اتمنى ان تشوفوا هذه الفديوهات وروابط لصفحات ومدونات لعلماء اجلاء أجازوا اخراج القيمة في زكاة الفطر ..
سال الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة ( فك الله أسره ) في لقاء .. ماذا عن إخراجها مالاً؟ فأجاب :
ذكرنا
أن هذه المسألة مختلف فيها، أولاً: هي مسألة فرعية ليست من الأصول، ولا
بأس أن يختلف الناس حولها، الجمهور يرون أنها لا تُخرج مالاً، أبو حنيفة
يرى جواز إخراجها مالاً، وهذا الذي أميل إليه؛ لأن تقصد إخراج البُر أو
التمر أو الشعير ليس أمراً تعبدياً وإنما هو أمر مصلحي، وهي مثل زكاة
المال، فزكاة المال يجوز إخراجها مالاً ويجوز إخراجها نقداً ويجوز إخراجها
من جنس المال المُزكَّى.
عمر
بن عبد العزيز رضي الله عنه ثبت عنه [أنه أمر عماله أن يأخذوا من الدراهم
والدنانير زكاة الفطر] وهو قول مشهور عند السلف، قول له قوة وله وجاهة،
فإذا كان مصلحة الفقير أن تُخرج مالاً وأنت ترى الفقير يأخذها ويبيعها بنصف
قيمتها، الله تعالى لم يتعبدنا بإضاعة نصف المال أو إعطاء نصف المال
للتاجر، فليأخذ الفقير ماله كاملاً موفوراً، وبكل حال هذا الرأي أنا لا
أدعو إلى الحماس له، لكنني أقول: ينبغي ألا نتحدث عن إخراج صدقة الفطر من
البر أو الشعير كما لو كانت هي الدين، وأن ما سواها ليس ديناً، فهي واحدة
من المسائل الفقهية التي يختلف الناس حولها.
وهذه الصفحة خاصة بالفيس حول هذا الموضوع بعنوان
إخراج زكاة الفطر نقدًا أفضل وأيسر في عصرنا هذا وفيه مصلحة للفقير والمزكي
وهذه مدونة الثانية بفتاوى خاصة فيه ادلة القائلين بإخراج زكاة الفطر نقدا
وهذه مدونة خاصة ذكر فيه ادلة القائلين بإخراج زكاة الفطر نقدا
وهذه صفحة اخرى في الفيس بوك للرد على أدعياء السلفية ( المداخلة )
لماذا تؤكد على إ‘خراج زكاة الفطر نقدا ..؟!
المرجحات الأربعة لدفع زكاة الفطر مالاً في عصرنا
1. الترجيح بالنص
المقصد
هو أن يشعر الفقير بفرحة العيد مثل الغني، والفقير اليوم يحتاج أن يشتري
لأولاده الملابس الجديدة وهدايا العيد، ولا يصح فيها اليوم غير المال، وقد
رأينا عشرات المرات المساكين يبيعون الحبوب لنفس التجار الذين اشترى منهم
الأغنياء
روى
البخاري في صحيحه أن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال
للنساء يوم عيد الفطر: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» قال
البخاري:" فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا". قال ابن
حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في
إخراج صدقة الفطر نقوداً، وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري
باباً سماه "باب العرْض".
2. الترجيح بكثرة القائلين بجواز إخراج القيمة
يُوهم
من يتحدث في المسألة أن أبا حنيفة فقط هو من قال بجواز إخراج القيمة في
زكاة الفطر، والحقيقة على خلاف ذلك. وهذه قائمة بالفقهاء الذين قالوا
بالقيمة أحصاها فضيلة الشيخ الحبيب بن طاهر: *من الصحابة رضوان الله عليهم*
عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن
عبّاس، ومعاذ بن جبل. قال أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من
التابعين، قال: أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان
الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8).
و*من
أئمّة التابعين* عمر بن عبد العزيز، فعن قرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد
العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كلّ إنسان أو قيمته نصف درهم. والحسن
البصري، قال: لا بأس أن تعطى الدّراهم في صدقة الفطر، و طاووس بن كيسان،
وسفيان الثوري. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وموسوعة فقه سفيان الثوري: 473،
وفتح الباري: 4/280).
و*من
فقهاء المذاهب* أبو عمرو الأوزاعي، وأبو حنيفة النعمان وفقهاء مذهبه،
وأحمد بن حنبل في رواية عنه، والإمام البخاري، وشمس الدين الرملي من
الشافعية، ومن المالكية: ابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن وهب، وقال
الشيخ الصاوي: "الأظهر الإجزاء لأنّه يسهل بالعين سدّ خلّته في ذلك اليوم".
وقد أصدر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث قرارا بجواز دفع القيمة قرار
4/23، (يونيو) 2013م.
3. الترجيح بالقياس
قول
النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: (خذ الحَبَّ من
الحَبِّ، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر) وهو صريح في
دفع الأعيان، لكن معاذاً رضي الله عنه فهم قصد الزكاة، ولم يتعامل مع
النص على أنه تعبدي غير معلل فقال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو
لبيس {أنواع من الأقمشة} في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ فإنه أهون عليكم
وأنفع لمن بالمدينة، وقد أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولئن
جاز في الزكاة وهى الأعلى جاز من باب أولى في زكاة الفطر وهي الأدني.
4. الترجيح بالمقاصد
شُرعت
زكاة الفطر لمقصد منصوص عليه في الحديث الصحيح وهو: طهرة للصائم من الرفث
واللغو، وطعمة للفقراء والمساكين، وفي الحديث الضعيف على الأرجح: اغنوهم
عن ذل السؤال في هذا اليوم. فالمقصد هو أن يشعر الفقير بفرحة العيد مثل
الغني، والفقير اليوم يحتاج أن يشتري لأولاده الملابس الجديدة وهدايا
العيد، ولا يصح فيها اليوم غير المال، وقد رأينا عشرات المرات المساكين
يبيعون الحبوب لنفس التجار الذين اشترى منهم الأغنياء تلك الأصناف بثمن
أقل، فهل شرعت زكاة الفطر لإغناء التجار على حساب الفقراء، وإضاعة وقت
الفقير في عملية التبادل والمقايضة؟ وبوسع الفقير أن يشتري حبوبا بالمال
دون خسارة، ولا يسعه أن يحصل على المال إن أخذ حبوبا إلا بالخسارة. إن
القول بتعبدية الأصناف المذكورة في الحديث يوقعنا كمسلمين في حرج عدم
مناسبة الإسلام لكل زمان ومكان. على أن الرافضين لدفع القيمة يلجؤون لتقصيد
العبادة فلا يلتزمون بالأصناف الواردة في الحديث، ويقولون بإخراجها من
غالب قوت البلد، وهو إقرار بالتعليل والتقصيد، وهو أساس ودليل دفع القيمة،
غير أننا قلنا بالخروج عن الأصناف الواردة في الحديث إلى المال، وهم قالوا
بالخروج عنها إلى غالب طعام أهل البلد.
للمزيد افتح الرابط ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق