متى تؤم المرأة الرجال :
الأصل ان المرأة لا يجوز لها أن تؤم رجلا لما روى جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال (لا تؤمن امرأة رجلا ) رواه ابن ماجه
وهذا يشمل الفرض والنفل ولا نزاع في الفرض
أما في النفل فالمنصوص عن أحمد في رواية المروذي وهو اختيار عامة أصحابه أنها يجوز أن تؤمهم في صلاة التراويح ولكن تكون وراءهم فيتقدمها الرجال
لما روى أن أم ورقة بن نوفل سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت إني أصلي ويصلي بصلاتي أهل داري وموالي وفيهم رجال ونساء يصلون بقراءتي ليس معهم قرآن فقال قدمي الرجال أمامك وقومي مع النساء ويصلون بصلاتك رواه المروذي بإسناده
ورواه أبو داود ولفظه وكانت قرأت القرآن واستأذنت النبي أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها
ورواه أبو داود ولفظه وكانت قرأت القرآن واستأذنت النبي أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها
وشرط هذه المسألة أن تكون قارئة وهم أميون أو يحسنون الفاتحة أو شيئا يسيرا معها
وهل حكم غير التراويح من النوافل حكمها قياسا عليها
الجواب هناك روايتان عن الامام احمد احداهما نعم والاخرى ان ذلك يختص بالتراويح
وهل حكم غير التراويح من النوافل حكمها قياسا عليها
الجواب هناك روايتان عن الامام احمد احداهما نعم والاخرى ان ذلك يختص بالتراويح
بينما منع الشافعية امامة المراة للرجال مطلقا في الفرائض والنوافل قال النووي في المجموع (4/152) :
" وَاتفَقَ أَصْحابنا على أَنهُ لا تَجوز صَلاة رَجل بَالِغٍ وَلا صَبِي خَلْفَ امْرَأَة. . . وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ , وَسَائِرُ النَّوَافِلِ , هَذَا مَذْهَبُنَا , وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ - رحمهم الله , وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد .....
ثُمَّ إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ أَوْ الرِّجَالِ فَإِنَّمَا تَبْطُلُ صَلاةُ الرِّجَالِ , وَأَمَّا صَلاتُهَا وَصَلاةُ مَنْ وَرَاءَهَا مِنْ النِّسَاءِ فَصَحِيحَةٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ومذهب المالكية في هذا أشد المذاهب ، فإنهم يمنعون إمامة المرأة حتى للنساء ، ويجعلون الذكورة شرطاً في الإمامة مطلقاً . ففي "الفواكه الدواني" (1/204) :
"فَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ وَلا الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ , وَتَبْطُلُ صَلاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الأُنْثَى التي صلَّتْ إماما"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق