يظن البعض بأن أبا حنيفة وأصحابه تفردوا بجواز إخراج القيمة..
وليس كذلك.. فقد قال بذلك عدد من أفاضل التابعين منهم: الحسن البصري وطاوس اليماني وعطاء وسعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزيز وطائفة..
وممن ذهب إلى الجواز أبو بكر بن أبي شيبة فقد عقد بابا في ذلك في مصنفه 2/398 فقال: "باب إخراج الدراهم في زكاة الفطر"
ثم قال: حدثنا أبو أسامة ،عن عوف، قال: سمعت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بالبصرة: "يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم ، عن كل إنسان نصف درهم" يعني زكاة الفطر.
وحدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في زكاة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته:نصف درهم"
وأسند عن الحسن البصري قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر.
وساق بسنده عن أبي إسحاق السبيعي قال: أدركتهم وهم يؤدّون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
فهذا عمر بن عبدالعزيز في عصر التابعين يرسل إلى عامله بأخذ القيمة، وعلماء التابعين متوافرون، ولا يخفى عليهم فعل إمام المسلمين فلم ينكر عليه أحد.
وهذا أبو إسحاق السبيعي وهو تابعي قد أدرك عددا من الصحابة وكبار التابعين - يثبت أن ذلك كان معمولا به في عصرهم فقوله: أدركتهم يعني الصحابة وكبار التابعين.
وممن قال بذلك سفيان الثوري والأوزاعي
ومن المالكية: ابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن وهب وطائفة. ومن الشافعية شمس الدين الرملي وغير واحد.
وهو مذهب البخاري فقد استدل بحديث معاذ، وعليه بوب البخاري، وهو أن معاذاً أخذ من أهل اليمن، اللبيس والثياب، وقال:
هذا أنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبوب البخاري فقال: (باب العرض في الزكاة) وأورد فيه جملة من الأحاديث والآثار..
- قال ابن حجر في الفتح (3/398):
قال ابن رشيد المالكي: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.
ولمزيد الكلام على ذلك ينظر: (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وموسوعة فقه سفيان الثوري: 473، وفتح الباري: 4/280 و5/75
وعمدة القاري للبدر العيني: 9/8 وبدائع الصنائع للكاساني: 2/72).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق