الجمعة، 15 أبريل 2022

زكاة الفطر يُفضَّل في هذا العصر دفع قيمة المادة؛ لأنَّ المحتاج هو أولى بمعرفة حاجاته يوم العيد الشيخ عبد الملك السعدي

 خلاصة أحكام زكاة الفطر / الشيخ عبد الملك السعدي   


خلاصة أحكام الفطرة

1. تجب على الغني بمال أو كسب، والغني بالكسب: مَن إذا دفعها لا تؤثِّر على نفقاته الشهرية.

ولا تجب على غيرهما بل هو أهل لأخذها، وهي الحكمة من مشروعيتها، ولا فرق في زكاة الفِطرة بين أن يكون المُزكِّي صائما أو مفطِرا.

2. مقدارها صاع من شعير أو تمر أو إقط أو نصف صاع من بُر أو زبيب أو أرز.

3. الصاع هو صاع سيدنا عمر، وهو 3500 غرام، وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد؛ لأنَّه أنفع للفقراء.

ونصفه 1750+250 احتياطا= 2000 غرام، أي كيلوان عن كل نفس.

4. لا تُدفع عن الحمل إلاَّ إذا ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان.

5. يُفضَّل في هذا العصر دفع قيمة المادة؛ لأنَّ المحتاج هو أولى بمعرفة حاجاته يوم العيد، وعلى المُزكِّي أن يدفع قيمة كيلوين من الطحين؛ وذلك بأن يسأل -يوم الدفع- في السوق عن قيمة الكيلوين من النوعية الوسط فما فوق، ولا نستطيع هنا أن نُحدِّد مقدار القيمة لأنَّه يختلف من سنة إلى أخرى.

6. إذا دفع القيمة للجمعيات لا يحق لهم تحويلها إلى مواد ولا سيما المواد التي لم ترد في نص الحديث.

7. يجوز دفعها من بداية رمضان، والأفضل دفعها قبيل العيد، وأنها تصبح واجبة ليلة العيد.

8. مَن فاته دفعها قبل صلاة العيد دفعها بعد الصلاة مع الاستغفار عن التأخير.

9. لا تصح الزكاة للفروع -الأبناء والبنات وأولادهم- ولا للأصول -الأم والأب والأجداد والجدات-؛ لأن المفروض أن يُنفق على هؤلاء من ماله إن كانوا محتاجين؛ لأن دفع الزكاة إليهم إهانة لهم؛ لأنها أوساخ المال لا تدفع إلى الأب ولا إلى الذرية.

ولا فرق بين أن يكونوا يسكنون معك أو في بيت آخر؛ لأن الإهانة هي واحدة.

أمَّا إذا أراد الأب أن يدفع عن أولاده، فيجب عليه أن يستأذنهم أولا، وبعد أن يأذنوا له بالدفع أو وَكَّلوه بدَفْعِها ودَفَعها عنهم تبرعاً منه صَحَّت وأجزأت عنهم وهو يُثاب على ذلك ولو كان الأولاد مستطيعين من دفعها.



الأستاذ الدكتور . عبد الملك السعدي 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق