الجمعة، 7 يوليو 2023

أدلة جواز إحفاء اللحية وأن حلق اللحية مكروه

 #جواز_إحفاء_اللحية_وأن_حلق_اللحية_مكروه

بسم الله الرحمن الرحيم
جاء عن أبي هريرة عند ابن سعد في الطبقات (4/334): قال أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا شيخ أظنه من أهل المدينة: "رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه يأخذ منهما، قال : ورأيته أصفر اللحية.
قال الألباني كما في السلسلة الضعيفة (5/377) "عن أبي هلال قال: حدثنا شيخ -أظنه من أهل المدينة- قال: رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه: يأخذ منهما. قال: ورأيته أصفر اللحية. رواه ابن سعد في «الطبقات» (4/ 334).
قلت: والشيخ المدني هذا أراه عثمان بن عبيد الله، فإن ابن سعد روى بعده أحاديث بسنده الصحيح عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله قال:
رأيت أبا هريرة يصفر لحيته ونحن في الكتاب.
وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه (3/ 1/156)، فقال:
«عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع مولى سعيد بن العاص المديني، ويقال: مولى سعد بن أبي وقاص، رأى أبا هريرة وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد يصفرون لحاهم. روى عنه ابن أبي ذئب».
فهو هذا، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (3/ 177)، فالسند عندي حسن. والله أعلم". إنتهى من كتاب الألباني (السلسلة الضعيفة).
حلق اللحية مكروه
في كتاب المغني (مجلد الأول, صفحة 116), في "كتاب الطهارة", فصل: حلق القفا. قال ابن قدامة فيها: "وأما حف الوجه، فقال مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (الإمام أحمد رحمه الله) عَنِ الحَفِّ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِلنِّسَاءِ، وَأَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ."
خَالِفُوا المُشْرِكِينَ؛ وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ. وَكانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ علَى لِحْيَتِهِ، فَما فَضَلَ أَخَذَهُ.
الراوي: عبدالله بن عمر | المحدث: البخاري | المصدر: صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5892 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
التخريج : أخرجه البخاري (5892)، ومسلم برقم 259.
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ) رواه البخاري (3462) ، ومسلم برقم 2103.
عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ" رواه البخاري (3544)، ومسلم (2343) واللفظ له.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "لَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ" رواه مسلم في رقم 2341.
الأمر باعفاء اللحية جاء مرتبطا دائما بمخالفة المشركين. وقد وجدنا أن الأمر بمخالفة المشركين مستحب وليس بواجب وتوجد قرائن تصرفه عن الوجوب. هناك أدلة كثيرة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب في مخالفة المشركين. مثلا, جاء الأمر بخضاب الشيب لمخالفة اليهود والنصارى ولم يفعله عدد من الصحابة. وأيضا أمر الرسول باحفاء الشوارب مخالفة للكفار رواه البخاري في صحيحه, ومع ذلك كان عمر بن الخطاب يترك شاربه لدرجة أنه كان يفتله إذا كربه أمر.
أخرجه أحمد بن حنبل في العلل رواية ابنه (ج2/ص73) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (ج1/ص66) حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال رأيت مالك بن أنس وَافِرَ الشارب لشاربه ذنبتان فسألته عن ذلك فقال حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ فأفتاني بالحديث. ليس في سند الطبراني "أبيه" (الإسناد صحيح)
"خالِفوا اليَهودَ فإنَّهم لا يصلُّونَ في نعالِهِم ولا خفافِهِم."
الراوي: شداد بن أوس | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 652 | خلاصة حكم المحدث: صحيح
التخريج: أخرجه أبو داود (652) واللفظ له، والبزار (3480)، وابن حبان (2186) باختلاف يسير.
"إذا صلَّى أحَدُكم فخلَع نَعْلَيْهِ فلا يُؤْذِ بهما أحَدًا؛ لِيجعَلْهما بين رِجْلَيْهِ، أو لِيُصَلِّ فيهما."
الراوي: أبو هريرة | المحدث: أبو داود | المصدر: سنن أبي داود | الصفحة أو الرقم: 655 | خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] | التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان برقم 2182.
فالصلاة بالنعلين ليست واجبة.
قال ابن سعد في "الطبقات الكبرى" مجلد الأول, صفحة 347:
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بن سهل عن عبيد الله ابن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ مَجُوسِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْفَى شَارِبَهُ وَأَحْفَى لِحْيَتَهُ فَقَالَ: (مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟)، قَالَ: رَبِّي، قَالَ: (لَكِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُحْفِيَ شَارِبِي وَأُعْفِيَ لِحْيَتِي).
وهذا إسناد مرسل صحيح.
الأمر للاستحباب, لأنه يوجد دليل الذي يدل على أن إعفاء اللحية ليست واجبة. أبو هريرة أحفى عارضيه وعمر أعفى شاربه, رضي الله عنهما. وكلاهما أدركا ما فعلا.
#ملاحظة: الحديث عن الإحفاء موجود أيضا في كتاب ابن سعد (الطبقات الكبير), مجلد الخامس, صفحة 180, في الطبقة الثالثة من المهاجرين والأنصار ممن شهد الخندق وما بعدها. والحديث موجود عند "900- أبو هريرة." طبعة الأولى, دار ابن الجوزي, القاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق