السبت، 9 يونيو 2018

اجتماع العيد والجمعة - حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد في يوم واحد؟

اجتماع العيد والجمعة
السؤال : شيخنا قد يوافق العيد بإذن الله هذا العام يوم الجمعة، فما حكم صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع صلاة العيد في يوم واحد؟ جزاكم الله خيرا

الجواب: الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب صلاة الجمعة على من صلى العيد إذا اجتمع العيد معها في يوم واحد، على ثلاثة أقوال:
الأول: تجب عليه الجمعة ولا تسقط عنه وهو قول جمهور العلماء ، من الحنفية و المالكية وبعض الشافعية، والظاهرية؛ واحتجوا بعموم الآية والأخبار الدالة على وجوب الجمعة ،قال تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}،وقوله عليه الصلاة والسلام : ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)) متفق عليه.
وقوله عليه الصلاة والسلام: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض)) [رواه أبو داود بسند صحيح] .وقوله عليه الصلاة والسلام: ((من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه)) [أخرجه أبو داود وغيره، وقال الألباني: حسن صحيح].
ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد، فكما لا تسقط صلاة الظهر عمن صلى العيد في سائر أيام الأسبوع إذا وافق أحدها يوم العيد، فكذلك لا تسقط صلاة الجمعة لمن صلى العيد إذا وافق يوم الجمعة.
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في البناية شرح الهداية : (ولا يترك بواحد منهما أي من العيد والجمعة، أما الجمعة فلأنها فريضة، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال).
القول الثاني: تجب على أهل الأمصار ويرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ويشق عليهم أن لا يشهدوا الجمعة، وهو مذهب الإمام الشافعي .
قال الإمام النووي في شرح المهذب: (مذهب الإمام الشافعي أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا كلام في أنه لا تسقط إحدى الصلاتين بالأخرى عن البلد الذي أقيمت فيه الصلاة، ولكن يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة أخذاً بما صح عن عثمان رضي الله عنه، ورواه البخاري في صحيحه من أنه قال في خطبة: "أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية - وهى قرية بالمدينة من جهة الشرق- أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن فلينصرف").
القول الثالث: من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلى به الجمعة، وهو مذهب الإمام أحمد ،وفى رواية عنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، بناء على جواز تقديم صلاة الجمعة عنده قبل الزوال .
قال الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني: (أن مذهب الإمام أحمد أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، ويصلي الظهر إلا الإمام لا تسقط عنه فيجتمع معه من يصلى به الجمعة، وقيل في وجوبها على الإمام روايتان، وروى عنه أيضاً أنه إذا صليت الجمعة في وقت العيد أجزأت صلاة الجمعة عن صلاة العيد، وذلك مبني على رأيه في جواز تقديم الجمعة قبل الزوال).
واحتجوا بحديثين مرفوعين فيهما مقال ، وجملة من الآثار الصحيحة، فعن إياس بن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل))، قال ابن حجر: وفي سنده إياس بن أبي رملة الشامي وهو مجهول ، وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)) رواهما أبو داود وابن ماجه وغيرهم.
وأجاب الجمهور :إن هذه الآثار محمولة على أهل البوادي ممن لا تجب عليهم الجمعة، قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه لأن الله عز وجل يقول:{ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله}، ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث.
المفتى به :
هو ما ذهب إليه جمهور العلماء في وجوب صلاة الجمعة على من صلى العيد ولكن يرخص لأهل القرى والأماكن البعيدة عن المسجد الجامع الذين يشق عليهم الرجوع إلى البلد لصلاة الجمعة، وأما أحاديث سقوط الجمعة فلا تخلو من مقال، فمثلا حديث ابي هريرة -رضي الله عنه- عمدة أصحاب القول الثالث؛ قال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير: (وفي إسناده بقية بن الوليد ،رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به ،وتابعه زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح، وصحح الدار قطني إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح، وكذا صحح بن حنبل إرساله).
ولذلك كان مذهب كثير من العلماء أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد وتسقط عمن هو خارج البلد ، وعللوا ذلك بأنهم إن بقوا بعد العيد إلى وقت الجمعة شق عليهم ، وإن ذهبوا إلى محلهم شق عليهم الرجوع. 
وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك حديث الغاشية، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين) ، فدلالته واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والجمعة ويصلي معه الصحابة الكرام ممن شهدوا معه العيد، والله تعالى أعلم.
د ضياء الدين الصالح
===


اذا اجتمع العيد والجمعة فالمسالة خلافية هل تسقط الجمعة عمن صلى العيد ام لا :
وافضل فهم فهمه في الروايات التي وردت في اجتماع العيد والجمعة فهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وهو ان الجمعة تسقط عمن صلى العيد من اهل المناطق البعيدة يعني اهل القرى والارياف التي ليس لديهم جوامع تقام فيها الجمعة اما من كان لهم جامع يجمعون فيه الجمعة فلا تسقط عنهم
ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له).
فقصد بكلامه اهل العوالي فقط وهم اهالي مناطق خارج المدينة المنورة
والدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان اذن للبعيدين بترك الجمعة صلاها مع اهل المدينة فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون إن شاء الله). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
فقوله انا مجمعون يقصد به نفسه الشريفة واصحابه من اهل المدينة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق