المحرم قليل وواضح بصورة لا يختلف عليها اثنين لماذا نبحث ونستنتج .. لو العناء حرام كان ربنا حرمة بشكل صريح ولا يعجز ربنا سبحانة عن القول الصريح والواضح والمفهوم للجميع .. افضل ما قيل في هذا هو ان الغنا كلام حسنة حسن وقبيحة قبيح فان كان فاحشا وقبيحا فهو كلام محرم وان كان حسن فلا شي فيه .


-----
طيب سؤال لمن يقول هناك اجماع على التحريم يعني لما تقول في اجماع على الحرمة يعني في دليل قوي صحيح؟ و الدليل القوي يا اما اية او ايات من القران الكريم او حديث صحيح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن سماع المعازف. فكنت اتمنى من حضرتك ان تأتينا بهذا النوع من الأدلة . لان بصراحة في اشياء ليست من أصول الدين مثل التبرع بالأعضاء او مثلاً نقل عضو مثل القلب او القرنية و غيرها من الأعضاء من أناس توفوا حديثا لاناس احياءً لكن يعانوا بسبب فشل في ذلك العضو و هنا يأتي علماء الدين و يحرموا ذلك الشيء و هذا ضد المنطق خاصة في ان ذلك الشخص او اهله وافقوا على التبرع لإنقاذ شخص آخر من الموت. و أمور أخرى مثل حل مشاكل النسب بالفحوصات مثل ال dna و غيرها من الأشياء الي ارى فيها ان العلماء جانبوا الصواب .



---
هذه هي المحرمات : الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به،(سورة المائدة) وما خنق أو ضرب حتى مات، وما سقط من مكان عالٍ أو نحر، (سورة المائدة) والمسكرات، (سورة المائدة)
الزواج من المحارم، (سورة النساء) والجمع بين الأختين في الزواج، (سورة النساء) والزواج من المتزوجات،(سورة النساء) والزواج بنية الطلاق.الربا، (سورة البقرة) والغش، (سورة المطففين) والاحتكار، (سورة البقرة) وأكل أموال الناس بالباطل. (سورة النساء) القتل، (سورة الإسراء) والزنا، (سورة الإسراء) والسرقة، (سورة المائدة) والقذف، (سورة النور) والكذب، (سورة النحل) والغيبة، (سورة الحجرات) والنميمة، (سورة الهمزة) والفساد في الأرض. (سورة الأعراف)
الشرك بالله، (سورة النساء) وإنكار البعث، (سورة القيامة) والسحر. (سورة البقرة)
أين الغناء والموسيقى ؟!


المعازف ليست #الموسيقى
المعازف اللي ورد فيها التحريم اللي هي الآلات الموسيقية
هي جزء من الموسيقى
لفظ #الموسيقى لفظ عام كبير يطلق على العلم كله وعلى الفن كله سواء الحلال فيه أو الحرام
فالأناشيد الدينية أو الأنشودة كما يطلق عليها بدون معازف (أي آلات موسيقية) هي نوع من الموسيقى
الإحتفال في الأعراس بين النساء بالدف هو نوع من أنواع الموسيقى والإبتهالات والتواشيح والغناء الطيب بكلام طيب في المناسبات المحددة بضوابط الشرع كلهم تحت مظلة #الموسيقى
احنا إصطلحنا بينا و بين بعض كدة على أن ( المعازف هي الموسيقى ) وده كلام غير منطقي #خاصة (للموسيقيين) لأنهم ليسوا نفس الشئ
------
الموسيقى مش حرام والالات الموسيقي زي الدف كانت في بيت النبي،، يوجد مواقف كتيره النبي نفسه سمع بنات تغني ولم ينهاهم ولكن اتذكر أنه طلب منهم تعديل بعض الكلمات زي لما بنات غنوا وقالوا وفينا نبي يعلم ما في الغيب فطلب منهم تغيير الجمله دي وقالهم لايعلم الغيب الا الله و قالهم كلمات جميله اقل ما يقال عنها انه كلمات موسيقيه جميله في حد ذاتها ..
ف لما تحرم حاجه ياريت تقول إن هذا راي .

خلاصة بحثنا لسنوات في هذه المسألة الفرعية :
نعم، يوجد دليل على تحريم المعازف عند جمهور العلماء، لكن المسألة خلافية، وليست محل إجماع. ومن اختار القول بالجواز بشروط معتبرة له وجه معتبر من أقوال العلماء أيضًا.
-----------
الموسيقى عبارة صوت نغم متناسق في آذان السامع،سواء خرج من ألة كطبل أو العود أوالكمان .
أو حيوان كأصوات الطيور مثل الكروان والعصافير.
أو إنسان مثل الأشعار التي يقولها حتى لو لم تفهمها تسمع التناسق في موسيقى الأبيات التي تسمى القافية .
والقرآن ذاته يستخدم الموسيقى ب"نغم التنوين" وغيره عندما تقرأ الآيات ونهايتها!
فإذا قلت الموسيقى حرام ومشينا معك.
فالأولى بك إسكات أصوات الطيور وتصحيح المصحف الذي يستخدم النغم في الآيات ونهايتها!.
فهكذا نصل بحكمك الغير مدروس بهدم دينك كله وقتل الطيور التي تصدر الأصوات الموسيقية!
فالمشكلة الحقيقة والضرر هو التردد المستخدم في الصوت الذي يؤثر على المواد إما بالسلب أو الإيجاب.
والكلام المنطوق الذي يعيشك في جو متضرر. كذلك المقامات التي تقول بها.
-----------
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ودخل أبو بكر، فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: «دعهما»، فلما غفل غمزتهما فخرجتا.
هل رسول الله يسمع الحرام ؟؟؟؟

عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان في حجري جارية من الأنصار فزوجتها، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسها، فلم يسمع غناء ولا لعبا فقال: يا عائشة، هل غنيتم عليها؟ أو: لا تغنون عليها! ثم قال: إن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء.

---
ابو حامد الغزالي
الشوكاني
القاضي عياض
المنهال بن عمرو الكوفي
الادفوي
ابن حزم
الماوردي
ابو بكر بن العربي
ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
أهل المدينة ماعدا مالك
كل دول حللوها .. دي عينة بسيطة بس من اللي قال إنها حلال
ابن حجر العسقلاني والاوزاعي اتكلموا في الاختلاف الواسع بشأن الموسيقى .. فلا يجوز إنكار اي أمر مختلف عليه

---
من يحرم الموسيقى فليجبر البلابل على عدم الشدو ويمنع صوت الشلالات وحفيف الاشجار فكلها موسيقى فليقطع كل حنجرة صاحبها خلقه الله بصوت جميل
هؤلاء اصحاب قلوب متصحرة لاتعرف معنى الجمال. القبح لديها غاية

---
الذي يملكون الوعي الجميل يرون ان الموسيقي والغناء والشعر والرسم وكافة الفنون ....جميلها جميل (في إطار ما احله الله ) وقبيحه قبيح ( ان كان مرتبطا بالمحرمات كالخمر والفسوق والعري وغيرها)
حفظكم الله واعانك في معركتك مع هؤلاء الجهال ..هداهم الله
---