الأربعاء، 23 فبراير 2022

حكم بيع الصندوق المغلق

 

💥حكم بيع الصندوق المغلق
السؤال: شيخنا انتشر في الآونة الاخيرة في الاسواق وفي شبكات التواصل ظاهرة بيع صندوق مغلق او كيس لا يُعرف ما به من اغراض حسب حظ المشتري ونصيبه وبسعر معلوم ، فما حكم بيع وشراء هذا الصندوق مع الجهالة بما يحويه؟ جزاكم الله خيرا
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
👈فقد اتفق الفقهاء على شروط يجب أن تتوافر في المعقود عليه حتى يصح البيع منها ؛ أن يكون معلوما علماً ينفي عنه الجهالة ، وثمنه معلوما، علما يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة، بطل البيع او فسد.
وهذه الطريقة من البيع المذكورة في السؤال غير صحيحة، ولا تجوز شرعا؛ لِما فيها من جهالة وغرر وغبن؛ لأن المشتري لا يعلم ما بداخل هذا الصندوق او الكيس ، ومن شروط صحة البيع كما ذكرنا: أن يكون المبيع معلومًا، فمن صور الغرر السلعة المجهولة .
وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر والغبن والجهالة ، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((نَهَى رَسولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ)) رواه مسلم.
👈وبيع الحصاة: مثل أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها ، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة .وهو من بيوع الجاهلية.
والغرر: هو ما خُفي أمره، وجُهلت حاله ، ونوع الغرر هنا : هو أن المبيع مجهول غير معلوم للمشتري، ومجهول المقدار والنوع والجودة .
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- قال: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ بِثَوْبِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ)).
قال الامام ابن بطال أبو الحسن في شرح صحيح البخاري [6/273 ]: (لا يجوز بيع الملامسة والمنابذة عند جماعة العلماء، وهو من بيع الغرر والقمار، لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه ولا علم صفته فلا يدرى حقيقته، وهو من أكل المال بالباطل).
وقال الامام النووي في المجموع [13/28 ] : ( النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة). والنوع المذكور من هذا القبيل، فلا يجوز.
👍وهذا النوع من البيع يدخل ايضا ضمن عمليات اليانصيب من باب لعب القمار ، وهو المَيْسِر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، والميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم ، اي لا يدري فيها المعامِل هل يكون غانماً أو يكون غارماً ، فهذا كله محرَّم ، ومن كبائر الذنوب .
👈والحل الشرعي لهكذا بيع هو: أن يتم فتح هذه الصناديق او الأكياس حتى يُعلم المبيع أو يكتب عليها محتوياتها بالتفصيل، أو يكون الصندوق او الكيس شفافا يمكن رؤية المبيع من خلاله ،او يكون للمشتري الخيار في القبول او الرد ، والله تعالى اعلم
✍️د. ضياء الدين عبدالله الصالح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق