نظرة اقتصادية حول معنى جواز زكاة الفطر نقدا
تختلف النقود السلعية من مجتمع إلى آخر وذلك باختلاف السلع الأساسية القابلة للتداول، أما المجتمع النبوي فقد عرف وجود سلع أساسية أهمها ما جاء في الحديث: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ: فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم.
وحين نقارن بين السلع التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف الحديث للسلع الأساسية الذي يقسِّمها إلى سلع زراعية وطاقوية ومعادن، نجد التعريف موافقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يخص السلع الطاقوية التي لم تكن موجودة آنذاك، فالسلع الزراعية وأهمها الحبوب والتمر، والمعادن وأهمها الذهب والفضة.
ولمّا كانت هذه هي السلع الأساسية التي يقوم عليها عيش الناس بيّن الفقهاء أن زكاة الفطر تخرج من أي طعام يقتاته الناس كالقمح والذرة والأرز واللوبيا والعدس والحمص والفول والمكرونة واللحم ونحو ذلك، وقد فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها من الطعام الذي يقتاتونه .
روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ).
لماذا أُمِرنا بإخراج زكاة الفطر من الطعام؟
بناءً على تحليل الوقائع الاقتصادية لعهد النبوَّة وما قبله نستطيع أن نستنتج الحكمة الإلهية من فرض زكاة الفطر من طعام وقوت أهل البلد، فإنه لمَّا كانت الزكاة مفروضة على الأغنياء فقط الذين يكنزون الذهب والفضة والذين يملكون استثمارات كبيرة في السلع الأساسية من زروع وماشية وتجارة، وفُرضت زكاة الفطر على عامة المسلمين سواء من أغنيائهم ذوي الدخل المرتفع أو من الطبقة المتوسطة ذات الدخل المتوسط.
ونظرا لأن الطبقة المتوسطة أغلبها لا يملكون إلا أقواتهم، ولأن زكاة الفطر خاصة بيوم الفطر لا كزكاة الحول فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أيسر أنواع النقود (النقود السِّلعية) لتتكون منها أصنافُ زكاة الفطر حتى لا يحمِّل الأمة ما لا تطيق، فاحتمال امتلاك إحدى السلع الأساسية عند ذوي الدخل المتوسط كبيرٌ جدا وتحقيقها للمعنى الذي ذكرناه سابقا في ذلك الزمن وهو (الاكتفاء الذاتي) إذ أنّه لم يكن همُّ الناس حينها إلا امتلاك أمثال هذه الأقوات وادِّخارها كطعام أو على الأكثر تبادلها مع سلعة أخرى، وهو عكس ما عاشه الصحابة بعد الفتوحات العُمرية إلى زمننا هذا إذ اختلفت الحاجات وتغيّرت نظرة المجتمعات إلى الكماليات والضروريات مع ندرة التعامل بالنقود السلعية.
ومن التحليل السابق نستنتج أن الأصناف المذكورة في زكاة الفطر ما هي إلا نقود سلعيّة تمّ اختيارها بعناية –باستبعاد الذهب والفضة- نظرا لحالة المجتمع آنذاك وقلة تعامله بالنقود المعدنية وغلبة الاكتفاء الذاتي.
وهذا ما سيتغيّر تدريجيا حتى يفتي الفقهاء بجواز إخراج زكاة الزرع نقدا ويفتي بعضهم كشيخ الإسلام بجواز ذلك للمصلحة: (وأمَّا إخراجُ القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمرَ بستانه أو زرعه بدراهم، فهاهنا إخراج عُشُرِ الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك. ومثل أن يجب عليه شاة في خمسٍ من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كافٍ، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة)، وإذا كان هذا في زكاة الزروع وهي سلعٌ أساسية فلماذا لا يجوز في زكاة الفطر التي تُخرج من سلع أساسية أيضا؟
وقد أفتى الحنفية بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا، وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن قول في مذهب الإمام أحمد بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا للمصلحة الراجحة.
وقد قال الفقهاء في شرح حديث (الذهب بالذهب..) أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنيّة، أما باقي الأصناف فالعلة فيها هي الطعم مع الكيل أو الوزن، ولا يُستبعد أيضا أن تكون العلة في الأربعة الباقية هي الثمنية فما دامت هذه السلع سلعا أساسية –حينها- تُستخدم في التبادل كنقود سلعية فهي مقياس للقيمة أي (هي أداة تمكّن المشتري من الربط بين كل مادة يبتغي شراءَها بقيمة معينة). “1”
وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الشارع حرّم ربا الفضل في ستة أعيان اثنان منهما الذهب والفضة، ويرجّح أن العلة فيهما كونهما أثمانا للمبيعات.
أتساءل هنا: لماذا إذن يتم تخصيص علّة الثمنيّة بالذهب والفضة دون باقي الأصناف؟ أليس ذكر باقي الأصناف لأنها نقودٌ سلعية وإنما جاء تحريمها جميعا لعلّة الثمنيّة الموجودة فيها على أساس أنها جميعا نقود سلعية؟
ثم إن هذه السلع الأساسية في عصرنا الحالي لها قيمة عالية من خلال الأسهم التي تُشترى بها هذه السلع في الأسواق العالمية إذ تتغير البورصة بتغيّر قيمة هذه السلع.
وإذا افترضنا أن العلة في جميع الأصناف الثمنيّة وكانت هذه الأصناف حينها عبارة عن وسيلة للتبادل تحلّ محلّ النقود، لكن الأصناف الأخرى عندهم أقلّ ثمنا من الذهب والفضة -التي يميل الأغنياء إلى ادّخارها وتقلّ في أيدي متوسطي الدّخل- ومتداولة بين عامَّة الناس سواء من ذوي الدخل المرتفع أو ذوي الدخل المتوسط وكانت أقواتَهم وكانت أيضا منتوجهم الذي يحققون به الاكتفاء الذاتي وكانوا يدّخرونها، اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر فتُعطى لذوي الدخل المحدود فإما يقتاتونها أو يدّخرونها إذا كانت الكمية كبيرة أو يتبادلون بها سلعا أخرى، فأما الأغنياء الذين يكنزون الذهب والفضة فملزمون بدفع الزكاة، والأغنياء الذين يملكون الأطنان من السلع الأساسية (ماشية، مزروعات..) ملزمون بدفع الزكاة أيضا، أما متوسطو الدخل الذين يملكون ما يقتاتون به وما يدّخرونه من السلع الأساسية فإنهم يخرجون مقدارا صغيرا منها لذوي الدخل المحدود، وفي هذا المعنى (ميّز بن خلدون نوعين من السلع: النوع الأول السلع الضرورية والتي لا غنى عنها بالنسبة لجميع أفراد المجتمع غنيّهم أو فقيرهم على حدّ سواء كالسلع الغذائية مثل الحنطة، والنوع الثاني: السلع الكمالية أو الترفيهية التي لا يقتنيها إلا أثرياء المجتمع مثل الماعون والمراكب). “2”
يمكن الافتراض أيضا أن المدة الزمنية لإخراج الزكاة في ذلك الوقت محدودة وضيقة جدا إذ كان الصحابة يُخرجونها بيوم أو يومين قبل الفطر على أقصى تقدير فكان اختيار النقود السلعية أفضل لوصولها مباشرة إلى المستهلك النهائي ولتحقيقها الهدف المرجو منها وهو (الاكتفاء الذاتي) دون الحاجة إلى استعمال النقود، عكس الزمن الذي فتح الله فيه على الأمة الإسلامية وكثرت فيه الخيرات فتغيّرت السلع الضرورية والكمالية، فعند إخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين يستطيع الفقير أن يشتري حاجاته الضرورية من لباس وغذاء من الأسواق المفتوحة ليلا ونهارا، ولهذا اتجه مذهب بعض الفقهاء إلى أن زكاة الفطر في زمن (البحث عن الاكتفاء الذاتي) حين تكون هناك أزمات أو أوبئة أو حروب تُخرَج من الطعام لأنه لا حاجة للناس حينها للنقود وهو ما نلمسه حاليا في أزمة وباء كورونا إذ أن أغلب المساعدات إن لم نقل كلها هي سلعٌ غذائية أساسية أو أدوية ومُعدّات طبية، أما في زمن الخير والانفتاح الاقتصادي فتُخرج نقدا نظرا لتغيّر المفاهيم والأذواق لدى المستهلكين.
وقد يسأل سائل: كيف تعتبر الأطعمة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقودا؟
لأنها تحتوي على كل خصائص النقود السلعية:
– وسيط للتبادل.
– مقياس للقيمة.
– مستودع للقيمة أي وسيلة للاحتفاظ بالقيمة.
لقد اختلف الفقهاء حول إخراج زكاة الفطر نقدا بين مجيز ومانع، وابتلى الله عز وجل الأمة بأقوام غيّروا مفهوم الاختلاف الفقهي إلى البدعة فصار كلّ من يخالفهم “مُبتدعا” وكل مسألة غير الذي في مذهبهم “بدعة”.
وحين ننطلق من قاعدة: الإسلام صالحٌ لكلّ مكان وزمان، وأنّ التشريع الإسلامي لم يكن عبثا وإنما راعى المكان والزمان والأحوال، فإنّ الدّارس للوقائع الاقتصادية لفترة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما قبلها وما بعدها يلاحظ أنّ مفهوم النقود كان معقّدا جدا لا كزمننا الحالي حيث الأوراق النقدية والنقود المصرفية والأسهم وغيرها وتطوّر التعامل بالنقود، فالنقود كانت تُكتنز أكثر من صرفها نظرا لصعوبة الحصول على الذهب والفضة وإمكانية تبادل السلع بسلع أخرى أو بخدمات، بينما كان في المجتمع الإسلامي في أوله قلّة تملك النقود وتتعامل بها حيث يكثر التعامل بالسلع والبحث عن الاكتفاء الذاتي.
وقد قدّمت الحجج مبيّنا سبب تشريع زكاة الفطر من الطعام في العهد النبوي وكيف أجاز الفقهاء بعدها إخراجها نقدا، وإنما كان ذلك بتغيّر الظروف الاقتصادية عامة والنقدية خاصة، بل حتى في هذا العالم المتطور اليوم لو حدثت أزمة حيث لم يعُد هناك أهمية للتبادل النقدي مع حاجة الناس إلى الاكتفاء الذاتي فسيتعامل الناس بالسلع أكثر.
وليست مسألة زكاة الفطر وحدها هي التي تغيّرت ظروفها فهناك مسائل أخرى كمسألة الاعتماد على علم الفلك في إثبات رؤية هلال الشهر، فكثيرٌ من الدول الإسلامية صارت تعتمد عليه بناءً على معايير الشريعة، وقد جاء في الحديث: إنا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فلما صارت الأمة تكتب وتحسب ويمكنها إثبات رؤية الهلال بدقة وبدون أخطاء فلماذا لا تعتمد على علم الفلك؟ وكذلك مسألة إعداد مواقيت الصلاة فقد تم الاعتماد فيها على علماء الفلك بناء على المعايير الشرعية والمواقيت صحيحة بإذن الله، إذ من يمكنه الآن تحديد وقت الفجر بالعين المجردة أو وقت الغروب؟ إنا قد كُفينا ذلك وأخذنا به للمصلحة الراجحة في التيسير على الناس وخاصة المؤذنين.
أسأل الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ويفتي بعضهم كشيخ الإسلام بجواز ذلك للمصلحة: وأمَّا إخراجُ القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمرَ بستانه أو زرعه بدراهم، فهاهنا إخراج عُشُرِ الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.
“1” فتح الله ولعلو الاقتصاد لسياسي دار الحداثة، بيروت لبنان، 1981، ص 14
“2” المدخل للعلوم الاقتصادية، علي أحمد صالح، دار بلقيس، الجزائر، الطبعة 1، 2016، ص 65 .
............................
لمن يبحث عن الدليل :
جمع كبير من أئمة السلف يجوزون إعطاء النقود في زكاة الفطر ..
1 ـ عموم الناس في عهد أواسط الصحابة وكبار التابعين (الذين أدركهم أبو إسحاق السبيعي).
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/398) والأموال لابن زنجويه (3/1268)]
2 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد عمر بن العزيز
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
3 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد يزيد بن أبي حبيب والزهري قبل سنة 125 هـ
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
4 ـ والتابعي الكبير أبوميسرَة عمرو بن شرحبيل الهمداني المتوفى سنة 63 هـ
[رواه عنه ابن معين في تاريخه (3/345)]
5 ـ والخليفة التابعي العالم عمر بن عبد العزيز
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
6 ـ والتابعي الإمام الحسن البصري رحمه الله
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389)]
7 ـ ورواية عن التابعي الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله
[حكاها غير واحد عنه ومال ابن رجب إلى أن هذا مذهبه]
8 ـ والإمام سفيان الثوري أحد أكبر أئمة السلف
[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1268) والمغني لابن قدامة (3/87)]
9 ـ والإمام أبو يوسف الذي شهد له الإمام أحمد بالسنة
[كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وبدائع الصنائع (2/72)]
10 ـ والإمام أبو حنيفة رحمه الله
[كما نقله عنه عامة الفقهاء ومنهم ابن قدامة في المغني (3/87)]
11 ـ والإمام مالك بن أنس في رواية عنه
[نقلها ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (1/323)]
12 ـ وابن القاسم تلميذ الإمام مالك [كما في النوادر والزيادات (2/303)]
13 ـ وأشهب تلميذ الإمام مالك [كما نقله عنه ابن المواز]
14 ـ والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه
[نقلها غير واحد ، ومنهم ابن مفلح في الفروع (4/267) والمرداوي في الإنصاف (3/182)]
15 ـ ومحمد بن الحسن الشيباني شيخ الشافعي [كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وغيره]
16 ـ والإمام يحيى بن معين حيث قال: لَا بَأْس أَن تعْطى فضة [كما في تاريخه رواية الدوري (3/476)]
17 ـ والإمام إسحاق بن راهويه إذا كانت الدراهم هي حاجة الفقير [كما عزاه غير واحد ، وفي المجموع شرح المهذب (6/112) بلفظ الضرورة]
18 ـ والإمام البخاري صاحب الصحيح وناصر السنة [كما حكاه عنه غير واحد من العلماء]
19 ـ والإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية فقد كان يفضل القيمة [كما في المبسوط (3/107)]
20 ـ والإمام حميد بن مخلد بن زنجويه وهو من أقران البخاري [كما في كتابه الأموال (3/1269)]
21 ـ وجمع من أئمة المالكية الأوائل [كما نقل ابن عبد البر في الكافي (1/323)]
22 ـ وعامة فقهاء المذهب الحنفي [كما في المبسوط (3/107) وغيره]
23 ـ والفقيه أبوثور [ كما في عزاه غير واحد عنه وقيده في المجموع شرح المهذب بالضرورة]
وكل هؤلاء من السلف الصالح أهل القرون المفضلة.
24 ـ وشيخ الإسلام ابن تيمية [كما في الاختيارات له ص (138) جمع برهان الدين ابن القيم] إذا كانت أنفع للفقير.
25 ـ والعلامة أحمد شاكر رحمه الله [كما في حاشيته على المحلى لابن حزم (6/132)]
----
للمزيد من الادلة يرجى زيارة او فتح هذه الروابط
https://fatawaeslam.blogspot.com/2024/03/blog-post_78.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق