
السؤال: شيخنا انتشر في الآونة الاخيرة في الاسواق وفي شبكات التواصل ظاهرة بيع صندوق مغلق او كيس لا يُعرف ما به من اغراض حسب حظ المشتري ونصيبه وبسعر معلوم ، فما حكم بيع وشراء هذا الصندوق مع الجهالة بما يحويه؟ جزاكم الله خيرا
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

وهذه الطريقة من البيع المذكورة في السؤال غير صحيحة، ولا تجوز شرعا؛ لِما فيها من جهالة وغرر وغبن؛ لأن المشتري لا يعلم ما بداخل هذا الصندوق او الكيس ، ومن شروط صحة البيع كما ذكرنا: أن يكون المبيع معلومًا، فمن صور الغرر السلعة المجهولة .
وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر والغبن والجهالة ، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((نَهَى رَسولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ)) رواه مسلم.

والغرر: هو ما خُفي أمره، وجُهلت حاله ، ونوع الغرر هنا : هو أن المبيع مجهول غير معلوم للمشتري، ومجهول المقدار والنوع والجودة .
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- قال: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ بِثَوْبِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ)).
قال الامام ابن بطال أبو الحسن في شرح صحيح البخاري [6/273 ]: (لا يجوز بيع الملامسة والمنابذة عند جماعة العلماء، وهو من بيع الغرر والقمار، لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه ولا علم صفته فلا يدرى حقيقته، وهو من أكل المال بالباطل).
وقال الامام النووي في المجموع [13/28 ] : ( النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة). والنوع المذكور من هذا القبيل، فلا يجوز.



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق