المسح على الخفين والجوربين ....
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين .
وماروي عنه أنه مسح على الجوربين فهو شاذ
بل صح عنه المسح على الخفين
والمسح على الجوربين ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
وجمهور العلماء قاسوا الجوربين على الخفين
شروط المسح على الخف أو الجورب :
جماهير العلماء لايجيزون المسح على الجوراب الرقيق أو الشفاف
بل منهم من نقل الإجماع ؟!
وبعض العلماء يقول يجوز المسح على الجورب الشفاف والمخرق
لعدم الدليل المانع والمسح رخصة
فإن أردت أن تمسح على الجواريب فليكونا ثخينين خروجا من الخلاف وأحوط لك
وأن يكونا ساترين لمحل الفرض في الوضوء ، ويكون من أطراف أصابع القدم إلى الكعبين .
وأن يلبسهما على طهارة بعد وضوء أو غسل
قال ابن قدامه رحمه الله : " يجوز المسح على الخف ونحوه , إذا كان ساترا لمحل الفرض , فإن ظهر من محل الفرض شيء , لم يجز المسح " " المغني " (1/183)
وخالف ابن حزم والأوزاعي جماهير العلماء فقالا يجوز المسح على الخف أو الجورب
الذي لايغطي الكعبين
قال ابن حزم رحمه الله :
"فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما , وهو قول الأوزاعي, روي عنه أنه قال : يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين "
ومدة المسح هي : يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
وتبتديء مدة المسح من أول مسح بعد لبس الخف أو الجورب
ويجوز لك أن تتوضأ وتمسح قبل انتهاء المدة بقليل ولاتنتقض المدة عندها
فتصلي ماشئت بعد انقضاء مدة المسح مادمت محافظا على وضوءك
فإذا انتقض وضوءك وجب الوضوء وغسل الرجلين ثم تستأنف المسح
فإذا انتهت المدة وانت على وضوء فتصلي ماشئت من الصلوات الى أن ينتقض وضوءك
ولو لبست جورب ثاني فوق الأول فيجوز لك أن تمسح عليه بشرط أن تكون طاهرا غير ناقض لوضوءك عند لبسك له
والمدة تحسب للجورب الأول أو التحتاني .
وإذا نزعت الفوقاني فيبقى الحكم والمدة للتحتاني
واما اذا لبس جوربا فوق جوربه الاول وهو محدث فلايجوز مسح الجورب الفوقاني بل يخلعه عند الوضوء ويمسح على التحتاني ﻷن الحكم مرتبط به
تنتقض مدة المسح عند خلع الجورب إلا إذا خلعته ولبسته وأنت باق على وضوءك الأول أي لم يحصل حدث ينتقض به وضوءك.
المسح على البسطار العسكري او الجزمة ...
فهذه ان لبسها على طهارة جاز له المسح عليها ولايشترط ان يكون تحتها جورب
وان كان تحتها جورب قد لبسه على وضوء وقد خلعها فيتم المسح على الجورب باقي مدته
وله ان يمسح عليها مرة اخرى ان لبسها بعد وضوء قد مسح الجورب فيه كحال الخف على الخف والجورب على الجورب
اما الحذاء فإن كان ساترا لمحل الفرض وهو تغطية كعبي الرجل فحكمه كالبسطار والجزمة
وإن كان الحذاء حده تحت الكعب فهذا لايمسح عليه وهذا غالب اﻷحذية
وإذا لبس خفا او جوربا فوق خف او جورب كان قد لبسه على طهارة وضوء او مسح فله ان يمسح على الفوقاني ولو نزعه يكمل مدة المسح على التحتاني
واما اذا لبس جوربا فوق جوربه الاول وهو محدث فلايجوز مسح الجورب الفوقاني بل يخلعه عند الوضوء ويمسح على التحتاني ﻷن الحكم مرتبط به
المسح على النعال .....
روى البخاري عن أنَسٌ رَضِي الله عَنهُ،
" أنَّ نَعلَي النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ لَهُما قِبالانِ." [ أي سيران ]
اختلف العلماء في صحة ورود المسح على النعال عن النبي صلى الله عليه وسلم
هل كان يمسح على النعال أم لا ؟
علما أن النعال تكون فيه القدم مكشوفة أكثرها
وقد بوب البخاري رحمه الله
" بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ، وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ "
وساق حديثا عن ابن عمر جاء فيه
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا»
فذكر أنه يتوضأ فيها فالنعال تكون فيها القدم مكشوفة فيمكن غسل الرجل والنعل معا
ومن العلماء من أجاز المسح على النعال واشترطوا أن يكون تحته جوراب والمسح هنا يكون على النعال والجورب كليهما
ومن العلماء من أجاز المسح على النعال ولو كانت من غير جوراب
وكلا الحالتين بشرط أن يلبس النعال على وضوء
ومما يستدل به على جواز المسح على النعال ولو من غير جوراب
ما أخرجه البزار عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل " وقد صحح اسناده الحافظ ابن حجر
وعن أبي ظبيان أنه رأى عليا -رضى الله عنه- بال قائما ،ثم دعا بماء ،فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد ،فخلع نعليه ثم صلى.
وممايستدل به على أنه لابد من الجوراب مع النعل
حديث المغيرة بن شعبة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهو في الترمذي والنسائي وأبي داود،
ومعناه كما قال الطيبي: هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، وكذا قال الخطابي،
وقال الطحاوي في شرح الآثار في باب المسح على النعلين: (( مسح علي نعلين تحتهما جوربان، وكان قاصداً بمسحه ذلك إلى جوربيه لا نعليه، فجورباه لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحاً أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به، ومسحه على النعلين فضل. ))
وورد في سنن البيهقي الكبرى عن كعب بن عبد الله قال: رأيت علياً بال وتوضأ، ثم مسح على نعليه وجوربيه.
والأحوط في النعال ... هو أن يغسل رجليه فهذا هو الواجب والمسح على النعال مختلف فيه
إلا إذا كان قد لبس جورب تحت النعال بعد وضوء فله أن يمسح على الجورب والنعال
وأما المسح على الحذاء
فإن لبس تحته جورب بعد وضوء جاز المسح على الحذاء إن كان مغطيا محل الفرض أم لم يكن مغطيا
وإن لم يكن لبسه فوق الجوراب بل لبس الحذاء فقط فلابد من أن يغطي الحذاء محل الفرض وهو الكعبان وبشرط ان يكون قد لبس الحذاء على وضوء فعندها يجوز له ان يمسح عليه
والله اعلم ..
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين .
وماروي عنه أنه مسح على الجوربين فهو شاذ
بل صح عنه المسح على الخفين
والمسح على الجوربين ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
وجمهور العلماء قاسوا الجوربين على الخفين
شروط المسح على الخف أو الجورب :
جماهير العلماء لايجيزون المسح على الجوراب الرقيق أو الشفاف
بل منهم من نقل الإجماع ؟!
وبعض العلماء يقول يجوز المسح على الجورب الشفاف والمخرق
لعدم الدليل المانع والمسح رخصة
فإن أردت أن تمسح على الجواريب فليكونا ثخينين خروجا من الخلاف وأحوط لك
وأن يكونا ساترين لمحل الفرض في الوضوء ، ويكون من أطراف أصابع القدم إلى الكعبين .
وأن يلبسهما على طهارة بعد وضوء أو غسل
قال ابن قدامه رحمه الله : " يجوز المسح على الخف ونحوه , إذا كان ساترا لمحل الفرض , فإن ظهر من محل الفرض شيء , لم يجز المسح " " المغني " (1/183)
وخالف ابن حزم والأوزاعي جماهير العلماء فقالا يجوز المسح على الخف أو الجورب
الذي لايغطي الكعبين
قال ابن حزم رحمه الله :
"فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما , وهو قول الأوزاعي, روي عنه أنه قال : يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين "
ومدة المسح هي : يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
وتبتديء مدة المسح من أول مسح بعد لبس الخف أو الجورب
ويجوز لك أن تتوضأ وتمسح قبل انتهاء المدة بقليل ولاتنتقض المدة عندها
فتصلي ماشئت بعد انقضاء مدة المسح مادمت محافظا على وضوءك
فإذا انتقض وضوءك وجب الوضوء وغسل الرجلين ثم تستأنف المسح
فإذا انتهت المدة وانت على وضوء فتصلي ماشئت من الصلوات الى أن ينتقض وضوءك
ولو لبست جورب ثاني فوق الأول فيجوز لك أن تمسح عليه بشرط أن تكون طاهرا غير ناقض لوضوءك عند لبسك له
والمدة تحسب للجورب الأول أو التحتاني .
وإذا نزعت الفوقاني فيبقى الحكم والمدة للتحتاني
واما اذا لبس جوربا فوق جوربه الاول وهو محدث فلايجوز مسح الجورب الفوقاني بل يخلعه عند الوضوء ويمسح على التحتاني ﻷن الحكم مرتبط به
تنتقض مدة المسح عند خلع الجورب إلا إذا خلعته ولبسته وأنت باق على وضوءك الأول أي لم يحصل حدث ينتقض به وضوءك.
المسح على البسطار العسكري او الجزمة ...
فهذه ان لبسها على طهارة جاز له المسح عليها ولايشترط ان يكون تحتها جورب
وان كان تحتها جورب قد لبسه على وضوء وقد خلعها فيتم المسح على الجورب باقي مدته
وله ان يمسح عليها مرة اخرى ان لبسها بعد وضوء قد مسح الجورب فيه كحال الخف على الخف والجورب على الجورب
اما الحذاء فإن كان ساترا لمحل الفرض وهو تغطية كعبي الرجل فحكمه كالبسطار والجزمة
وإن كان الحذاء حده تحت الكعب فهذا لايمسح عليه وهذا غالب اﻷحذية
وإذا لبس خفا او جوربا فوق خف او جورب كان قد لبسه على طهارة وضوء او مسح فله ان يمسح على الفوقاني ولو نزعه يكمل مدة المسح على التحتاني
واما اذا لبس جوربا فوق جوربه الاول وهو محدث فلايجوز مسح الجورب الفوقاني بل يخلعه عند الوضوء ويمسح على التحتاني ﻷن الحكم مرتبط به
المسح على النعال .....
روى البخاري عن أنَسٌ رَضِي الله عَنهُ،
" أنَّ نَعلَي النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ لَهُما قِبالانِ." [ أي سيران ]
اختلف العلماء في صحة ورود المسح على النعال عن النبي صلى الله عليه وسلم
هل كان يمسح على النعال أم لا ؟
علما أن النعال تكون فيه القدم مكشوفة أكثرها
وقد بوب البخاري رحمه الله
" بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ، وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ "
وساق حديثا عن ابن عمر جاء فيه
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا»
فذكر أنه يتوضأ فيها فالنعال تكون فيها القدم مكشوفة فيمكن غسل الرجل والنعل معا
ومن العلماء من أجاز المسح على النعال واشترطوا أن يكون تحته جوراب والمسح هنا يكون على النعال والجورب كليهما
ومن العلماء من أجاز المسح على النعال ولو كانت من غير جوراب
وكلا الحالتين بشرط أن يلبس النعال على وضوء
ومما يستدل به على جواز المسح على النعال ولو من غير جوراب
ما أخرجه البزار عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل " وقد صحح اسناده الحافظ ابن حجر
وعن أبي ظبيان أنه رأى عليا -رضى الله عنه- بال قائما ،ثم دعا بماء ،فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد ،فخلع نعليه ثم صلى.
وممايستدل به على أنه لابد من الجوراب مع النعل
حديث المغيرة بن شعبة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وهو في الترمذي والنسائي وأبي داود،
ومعناه كما قال الطيبي: هو أن يكون قد لبس النعلين فوق الجوربين، وكذا قال الخطابي،
وقال الطحاوي في شرح الآثار في باب المسح على النعلين: (( مسح علي نعلين تحتهما جوربان، وكان قاصداً بمسحه ذلك إلى جوربيه لا نعليه، فجورباه لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسحه ذلك مسحاً أراد به الجوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به، ومسحه على النعلين فضل. ))
وورد في سنن البيهقي الكبرى عن كعب بن عبد الله قال: رأيت علياً بال وتوضأ، ثم مسح على نعليه وجوربيه.
والأحوط في النعال ... هو أن يغسل رجليه فهذا هو الواجب والمسح على النعال مختلف فيه
إلا إذا كان قد لبس جورب تحت النعال بعد وضوء فله أن يمسح على الجورب والنعال
وأما المسح على الحذاء
فإن لبس تحته جورب بعد وضوء جاز المسح على الحذاء إن كان مغطيا محل الفرض أم لم يكن مغطيا
وإن لم يكن لبسه فوق الجوراب بل لبس الحذاء فقط فلابد من أن يغطي الحذاء محل الفرض وهو الكعبان وبشرط ان يكون قد لبس الحذاء على وضوء فعندها يجوز له ان يمسح عليه
والله اعلم ..
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق