القولُ بإخراجِ زكاةِ الفطرِ نقدًا لم ينفرد به فقهاءُ الحنفية وحدَهم !
بل هو مذهبٌ قديمٌ معروفٌ في القرون الأُولى، قال به طائفةٌ من أئمة السلف، منهم:
عمرُ بنُ عبد العزيز، وطاووس، ومجاهد، وسعيدُ بنُ المسيبِ، وعروةُ بنُ الزبير، وأبو سلمةَ ابنُ عبد الرحمن بنُ عوف، والحسنُ البصري، وسعيدُ بنُ جبير، وأبو إسحاقَ السبيعيُّ، وابنُ أبي شيبةَ، وغيرُهم ...
وهو أيضا قولُ الإمامِ الأوزاعيِّ فقيهِ أهل الشام، والليثِ بنِ سعد فقيهِ أهلِ مصر، وسفيانَ الثوريِّ فقيهِ أهل العراق.
وقال به أيضًا الإمامُ البخاريُّ، وهو مذهبُ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ رضي الله عنهما.
ومن أراد أن يقفَ على فتاوى هؤلاء الأئمة فلينظر في (مصنّف ابن أبي شيبة ومصنّفِ عبدِ الرزاق) وغيرِهما ...
فالحنفيةُ لم ينفردوا في هذه المسألة، ولم يخالفوا السُّنّةَ كما يزعم البعضُ، بل خلافُهم قويٌّ معتبرٌ، وسائغٌ جدا؛ لأنهم نظروا إلى مقصد الشارع في هذه الشعيرة، وهو إغناءُ الفقراء عن السؤال في يوم العيد، وهذا المقصدُ يتحقّق بالنقود كما يتحقَّق بالطعام، بل تحقُّقُه بالنقود أظهرُ وأبين !
وماذا يُغني اليومَ عن الفقير أن تُعطيَه صاعًا مِن بُرٍّ أو صاعًا مِن شعير؟! بل سيضطرّ لبيعِه بأخسِّ الأثمان، فلا نقدًا حَصَّلَ، ولا طعامًا اقتات !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق