من مظاهر الغلط في تطبيق مبدأ "كل يؤخذ من قوله ويُردُّ إلا النبي صلى الله عليه وسلم" ما يلي:
أولاً: التذرُّعُ بهذه المقولة لردِّ النصوص الشرعية، بأن يتظاهر صاحبُ الردِّ بأنه يردُّ على من يستدلُّ بهذه النصوص، وهو في الحقيقة لا يخالفه في فهم النصوص، وإنما غرضه ردُّ النصِّ نفسه، لكن لا يتجاسر على ذلك، فيلجأ إلى ردِّ قولِ من يستدلُّ به استدلالاً صحيحاً.
ثانياً: الردُّ غير المستند إلى علمٍ، بل يكون نابعاً عن الهوى، ومن علاماته أن يخالف صاحبُهُ ما عليه العلماء، أو يبتكر للاستدلال طريقاً مُغايراً لطرق استدلالهم، ومن علامات هذا أن يُبَيَّنَ الحقُّ للمعترض، وتُقامَ عليه الحجة الساطعة، فينقطع ولا يجد مُتمسّكاً يتشبثُّ به، ومع ذلك يُصرُّ على رفض الحق، وتأخذه العزة بالإثم، وأول من ابتدع هذا من هذه الأمة الخوارج، فقد أعظموا الفرية بتكفير أعيان الصحابة رضوان الله عليهم بما تخيّلوهُ حكماً بغير ما أنزل الله، واستباحوا دماء المسلمين، وابتدعوا بدعهم المذمومة المعروفة، ولم يكن هذا عن علمٍ وبصيرةٍ، والأدهى أنهم لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وأتى بنيان فكرهم من القواعد حتى خرّت سقوفُهُ آثرَ الكثيرُ منهم المكابرة والعناد، وهذا برهانٌ على أن ردّهم لـِمَا ردّوه على المجتمع ليس موزوناً بمعايير الحق.
ثالثاً: تبريرُ ردِّ الشيء بمجرّد كونه مذهباً للخصم، فبعض الناس قد يردُّ حقّاً عند مخالفه استنكافاً من موافقته، وتمادياً في تخطئةِ المخالِف، وقد يُمارسُ بعض المتعلمين هذا مع أقرانه ومنافسيه، فيُقلِّلُ من شأن ما يُنتجون من العلم من تدريسٍ أو تصنيفٍ لا لدليلٍ يملكه على ما يدّعيه، بل حسداً وبغياً.
رابعاً: استخدام هذه القاعدة لردِّ الثوابت الدينية، والمسائل الـمُجمع عليها، والتشكيك فيما كان معلوماً من الدين علماً يقينياً، وهذا من الغلط الفادح؛ فالردُّ إنما يتوجّهُ –بشروطِهِ وضوابطِهِ- إلى اجتهادِ آحادِ الناس، أما ما اتّفقت عليه الأمةُ فلا يسوغُ ردُّهُ، ولا تجوز مخالفته، بل اللازم تلقِّيهِ بالقبول، فالأمةُ لا تجتمعُ على ضلالةٍ، وكما لا يجوز خرقُ الإجماعِ بردِّ الـمُجمعِ عليه كذلك لا ينبغي مخالفة ما تقرّرَ لدى جماهير العلماء وإن شذَّ فيه من لا عبرةَ بشذوذِهِ.
وبهذا يتّضحُ أن لمقولةِ (كُلٌّ يؤخذُ ...) تطبيقها الصحيح الذي مارسه العلماء قديماً وحديثاً، وأن من حَرَفَهَا عن وجهها الصحيح لهوى في نفسه أو جهالة لم تُقبل منه، ولم تكفِ حُجَّةً له على خصمه.
أولاً: التذرُّعُ بهذه المقولة لردِّ النصوص الشرعية، بأن يتظاهر صاحبُ الردِّ بأنه يردُّ على من يستدلُّ بهذه النصوص، وهو في الحقيقة لا يخالفه في فهم النصوص، وإنما غرضه ردُّ النصِّ نفسه، لكن لا يتجاسر على ذلك، فيلجأ إلى ردِّ قولِ من يستدلُّ به استدلالاً صحيحاً.
ثانياً: الردُّ غير المستند إلى علمٍ، بل يكون نابعاً عن الهوى، ومن علاماته أن يخالف صاحبُهُ ما عليه العلماء، أو يبتكر للاستدلال طريقاً مُغايراً لطرق استدلالهم، ومن علامات هذا أن يُبَيَّنَ الحقُّ للمعترض، وتُقامَ عليه الحجة الساطعة، فينقطع ولا يجد مُتمسّكاً يتشبثُّ به، ومع ذلك يُصرُّ على رفض الحق، وتأخذه العزة بالإثم، وأول من ابتدع هذا من هذه الأمة الخوارج، فقد أعظموا الفرية بتكفير أعيان الصحابة رضوان الله عليهم بما تخيّلوهُ حكماً بغير ما أنزل الله، واستباحوا دماء المسلمين، وابتدعوا بدعهم المذمومة المعروفة، ولم يكن هذا عن علمٍ وبصيرةٍ، والأدهى أنهم لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وأتى بنيان فكرهم من القواعد حتى خرّت سقوفُهُ آثرَ الكثيرُ منهم المكابرة والعناد، وهذا برهانٌ على أن ردّهم لـِمَا ردّوه على المجتمع ليس موزوناً بمعايير الحق.
ثالثاً: تبريرُ ردِّ الشيء بمجرّد كونه مذهباً للخصم، فبعض الناس قد يردُّ حقّاً عند مخالفه استنكافاً من موافقته، وتمادياً في تخطئةِ المخالِف، وقد يُمارسُ بعض المتعلمين هذا مع أقرانه ومنافسيه، فيُقلِّلُ من شأن ما يُنتجون من العلم من تدريسٍ أو تصنيفٍ لا لدليلٍ يملكه على ما يدّعيه، بل حسداً وبغياً.
رابعاً: استخدام هذه القاعدة لردِّ الثوابت الدينية، والمسائل الـمُجمع عليها، والتشكيك فيما كان معلوماً من الدين علماً يقينياً، وهذا من الغلط الفادح؛ فالردُّ إنما يتوجّهُ –بشروطِهِ وضوابطِهِ- إلى اجتهادِ آحادِ الناس، أما ما اتّفقت عليه الأمةُ فلا يسوغُ ردُّهُ، ولا تجوز مخالفته، بل اللازم تلقِّيهِ بالقبول، فالأمةُ لا تجتمعُ على ضلالةٍ، وكما لا يجوز خرقُ الإجماعِ بردِّ الـمُجمعِ عليه كذلك لا ينبغي مخالفة ما تقرّرَ لدى جماهير العلماء وإن شذَّ فيه من لا عبرةَ بشذوذِهِ.
وبهذا يتّضحُ أن لمقولةِ (كُلٌّ يؤخذُ ...) تطبيقها الصحيح الذي مارسه العلماء قديماً وحديثاً، وأن من حَرَفَهَا عن وجهها الصحيح لهوى في نفسه أو جهالة لم تُقبل منه، ولم تكفِ حُجَّةً له على خصمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق