بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :
فالأصل هو رفع اليدين حال الدعاء مطلقاً؛ وذلك إظهاراً للذل والانكسار، والفقر إلى الله سبحانه، وتضرعاً واستجداءً لنواله، وهو من آداب الدعاء المتفق عليها، وأسباب إجابته؛ لما فيه من إظهار صدق اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه؛ كما يشير إليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ ) رواه الترمذي (3556) .
قال في تحفة الأحوذي :
وَفِي الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ اهـ .
ومن المعلوم أن رفع اليدين في الدعاء ثابت بأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي؛ قال الإمام السيوطي في الألفية :
خمس وسبعون رووا "من كذبا" *** ومنهم العشرة ثم انتسبا
لها حديث الرفع لليدين *** و"الحوض والمسح على الخفين
إلا أنه ورد في شأن الخطيب يوم الجمعة إذا دعا على المنبر أنه يشير بسبابته فقط ولا يرفع يديه ، بل أنكر بعض الصحابة على الخطيب الذي يرفع يديه في الدعاء .
روى مسلم (874) وأبو داود (1104) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ أنه رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ (زاد أبو داود : وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ) فَقَالَ: ( قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ .
قال النووي :
فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ لا يَرْفَع الْيَد فِي الْخُطْبَة وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ اهـ .
وفي "تحفة الأحوذي" :
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ رَفْعِ الأَيْدِي عَلَى الْمِنْبَرِ حَالَ الدُّعَاءِ اهـ .
قلت : وهذا الحكم خاص بالإمام .
وإذا لم يشرع رفع اليدين للخطيب فهل المأمومون مثله ؟
جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد، في قصة صلاة أبي بكر بالصحابة، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين بني عمرو بن عوف، وفيه: "فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك" الحديث.
ومعلوم أن هذا كان في الصلاة؛ ففي غيرها من المواضع أولى وأحرى، قال الباجي في "المنتقى": "ورفع أبي بكر يديه في الصلاة للدعاء دليل على جواز ذلك في الصلاة، وقد روي عن مالك جواز رفع اليدين في موضع الدعاء".
ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ولم يرفع يديه فيها؛ كالدعاء بين السجدتين، وفي آخر التشهد، ودعاء الاستفتاح وفي خطبة الجمعة للإمام في غير الاستسقاء، فإن السنة فيها الإشارة بالإصبع فالأدلة فيها خاصة.
قال النووي في "المجموع": "فرعٌ: في استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة، وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه": "اعلم أنه مستحب؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ورفع يديه وما في السماء قزعة؛ فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته" (رواه البخاري ومسلم)،
وقد أفتى بعض المعاصرين بأن رفع اليدين عند التأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة بدعة.
واحتج أولاً: بعدم نقله عن الصحابة، مع كثرة الجمع التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم.
ويجاب: بأن عدم العلم بالشيء لا يقتضي العلم بالعدم، وبأن ما ذكروه معارض بعموم حديث سلمان وأبي هريرة السابقين، ومجموع الأحاديث الأخرى التي نقلها النووي عن البخاري، وبأن الأصل المقرر هو أن رفع اليدين من آداب الدعاء عموماً، ولا يخرج عن هذا العموم إلا بدليل، وبأن حصر مواضع رفع اليدين في الدعاء بما صح فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ محض.
واحتجّ ثانياً: بحديث أنس في "الصحيحين": "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء".
وقد أجاب الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن هذا الاستدلال بقوله: "إن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء، وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره، إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه -مثلاً- وفي الدعاء إلى حذو المنكبين، ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما: "حتى يُرى بياض إبطيه"، بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره، وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء. قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع؛ فجانب الإثبات أرجح".
واحتجّ ثالثاً: بما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رويبة: "أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه، فأنكر ذلك، وقال: "قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا"، وأشار بإصبعه المسبحة.
ويجاب: بأن هذا الحديث أخص من محل النزاع؛ فإنه مختص بالإمام ولا يشمل المأمومين، ولو سلمنا أنه يشملهم، فيكون دالاً على استحباب رفع الإصبع في الدعاء يوم الجمعة، وهم لا يقولون به أيضاً، ثم ليس استدلالهم بهذا الحديث بأولى من الاستدلال بحديث أبي هريرة في رفع النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه في دعائه على المنبر للاستسقاء،
فإن قيل هذا الرفع خاص بدعاء الاستسقاء؟!
قلنا: وكذلك حديث عمارة بن رويبة خاص بالإمام دون المأمومين. ثم إن إنكار عمارة على بشر برؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه لا يعد دليلاً على عدم جواز رفع اليدين بمفرده، لأن عمارة روى ما رأى، وهذا لا ينفي أن يكون رآه غيره على غير هذه الهيئة.
قال الحافظ: "وردّه -يعني الإمام الطبري- بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة، وهو ظاهر في سياق الحديث؛ فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها".
وقد جرى الجمهور على تقييد عدم جواز رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة بالإمام دون المأموم ،
قال شيخ الإسلام في "الفتاوى": "ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر".
وقال البهوتي في "كشاف القناع": "(و) يسن أن (يدعو للمسلمين)؛ لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى ... يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة؛ قال المجد: هو بدعة وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم. (ولا بأس أن يشير بإصبعه فيه) أي دعائه في الخطبة".
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوتار": "الحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة".
وقال الرملي -الشافعي- في "نهاية المحتاج": "(و) يسن (رفع يديه) فيه (أي في القنوت عندهم)، وفي سائر الأدعية اتباعاً، كما رواه البيهقي فيه بإسناد جيد، وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما".
وحاصل ما تضمنه كلام الشارح هنا أن للأول دليلين: فإنه استدل على القول بأن الرفع سنة للاتباع، وأن القائل بعدم سنيته استدل عليه بالقياس على غير القنوت من أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح والتشهد والجلوس بين السجدتين. وأفاد بقوله كما قيس الرفع فيه إلى آخره أن القائل بالأول استدل أيضا بالقياس المذكور، ومقابل الأصح عدم رفعه في القنوت لأنه دعاء صلاة فلا يستحب الرفع فيه قياساً على دعاء الافتتاح والتشهد، وفرق الأول بأن ليديه فيه وظيفة ولا وظيفة لهما هنا، وتحصل السنة برفعهما سواء أكانتا متفرقتين أم ملتصقتين، وسواء أكانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها، والضابط أن يجعل بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض، كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، وخبر: "كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء"، نفيٌ، أو محمول على رفع خاص وهو للمبالغة فيه، ويجعل فيه وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ونحوه، وعلى النقيض من ذلك إن دعا لتحصيل شيء أخذاً مما سيأتي في الاستسقاء، ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد، ولا يرد ذلك على الإطلاق ما أفتى به الوالد -رحمه الله تعالى- آنفاً إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها، وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء واقعاً أم لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية".أ.هـ.
وبهذا البيان يتبين أن قياس المأموم على الإمام في عدم رفع اليدين حال التأمين فاسد الاعتبار، وأن رفع اليدين في الدعاء عموماً مشروع وثابت؛ فمن دعا ورفع يديه حال الدعاء، لا ينكر عليه، إلا في الحالات السابقة، التي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رفع اليدين فيها،
وقد سئل ابن حجر الهيتمي في: "الفتاوى الفقهية الكبرى" عن رفع اليدين بعد فراغ الخطبتين يوم الجمعة هل هو مستحب أو بدعة؟
فأجاب: "رفع اليدين سنة في كل دعاء خارج الصلاة ونحوها ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفعهما إلا في دعاء الاستسقاء فقد سها سهواً بيناً وغلط غلطاً فاحشاً، وعبارة العباب مع شرحي له (يسن للداعي خارج الصلاة رفع يديه الطاهرتين) للاتباع ... وقال: من ادعى حصرها فهو غالط غلطاً فاحشاً، وهذه لكونها مثبتة مقدمة على روايتهما كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية، ويكره للخطيب رفعهما في حال الخطبة كما قاله البيهقي".
هذا؛ وقد اضطررت للإطالة في هذا ؛ لالتماس من التمس ذلك مني، ولأن هذه المسألة قد كثر فيها اللغط، والكلام بغير علم، مع الإنكار على المخالف بل والتقحم عليه أحياناً أخرى، وأنت خبير بأن المسائل الخلافية لا يجوز فيها إلا النصح مع بيان الدليل ..
وصلى الله على النبى محمد وآله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق