بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف النبيين , وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد :
من المعلوم أن من صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك شركاً أكبر , لكن يجب التفريق بين الفعل العبادي إذا صرف لغير الله تعالى بنية التعبد وبغير نية التعبد , فقد سجد الملائكة لسيدنا آدم –والسجود فعل عبادي- ولم يكن بنية التعبد له , فلم يكن سجودهم ذلك شركاً لخلوه عن قصد التعبد , إلا أن مَن سجد لغير الله تعالى بقصد التعبد فقد أشرك شركاً أكبر ..
والطواف كذلك فعل عبادي , ولا يكون عبادة وصرفهه للمخلوق شركاً إلا إذا قصَد الطائف التعبّد لغير الله تعالى , أو اعتقد في المخلوق شيئاً من خصائص الربوبية , أواستحقاق الإلهية , فمن طاف بقبر نبي أو ولي بقصد ((التعبّد للنبي أو الولي)) أو ((باعتقاد صفة من صفات الربوبية فيه واستحقاقه للألوهية)) فقد أشرك وكفر كفراً أكبر , ومن طاف بقبر نبي أو ولي وقصد ((التعبد لله تعالى)) عند ذلك القبر دون أن يقصد التعبد للميت ودون أن يعتقد فيه شيئاً من خصائص الربوبية والألوهية , فقد ابتدع ولا يقال أشرك , لأنّ الطواف لم يثبت إلا حول الكعبة , فمن قاس غير الكعبة عليها فليس له دليل على ذلك , وبالتالي فقد ابتدع أمراً ليس له أصل في الشريعة الغراء , وبهذا حكم الأئمة الفقهاء من المذاهب الأربعة :
الأحناف :
جاء في "الفتاوى العزيزية" للإمام عبد العزيز الدهلوي الحنفي ما نصه :
( السؤال : هل يُكفر من يطوف بالقبور أم لا ؟
الجواب : إن الطواف بقبور الصلحاء والأولياء بدعة بلا شبهة , لأنه لم يكن في الزمان السابق , إلا أنه اختلف فيه هل هو حرام أم مباح؟ فذكر البعض في كتب الفقه أنه مباح , والحق أنه لا يباح ؛ لأنه يلزم فيه مشابهة الكفّار فإنهم يطوفون بالأصنام , وأيضاً إن الطواف لم يعهد في الشرع إلا للكعبة , فتشبيه قبر صالح بها غير مستحسن , لكن القول بكفر من يعمله وإخراجه من دائرة الإسلام شنيع وقبيح جداً , وكذلك التكفير في حق المكفر قبيح جداً , فقط ).
المالكية :
قال ابن الحاج المدخل :
( فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة , ويتمسح به ويقبله , ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك ، وذلك كله من البدع )
الشافعية :
قال النووي في المجموع :
( ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما كان يبعد منه لو حضره في حياته، هذاهو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بكثرة مخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم)
وقال ابن جماعة في المناسك :
(( وليحذر مما يفعله جهلة العوام من الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم..فإن ذلك من المنكرات ))
وقال الإمام أبو شامة المقدسي في الباعث في إنكار البدع والحوادث :
( قال ابن الصلاح: (( ولا يجوز أن يطاف بالقبر، وحكى الإمام الحليمي عن بعض أهل العلم: أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد، وذكر أن ذلك من البدع , قال: وما قاله شبيه بالحق ))
وقال السيوطي في "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" :
( ومن البدع أيضاً: أكل العوام التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر، وطوافهم بالقبر الشريف ، ولا يحل ذلك , وكذلك إلصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر، وتقبيلهم إياه بالصندوق الذي عند رأس النبي –ص- ومسحه باليد , وكل ذلك منهي عنه) .
الحنابلة :
قال البهوتي في كشاف القناع:
(وَيُكْرَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَهُ) أَيْ الْقَبْرِ (وَتَجْصِيصُهُ وَتَزْوِيقُهُ، وَتَخْلِيقُهُ وَتَقْبِيلُهُ وَالطَّوَافُ بِهِ وَتَبْخِيرُهُ وَكِتَابَةُ الرِّقَاعِ إلَيْهِ، وَدَسِّهَا فِي الْأَنْقَابِ وَالِاسْتِشْفَاءُ بِالتُّرْبَةِ مِنْ الْأَسْقَامِ) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ الْبِدَعِ).
وفي مطالب أولي النهى:
((وَكَذَا) يَحْرُمُ (طَوَافٌ بِهَا) ، أَيْ : الْقُبُورِ ، (خِلَافًا لَهُ)، لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " (هُنَا) حَيْثُ صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ صَرَّحَ بِالْحُرْمَةِ).
أسامة أمير الحمصي
:: مطـًـلع ::
إنضم20 مارس 2010
المشاركات103
التخصصهندسة
المدينةحمص
المذهب الفقهيحنبلي
15 أبريل 2011
#2
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)
فقد سجد الملائكة لسيدنا آدم –والسجود فعل عبادي- ولم يكن بنية التعبد له , فلم يكن سجودهم ذلك شركاً لخلوه عن قصد التعبد , إلا أن مَن سجد لغير الله تعالى بقصد التعبد فقد أشرك شركاً أكبر ..
والطواف كذلك فعل عبادي , ولا يكون عبادة وصرفهه للمخلوق شركاً إلا إذا قصَد الطائف التعبّد لغير الله تعالى , أو اعتقد في المخلوق شيئاً من خصائص الربوبية , أواستحقاق الإلهية , فمن طاف بقبر نبي أو ولي بقصد ((التعبّد للنبي أو الولي)) أو ((باعتقاد صفة من صفات الربوبية فيه واستحقاقه للألوهية)) فقد أشرك وكفر كفراً أكبر , ومن طاف بقبر نبي أو ولي وقصد ((التعبد لله تعالى)) عند ذلك القبر دون أن يقصد التعبد للميت ودون أن يعتقد فيه شيئاً من خصائص الربوبية والألوهية , فقد ابتدع ولا يقال أشرك ,
أنقر للتوسيع...اخي الكريم بل كل من فعل عبادة لغير الله -ولو بدون نية وبلا علم- فقد وقع في الشرك, و أشرك, و لكنه لا يخرج من الملة الا بعد قيام الحجة عليه,
و لذا الحلف بغير الله شرك, فلو كان بلا علم او مع عدم حضور الذهنب فهو شرك غير مخرج من الملة لعدم قيام الحجة او لوجود المانع..., و ان كان مع علم و نية التعبد للمخلوق فهو أكبر
و كذلك السجود, و كذلك الطواف و كذلك كل عبادة,,,,
فالوقوع في الكفر و الشرك كفر اكبر ولا يشترط استحلال ذلك, بل قيام الحجة هو المطلوب, فان لم تقم الحجة او وقع من المُكلف سهواً لا عمداً او جهلاً ...الخ فهذا من المكلف وقوع في الشرك, و لكنه ليس بمشرك خارج من الملة حتى تُقام الحجة,,,بخلاف الوقوع في المعاصي فقيام الحجة لا يخرج العاصي من الملة الا مع استحلاله ذلك او تفصيله لرايه على حكم الله,,,
واما النقول فما اسهل ان نأتي بنقول تخالف تلك النقول, و النقول التي نقلتها بعضها محمول على: بدعة شركية, و منكر كفري , و مكروه كراهة تحريمية لانه كفر...الخ,,, فكل كفر حرام لا العكس,,, فلا دلالة في تلك النقول على المُراد
فليس كل من وقع في الشرك مشرك, و ليس كل من وقع في البدعة مبتدع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق