الاثنين، 11 أكتوبر 2021

***حكم المال الذي يدفع للطبيب من قبل المختبر او الصيدلية.***

 

***حكم المال الذي يدفع للطبيب من قبل المختبر او الصيدلية.***
نسمع ان هناك البعض من أصحاب المختبرات والصيدلات يدفع نسبة من المال لبعض الأطباء او يبدل اثاث غرفته او يدفع له أجرة عيادته او يدفع له هدايا ثمينة مقابل ان يرسل له المرضى لشراء الدواء من الصيدلة التي تدفع نسبة او الى المختبر الذي يدفع نسبة.....
اخواني الكرام..
اولا/ نثمن ونقدر ونحترم كل طبيب او صاحب مهنة طبية يحترم مهنته وهم كثر والحمد لله رب العالمين
ثانيا/ كل طبيب يرسل مريضا إلى مختبر لاجراء تحاليل. والمريض غير محتاج لها.. فهذا غش وخداع وهو إثم
ثالثا/ كل طبيب يكتب ادوية للمريض وهو غير محتاج اليها او ممكن ان يستغنى عنها المريض فهذا غش وخداع وهو اثم
رابعا/ كل مال يدفع للطبيب من قبل المختبرات والصيدليات حتى يرسل لهم المرضى... فهذاسيكون على حساب المريض وعلى حساب جيب المريض وبالتالي هذا تعاون على الإثم والعدوان واكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز للطبيب ان ياخذ هذه الأموال التي تقدم له وهي على حساب المريض وجيب المريض ولا يجوز لصاحب المختبر او الصيدلية ان يدفع للطبيب شيء فهذه من باب الرشوة .
وقصد نصت القوانين الدولية لمهنة الأطباء على أنه لايجوز للطبيب طلب او قبول مكافأة او اجر من اي نوع كان، نظير التعهد او القيام بوصف ادوية او أجهزة معينة للمريض او ارسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي او صيدلة او اي مكان محدد لاجراء الفحوص او التحاليل الطبية او ان يعمل وسيطا باجر لطبيب اخراو منشأة صحية باي صورة من الصور.
وعليه فقد اصدرت العديد من المجامع الفقهية والافتائية في العالم انه لايجوز شرعا هذا الاتفاق الذي يقوم به صاصب المختبر او الصيدلية مع طبيب معين ليحول له المرضى لقاء نسبة من المال ويحرم عليه اخذ هذه النسبة من صاحب الصيدلية او المختبر او السونار والأشعة لان الطبيب ياخذ مالا من غير مقابل وثانيا* يكلف المريض تكاليف زائدة.
وثالثا* هذا الاتفاق فيه نوع من الاثرة والتحجير والضرر على أصحاب المختبرات والصيدليات الاخرى
رابعا* فيه ايهام للمريض ان هذا المختبر هو الأفضل دون غيره فيصرف الناس لجهة معينة متفقة مع الطبيب.
خامسا* فغلاء الأدوية وغلاء اجور المختبرات سببه مثل هذه الاتفاقيات ا فلو امتنع صاحب المختبر او الصيدلية من دفع الأموال إلى هذا وذاك من الاطباء لما ارتفعت اسعار الادوية ولا اجور المختبرات ولكنه يدفع الملاين لهذا وذاك فتكون النتيجه هي جيب المراجع المسكين وهم دائما من غلابا الناس وفقراء الناس.
واخيرا اقول..
هناك قاعدة اسمها باب سد الذرائع ومعنى سد الذرائع هو ماكان ظاهره الإباحة لكنه يفضي إلى مفسدة او الوقوع في حرام
وقال الشاطبي حقيقتها (التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة)
فما يدفعه صاحب الصيدلية او صاحب المختبر فيه مصلحة للطبيب ومن اتفق معه. ولكن فيه مفسدة للمريض والمراجع وهم الأهم الاغلب لهذا نقول كما قالت المجامع الفقهية وغيرها من علماء الأمة يحرم هذا الالتفاق ويحرم دفع هذه النسبة من قبل الصيدلة و المختبر والسونار والأشعة وغيرها كما يحرم اخذ هذه النسبة من الأطباء فهذا باب من أبواب اكل أموال الناس بالباطل. والعياذ بالله.
ملاحظة اذا كان الطبيب واثق من أن هذه الصيدلة او تلك او هذا المختبر او ذاك افضل من غيره ويقدم علاج افضل من غيره فلا مانع من أن ينصح المريض ويرشده إلى ماهو أفضل لكن دون مال .. ابتغاء الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى.
حفظ الله الجميع وجنبنا الحرام والمال الحرام اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك...
محمد الكبيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق