الثلاثاء، 5 أبريل 2022

الرد على من يقول بان النقود كان متوفرا في عهد رسول الله ولم ينص على جواز اخراج زكاة الفطر بدلا من الطعام .

هي من المسائل التي غاب عنها فقه المقاصد ومراعاة تغير المعطيات!

وليست محل إجماع رغم أن جمهور العلماء يقول بها ولكن خالفهم أبو حنيفة وسفيان الثوري فأجازوا إخراجها نقدا إذا كانت مصلحة الفقراء تقتضي ذلك.
فما هو سبب الخلاف؟

2
سبب الخلاف ورود النص بأن تكون صدقة الفطر من قوت البلد (تمر - شعير - بر..) قالوا: وهذه عبادة ويجب الوقوف فيها عند النص!
لكن الفقهاء المعاصرين لم يلتفتوا إلى أن التمر والبر والشعير كانوا في الزمن السابق أحد وسائل المعاوضات!
فهذه الأطعمة لم تكن مجرد أطعمة وإنما هي نقود بذاتها!!
3
فالعرب في الجاهلية والإسلام لم يتعاملوا بالنقد “الفلوس” كوسيلة رئيسية في البيع والشراء!
فقد كانت لديهم دراهم بيزنطية وفارسية ولكن تداولها كان محدودا حتى أصدر عبد الملك بن مروان أول عملة نقدية!
ولذلك كانوا يشترون حاجاتهم بالتمر والشعير فلم تكن هذه الأطعمة مجرد طعام!
4
ومن هنا نجد أن التمر والبر والشعير كان بالنسبة للفقراء في زمن النبي ﷺ وما بعده طعام وفلوس في ذات الوقت!
فإذا تصدقت على الفقير بهذه السلع فقد سددت حاجته للطعام والفلوس في ذات الوقت!
فاختيار النبي ﷺ لهذه الأطعمة اختيار مقاصدي واضح ويحقق غايته الأهم وهي إغناء الفقراء عن السؤال
5
وأما ما يقوله المانعون من إخراج زكاة الفطر نقدا من أن الزكاة عبادة ويجب الوقوف فيها على النص!
فالزكاة مع كونها عبادة فهي عبادة مقاصدية من أولها لآخرها وهدفها معلوم بنصوص الوحي وإجماع أهل الدين والدنيا
وهو سد حاجة الفقراء!
فالزكاة التي لا تنفع الفقير ليست زكاة لا لغة ولا شرعا
6
ونحن نجد اليوم أن هذا الواقع الذي نزل فيه التشريع قد اختلف
ولم يعد التمر والشعير سلعا أساسية تسد احتياجات الفقراء اليومية
والجمود والإصرار على اعتمادها يفوّت المقصد الرئيسي من الزكاة ويجعلها مجرد “طقس” لا يحقق الغاية!
فالواقع المشاهد أن الفقراء يبيعون التمر ليحصلوا على النقد!
7
وبهذه الطريقة صارت زكاة الفطر صدقة على التجار وليس على الفقراء لأن التجار هم الرابحون في هذه المعاملة!
فأنت تشتري الرز ب 20 ريالا والفقير يريد المال ولا يريد الرز فيبيع الرز ب 10 ريالات!
والنتيجة أن الغني التاجر اقتسم الزكاة مع الفقير بدلا من أن تكون خالصة للفقير!
8
فإذا كان القصد من الزكاة إسعاد الفقير وسد وحاجته ونحن نعلم يقينا يقينا يقينا أن ذلك لا يتحقق بكماله إلا بدفع المال إلى الفقير…
فما معنى أن نجمد على النص ونخالف المصلحة!!
ولما نحوّل هذه الشعيرة العظيمة إلى أفعال صوريّة تغيب عنها أهدافها وتتخلف عنها مقاصدها!؟!
9
وقد استدل أبوحنيفة والثوري على جواز إخراج زكاة الفطر نقودا بأن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم
وكان معاذ يقول لأهل اليمن “ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين”
ولاحظ قوله: أيسر عليكم وأنفع للفقراء
فإن في هذا مراعاة لفقه المقاصد الذي غاب عنّا
10
الخلاصة:
أن التمر والبر والشعير كان في زمن النبي ﷺ يوازي النقد “الفلوس” لأنها كانت تُستخدم في المعاوضات!
وهذه الصفات قد زالت عن هذه السلع في الوقت الحاضر فصار البقاء عليها يخالف أصل تشريعها وهو منفعة الفقراء وكفّهم عن السؤال!
واختيار النبي لها هو من باب المثال لا الإلزام
11
وبهذا يترجح أن قول أبي حنيفة والثوري في جواز إخراج صدقة الفطر من النقود هو الأيسر على الناس والأنفع للفقراء -كما قال معاذ- وهو الذي تتحقق به المقاصد الشرعية
وهو الأوجب في العصر الحديث لأنه يراعي اختلاف المعطيات التي جعلت النبي يختار البر والشعير والتي لم تعد موجودة اليوم!
12
فإذا أراد الشخص أن يخرج زكاة الفطر بالمال فكم تكون؟
يقول الشيخ بن باز إن الصاع يساوي 3 كيلو وهذا يعني:
أن صاع الأرز = 20 ريالا
وصاع التمر = 60 ريالا
ولأن الحديث جاء على التخيير فتكون الزكاة عن الشخص الواحد على الخيار من 20 إلى 60 ريالا للشخص الواحد
وذلك حسب المقدرة والرغبة
13
وتخيل معي لو أنك تزكي عن 6 أشخاص مثلا فإن زكاتك تساوي 120 ريالا
تخيل سعادة الفقير عندما تعطيه مثل هذا المبلغ في ليلة العيد وتخيل سعادته لو حصل على أكثر من زكاة في وقت واحد!
وأضف لذلك أن هذه الأموال تصل إليه بدون مشقة وخسارة بيع الرز في سوق مكتض وغارق بالرز!!!
14
وتأمل معي:
بسبب غياب النظرة المقاصدية في تأسيس أحكام “زكاة الفطر” فقد تحولت من:
“صدقة” لنفع الفقراء
إلى
“فرصة” لمكاسب الأغنياء!!!
--------
الرد على من يقول بان الدينار والدرهم كانا متوفرا في عهد رسول الله ولم يامر باخراجه !!.
الجواب : نعم هذا صحيح لكن الطعام قليل جدا لذلك هو الاولى بدفعه زكاة لأن الناس في حاجة الى الطعام أكثر فقد كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم وطعام أهل بيته التمر والماء فقط لمدة شهر وأحيانا لمدة شهرين متواليين وتقول السيدة عائشة ام المؤمنين أنه تدور عليهم ثلاثة أهلة في شهرين لاتوقد عندهم نار . أي أنه ليس عندهم طبخ ولا خبز فيكون طعامهم التمر والماء . حتى الشعير لايوجد في بيوتهم الكثير من الأحيان ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي مقابل كمية من الشعير لذلك لقلة الطعام وحاجة الناس يتم دفع الطعام زكاة.. مثل هذا حصل في عام المجاعة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل الرسائل الى ولاته في الشام ومصر يطلب المدد من الطعام للناس بسبب المجاعة. المال كان متوفرا عند عمر لكن مالذي ينفعه ان لم يكن هناك طعام؟
وفي خلافة عمر بن عبد العزيز كان الطعام متوفرا جدا حتى امر عمر بعد اكتفاء الناس أن ينثر الطعام على الجبال حتى تأكل الطيور وينبت النبات كذلك للبهائم .
في هذه الحالة وهي توفر الطعام بشدة امر عمر بدفع المال زكاة . الاترى انه ان قل الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد عمر بن الخطاب في عام المجاعة كانت الحاجة تقتضي دفع الطعام للمحتاجين.. وفي عهد عمر بن عبد العزيز فاض الطعام جدا لذا دفع عمر بن عبد العزيز المال..
مثل هذا اليوم كل بيت فيه طعام بسبب الحصة التموينية لذا يحتاج الفقير الى المال لأن اطعام متوفر عنده .
في عهد الرسول صلى الله عليه واله كانت موجوده النقود لكنه قليله وعند التجار فقط والمشهور المتداول بين الناس هو البدل بالسلع ومن هذا جاء تحريم البدل بالسله المتشابهة
وقوت البلد كان متعارف عليه
اليوم لا يمكن تحديد قوت معين فكل مادة يجب ان يدخل بها عدة عناصر لتكتمل كوجبه وتؤكل وبعضها تدخل معها مواد خارج الطبخ مثل النفط والغاز اوالفحم
فلو اخرجت اليوم مثلا حنطه او شعير فلا يوجد ماكنه للطحن والكميه لا تفي بالغرض لعدم توافق السلع من الصرف
وبو اخرجت الزبيب فلا يصلح اليوم الا للعصر او يكون قيمته مرتفعة جدا تصل الى ٣ دولار
وسيتم اخراج كميه قليله جدا لا تفي للغرض
-
ديننا لكل زمان ومكان.. مسلمين في اوربا لم يروا الطحين ولا تنور الخبز تعطيهم طحين يضحكون من هذا المشهد ..ثم ان التمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما رئيسيا حيث تمر الأهلة ثلاثا على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ماتوقد فيها نار يعني لاطبخ ولا خبز وكان طعامهم التمر والماء.. من يستطيع ذلك ؟هل نعيش الشهرين وأكثر على التمر والماء؟ حتى الشعير ليس عندهم حتى يخبزون ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي مقابل كمية من الشعير .هذا طعامهم وهو قليل لذلك كان الاولى الدفع طعاما للفقير في ذلك الزمان .وهذا يكون في كل عصر مثلما حصلت المجاعة ايام سيدنا عمر فأرسل الرسائل الى امرائه في مصر والشام يطلب المدد من الطعام.. ذلك الوقت ماتنفع الاموال اذا فقد الطعام..وفي ايام عمر بن عبد العزيز فاض الطعام واصبح في كل بيت حتى أمر عمر بن عبدالعزيز بنثر الحبوب على الجبال حتى تأكل الطيور ولسبب كثرة الطعام امر عمر بن عبدالعزيز بدفع الدراهم في زكاة الفطر لأن الفقراء أحوج إليها وبيوتهم مليئة بالطعام فكانت حاجتهم للمال أكثر ولذلك في عصرنا كما أفتى تسعة اعشار علماء المسلين بأولوية المال لدفعه للفقراء تراجع بعض علماء السعودية وقالوا بجواز دفع المال منهم الشيخ ابو بكر الجزائري رحمه الله والشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء .
الرد على من يقول بان النقود كان متوفرا في عهد رسول الله ولم ينص على جواز اخراج زكاة الفطر بدلا من الطعام .
=
أولا : الفقهاء المعاصرين لم يلتفتوا إلى أن التمر والبر والشعير كانوا في الزمن السابق أحد وسائل المعاوضات!
فهذه الأطعمة لم تكن مجرد أطعمة وإنما هي نقود بذاتها!!
فالعرب في الجاهلية والإسلام لم يتعاملوا بالنقد “الفلوس” كوسيلة رئيسية في البيع والشراء!
فقد كانت لديهم دراهم بيزنطية وفارسية ولكن تداولها كان محدودا حتى أصدر عبد الملك بن مروان أول عملة نقدية!
ولذلك كانوا يشترون حاجاتهم بالتمر والشعير فلم تكن هذه الأطعمة مجرد طعام!
*
ومن هنا نجد أن التمر والبر والشعير كان بالنسبة للفقراء في زمن النبي ﷺ وما بعده طعام وفلوس في ذات الوقت!
فإذا تصدقت على الفقير بهذه السلع فقد سددت حاجته للطعام والفلوس في ذات الوقت!
فاختيار النبي ﷺ لهذه الأطعمة اختيار مقاصدي واضح ويحقق غايته الأهم وهي إغناء الفقراء عن السؤال
=
وأما ما يقوله المانعون من إخراج زكاة الفطر نقدا من أن الزكاة عبادة ويجب الوقوف فيها على النص!
فالزكاة مع كونها عبادة فهي عبادة مقاصدية من أولها لآخرها وهدفها معلوم بنصوص الوحي وإجماع أهل الدين والدنيا وهو سد حاجة الفقراء!
فالزكاة التي لا تنفع الفقير ليست زكاة لا لغة ولا شرعا
=
ونحن نجد اليوم أن هذا الواقع الذي نزل فيه التشريع قد اختلف
ولم يعد التمر والشعير سلعا أساسية تسد احتياجات الفقراء اليومية
والجمود والإصرار على اعتمادها يفوّت المقصد الرئيسي من الزكاة ويجعلها مجرد “طقس” لا يحقق الغاية!
فالواقع المشاهد أن الفقراء يبيعون التمر ليحصلوا على النقد!
=
وبهذه الطريقة صارت زكاة الفطر صدقة على التجار وليس على الفقراء لأن التجار هم الرابحون في هذه المعاملة!
فأنت تشتري الرز ب 20 ريالا والفقير يريد المال ولا يريد الرز فيبيع الرز ب 10 ريالات!
والنتيجة أن الغني التاجر اقتسم الزكاة مع الفقير بدلا من أن تكون خالصة للفقير!
=
فإذا كان القصد من الزكاة إسعاد الفقير وسد وحاجته ونحن نعلم يقينا يقينا يقينا أن ذلك لا يتحقق بكماله إلا بدفع المال إلى الفقير…
فما معنى أن نجمد على النص ونخالف المصلحة!!
ولما نحوّل هذه الشعيرة العظيمة إلى أفعال صوريّة تغيب عنها أهدافها وتتخلف عنها مقاصدها!؟!
=
وقد استدل أبوحنيفة والثوري على جواز إخراج زكاة الفطر نقودا بأن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم
وكان معاذ يقول لأهل اليمن “ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين”
ولاحظ قوله: أيسر عليكم وأنفع للفقراء فإن في هذا مراعاة لفقه المقاصد الذي غاب عنّا
=
الخلاصة:
أن التمر والبر والشعير كان في زمن النبي ﷺ يوازي النقد “الفلوس” لأنها كانت تُستخدم في المعاوضات!
وهذه الصفات قد زالت عن هذه السلع في الوقت الحاضر فصار البقاء عليها يخالف أصل تشريعها وهو منفعة الفقراء وكفّهم عن السؤال!
واختيار النبي لها هو من باب المثال لا الإلزام
=
وبهذا يترجح أن قول أبي حنيفة والثوري في جواز إخراج صدقة الفطر من النقود هو الأيسر على الناس والأنفع للفقراء -كما قال معاذ- وهو الذي تتحقق به المقاصد الشرعية
وهو الأوجب في العصر الحديث لأنه يراعي اختلاف المعطيات التي جعلت النبي يختار البر والشعير والتي لم تعد موجودة اليوم!
=
فإذا أراد الشخص أن يخرج زكاة الفطر بالمال فكم تكون؟
يقول الشيخ بن باز إن الصاع يساوي 3 كيلو وهذا يعني:
أن صاع الأرز = 20 ريالا
وصاع التمر = 60 ريالا
ولأن الحديث جاء على التخيير فتكون الزكاة عن الشخص الواحد على الخيار من 20 إلى 60 ريالا للشخص الواحد
وذلك حسب المقدرة والرغبة
وتخيل معي لو أنك تزكي عن 6 أشخاص مثلا فإن زكاتك تساوي 120 ريالا
تخيل سعادة الفقير عندما تعطيه مثل هذا المبلغ في ليلة العيد وتخيل سعادته لو حصل على أكثر من زكاة في وقت واحد!
وأضف لذلك أن هذه الأموال تصل إليه بدون مشقة وخسارة بيع الرز في سوق مكتض وغارق بالرز!!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق