زكاة الفطر بين ظاهر النص ومعناه
فرض النبي ﷺ، زكاة الفطر صاعًا من (تمر أو شعير)، ولم يثبت عنه حديث صحيح أنه أمر بإخراجها من صنف ثالث.
لكن الصحابة لم يتوقفوا عند هذين الصنفين، فأخرجوها في عهده من الزبيب والأقط)
أيضا.
بعد العهد النبوي أخرجها معاوية الله في زمنه من القمح، وتبعه كثير من الصحابة، ورأوا أن قيمة نصف صاع من القمح تساوي قيمة صاع من التمر، وأخرجوا نصف صاع.
في عهد عمر بن عبد العزيز ال ، ورأى أن تُخرج أيضًا قيمتها من الدراهم، ولم يُنقل أنَّ أحدًا الصحابة أو التابعين أنكر ذلك، بل قال بقوله جمع من التابعين، قال أبو إسحاق السبيعي - من أئمة التابعين - : " أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام". من علماء عصره من
* لعلماء السَّلف مسلكان في التعامل مع النَّص النبوي:
1 - منهم من تمسك بظاهر اللفظ، فقال بإخراجها من التمر أو الشعير) فقط، أو الأصناف
الخمسة الثابتة عن الصحابة.
٢- ومنهم من رأى أنَّ المقصود بالنص: سد حاجة الفقير من الطعام يوم العيد، فأجاز إخراجها من كل ما يتخذه الناس قُونًا وطعامًا، وقيل: بل المعنى المقصود إغناء الفقير ذلك اليوم، وهذا يتحقق
بالطعام أو الدراهم.
وهي أقوال فقهية معتبرة، والصحابة لم يخرجوا زكاة الفطر من غير الأصناف "الخمسة"، لكنهم لم ينكروا على من أخرجها من الأطعمة الأخرى أو نقدا.
د. عمار الصياصنة
--
هنا تجد فتاوى وفديوهات لجمع غفير من كبار لفقه المقاصد في الشريعة الاسلامية أجازوا إخراج #زكاة_الفطر نقداااا . الشريعة الاسلامية يتبع المصلحة الفقير، والفقير بحاجة الى النقد الفلوس في زماننا هذا- قناة يوتيوب
- https://www.youtube.com/@nawzadreklam/search-
وهذه مدونة
https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/06/blog-post_36.html
.
قناة تلكرام
https://t.me/+SSnxZLrLgtNlMmIy
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق