الخميس، 25 مايو 2023

٢٤٥ فتوى لفقهاء المذاهب الإسلامية في مسألة صلاة الجماعة

٢٤٥ فتوى لفقهاء المذاهب الإسلامية في مسألة صلاة الجماعة



بسم الله الرحمن الرحيم
هذا جمع لآراء فقهاء الإسلام من أهل المذاهب في حكم صلاة الجماعة، وقد تم الاقتصار على نقل أقوال الفقهاء مع توضيح الرأي النهائي لكل فقيه بجوار اسمه في المسألة، ويمكن تلخيص أقوال وأقوال من سبقهم من سلف الأمة في هذه الصورة



مواضيع ذات صلة





أقوال علماء الظاهرية

١- داود الظاهري (ت٢٧٠هـ)
قال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٥ ص٤٤٧: (وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعي، والثوري، والفضيل بن عياض، وإسحاق، وداود).

٢- ابن حزم (ت٤٥٦هـ)
قال في المحلى: (٤٨٥: مسألة: ولا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام، فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته، فإن كان بحيث لا يسمع الأذان، ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع. واحد إليه فصاعدا ولا بد، فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدا يصليها معه، فيجزئه حينئذ، إلا من عذر فيجزئه حنيئذ التخلف عن الجماعة، وليس ذلك فرضا على النساء).


أقوال علماء الحنفية :

١- أبو حنيفة (ت١٥٠هـ) سنة
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج١ ص٣٦٣: (ذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: إذا صلى الرجل في بيته صلاة مكتوبة أي صلاة كانت، ثم جاء المسجد فوجد الناس وهم يصلون، صلاها معهم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرتم... وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات إلا الظهر والعشاء الآخرة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله).

٢- القاضي أبو يوسف (ت١٨٢هـ) سنة
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ج١ ص٣٦٣: (ذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: إذا صلى الرجل في بيته صلاة مكتوبة أي صلاة كانت، ثم جاء المسجد فوجد الناس وهم يصلون، صلاها معهم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرتم... وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات إلا الظهر والعشاء الآخرة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله). وقال ابن مازة في المحيط البرهاني ج٢ ص٨٧: (وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا امتنعوا من إقامة الفرض، نحو صلاة الجمعة وسائر الفرائض وأداء الزكاة، فإنهم يقاتلون، ولو امتنع واحد ضربته، وقال أبو يوسف: وأما السنن نحو صلاة العيد وصلاة الجماعة والأذان فإني آمرهم وأضربهم، ولا أقاتلهم ليقع التفرقة بين الفرائض والسنن).

٣- محمد بن الحسن الشيباني (ت١٨٩هـ) سنة
قال في الحجة على أهل المدينة ج١ ص٢١١: (وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: من صلى صلاة في بيته ثم أدركها مع الإمام فلا بأس أن يعيدها، والأولى هي الفريضة إلا صلاة المغرب فإنها وتر صلاة النهار، ولا ينبغي لرجل أن يدخل في تطوع وهي وتر لأن التطوع شفع كله، وكان يقول: لا أحب له أن يعيد صلاة الفجر ولا صلاة العصر لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يعني التطوع، وهذا تطوع. وقال أهل المدينة: لا نرى أن يعاد المغرب خاصة، وأما ما سواها من الصلوات فلا نرى بأسا أن يصلي مع الإمام من قد صلى في بيته. وقال محمد بن الحسن: قد روى فقيه أهل المدينة مالك بن أنس غير ما قال أصحابه، أخبرنا مالك عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما فلا يعيد لهما غير ما قد صلاهما، فكيف تركوا حديث عبدالله في صلاة الفجر مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعروف في أيدي الفقهاء أنه نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
قال محمد بن الحسن: وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة، قال: سمعت الحسن البصري في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، قال: أعدهن كلهن إن شئت إلا العصر والغداة).

٤- الطحاوي (ت٣٢١هـ) فرض كفاية
قال في شرح معاني الآثار ج١ ص٣٦٣: (ذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: إذا صلى الرجل في بيته صلاة مكتوبة أي صلاة كانت، ثم جاء المسجد فوجد الناس وهم يصلون، صلاها معهم. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرتم من صلاته إياها مع الإمام، على أنها نافلة له، غير المغرب، فإنهم كرهوا أن تعاد لأنها إن أعيدت كانت تطوعا، والتطوع لا يكون وترا، وإنما يكون شفعا، وكل صلاة لا يجوز التطوع بعدها فلا ينبغي أن يعيدها مع الإمام، لأنها تكون تطوعا في وقت لا يجوز فيه التطوع... وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات إلا الظهر والعشاء الآخرة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله.. حدثنا يونس، قال. حدثنا عبدالله بن يوسف، قال حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن ناعم بن أجيل مولى أم سلمة رضي الله عنها، قال: كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب فأرى رجالا من أصحاب رسول الله جلوسا في آخر المسجد، والناس يصلون فيه، قد صلوا في بيوتهم.. فهؤلاء من أصحاب رسول الله كانوا لا يصلون المغرب في المسجد، لما كانوا قد صلوها في بيوتهم، ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم من أصحاب رسول الله أيضا، فذلك دليل عندنا على نسخ ما قد كان تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن يكون مثل ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذهب عليهم جميعا حتى يكونوا على خلافه، ولكن كان ذلك منهم لما قد ثبت عندهم فيه من نسخ ذلك القول).
وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ج١ ص٢٥٧: (مسألة ٢٠٧: فيمن فاتته الجماعة في مسجده، قال أصحابنا ومالك: إن شاء صلى في هذا المسجد وإن شاء في مسجد آخر يصلي فيه الجماعة، إلا أن مالكا قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخرجوا ويصلوا وحدانا لأن هذين المسجدين أعظم أجرا ممن صلى في الجماعة، وقال الحسن بن حي: إذا فاتتك الصلاة في جماعة في مسجد قومك فصل في مسجد قومك ولا تتبع المساجد وإن فرطت فيه أتيت مسجدا آخر، قال: معناه أنه إذا خرج يريد الجماعة في مسجد قومه راجيا لذلك فسبق به فله ثواب الجماعة فلا معنى لطلبه الجماعة في غير مسجد قومه، فإن فرط في الخروج الى مسجد قومه لم يكن له ثواب جماعة، فالأولى به أن يطلب الجماعة حيث كانت حتى يكتب له ثواب الجماعة، واحتُج لمالك بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاة في غيرهما فلذلك لم يدركهما بفضل الجماعة في مسجد غيرهما)
قال البابرتي في العناية شرح الهداية ص١٨٩: (ولا صحة لقول من يجعلها فرض عين كأحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويقول: لو صلى وحده لم يجز، ولا لقول من يقول إنها فرض كفاية كأكثر أصحاب الشافعي والكرخي والطحاوي).
قال القهستاني في جامع الرموز ص٩٥-٩٦: (وقيل فرض كفاية، وبه أخذ الطحاوي والكرخي).
قال المولى عبدالحليم في حاشيته على الدرر الحكام ص٧٠: (وقيل فرض، أي كفاية، والقائل به أكثر أصحاب الشافعي والكرخي والطحاوي).
قال ملا قاري في العناية شرح النقاية ج١ ص٢٧٨ وما بعدها: (ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، وبه قال الكرخي والطحاوي، وجماعة من أصحابنا).

٥- الكرخي (ت٣٤٠هـ) فرض كفاية
قال الجصاص في تفسيره أحكام القرآن ج٤ ص٢٠٤ في تفسير آية (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد): (وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول: هو عندي فرض على الكفاية كغسل الموتى ودفنهم والصلاة عليهم، متى قام بها بعضهم سقط عن الباقين).
قال العيني في البناية شرح الهداية ج٢ ص٣٢٤وما بعدها: (وذهب المصنف [المرغيناني] إلى أنها سنة مؤكدة وهو قول الكرخي والقدوري)
قال الكاساني في بدائع الصنائع ج١ ص٦٦١: (أما الأول فقد قال عامة مشائخنا إنها واجبة، وذكر الكرخي أنها سنة.. ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب، فقال الجماعة: سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر، وهو تفسير الواجب عند العامة).
قال البابرتي في العناية شرح الهداية ص١٨٩: (ولا صحة لقول من يجعلها فرض عين كأحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويقول: لو صلى وحده لم يجز، ولا لقول من يقول إنها فرض كفاية كأكثر أصحاب الشافعي والكرخي والطحاوي).
قال القهستاني في جامع الرموز ص٩٥-٩٦: (وقيل فرض كفاية، وبه أخذ الطحاوي والكرخي).
قال المولى عبدالحليم في حاشيته على الدرر الحكام ص٧٠: (وقيل فرض، أي كفاية، والقائل به أكثر أصحاب الشافعي والكرخي والطحاوي).
قال ملا قاري في العناية شرح النقاية ج١ ص٢٧٨ وما بعدها: (ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، وبه قال الكرخي والطحاوي، وجماعة من أصحابنا).

٦- الجصاص (ت٣٧٠هـ) واجب

قال في تفسيره أحكام القرآن ج٤ ص٢٠٤ في تفسير آية (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد): (وذلك يدل على وجوب فعل المكتوبات في جماعة، لأن المساجد مبنية للجماعة، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار في وعيد تارك الصلاة في جماعة، وأخبار أخر في الترغيب فيها.. وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول: هو عندي فرض على الكفاية كغسل الموتى ودفنهم والصلاة عليهم، متى قام بها بعضهم سقط عن الباقين).

٧- القدوري (ت٤٢٨هـ) سنة مؤكدة
قال في مختصره ص٧٨: (والجماعة سنة مؤكدة).
وقد فرّق القدوري في مختصره بين السنة والواجب، فقال عن طواف الإفاضة: (وهذا الطواف: طواف القدوم، وهو سنة وليس بواجب)، وكذلك فرّق بين الفرض والسنة، فقال عن الغسل: (وفرض الغسل: المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن، وسنة الغسل: أن يبدأ المغتسل بيديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوئه للصلاة إلا رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا، ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه)، كما فرّق بين السنة وما هو ثابت بالسنة، فقال عن مسح الخفين: (المسح على الخفين جائز بالسنة)، كما أنه لا يقصد فرض الكفاية فقد قال عن الجهاد: (الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه)، وقال عن سجود السهو: (والسهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها، أو ترك فعلا مسنونا، أو ترك قراءة فاتحة الكتاب، أو القنوت، أو التشهد، أو تكبيرات العيدين، أو جهر الإمام فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر)
قال السغناقي في النهاية ج١ ص ٢٠٤: (فوقع اختيار القدوري وصاحب الهداية على ما عليه العامة).
قال العيني في البناية شرح الهداية ج٢ ص٣٢٤وما بعدها: (وذهب المصنف [المرغيناني] إلى أنها سنة مؤكدة وهو قول الكرخي والقدوري)


٨- السغدي (ت٤٦١هـ) سنة
قال في النتف ص٨٨: (وأما صلاة الجماعة فإن لهذه الصلاة ثلاثة من السنن: الأذان والإقامة والجماعة).

٩- السرخسي (ت٤٨٣هـ) سنة
قال في المبسوط ج١ ص١٣٣: (قال: فإن صلى رجل في بيته فاكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزأه، لما روى أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بعلقمة والأسود في بيت، فقيل له: ألا تؤذن؟ فقال: أذان الحي يكفينا).
وقال في ج١ ص١٣٦: (قال: وإذا دخل القوم مسجدا قد صلى فيه أهله كرهت لهم أن يصلوا جماعة بأذان وإقامة، ولكنهم يصلون وحدانا بغير أذان ولا إقامة. لحديث الحسن قال: كانت الصحابة إذا فاتتهم الجماعة فمنهم من اتبع الجماعات، ومنهم من صلى في مسجده بغير أذان ولا إقامة، وفي الحديث أن النبي خرج ليصلح بين الأنصار، فاستخلف عبدالرحمن بن عوف، فرجع بعدما صلى فدخل رسول الله بيته وجمع أهله فصلى بهم بأذان وإقامة).

١٠- بكر خواهر زاده (ت٤٨٣هـ) فرض كفاية
قال العيني في البناية ج٢ ص٣٢٤: (وذهب المصنف [المرغيناني] إلى أنها سنة مؤكدة، وهو قول الكرخي والقدوري، وكذا قال في شرح بكر خواهر زاده).
وقال ابن الشحنة في شرح المنظومة ص٣٧ (ص٣٦ في ترقيم المخطوط): (الثاني أنها فرض كفاية، نقله صاحب القنية والغاية عن شرح بكر خواهر زاده، قال وبه أخذ الطحاوي والكرخي وجماعة).

١١- السمرقندي (ت٥٤٠هـ)  سنة مؤكدة = واجبة
قال في تحفة الفقهاء ج١ ص٢٢٧: (الجماعة واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة، وكلاهما واحد).

١٢- أبو الفضل الكرماني (ت٥٤٣هـ) سنة مؤكدة
قال القهستاني في جامع الرموز ص٩٥-٩٦: (ولا تكون واجبة لقوله عليه السلام: الجماعة من سنن الهدى، فتكون سنة مؤكدة كما في الكرماني).

١٣- أبو القطن السمرقندي (ت٥٥٦هـ) واجبة
له كتاب بعنوان : الملتقط في الفتاوى ، قال الأوشي في الفتاوى السراجية ص٩٦: (في الملتقط أن الجماعة واجبة) ، وقال الأندربتي في الفتاوى التتارخانية ج٢ ص٢٨٠: (وفي الملتقط: الجماعة واجبة).

١٤- عبدالغفار الكردي (ت٥٦٢هـ) سنة مؤكدة = واجبة
له كتاب المفيد والمزيد، قال العيني في البناية ج٢ ص٣٢٤: (وفي المفيد: "الجماعة واجبة، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة").

١٥- سراج الدين الأوشي (ت٥٦٩هـ) سنة مؤكدة
قال في الفتاوى السراجية ص٩٦: (قال رضي الله عنه [يقصد نفسه]: الجماعة سنة مؤكدة، ولا يرخص لأحد التخلف عنها بغير عذر، وذكر في الملتقط أن الجماعة واجبة).

١٦- الكاساني (ت٥٨٧هـ) واجبة
قال في بدائع الصنائع ج١ ص٦٦١: (أما الأول فقد قال عامة مشائخنا إنها واجبة، وذكر الكرخي أنها سنة، واحتج بما روي عن النبي أنه قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، جعل الجماعة لإحراز الفضيلة وذا آية السنن، وجه قول العامة: الكتاب والسنة وتوارث الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع، فكان أمرا بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل، وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس فأنصرف إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بتارك الواجب، وأما توارث الأمة فلأن الأمة من لدن رسول الله إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب، وليس هذا اختلافا في الحقيقة بل من حيث العبارة، لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، خصوصا ما كان من شعائر الإسلام، ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب، فقال الجماعة: سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر، وهو تفسير الواجب عند العامة).

١٧- المرغيناني (ت٥٩٣هـ) سنة مؤكدة
قال في البداية ص١٨: (الجماعة سنة مؤكدة)، وقال في الهداية ج١ ص٣٦٢: (الجماعة سنة مؤكدة، لقوله عليه السلام: الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق).
والسنة المؤكدة عند المرغيناني لا تقتضي إثم تاركها، فقد قال في الهداية ج١ ص١٢٩ : (قال: "الاعتكاف مستحب"، والصحيح أنه سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان، والمواظبة دليل السنة)، ولم يقل أحد بوجوب الاعتكاف.

وقد فرق المرغيناني بين الواجب والسنة المؤكدة، فقال في: (الاعتكاف مستحب، والصحيح أنه سنة مؤكدة)، وقال عن الوتر: (الوتر واجب عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا [أبو يوسف ومحمد بن الحسن]: سنة، لظهور آثار السنن فيه حيث لا يكفر جاحده ولا يؤذن له، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، أمر وهو للوجوب، ولهذا وجب القضاء بالإجماع [قلت: قال أبو يوسف بعدم مشروعية القضاء]، وإنما لا يكفر جاحده لأن وجوبه ثبت بالسنة، وهو المعني بما روي عنه أنه سنة [قلت: يردّ هذا وصف أبي حنيفة له بأنه واجب])، وقال عن قيام رمضان: ("يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء، فيصلي بهم إمامهم".. ذكر لفظ الاستحباب، والأصح أنها سنة، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم.. و"السنة فيها الجماعة" لكن على وجه الكفاية، حتى لو امتنع أهل المسجد كلهم عن إقامتها كانوا مسيئين، ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة)، وقال في سجود السهو: ("ويلزمه إذا ترك فعلا مسنونا" كأنه أراد به فعلا واجبا، إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجوبها ثبت بالسنة)، وقال في ركعتي صلاة الاستسقاء: (فعله مرة وتركه أخرى، فلم يكن سنة)، وقال عن استلام الحجر: (لأن الاستلام سنة والتحرز عن أذى المسلم واجب)، وقال عن ركعتي الطواف: (وهي واجبة عندنا، وقال الشافعي رحمه الله: سنة لانعدام دليل الوجوب)، وقال عن الاغتسال قبل عرفة: (أما الاغتسال فهو سنة وليس بواجب، ولو اكتفى بالوضوء جاز)، وقال عن اشتراط الطهارة للطواف ووجوب الصدقة على من طاف محدثا: (قيل هي [أي الطهارة] سنة، والأصح أنها واجبة لأن يجب بتركها الجابر).
قال السغناقي في النهاية ج١ ص ٢٠٤ بعد تفسير السنة المؤكدة بالواجب ومن ثم إيجاب الجماعة: (فوقع اختيار القدوري وصاحب الهداية على ما عليه العامة)
قال العيني في البناية شرح الهداية ج٢ ص٣٢٤وما بعدها: (وذهب المصنف [المرغيناني] إلى أنها سنة مؤكدة وهو قول الكرخي والقدوري)

١٨- ابن مكي (ت٥٩٨هـ) سنة مؤكدة
قال في خلاصة الدلائل ج١ ص١٠٨: (والجماعة سنة مؤكدة لأن النبي عليه السلام واظب عليها وهدد على تركها).
وقد فرق ابن مكي بين الواجب والسنة المؤكدة، فقال عن الأضحية ج٢ ص٢٤٧: ("الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى" لقوله عليه السلام: من كان له يسار ولم يضح فلا يقربن مصلانا هذا، والتهديد لا يستحق إلا على ترك الواجب، وعند الشافعي وهو رواية عن أبي يوسف أنها سنة مؤكدة، لقوله عليه السلام: ثلاث كتبن علي ولم تكتب عليكم: الأضحية والوتر وركعتا الفجر)، فدل هذا على أنه يرى أن السنة المؤكدة لم تكتب على الناس، وأنها تختلف عن الواجب، وأما الترك الذي ذكره في النص الأول فهو يعني الترك على سبيل الإصرار كما بين ابن عابدين في الحاشية.

١٩- ابن مازة (ت٦١٦هـ) سنة مؤكدة
قال في المحيط البرهاني ج٢ ص٢١٠: (الجماعة سنة لا يجوز لأحد التأخر عنها إلا بعذر، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، وأنظر إلى قوم يتخلفون عن الجماعة وأحرق بيوتهم، ومثل هذا الوعيد إنما يتحقق بترك الواجب أو بتارك السنة المؤكدة، والجماعة ليست بواجبة فعلم بأنها سنة مؤكدة، ولأنها من أعلام الدين فكانت إقامتها هدى، وتركها ضلالة، لأن للعذر أثرا في إسقاط الفرائض ففي إسقاط السنن أولى.. وإن صلى وحده جاز، لما بيّنا أن الجماعة سنة، ولهذا لا يجب الجماعة في القضاء، وترك السنة لا يمنع الجواز)

٢٠- نجم الدين الزاهدي الغزميني الخراساني (ت٦٥٨هـ) سنة مؤكدة
وقال في قنية المنية لتتميم الغنية ص٣٦ (مخطوط): (الجماعة واجبة عند العراقيين يأثم بتركها مرة بلا عذر، وعند الخراسانيين إنما يأثم إذا اعتاد تركها).

٢١- ابن عبدالقادر (ت٦٦٦هـ) سنة مؤكدة
قال في تحفة الملوك ص٨٨: (١٢٨ – حكم الجماعة وعددها، هي سنة مؤكدة، وتخفيفها مع الإمام سنة ثابتة).
وقد فرق ابن عبدالقادر بين الواجب والسنة المؤكدة، فقال عن الوتر: (واجب ثلاث ركعات متصلة)، وقال عن القراءة في الصلاة: (والقراءة واجبة في كل ركعات النفل وركعات الوتر)، وقال عن العمرة: (سنة مؤكدة).

٢٢- المحبوبي صاحب شرح الوقاية (توفي بعد ٦٧٣هـ) سنة مؤكدة
قال في شرح الوقاية ج٢ ص١٣٠: (الجماعة سنة مؤكدة)

٢٣- ابن مودود الموصلي (ت٦٨٣هـ) فرض كفاية
قال في الاختيار لتعليل المختار ج١ ص٥٧: (الجماعة سنة مؤكدة).
وقد وضح ابن مودود معنى السنة المؤكدة، فقال عن السنن الرواتب: (فهذه مؤكدات لا ينبغي تركها)، وقال عن التراويح: (سنة مؤكدة.. والسنة إقامتها بجماعة لكن على الكفاية، فلو تركها أهل مسجد لأساؤوا، وإن تخلف عن الجماعة أفراد وصلوا في منازلهم لم يكونوا مسيئين)، وقال عن الاعتكاف: (سنة مؤكدة).

٢٤- المنبجي (ت٦٨٦هـ) سنة مؤكدة
قال في اللباب ص٢٥٢: (باب: صلاة الجماعة سنة مؤكدة، أما أنها سنة فلما روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وأما أنها مؤكدة فلما روينا عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، وجه الاستدلال بهذين الحديثين أنه أثبت لصلاة الواحد فضلا، وهم بالتحريق ولم يحرق، وإنما أخرجه مخرج الوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة والجمعة).

٢٥- الساعاتي (ت٦٩٤هـ) سنة مؤكدة
قال في مجمع البحرين ص١٣٠: (يسن للرجال الأداء بالجماعة سنة مؤكدة).
وقد فرق الساعاتي بين السنة المؤكدة والواجب، فقال عن الوتر: (الوتر واجب [عن أبي حنيفة] وقالا: سنة).

٢٦- النسفي (ت٧١٠هـ) سنة مؤكدة
قال في كنز الدقائق ص١٦٧: (الجماعة سنة مؤكدة).
وقد فرق النسفي بين السنة المؤكدة والواجب، فقال عن الوتر: (الوتر واجب، وهو ثلاث ركعات بتسليمة).

٢٧- السغناقي (ت٧١٤هـ) سنة مؤكدة
قال في النهاية ج١ ص٢٠٤: (وذكر في المحيط [البرهاني لابن مازة ج١ ص٣٣٩] قال أبو يوسف: إذا امتنعوا عن إقامة الفرض نحو صلاة الجمعة وسائر الفرائض وأداء الزكاة، يقاتلون، ولو امتنع واحد ضربته، وأما السنن نحو صلاة العيد وصلاة الجماعة والأذان، فإني آمرهم وأضربهم ولا أقاتلهم، لتقع التفرقة بين الفرائض والسنن، ومحمد يقول: الأذان وصلاة العيد ونحو ذلك، وإن كانت من السنن إلا أنها من أعلام الدين، والإصرار على تركها استخفاف بالدين، فيقاتلون على ذلك، وقد نقل عن مكحول رحمه الله أنه قال: السنة سنتان: سنة أخذها هدى، وتركها لا بأس به، وسنة أخذها هدى وتركها ضلالة، كالأذان والإقامة وصلاة العيد والجماعة، يقاتلون على الضلالة إلا أن الواحد إذا ترك ذلك يضرب ويحبس لتركه سنة مؤكدة، ولا يقاتل لأن فعله لا يؤدي إلى الاستخفاف بالدين، فوقع اختيار القدوري وصاحب الهداية على ما عليه العامة).
ونقل عنه الأندربتي في التتارخانية ج٢ ص٢٨٠: (وفي السغناقي: الجماعة سنة مؤكدة، أي قوية تشبه الواجب في القوة، حتى قال الناس: بأن الصلاة بالجماعة فريضة، إلا أن منهم من يقول بأنها من فروض الكفاية، حتى إذا قام بها البعض سقط عن الباقين).
وقال العيني في البناية ج٢ ص٣٢٦: (وقال السغناقي: والدليل على أن الجماعة سنة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل بجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة، وفي رواية: سبع وعشرين درجة، ولم يقل صلاة الرجل وحده فاسدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الجماعة للفضيلة لا للجواز، إذ دل على أنها سنة إلا أنها مؤكدة لأنها من شعائر الإسلام، ومن خصائص هذا الدين، فإنها لم تكن مشروعة في دين من الأديان، وما كان شعائر الإسلام فالتمسك فيه الإظهار).

٢٨- الزيلعي (ت٧٤٣هـ) سنة مؤكدة
قال في تبين الحقائق ج١ ص١٣٢: (قال رحمه الله: الجماعة سنة مؤكدة، أي قوية تشبه الواجب في القوة، حتى استدل بملازمتها على وجود الإيمان، وقال كثير من المشائخ إنها فريضة، ثم منهم من يقول إنها فرض كفاية ومنهم من يقول إنها فرض عين، لهم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وقوله عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فتارك السنة لا يحرق عليه بيته، فدل على أنها فرض، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بسبع وعشرين درجة، وهذا يفيد الجواز، ولو كانت فرض عين لما جازت صلاته، ولو كانت فرض كفاية لما قال عليه الصلاة والسلام أحرق عليهم بيوتهم مع القيام بها هو وأصحابه، بل كانت تسقط عنهم بفعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ولا حجة لهم في الحديث الأول لأن المراد به نفي الفضيلة والكمال لا نفي الجواز، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة للآبق والمرأة الناشزة، وكذلك الحديث الثاني لا دلالة فيها على أنها فريضة لأن المراد به من لا يصلي بدليل آخر هو قوله عليه الصلاة والسلام إلى قوم لا يشهدون الصلاة، ولم يقل: لا يشهدون الجماعة، ولأن إطلاق قوله عز وجل أقيموا الصلاة يقتضي الجواز مطلقا، فلا تجوز الزيادة عليها بخبر الواحد لأنه نسخ على ما عرف في موضعه، وفي الغاية: قال عامة مشائخنا إنها واجبة، وفي المفيد: الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة، وفي البدائع: تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج، وإذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا).

٢٩- عبيدالله بن مسعود المحبوبي (ت٧٤٧هـ) سنة مؤكدة
قال في النقاية (مطبوع بحاشية شرح الوقاية) ج٢ ص١٣٠: (الجماعة سنة مؤكدة، وهي قريب من الواجب).

٣٠- نجم الدين الطرطوسي (ت٧٥٨هـ) واجبة
له كتاب بعنوان أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل، قال الأندربتي في الفتاوى التتارخانية ج٢ ص٢٨٠: (وفي الأنفع وعند داود : الجماعة فرض).

٣١- الأندربتي (ت٧٨٦هـ) سنة مؤكدة
قال في الفتاوى التتارخانية ج٢ ص٢٨٠: (٢٤٢٢ – الجماعة سنة مؤكدة لا يجوز لأحد التأخر عنها إلا بعذر، وفي الملتقط: الجماعة واجبة، وفي الأنفع: وعند داود الطائي: الجماعة فرض، وفي السغناقي: الجماعة سنة مؤكدة، أي قوية تشبه الواجب في القوة، حتى قال الناس: بأن الصلاة بالجماعة فريضة، إلا أن منهم من يقول بأنها من فروض الكفاية، حتى إذا قام بها البعض سقط عن الباقين).

٣٢- البابرتي (ت٧٨٦هـ) سنة مؤكدة
قال في العناية شرح الهداية ص١٨٩: (الجماعة سنة مؤكدة أي قوية تشبه الواجب في القوة حتى استدل بمعاهدتها على وجود الإيمان، بخلاف سائر المشروعات التي يسميها الفقهاء سنة الهدى، أي أخذها هدى وتركها ضلالة، وأشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق، وليس المراد بالمنافق المنافق المصطلح وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وإلا لكانت الجماعة فريضة، لأن المنافق كافر ولا يثبت الكفر بترك غير الفريضة، وكان آخر الكلام مناقضا لأوله، فيكون المراد به العاصي، والجماعة من خصائص الدين فإنها لم تكن مشروعة في دين من الأديان، ولا صحة لقول من يجعلها فرض عين كأحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويقول: لو صلى وحده لم يجز، ولا لقول من يقول إنها فرض كفاية كأكثر أصحاب الشافعي والكرخي والطحاوي، لأنهم يستدلون بآية مؤولة كقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أو بخبر واحد وذلك لا يفيد الفرضية).

٣٣- ابن أبي العز (ت٧٩٢هـ) واجب
قال في التنبيه على مشكلات الهداية ج١-٣ ص٥٩٩: (وقد استدل بهذا الحديث من قال بفرضيتها) وسرد أدلة الوجوب، ويظهر أنه يميل إلى هذا القول.

٣٤- الزبيدي (ت٨٠٠هـ) سنة مؤكدة
قال في الجوهرة النيرة ج١ ص١٥٧: (والجماعة سنة مؤكدة، أي قريبة من الواجب، وفي التحفة [تحفة الفقهاء]: واجبة لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، وهذا يدل على وجوبها، وإنما قلنا: إنها سنة لقوله عليه السلام: الجماعة من سنن الهدى، لا يتخلف عنها إلا منافق. وقال عليه السلام: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب الفارة، استحوذ أي استولى عليهم وتمكن منهم، وإذا ثبت أنها سنة مؤكدة فإنها تسقط في حال العذر مثل المطر والريح في الليلة المظلمة، وأما بالنهار فليس الريح عذرا، وكذا مدافعة الأخبثين أو أحدهما، أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين، أو كان يخاف الظلمة، أو يريد سفرا وأقيمت الصلاة فيخشى أن تفوته القافلة، أو كان قيما بمريض، أو يخالف ضياع ماله، أو حضر العشاء وأقيمت صلاة العشاء ونفسه تتوق إليه، وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء ونفسه تتوق إليه، وكذا الأعمى لا يجب عليه حضور الجماعة عند أبي حنيفة وإن وجد قائدا).

٣٥- الملطي (ت٨٠٣هـ) فرض كفاية
قال في المعتصر ج١ ص٣٣: (اختلف أهل العلم في وجوب حضور الجماعة على الضرير كوجوبها على الصحيح، فطائفة جعلوه كمن لا يعرف الطريق فلم يعذر بجهله إياه عن التخلف، وعذره طائفة، والقولان مرويان عن أبي حنيفة، والصحيح وجوب الحضور عنده، وإلى ذلك كان يذهب محمد ولا يحكي فيه خلافا).
وقال في ص٩٦ جوابا عن حديث التحريق: (فإن قيل: كيف كان هذا الوعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة وهي في سائر الصلوات فرض كفاية بقيام البعض يسقط عن الباقين؟ قلنا: كان هذا قبل سقوط الفرض عنهم، فكلهم بعد مأمورون بالاجتماع مأخوذون به حتى تقام الصلاة وتؤدى كما ينبغي، ومما يحققه ما روي عن ابن أم مكتوم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى الناس رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على رجل يتخلف في بيته عن الصلاة إلا حرقت عليه، فقلت: يا رسول الله، بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، وليس كل حين أقدر على قائد، أفأصلي في بيتي؟ فقال: تسمع الإقامة؟ قلت: نعم، قال: فأتها. وفي رواية: أليس تسمع النداء؟ فإذا سمعت النداء فامش إليه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه مع ما به من الضرر كالرجل الذي لا يعرف الطريق فلا يسقط عنه بذلك حضور الجماعات، فعلم بذلك أنه واجب على المطيقين له، وأن ذلك مما يخاطب به جميع أهله قبل سقوط فرضه بقيام البعض، وكان الوعيد لما رأى في الناس رقة، فلم تكن الجماعة التي حضرت لتلك الصلاة الجماعة المطلوبة لمثلها، وروي عن أبي الزبير قال: سألت جابرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا شيء لأمرت رجلا بصلي بالناس، ثم لحرقت بيوتا على ما فيه، قال جابر: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال: لئن لم ينته لأحرقن بيته على ما فيه. ولا ينكر مجيئ الوعيد عاما لأجل ما بلغه عن رجل واحد لأن دأبه صلى الله عليه وسلم على ما جبل عليه من الخلق العظيم عدم مخاطبة من صدر منه هفوة وبلغته، وكان إذا بلغه عن أحد شيء يقول: ما بال أقوال يقولون كذا وكذا ويفعلون كذا، ولا يقول: ما بال فلان، لئلا يلحقه في ذلك ما يبغضه عند غيره، بل يحصل الانزجار عما كان منه بوقوفه ودخوله في العموم ).

٣٦- ابن الشحنة (ت٨١٥هـ) سنة
قال الشرنبلالي في حاشيته على درر الحكام ج١ ص٨٤: (قوله: الجماعة سنة مؤكدة هو الأصح)، ثم ذكر اختلاف الحنفية ثم قال: (والصحيح أنها واجبة سنة مؤكدة لا يجوز تركها إلا بعذر كذا في شرح المنظومة لابن الشحنة). وقد فهم الشرنبلالي من كلامه هذا أنه يرجح أنها سنة مؤكدة.

٣٧- السنامي (ت٨٢٥هـ) سنة مؤكدة
عقد فصلا في نصاب الاحتساب ص٣٠٥ بعنوان: (في الاحتساب في فعل البدع من الطاعات وترك السنن)، وقال في ص٣٠٧: (وقال أبو يوسف: إذا امتنعوا عن إقامة الفرض نحو صلاة الجمعة وسائر الفرائض يقاتلون، ولو امتنع واحد ضربته، وأما السنن فنحو صلاة العيد وصلاة الجماعة والأذان فإنهم آمرهم واضربهم ولا أقاتلهم لتقع التفرقة بين الفرائض والنوافل والسنن.. وقد نقل عن مكحول أنه قال: السنة سنتان، سنة أخذها هدى وتركها لا بأس به، وسنة أخذها هدى وتركها ضلالة كالأذان والإقامة وصلاة العيد والجماعة، يقاتلون على الضلالة إلا أن الواحد إذا ترك ذلك يضرب ويحبس لترك سنة مؤكدة ولا يقاتل، لأن تركه لا يؤدي إلى الاستخفاف بالدين).

٣٨- بدر الدين العيني (ت٨٥٥هـ) سنة مؤكدة
قال في البناية شرح الهداية ج٢ ص٣٢٤ وما بعدها: ("الجماعة سنة مؤكدة"، قال الاترازي: يعني سنة في قوة الواجب، وهي التي تسميها الفقهاء سنة الهدى، وهي التي أخذها هدى وتركها ضلال، وتاركها يستوجب إساءة وكراهية. وقال صاحب الدراية: تشبه الواجب في القوة، وكذا قال الأكمل، وكلاهما أخذا من السغناقي.
قلت: هذه التأويلات غير طائلة لأن هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، وذهب المصنف إلى أنها سنة مؤكدة وهو قول الكرخي والقدوري وكذا قال في " شرح بكر" خواهر زاده. وفي " المفيد ": الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة، وفي البدائع: تجب الجماعة على الرجال العقلاء البالغين، الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج. وقيل: إنها فرض كفاية وبه قال الطحاوي، وهو قول الشافعي. وقال النووي: هو الصحيح نص عليه الشافعي، وهو قول ابن شريح وأبي إسحاق وجمهور المتقدمين من الشافعية)، إلى أن قال في ص٣٢٦ عن حديث سبع وعشرين درجة: (وقوله: أفضل يقتضي الاشتراك في الفضل وترجيح أحد الجانبين، وما لا يصح لا فضيلة فيه، ولا يجوز أن يقال: إن أفضل قد تستعمل بمعنى الفاضل؛ لأن ذلك إنما يجوز على سبيل العلة عند الإطلاق، لا عند التفاضل بزيادة عدد، ويؤيد هذا ما جاء في لفظ: يزيد على صلاته وحده، وفي لفظ: يضعف، فإن ذلك يقتضي ثبوت صلاة زاد عليها وعدد تضاعف. ثم قال في ص٣٢٧ عن أثر: (لا يتخلف عنها إلا منافق): (وليس المراد بالمنافق المصطلح عليه وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وإلا لكانت الجماعة فريضة؛ لأن المنافق كافر، ولا يثبت الكفر بترك غير الفريضة).
وقال العيني في منحة السلوك ص١٦٤: (قوله: هي أي الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام: الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق، هذا مأخوذ من حاصل حديث طويل أخرجه أبو داود والنسائي، والمراد منه جماعة الرجال لأن جماعة النساء مكروهة، وفي رواية: الجماعة فرض كفاية، وهي قول الشافعي، وعند أحمد بن حنبل: فرض عين، لكن غير شرط للجواز.... قلت: كون الجماعة سنة مؤكدة هو الأولى).

٣٩- ابن الهمام (ت٨٦١هـ) واجبة
قال في شرح فتح القدير ج١ ص٢٤٣: (قوله الجماعة سنة لا يطابق دليله الذي ذكره الدعوى إذ مقتضاه الوجوب إلا لعذر إلا أن يريد ثبوتها بالسنة، وحاصل الخلاف في المسألة أنها فرض عين إلا من عذر، وهو قول أحمد وداود وعطاء وأبي ثور، وعن أبن مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهما: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له. وقيل على الكفاية، وفي الغاية: قال عامة مشائخنا أنها واجبة، وفي المفيد إنها واجبة، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة، وفي البدائع تجب على العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الجماعة من غير حرج... وما عن ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله إني ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك رخصة رواه أبو داود وأحمد والحاكم وغيرهم، معناه لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى فإنه صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان بن مالك في تركها، وقيل: الجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب، فهذه أربعة أقوال، وجه الأول:.. وذكر حديث التحريق.. وثم حديث من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه الحاكم وقال على شرطهما، والجواب أن ما ذكر يصلح وجها للوجوب لأن الفرض لا يثبت بخبر الواحد، فهو دليل عامة مشائخنا على ما في الغاية، وتسميتها سنة على ما في حديث ابن مسعود لا حجة فيه للقائلين بالسنية إذ لا ينافي الوجوب في خصوص ذلك الإطلاق.. ويتوقف الوعيد في حديث التحريق على كونه لترك الحضور دائما كما هو ظاهر قوله: لا يشهدون الصلاة.. فيكون الوجوب للحضور أحيانا، والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة عليها، وما تمسك به مثبتو السنة من قوله.. حديث سبع وعشرين.. فإنه يقتضي ثبوت الصحة والفضيلة بلا جماعة فجوابه أنه لا يستلزم أكثر من ثبوت صحة ما في البيت والسوق في الجملة بلا جماعة، ولا شك فيه إذا فاتته الجماعة، فالمعنى: صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في بيته فيما تصح فيه، ولو كان مقتضاه الصحة مطلقا بلا جماعة لم يدل على سنيتها لجواز أن الجماعة ليست من أفعال الصلاة، فيكون تركها مؤثما لا مفسدا، وحاصله أنه إيجاب فعل الصلاة في جمع كإيجاب فعلها في أرض غير مغصوبة وزمان غير مكروه... إلى أن قال: وقد كمل إلى هنا أدلة المذاهب سوى مذهب الكفاية، وكأنه يقول: المقصود من الافتراض إظهار الشعار، وهو يحصل بفعل البعض، وهو ضعيف إذ لا شك في أنها كانت تقام على عهده عليه السلام في مسجده، ومع ذلك قال في المتخلفين ما قال، وهَم بتحريقهم ولم يصدر مثله عنه فيمن تخلف عن الجنائز مع إقامتها بغيرهم)

٤٠- أبو طاهر الجلابي (ت٨٦٢هـ احتمالا) سنة مؤكدة
قال في كتاب الصلاة ص١١٠ (مخطوط مع كتاب محمد بن الحسن وكتاب الكرماني): (سنة مؤكدة لا يرخص لأحد في التأخر عنها إلا لعذر، قال الرازي [الجصاص]: وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: هي فرض على الكفاية، ومعنى الفرض على الكفاية أنه إذا قام به بعضهم سقط عن [البقية] كغسل الموتى ودفنهم والصلاة عليهم، بخلاف الصلاة والزكاة، فإنهما فرض على الأعيان يلزم كل واحد منهما على الأفراد).

٤١- ملا خسرو (ت٨٨٥هـ) سنة مؤكدة
قال في درر الحكام ج١ ص٨٤: (الجماعة سنة مؤكدة، وقيل فرض للرجال)
وقد فرق ملا خسرو بين الواجب والسنة المؤكدة، فقال في ج١ ص١١٥: (سُن سنة مؤكدة: ركعتان قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء).

٤٢- سعدي جلبي (ت٩٤٥هـ) سنة مؤكدة = واجبة
قال في حاشيته على شرح فتح القدير (مطبوع بهامش فتح القدير) ج١ ص٢٤٣: (قوله: وذلك لا يفيد الفرضية: أقول: نعم، لكن يفيد الوجوب كما ذهب إليه عامة مشائخنا).

٤٣- القهستاني (ت٩٥٣هـ) سنة مؤكدة
قال في جامع الرموز ص٩٥-٩٦: (والجماعة.. سنة للفرض... مؤكدة بالفتح أي قريبة من الواجب، فلو أن أهل مصر تركوها لقوتلوا عليها، وإذا ترك واحد ضُرب وحبس كما في الجلابي، ولا يكون واجبة لقوله عليه السلام: الجماعة من سنن الهدى، فيكون سنة مؤكدة كما في الكرماني، فكأن صحته لم تبلغ الزاهدي وإلا لم يقل إن الظاهر أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة، وفي الخلاصة وفي الجلابي: أن سنة الجماعة أكمل من سنة الفجر، وفي المنية: قيل واجبة يأثم بتركها مرة بلا عذر، وقيل: إنما يأثم إذا اعتاد تركها، وقيل فرض كفاية، وبه أخذ الطحاوي والكرخي، وعن غير أصحابنا أنها فرض عين، والاكتفاء مشير إلى أنها لم يتقيد في المسجد ولذا قالوا إن أقامتها في البيت كإقامتها في المسجد إلا في الفضيلة على الأصح كما في القنية).

٤٤- إبراهيم الحلبي (ت٩٥٦هـ) سنة مؤكدة
قال في ملتقى الأبحر (مخطوط) ص ١٩: (فصل: الجماعة سنة مؤكدة، وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ثم أقرؤهم، وعند أبي يوسف بالعكس).
وقد فرق الحلبي بين الواجب والسنة المؤكدة، فقال عن الوتر: (الوتر واجب، وقالا سنة).

٤٥- ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) واجبة
قال في البحر الرائق ج١ ص٦٠٢: (قوله "الجماعة سنة مؤكدة"، أي قوية تشبه الواجب في القوة، والراجح عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشائخنا، وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة، لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، خصوصا ما كان من شعائر الإسلام.. وفي المجتبى [للزاهدي الغزميني]: والظاهر أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة، وصرح في المحيط بأنه لا يرخص لأحد في تركها بغير عذر، حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها فإن ائتمروا وإلا يحل مقاتلتهم، وفي القنية وغيرها: بأنه يجب التعزير على تاركها بغير عذر، ويأثم الجيران بالسكوت).

٤٦- التمرتاشي (ت١٠٠٤هـ) سنة مؤكدة
قال في تنوير الأبصار (مخطوط) ص٢٤: (والجماعة سنة مؤكدة للرجال، وأقلها اثنان، وقيل واجبة وعليه العامة، فتسن أو تجب على الرجال العقلاء البالغين..)

٤٧- ابن نجيم الأخ (ت١٠٠٥هـ) سنة مؤكدة = واجب
قال في النهر الفائق ج١ ص٢٣٨: (سنة في الصلوات الخمس إلا الجمعة والعيدين فشرط، مؤكدة بالهمز ودونه، وهو الأصح، أي: قوية تشبه الواجب، قال الزاهدي: والظاهر أنهم أرادوا التأكيد بالوجوب لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد في تركها، وفي البدائع: عامة المشائخ على الوجوب، وبذلك جزم في التحفة وغيرها. وفي المفيد: الجماعة واجبة، وسنة لوجوبها بالسنة، وهذا معنى قول بعضهم تسميتها واجبة وسنة مؤكدة سواء، إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها بلا عذر يوجب إثما، مع أن قول العراقيين والخراسانيين على أنه إنما يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية، قال في المعراج: وإذا كانوا لو اجتمعوا على ترك الأذان الذي هو دعاء للجماعة قوتلوا فما ظنك بالجماعة، ونقل الشارح عن كثير من المشائخ أنها فريضة، ثم اختلفوا فقيل: فرض كفاية، وقيل فرض عين، وبالكفاية: قال الطحاوي والكرخي وجماعة كما في القنية، ونقل في جوامع الفقه عن أئمتنا قولا خامسا أنها مستحبة، وأعدل الأقوال وأقوالها: الوجوب).

٤٨- المولى عبدالحليم (ت١٠١٣هـ) سنة مؤكدة = واجب
قال في حاشيته على الدرر الحكام ص٧٠: (قوله سنة مؤكدة، أراد بالتأكيد الوجوب كما في البدائع، يعني الجماعة واجبة وجبت بالسنة، كما في المفيد، وعليه إجماع المسلمين كما في الملتقط لا يرخص لأحد في تركها بغير عذر كما في المحيط، ويجب التعزير على تاركها بغير عذر، ويأثم الجيران بالسكوت كما في القنية، قوله: وقيل فرض، أي كفاية، والقائل به أكثر أصحاب الشافعي والكرخي والطحاوي، أو عين، والقائل به أحمد وبعض أصحاب الشافعي، لكن ليست بشرط لصحة الفرض، وهو الصحيح من قول أحمد، وفي قوله الآخر: لا يصح الصلاة بتركها، وهو مراد البعض أيضا، هذا زبدة ما في المنبع والعناية).

٤٩- ملا قارئ (ت١٠١٤هـ) سنة مؤكدة
قال في العناية شرح النقاية ج١ ص٢٧٨ وما بعدها: (والجماعة في الصلاة الفريضة سنة مؤكدة.. ومما يؤكد كونها سنة ما ورد في الأحاديث في فضيلة ثواب الجماعة على الفذ، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزأ، رواه الشيخان، وفي رواية: درجة، وفي أخرى: ضعفا.. وقيل: إنها واجبة، واختاره جماعة من المشائخ، ففي الغاية: قال عامة مشائخنا إن الجماعة واجبة، وفي التحفة: ذكر محمد في غير رواية الأصول أن الجماعة واجبة.. وبهذا استدل من قال بأنها فرض عين، وهو أحمد وداود وعطاء بن أبي رباح وأبو ثور.. قلنا: هم ولم يفعل، فكان تهديدا لإظهار الشعائر لا لكونها فرضا، ومعنى: لا صلاة له: أي كاملة، كما قال: لا صلاة للعبد الآبق ولا للمرأة الناشزة. وقيل: إنها فرض كفاية، وهو قول الكرخي والطحاوي وأكثر أصحاب الشافعي لعين ما استدل به لفرض العين، إلا أن المقصود من الافتراض إظهار الشعائر، وهو يحصل بفعل البعض، وهو ضعيف، إذ لا شك في أنها كانت تقام على عهده صلى الله عليه وسلم في مسجده، ومع ذلك قال في المتخلفين ما قال، وهم بتحريقهم، ولا يصدر عنه مثله فيمن يتخلف عن فروض الكفاية).
وقال في مرقاة المفاتيح ج٣ ص١٢٦ عن حديث سبع وعشرين درجة: (واستدل به أبو حنيفة ومالك على سنية الجماعة).

٥٠- شهاب الدين أحمد بن محمد الشبلي (ت١٠٢١هـ) سنة مؤكدة
قال في حاشيته على تبيين الحقائق ج١ ص١٣٣ (مطبوع في حاشيته) عن حديث التحريق: (قلت: لو نُقل الحديث: لا يشهدون الجماعة: لا يدل على الفريضة أيضا، لأنه من أخبار الآحاد، فلا يزاد به على كتاب الله تعالى لأن الزيادة نسخ على ما عرف، وبمثله لا يثبت نسخ الكتاب، والكتاب يقتضي الجواز بدون الجماعة لما مر. [أما] قوله "قال عامة مشائخنا إنها واجبة إلى آخره"، وفي مختصر البحر المحيط: الأكثر على أنها سنة مؤكدة.. وفي شرح خواهر زاده: سنة مؤكدة غاية التأكيد. قال الكمال: وقيل الجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب، وممن قال بأنها سنة مؤكدة الكرخي والقدوري ويدل على أن المراد أنها في قوة الواجب قول صاحب التحفة فيما ذكر محمد في غير رواية الأصول أنها واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وهما سواء، وقول صاحب البدائع: لا خلاف في الحقيقة وإنما الاختلاف في العبارة لا غير، لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا فيما إذا كان من شعائر الإسلام، الا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب، فقال: الجماعة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا بعذر، وهو تفسير الواجب عند العلماء).

٥١- الشرنبلالي (ت١٠٦٩هـ) سنة مؤكدة
قال في حاشيته على درر الحكام ج١ ص٨٤: (قوله: الجماعة سنة مؤكدة هو الأصح، وفي شرح بكر خواهر زاده أنها مؤكدة غاية التأكيد، وفي الغنية لو تركها أهل ناحية أثموا أو وجب قتالهم بالسلاح لأنها من شعائر الإسلام إلا أن يتوبوا، وقال محمد: نضربهم ولا نقاتلهم كما في شرح المنظومة. اهـ. والجماعة ما زادت على الواحد كما في البرهان.. قوله: وقيل فرض، أقول: فقيل فرض عين، وبه قال أحمد، وقيل فرض كفاية، وبه قال الطحاوي والكرخي كما في شرح النقاية. اهـ، ونقل في القنية القول بأنها فرض عين على أنه من المذهب اهـ، والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة فتصح صلاته منفردا كما في شرح المنظومة لمصنفها ابن وهبان، وبقي القول بالوجوب، وذكره في شرح النقاية عن الغاية: قال عامة مشائخنا: الجماعة واجبة، وفي التحفة ذكر محمد في غير رواية الأصول أن الجماعة واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وهما في المعنى سواء اهـ، وقال الزيلعي وفي المفيد إنها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة اهـ، وبقي قول خامس هو أنها مستحبة، قال في جوامع الفقه بصيغة: وقيل الجماعة مستحبة، والصحيح أنها واجبة سنة مؤكدة لا يجوز تركها إلا بعذر كذا في شرح المنظومة لابن الشحنة [ت٨١٥هـ] قوله: للرجال: قال في البدائع إنها تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين عليها من غير حرج، كذا في الفتح وشرح المنظومة. قلت: هذا الشرط لا يختص بالقول بوجوبها فيكون كذلك شرطا على القول بسنيتها).
وقال الشرنبلالي في مراقي الفلاح ج١ ص١٠٧: (والصلاة بالجماعة سنة في الأصح، مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة للرجال للمواظبة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، وفي رواية: درجة، فلا يسع تركها إلا بعذر، ولو تركها أهل مصر بلا عذر يؤمرون بها فإن قبلوا وإلا قوتلوا).

٥٢- داماد أفندي (ت١٠٧٨هـ) سنة مؤكدة
قال في مجمع الأنهر ج١ ص١٠٧: (الجماعة سنة مؤكدة، أي قريبة من الواجب حتى لو تركها أهل مصر لقوتلوا، وإذا ترك واحد ضرب وحبس، ولا يرخص لأحد تركها إلا لعذر منه المطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة، وعند الشافعي أنها فريضة ثم اختلف فيها في قول عنه فرض كفاية، وهو أيضا رواية عنهما وعند مالك وأحمد فرض عين، وهو أيضا رواية عن بعض مشائخنا، ولكن غير شرط لجوازها).

٥٣- الحصكفي (ت١٠٨٨هـ) سنة مؤكدة
قال في بدر المنتقى على شرح الملتقى (مطبوع بحاشية مجمع الأنهر للداماد) ج١ ص١٠٧: (والجماعة هي واحدة مع الإمام سنة في الصلوات الخمس إلا الجمعة والعيدين فشرط، مؤكدة: أي قوية تشبه الواجب، بل في البدائع وغيرها: عامة المشايخ على وجوبها على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين عليها بلا حرج، وتكرار الفقه عذر في تركها بخلاف تكرار غيره، قال البهنسي وتلميذه الباقاني، وهذا إذا لم يواظب تكاسلا).
وقال الحصكفي في الدر المختار ص٧٥: (والجماعة سنة مؤكدة للرجال، قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد الوجوب، إلا في جمعة وعيد فشرط، وفي التروايح سنة كفاية، وفي وتر رمضان مستحبة على قول، وفي وتر غيره وتطوع على سبيل التداعي مكروه، وسنحققه.. وقيل واجبة وعليه العامة، أي عامة مشائخنا، وبه جزم في التحفية وغيرها، قال في البحر: وهو الراجح عند أهل المذهب، فتسن أو تجب ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرة).
فشبه الحصكفي صلاة الجماعة بالتراويح.

٥٤- المظهري (ت١٢٢٥هـ) سنة مؤكدة
قال في تفسيره ج١ ص٧٣: (الجماعة ركن عند داود، وقال أحمد: فريضة وليست بركن، وعند الجمهور: سنة مؤكدة قريب من الواجب.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، متفق عليه من حديث ابن عمر).

٥٥- الطحطحاوي (ت١٢٣١هـ) سنة مؤكدة
قال في حاشيته على مراقي الفلاح ج١ ص٢٨٦: (والصلاة بالجماعة سنة: المراد بها فيما عدا الجمعة والعيدين، فإنها فيهما شرط الجواز، قوله "سنة في الأصح"، وفي البدائع: عامة المشايخ على الوجوب، وبه جزم في التحفة وغيرها، وفي جامع الفقه: أعدل الأقوال وأقواها الوجوب، ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، وبه قال الكرخي والطحاوي، وجماعة من أصحابنا، وقيل: إنها فرض عين، وهو قول الإمام أحمد، كذا في الشرح، والقائل بالفرضية لا يشترطها للصحة، فتصح ولو منفردا).
ويظهر أنه قد وهم الطحطحاوي هنا لما قال: (وفي جامع الفقه: أعدل الأقوال وأقواها الوجوب)، لأنه نقل هذا الكلام عن ابن نجيم الأخ في قوله: (ونُقل في جوامع الفقه عن أئمتنا قولا خامسا أنها مستحبة، وأعدل الأقوال وأقواها: الوجوب)، فالإيجاب من كلام ابن نجيم لا صاحب الجوامع.

٥٦- ابن عابدين (ت١٢٥٢هـ) سنة مؤكدة = واجب
قال في حاشيته على البحر الرائق ج١ ص٦٠٢: (قال في النهر: وفي المفيد: الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة، وهذا معنى قول بعضهم تسميتها واجبة وسنة مؤكدة سواء، إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول العراقيين، والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية. اهـ. وفي شرح المنية للحلبي: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها من غير عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه، وهذه كلها أحكام الواجب، وقد يوفق بأن ترتيب الوعيد في الحديث وهذه الأحكام مما يستدل به على الوجوب مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله عليه السلام لا يشهدون الصلاة، وفي الحديث الآخر يصلون في بيوتهم، كما يعطيه ظاهر إسناد المضارع نحو: بنو فلان يأكلون البر، أي عادتهم، فيكو نالواجب الحضور أحيانا، والسنة المؤكدة التي تقرب منه المواظبة عليها وحينئذ فلا منافاة بين ما تقدم وبين قوله عليه السلام: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته أو سوقه سبعا وعشرين ضعفا. اهـ).
وقال في رد المحتار ج٢ ص٢٨٧: (توفيق بين القول بالسنية والقول بالوجوب الآتي، وبيان أن المراد بهما واحد أخذا من استدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة، وفي النهر عن المفيد: الجماعة واجبة، وسنة لوجوبها بالسنة. اهـ، وهذا كجوابهم على رواية سنية الوتر بأن وجوبها ثبت بالسنة، قال في النهر: إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثما مع أنه قول العراقيين، والخراسانيون على أنه يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية. اهـ. وقال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب، من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه، وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله:لا يشهدون الصلاة، وفي الحديث الآخر: يصلون في وبيتهم... ويرد عليه ما مر عن النهر، إلا أن يجاب بأن قول العراقيين يأثم: بتركها مرة مبني على القول بأنها فرض عين عند بعض مشائخنا كما نقله الزيلعي وغيره، أو على القول بأنها فرض كفاية كما نقله في القنية عن الطحاوي والكرخي وجماعة، فإذا تركها الكل مرة بلا عذر أثموا)
وقال في رد المحتار ج٢ ص٥٠٢: (ووجهه ظاهر، لأن الجماعة عندنا واجبة أو في حكم الواجب).


٥٧- عبدالغني الغنيمي (ت١٢٩٨هـ) سنة مؤكدة
قال في اللباب في شرح مختصر القدوري ج١ ص٧٨: (الجماعة للرجال: سنة مؤكدة، وقيل: واجبة، وعليه العامة. تنوير: أي عامة مشائخنا، وبه جزم في التحفة وغيرها، قال في البحر: وهو الراجح عند أهل المذهب. اهـ).

٥٨- اللكنوي (ت١٣٠٣هـ) سنة مؤكدة
قال في شرح الهداية (مطبوع بحاشية الهداية) ج١ ص٣٦٢: (قوله سنة، فإن قلت: قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، نص في وجوب الجماعة، والزيادة على النص غير جائزة، أجيب بأنه خطاب لليهود حيث لا ركوع في صلاتهم. قوله: مؤكدة، أي قوية يشبه الواجب في القوة، حتى استدل بمعاهدتها على وجود الإيمان، بخلاف سائر المشروعات، حتى قال بعض الناس: بأن الصلاة بالجماعة فريضة، إلا أن منهم من يقول: بأنها من فرض الكفايات.. قوله  من سنن الهدى: المراد بسنن الهدى ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق العبادة مع الترك أحيانا).

٥٩- السهارنفوري (ت١٣٤٦هـ) واجبة
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود ج٤ ص١٢٩ عن حديث التحريق: (قلت: وهذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على سبيل التهديد وعلى سبيل التغليظ والتشديد، وما كان على هذا فهو لا يكون تشريعا كما في قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها"، ولهذا لم يقع ما أراده صلى الله عليه وسلم من الإحراق عليهم، فإن قيل هذا الحديث يدل على وجوب الجماعة عينا، فكيف يجوز أن يتخلف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريف؟ قلت: لما كان تخلفه صلى الله عليه وسلم لتكميل أمر الجماعة وإتمامه فكأنه صلى الله عليه وسلم حاضر فيه حكما)
وقال في شرح حديث : (فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة) ، قال : (فإذا صلاها ، أي الصلاة المكتوبة) ، إلى أن قال : (قال الشوكاني : قال ابن رسلان : لكن حمله على الجماعة أولى ، وهو الذي يظهر من السياق ، انتهى ، والأولى حمله على الانفراد ، والحكمة في اختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية أن المصلي فيها يكون في الغالب مسافرا ، والسفر مظنة المشقة ، فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدار ، وأيضا الفلاة في الغالب من مواطن الخوف والفزع ، فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من بلغ في التقوى إلى حد يقصصر عنه كثير من أهل الإقبال والقبول) .

٦٠- النحلاوي (ت١٣٥٠هـ) واجبة
قال في الدرر المباحة ص٣٠٨: (مطلب في ترك واجبات الإسلام: وكذلك ترك واجبات الإسلام كصدقة الفطر، والأضحية للغني، والمنذور من كل عبادة مقصودة من جنسها فرض، وترك الكفارات إن وجبت عليه... وترك الجماعة في الصلوات، فإنها واجبة على القول الأقوى).

٦١- أنور شاه الكشميري الحنفي (ت١٣٥٢هـ) واجبة
قال العرف الشذي شرح سنن الترمذي قال في ج١ ص٢٢٩: (الجماعة واجبة في القول الراجح لنا، فتاركها فاسق، وفي قول: سنة مؤكدة، وعند الشافعية: المختار سنيتها، وفي قول لهم: فرض كفاية، وعند الحنابلة: فرض عين شرط للصحة أو غير شرط.. وعند الظاهرية شرط لصحة الصلاة).

٦٢- محيي الدين عبدالحميد (ت١٣٩٢هـ) سنة مؤكدة
قال في سبيل الفلاح شرح نور الإيضاح ص٩٨: (اختلف علماء الشريعة الإسلامية في حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، فمشهور مذهب الحنفية أنها سنة مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة للرجال، لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها، ولقوله صلوات الله وسلامه عليه: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة، ومنهم من قال: هي واجب، ومنهم من قال: هي فرض كفاية، وبهذا قال الكرخي والطحاوي وجماعة من الحنفية، وهو مشهور مذهب الشافعية، ومنهم من قال: هي فرض عين، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه).

٦٣- التهانوي (ت١٣٩٤هـ) واجبة
قال في إعلاء السنن ج٤ ص١٨٦: عن حديث التحريق: (ومثل هذا التهديد لا يكون إلا في ترك الواجب، ولا يخفى أن وجوب الجماعة لو كان مجردا عن حضور المسجد لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضرام البيوت على المتخلفين لاحتمال أنهم صلوها بالجماعة في بيوتهم، فثبت أن إتيان المسجد أيضا واجب كوجوب الجماعة، فمن صلاها بجماعة في بيته أتى بواجب وترك واجبا آخر، قال في التنوير: والجماعة سنة مؤكدة للرجال، وأقلها اثنان، وقيل: واجبة، وعليه العامة. اهـ. وفي الدر: أي عامة مشائخنا وبه جزم في التحفة وغيرها، قال في البحر: هو الراجح عند أهل المذهب اهـ، هذا قول أصحابنا في وجوب الجماعة، أما ما يدل على وجوبها في المسجد فلأنهم اتفقوا على أن إجابة الأذان واجبة).



ملحق : الاضطراب في تحديد معنى السنة المؤكدة عند الحنفية
اختلف فقهاء الحنفية في حكم ترك السنة المؤكدة، فقال بعضهم بأن ترك السنة المؤكدة يوقع في الإثم وقال غالبهم بأنه لا يوقع في الإثم، وهذا الخلاف مما لا ينبغي الالتفات له لأنهم اتفقوا على أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة، ثم أسقطوا الإثم عن تاركه، وكذلك الحال في حكم المضمضة والاستنشاق وفي حكم صلاة التراويح، فقد اتفقوا على أنها سنن مؤكدة ثم أسقطوا الإثم عن تاركها، وفي هذا خير بيان على إجماعهم على أن ترك السنة المؤكدة لا يقتضي الوقوع في الإثم.

وهنا نقل لبعض آرائهم في المسألة لتبيين مدى الاضطراب الذي وقع عندهم، وأبدا بمن قالوا بأن ترك السنة المؤكدة لا يوقع في الإثم:

قال ابن عابدين في حاشيته ج١ ص٤٧٤: (كونه سنة مؤكدة لا يستلزم الإثم بتركه مرة واحدة بلا عذر، فيتعين تقييد الترك بالاعتياد والإصرار توفيقا بين كلامهم كما قدمناه، فإن الظاهر أن الحامل على الإصرار على الترك هو الاستخفاف بمعنى التهاون وعدم المبالاة، لا بمعنى الاستهانة والاحتقار، وإلا كان كفرا)، وقال في حاشيته ج١ ص١١٨: (ثم هو موافق لما قدمناه عن شرح التحرير من حمل اللوم والتضليل لترك السنة المؤكدة على الترك مع الإصرار بلا عذر)، وقال في حاشيته ج٢ ص١٧٨: (المراد من ترك السنة: الترك بلا عذر على سبيل الإصرار، كما في شرح التحرير، فلا إثم في تركها مرة، وهذا مخالف للواجب).
وقال الزيلعي في تبيين الحقائق ج٥ ص٢٩٢ عن الذبيحة: (قال خواهر زاده .. : ".. وتوجيه القبلة سنة مؤكدة لأنه توارثه الناس، وترك السنة لا يوجب الحرمة، ولكن يُكره تركه من غير عذر").
قال ملا خسرو في غرر الأحكام ج١ ص٢١٢ عن الاعتكاف: (قوله: "وسنة مؤكدة في العشر الأخير" أي سنة كفاية، للإجماع على عدم ملامة بعض أهل بلد إذا أتى به بعض منهم في العشر الأخير من رمضان، كذا في البرهان).
وقال الطحطحاوي في حاشيته ص٦٤ عن السنة المؤكدة: (قال القهستاني: حكمها كالواجب في المطالبة في الدنيا، إلا أن تاركه [أي الواجب] يعاقب، وتاركها [أي السنة المؤكدة] يعاتب)،.
وقال عبدالغني النابلسي في شرح هدية ابن العماد ص٥٣١: (ونقل والدي رحمه الله في كتاب الكراهة والاستحسان، قال: بترك الواجب يستحق العقوبة بالنار، وبترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة، لقوله عليه السلام: من ترك سنتي لم ينل شفاعتي).
وقال ابن مودود الموصلي في الاختيار لتعليل المختار ج١ ص٦٨ : (التراويح سنة مؤكدة .. فلو تركها أهل مسجد أساؤوا، وإن تخلف عن الجماعة أفراد وصلوا في منازلهم لم يكونوا مسيئين).
وقال البابرتي في العناية شرح الهداية ج٢ ص٣٨٩ تعليقا على قول المرغيناني: "الاعتكاف مستحب والصحيح أنه سنة مؤكدة": (فإن قيل: المواظبة ثابتة من غير ترك .. أجيب بأنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على من تركه، ولو كان واجبا لأنكر، فكانت المواظبة بلا ترك معارضا بترك الإنكار).
وقال الحدادي في الجوهرة النيرة ج١ ص٧ عن الترتيب في الوضوء: (الترتيب عندنا سنة مؤكدة على الصحيح، ويسيئ بتركه، والبداءة بالميامن فضيلة، وسواء عندنا الوضوء والتيمم في كون الترتيب فيهما سنة).

وهنا نقل لآراء بعض القائلين بأن ترك السنة المؤكدة يوقع في الإثم:

قال السمرقدني في تحفة الفقهاء ج١ ص٢٢٧: (الجماعة واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة، وكلاهما واحد).
وقال العيني في البناية ج٢ ص٣٢٤: (وفي المفيد [لعبدالغفار الكردي] : "الجماعة واجبة، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة").
وقال الكاساني في بدائع الصنائع ج١ ص٦٦١: (أما الأول فقد قال عامة مشائخنا إنها واجبة، وذكر الكرخي أنها سنة .. وليس هذا اختلافا في الحقيقة بل من حيث العبارة، لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، خصوصا ما كان من شعائر الإسلام، ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب، فقال الجماعة: سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر، وهو تفسير الواجب عند العامة).
وقال الزاهدي في قنية المنية لتتميم الغنية ص٣٦ (مخطوط): (الجماعة واجبة عند العراقيين يأثم بتركها مرة بلا عذر، وعند الخراسانيين إنما يأثم إذا اعتاد تركها).

وقد تناقض القائلون بهذا القول لأنه لا يستقيم مع إجماعات المذهب على عدم الإثم بترك التراويح والسواك والمضمضة والاستنشاق والتي اتفقوا على أنها سنن مؤكدة، وهنا بعض الأمثلة.

فقد تناقض ابن مازة حيث قال في المحيط البرهاني ج٢ ص٢١٠: (الجماعة سنة لا يجوز لأحد التأخر عنها إلا بعذر) ، ثم قال : (وإن صلى وحده جاز)، فهو لا يجيز صلاة الرجل وحده ثم يجيزها، وهذا كله من آثار الاضطراب في تحرير المسألة.
وتناقض كذلك ابن نجيم المصري حيث قال في البحر الرائق ج١ ص٣١٩: (والذي يظهر من كلام أهل المذهب أن الإثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة)، ولكنه عندما ناقش مسألة المضمضة والاستنشاق في الوضوء في البحر الرائق ج١ ص٢٢ نقل عن السراج الوهاج للحداد قوله: "أنهما سنتان مؤكدتان، فإن ترك المضمضة والاستنشاق أثم على الصحيح"، فاعترض ابن نجيم قائلا: (ولا يخفى أن الإثم منوط بترك الواجب، ويمكن الجواب مما قالوه من أن السنة المؤكدة في قوة الواجب)، وقد نص قبل ذلك في نفس الصفحة: (ولا يخفى أن نفي الجواز في المسألتين بمعنى نفي الإجزاء في تحصيل السنة، لا بمعنى الحرمة لما أن أصلهما سنة).
وقد تناقض أخوه ابن نجيم الأصغر في الجهة المقابلة، فقال في النهر الفائق ج١ ص٢٣٨: (سنة .. مؤكدة .. وهو الأصح، أي: قوية تشبه الواجب .. وفي المفيد: "الجماعة واجبة، وسنة لوجوبها بالسنة، وهذا معنى قول بعضهم تسميتها واجبة وسنة مؤكدة سواء"، إلا أن هذا يقتضي الاتفاق على أن تركها بلا عذر يوجب إثما، مع أن قول العراقيين والخراسانيين على أنه إنما يأثم إذا اعتاد الترك كما في القنية)، وبعد تقريره لأنها سنة مؤكدة وأن تركها لا يقتضي الوقوع في الإثم عاد وقال: (وأعدل الأقوال وأقواها: الوجوب)!







ومن علماء المالكية :

١- الإمام مالك (ت١٧٩هـ) سنة
جاء في المدونة الكبرى ج١ ص٨٦: (قلت: ما قول مالك في الرجل يصلي الظهر لنفسه، فيأتي رجل فيصلي بصلاته والرجل الأول لا ينوي بأن يكون له إمام هل تجزئه صلاته؟ قال: بلغني عن مالك أنه رأى صلاته تامة إذا قام عن يمينه يأتم به وإن كان الآخر لا يعلم... قال: وسألت مالكا عن الرجل يصلي بامرأته المكتوبة في بيته؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: فأين تكون؟ قال: خلفه.
وقال مالك: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى وحده في بيته فليصل مع الناس إلا المغرب فإنه إن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فأقام المؤذن صلاة المغرب فليخرج.... وقال مالك: كل من صلى في بيته ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أعاد إلا المغرب.... قال: وسألت مالكا عن رجل افتتح الصلاة وحده في بيته ثم أقيمت الصلاة، فسمعها وهو يعلم أنه يدركها؟ قال: يمضي على صلاته ولا يقطع صلاته بعد ما دخل فيها، قال مالك: وإن صلى رجل وحده في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة فلا يتقدمهم لأنه قد صلاها في بيته، وليصل معهم ولا يتقدمهم، فإن فعل أعاد من خلفه صلاتهم)
وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ج١ ص٢٥٧: (مسألة ٢٠٧: فيمن فاتته الجماعة في مسجده، قال أصحابنا ومالك: إن شاء صلى في هذا المسجد وإن شاء في مسجد آخر يصلي فيه الجماعة، إلا أن مالكا قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخرجوا ويصلوا وحدانا لأن هذين المسجدين أعظم أجرا ممن صلى في الجماعة، وقال الحسن بن حي: إذا فاتتك الصلاة في جماعة في مسجد قومك فصل في مسجد قومك ولا تتبع المساجد وإن فرطت فيه أتيت مسجدا آخر، قال: معناه أنه إذا خرج يريد الجماعة في مسجد قومه راجيا لذلك فسبق به فله ثواب الجماعة فلا معنى لطلبه الجماعة في غير مسجد قومه، فإن فرط في الخروج الى مسجد قومه لم يكن له ثواب جماعة، فالأولى به أن يطلب الجماعة حيث كانت حتى يكتب له ثواب الجماعة، واحتُج لمالك بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاة في غيرهما فلذلك لم يدركهما بفضل الجماعة في مسجد غيرهما)
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٨: (قال أشهب عن مالك في العتبية: ومن أتى ليصلي في مسجد النبي فلقي الناس منصرفين منه قبل أن ينتهي إلى المسجد، أيجمع مع قوم في جماعة أم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذا لما جاء فيه؟ قال: بل يصلي فيه فذا).

٢- المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي (ت١٨٨هـ) سنة
قال ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة ج١ ص٥٦١: (قال مالك رحمه الله في من صلى وحده: فله إعادتها في جماعة، وهذا في جميع الصلوات إلا المغرب.. وأجاز المغيرة وابن مسلمة أن تعاد المغرب لعموم خبر ابن محجن وهي كغيرها من الصلوات).

٣- عبدالرحمن بن القاسم العتقي (ت١٩١هـ) سنة
جاء في المدونة الكبرى ج١ ص٨٦ وما بعدها: (قلت لابن القاسم: فإن هو لم يكن بالمسجد فسمع الإقامة وقد صلى في بيته، أيدخل مع الإمام أم لا؟ قال: ليس ذلك عليه بواجب إلا إن شاء.. قلت: أرأيت إن دخل المسجد فافتتح صلاة المغرب فلما افتتحها أقيمت المغرب؟ قال: يقطع ويدخل مع القوم، قلت: وإن كان قد صلى ركعة؟ قال: يقطع ويدخل مع القوم، قلت: فإن كان قد صلى ركعتين؟ قال: يتم الثالثة ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم، قلت: فإن كان قد صلى ثلاث ركعات؟ قال: يسلم ويخرج من المسجد ولا يصلي مع القوم، قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم).
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٥: (ومن المجموعة: قال ابن القاسم: ومن صلى في بيته ثم دخل مع الإمام في التشهد يظنه التشهد الأول فسلم فليسلم هذا، ولا شيء عليه، وأحب إلي لو تنفل بركعتين إن كانت يُتنفل بعدها، وإن شاء ترك ولا شيء عليه.. ومن المجموعة والعتبية: قال ابن القاسم: ومن صلى وحده المغرب ثم دخل مع الإمام في آخر ركعة منها، فليضف إليها أخرى ويسلم، ومن كتاب آخر: ومن أعاد المغرب في جماعة فابن القاسم يرى أن يشفعها برابعة) وقال في ص٣٢٦: (ومن المجموعة والعتبية: قال ابن القاسم: ومن صلى العشاء في بيته وأوتر فلا يعيدها في جماعة).

٤- عبدالله بن وهب (ت١٩٧هـ) سنة
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٥: (ومن كتاب آخر: ومن أعاد المغرب في جماعة فابن القاسم يرى أن يشفعها برابعة، وقال ابن وهب: يسلم ويعيدها ثالثة).

٥- أشهب بن عبدالعزيز (ت٢٠٤هـ) سنة
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٤: (من المجموعة: قال أشهب وعبدالملك: ومن صلى وأعاد في الجماعة فليس يحتاج إلى علم النافلة منهما، وذلك جزاؤه بيد الله سبحانه) وقال في ص٣٢٦: (ومن العتبية: قال أشهب: ومن صلى مع الإمام صلاة ظن أنه صلاها في بيته، ثم علم أنه لم يصلها فليعدها).

٦- محمد بن مسلمة (ت٢٠٦هـ) سنة
قال ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة ج١ ص٥٦١: (قال مالك رحمه الله في من صلى وحده: فله إعادتها في جماعة، وهذا في جميع الصلوات إلا المغرب.. وأجاز المغيرة وابن مسلمة أن تعاد المغرب لعموم خبر ابن محجن وهي كغيرها من الصلوات).

٧- عبدالملك بن حبيب (ت٢٣٨هـ) سنة
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٤: (من المجموعة: قال أشهب وعبدالملك: ومن صلى وأعاد في الجماعة فليس يحتاج إلى علم النافلة منهما، وذلك جزاؤه بيد الله سبحانه)، وقال في ص٣٢٩: (قال ابن حبيب: ومن أحرم في المغرب في غير المسجد، ثم أقام قوم صلاة الجماعة، فليتماد ولا يقطع، بخلاف من أحرم في المسجد فأقيمت عليه الصلاة).

٨- سحنون (ت٢٤٠هـ) سنة
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٦: (ومن المجموعة والعتبية: قال ابن القاسم: ومن صلى العشاء في بيته وأوتر فلا يعيدها في جماعة، قال سحنون في المجموعة: فإن فعل فليعد الوتر. قال يحيى بن عمر: لا يعيد الوتر).

٩- العتبي القرطبي (ت٢٥٥هـ) سنة
قال في العتبية كما في شرحها البيان والتحصيل ج١ ص٤٠٢: (وسئل عمن صلى الظهر في بيته ثم أتى المسجد فوجد الناس جلوسا في آخر صلاتهم، ما يصنع؟ فقال: لا يدخل معهم في صلاتهم، ويقيم على صلاته التي صلى في بيته).

١٠- ابن سحنون (ت٢٦٥هـ) سنة
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٧: (ومن كتاب ابن سحنون أيضا: ومن صلى المغرب في بيته ثم تقدم فيها بقوم في المسجد فصلاها، ثم ذكر سجدة لا يدري من أي الصلاتين، فليسجد بهم سجدة ثم يتشهد، ويأتي بركعة ويسجد قبل السلام، ويعيد ويعيدون).

١١- القاضي إسماعيل الجهضمي (ت٢٨٢هـ) سنة
جاء في الاختيارات الفقهية ص٢٨٢: (ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى إلى أن المسجد إذا كان له إمام راتب فصلى فيه الجماعة فإنه يُكره أن تصلى فيه جماعة بعده... فقد كانت الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا المسجد وقد صلى فيه إمامه صلوا أفذاذا، وهي مسألة وقع فيه اختلاف بين الفقهاء على قولين: القول الأول: كراهة ذلك، واختيار الصلاة فرادى بدل الصلاة في جماعة في مسجد قد صلي فيه مرة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. القول الثاني: استحباب إقامة الجماعة الثانية، فإذا صلى إمام الحي بجماعة ثم حضرت جماعة ثانية استحب لهم أن يصلوا جماعة، وبه قال أحمد)، وقال في الحاشية: نقله عنه القاضي إسماعيل المازري في شرح التلقين ج٢ ص٥٠١.
وجاء في ص٣٠٨: (ذهب القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله إلى أن من صلى الفرض وحده ثم رأى الناس يصلون وهو مار فإنه لا تلزمه إعادة الصلاة معهم، ولا يدخل المسجد وليرجع فإنه بدخوله يوجب على نفسه أن يتعمد الصلاة مع الإمام بعد أن صلى وحده وذلك مما لا ينبغي)

١٢- يحيى بن عمر (ت٢٨٩هـ) سنة
قال ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٦: (ومن المجموعة والعتبية: قال ابن القاسم: ومن صلى العشاء في بيته وأوتر فلا يعيدها في جماعة، قال سحنون في المجموعة: فإن فعل فليعد الوتر. قال يحيى بن عمر: لا يعيد الوتر).

١٣- أبو سعيد البراذعي (ت٣٧٢هـ) سنة
قال في تهذيب المدونة ج١ ص٢٥٥: (وجائز أن يصلي الرجل بامرأته المكتوبة وتكون خلفه، ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب، فإن أعادها فأحب إليّ أن يشفعها بركعة، وتكون الأولى صلاته، ومن سمع الإقامة وقد صلى وحده فليس بواجب عليه إعادتها إلا أن يشاء، ولو كان في المسجد لدخل مع الإمام، إلا في المغرب فإنه يخرج. ومن أحرم بفريضة في المسجد ثم أقيمت عليه تلك الفريضة فإن لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام، ومن ركع ركعة صلى ثانية وسلم ودخل معه، وإن صلى ثالثة صلى رابعة ولا تكون نافلة، ويسلم ويدخل معه، وإن كان المغرب قطع ودخل مع الإمام: عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمهما ثلاثا وخرج، وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها، ومن أحرم في بيته ثم سمع الإقامة يعلم أنها يدركها فلا يقطع ويتمادى).

١٤- ابن الجلاب (ت٣٧٨هـ) سنة
قال في التفريع ج١ ص١٢٠: (ومن صلى وحده فلا يؤم في تلك الصلاة غيره.. ومن صلى وحده ثم أدرك من صلاة الجماعة ركعة واحدة أتمها، وإن أدرك أقل من ركعة فليس عليها إتمامها، ويستحب له أن يصلي ركعتين يجعلهما نفلا).

١٥- ابن أبي زيد (ت٣٨٦هـ) سنة
قال في الرسالة ص ١٢٧: (ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك، إلا المغرب وحدها).
وقال في اختصار المدونة ج١ ص١٥٩ وما بعدها: (وكل صلاة صلاها وحدة فله إعادتها في جماعة إلا المغرب، لأنها وتر صلاة النهار.. وإن أحرم بفريضة في المسجد فأقيمت تلك الفريضة فإن لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام، وإن ركع صلى ثانية وسلم ودخل مع الإمام، وإن صلى ثالثة صلى رابعة، ولا تكون له نافلة، وسلم ودخل مع الإمام، وإن كانت المغرب قطع بعد ركعة بسلام ودخل معه، قال في غير رواية يحيى: وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج، فإن ركع الثالثة أتمها وخرج).
وقال في النوادر والزيادات ج١ ص ٣٢٤: (ومن صلى [يقصد في بيته] لم يلزمه أن يعيد [أي في جماعة]، وإن جاء المسجد قبل أن يصلوا، إلا أن تقام الصلاة وهو فيه، أو يجدهم فيها، أو يكون في مجلس قوم فصلوا جماعة، فيؤمر أن يدخل معهم للحديث).

١٦- أبو المطرف (ت٤١٣هـ) فرض كفاية
قال في تفسير الموطأ ص١٨٢: (في حديث أبي هريرة الترغيب في مشاهدة الجماعة لفضلها على صلاة الرجل وحده، وإقامة الجماعة فرض على الكافة، وقوله.. وذكر حديث التحريق.. إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في منافقين كانوا لا يشهدون الصلوات معه، فهمّ بتحريق بيوتهم عقوبة لهم.. إلى أن قال.. حديث بسر من محجن عن أبيه حديث يحتمل التأويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم من صلى في بيته منفردا أن يصلي في المسجد، فيعيد تلك الصلاة مع الإمام، ولكنه أمر من دخل المسجد فوجد الناس يصلون تلك الصلاة التي صلاها هو في بيته أن يدخل معهم في صلاتهم هذه، ولا يجلس في المسجد، لئلا يوقع على نفسه بجلوسه والناس يصلون ظن سوء، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة لكي يدرك فضل صلاة الجماعة، ثم قال: من صنع ذلك كان له سهمان من الأجر. قال مالك: وتعاد الصلوات كلها مع الإمام إلا صلاة المغرب وحدها، إنما قال ذلك من أجل أنه إذا أعاد المغرب مع الإمام بعد أن كان قد صلاها في بيته صارت شفعا، وهي وتر صلاة النهار.. قال ابن عمر وابن المسيب للذي سألهما عن صلاته في بيته وحده ثم صلى تلك الصلاة مع الإمام؟ وقال: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقالا له: أو أنت تجعلها؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء).

١٧- الطليطلي (ت٤١٩هـ) سنة
قال في مختصره ص٦٤: (قال علي رحمه الله: ومن صلى في بيته وحده ثم أدرك مع الإمام تلك الصلاة في المسجد فإنه يعيد معهم الصلوات كلها إلا المغرب وحدها، لكونها وترا، فإن أعادها صارت شفعا، ومن صلى مع الإمام في بيته أو في موضع غير بيته ثم أدرك تلك الصلاة في المسجد فلا يصلي معهم تلك الصلاة التي صلى مع الإمام)

١٨- القاضي عبدالوهاب (ت٤٢٢هـ) سنة
قال في الإشراف ج٠ ص٣١٢: (من صلى وحده ثم أدركها في جماعة استحب له أن يعيدها إلا المغرب، وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء الأخيرة فقط، وقال المغيرة والشافعي: يعيد المغرب وغيرها... ودليلنا على أن المغرب لا تعاد قوله عليه السلام: لا تصلي صلاة في يوم مرتين، فعمّ، ولأنها وتر، فإذا أعادها حصل وتران في ليلة من جنس وذلك ممنوع).
وقال في التلقين ج١ ص١١٨: (والجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكد الفضيلة، ويستحب للمنفرد إعادة ما عدا المغرب في الجماعة).
وقال في المعونة ج١ ص٢٥٦: (صلاة الجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكدة الفضيلة لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وقوله: لقد هممت.. وذلك يدل على شدة تأكيدها، وإذا ثبت ذلك فليست بشرط في صحة الأداء، خلافا لمن ذهب إلى وجوبها على الأعيان أو الكفايات، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاضل بينهما وبين الانفراد جعل حظها الفضيلة دون الآخر، ولأنها صلاة تفعل جماعة وفرادى فلم تكن الجماعة من شرط صحتها كالنوافل... ويستحب للمصلي وحده أن يعيدها في الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت وليحوز فضيلة الجماعة.. ولا يعيد المغرب وحدها خلافا للمغيرة والشافعي لأنها وتر فلا تعاد).
وقال في عيون المسائل ص١١٣: (صلاة الجماعة في غير الجمعة سنة، وبه قال جماعة الفقهاء).

١٩- ابن بطال (ت٤٤٩هـ) سنة
قال في شرح صحيح البخاري ج٢ ص١٢٤ عن حديث (صلاته في سوقه): (واستدل البخاري أنه إذا جازت الصلاة في السوق فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعات، لفضل الجماعة، كما تتخذ المساجد في البيوت عند الأعذار لفضل الجماعة).
وقال في ج٢ ص٢٦٨ شرحا لحديث الإحراق: (وقوله: لقد هممت... دليل على تأكيد الجماعة وعظم أمرها.. وأجمع الفقهاء أن الجماعة في الصلوات سنة إلا أهل الظاهر، فإنها عندهم فريضة، واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هي كل صلاة.. ومما يدل أن صلاة الجماعة سنة ما روي عن ابن مسعود أنه قال "عليكم بالصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن نبيكم، ولو تركتم سنته لضللتم".. ومما يدل على أنها سنة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم حين توعدهم بالإحراق عليهم أنه من تخلف عن الجماعة فلا تجوز صلاته، ولو كانت فرضا ما سكت عن ذلك، لأن البيان منه لأمته فرض عليه. قال المهلب: وقد قيل إن هذا الحديث أريد به المنافقون، وإليهم توجه الوعيد فيه، واحتج قائل ذلك بأن الرسول أقسم أنه لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، وليس هذا من صفات المؤمنين.... باب فضل الجماعة: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة فيه.. ثم ذكر حديث سبع وعشرين درجة.. ثم قال: قال ابن القاصر: وهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة في جماعة سنة، كما قال الفقهاء، وخالف ذلك أهل الظاهر، وقالوا: صلاة الجماعة فريضة، والدلالة عليهم منها في وجهين اثنين: أحدهما: أنه أثبت صلاة الفذ وسماها صلاة، وهم يقولون: ليست بصلاة، والثاني: أنه عليه السلام فاضل بينهما، فأثبت للجماعة فضلا، فدل أن المنفردة فاضلة إلا أن مرتبتها أنقص).

٢٠- أبو الحسن القابسي (ت٤٠٣هـ) سنة
قال ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة ج١ ص٥٦١: (وذكر عن ابن القابسي في من صلى وحده فلا يعيد الصلاة مع واحد، لأنه إنما يعيد الصلاة في الجماعة، وأقل ذلك اثنان).

٢١- أبو عمران الفاسي (ت٤٣٠هـ) سنة
قال ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة ج١ ص٥٦١: (وذكر عن ابن القابسي في من صلى وحده فلا يعيد الصلاة مع واحد، لأنه إنما يعيد الصلاة في الجماعة، وأقل ذلك اثنان، ومثله ذُكر عن أبي عمران أنه لا يعيد مع واحد، قال: إلا أن يكون هذا الواحد هو الإمام الراتب، فيعيد معه لأنه كالجماعة).

٢٢- ابن يونس (ت٤٥١هـ) سنة
قال في الجامع لمسائل المدونة ج١ ص٥٦١: (وأمر الرسول بصلاة الجماعة ورغب فيها، وقال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين جزءا، وفي حديث آخر: بسبع وعشرين درجة، ورغب عليه السلام في إعادة من صلى فذا في الجماعة، وجعل مدرك ركعة منها مدركا لها. قال مالك رحمه الله في من صلى وحده: فله إعادتها في جماعة، وهذا في جميع الصلوات إلا المغرب لأنها وتر صلاة النهار، فإذا أعادها صارت شفعا، وقاله ابن عمر، ولأن واحدة منها تكون صلاته والثانية نفل، ولا يتنفل بوتر.. وأجاز المغيرة وابن مسلمة أن تعاد المغرب لعموم خبر ابن محجن وهي كغيرها من الصلوات.. قال سحنون: فإن فعل فليعد الوتر، وقال يحيى بن عمر: لا يعيد الوتر.. وذكر عن ابن القابسي في من صلى وحده فلا يعيد الصلاة مع واحد، لأنه إنما يعيد الصلاة في الجماعة، وأقل ذلك اثنان، ومثله ذكر عن أبي عمران أنه لا يعيد مع واحد، قال: إلا أن يكون هذا الواحد هو الإمام الراتب فيعيد معه لأنه كالجماعة.. واختلف في أيام أبي محمد في من صلى في بيته مع امرأته هل يعيدها في جماعة؟ فذهب أبو الحسن وأبو عمران إلى أنه لا يعيدها في جماعة).

٢٣- ابن عبدالبر (ت٤٦٣هـ) سنة
قال في الاستذكار ج١ ص٣٩٢ في شرح حديث "من أكل من هذه الشجر" أي الثوم والبصل: (دليل على إباحة أكلها لا على تحريمها كما زعم بعض أهل الظاهر الذين يوجبون إتيان الجماعة فرضا ويمنعون من أكل الثوم والبصل، ومن أكله لا يدخل المسجد لصلاة.. وفي ذلك دليل على أن شهود الجماعة ليس بفريضة، خلافا أيضا لأهل الظاهر الذين يوجبونها ويحرمون أكل الثوم من أجل شهودها).
عقد في الاستذكار بابا طويلا لمناقشة المسألة ج٥ ص٣١٢-٤٤٥ ومما قال:
ص٣١٥ في حديث سبع وعشرين درجة: (يريد تضعيف ثواب المصلي في جماعة على ثواب المصلي وحده).
ص٣١٧: (٦٩٩٢ وفي هذا الحديث من رواية ابن عمر وأبي هريرة دليل على جواز صلاة الفذ وحده، وإن كانت صلاة الجماعة أفضل، وإذا جازت صلاة الفذ وحده بطل أن يكون شهود صلاة الجماعة فرضا، لأنه لو كانت فرضا لم تجز للفذ صلاته وهو قادر على الجماعة تارك لها.. ٦٩٩٦ – قد احتج بهذا جماعة من العلماء، وعلى هذا أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام، كلهم يقولون: إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وليست بفرض، ومنهم من قال إنها فرض على الكفاية، ومنهم من قال: شهودها سنة مؤكدة لا يرخص في تركها للقادر عليها، ومن تخلف عنها وأتى بها في بيته جزت عنه، إلا أن من صلاها في المسجد جماعة أفضل منه، ولهم في ذلك دلائل يطول ذكرها، وقال داود وسائر أهل الظاهر: حضور صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف من الرجال إذا كان قادرا عليها كالجمعة.. واحتجوا في إيجاب شهود الجماعة فرضا بأشياء، منها.. حديث التحريق.. وحديث ابن أم مكتوم.. وذكر غيرها ثم قال: هذا لو صح الأثر بما ذكروا، فكيف وهي آثار فيها علل، وهي محتملة للتأويل)
ص٣٢٢: (٧٠٢٣ – وإذا بطل هذا الوجهان صح أن المراد بذلك هو المتخلف عما ندب إليه وجوب سنة عليه بغير عذر، وعلمنا أن النبي لم يفاضل بينهما إلا وهما جائزان إلا أن أحدهما أفضل من الآخر).
وقال في التمهيد ج٦ ص٣١٧: (وفي هذا الحديث أعني حديث مالك هذا دليل على جواز صلاة الفذ وحده، وإن كانت الجماعة أفضل، وإذا جازت صلاة الفذ وحده بطل أن يكون شهود صلاة الجماعة فرضا، لأنه لو كان فرضا لم تجز للفذ صلاته، كما أن الفذ لا يجزئه يوم الجمعة أن يصلي قبل صلاة الإمام ظهرا ولا غيرها.. قد احتج بهذا جماعة من العلماء وأكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام يقولون: إن حضور صلاة الجماعة فضيلة وفضل، وسنة مؤكدة، لا ينبغي تركها، وليست بفرض، ومنهم من قال: إنها فرض على الكفاية، واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة، منهم من قال: شهود الجماعة فرض على الكفاية، ومنهم من قال: شهودها سنة مؤكدة لا رخصة في تركها للقادر عليها إلا من عذر، ولهم في ذلك دلائل يطول ذكرها للقولين جميعا، وقال أهل الظاهر – منهم داود – إن حضور صلاة الجماعة فرض متعين كالجماعة سواء.. وكذلك قوله: إذا حضرت العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، وقد يكون من العذر المطر والظلمة لقوله: الا صلوا في الرحال، ومن العذر أيضا مدافعة الأخبثين: الغائط والبول، وقد ذكرنا كثيرا من هذه الآثار في مواضعها من كتابنا).

٢٤- أبوالحسن اللخمي (ت٤٧٨هـ) سنة
قال في التبصرة ج١ ص٣٣٣: (ولمن صلى فذا أن يعيد تلك الصلاة في جماعة)، وقال الرهوني في حشايته على شرح الزرقاني ج٢ ص٦٨: (قال اللخمي ما نصه: "وبناء المساجد على وجهين: واجب ومندوب إليه، فيجب في كل بلد أو قرية لا مسجد فيها ليجتمع الناس للصلاة، ولا يجوز أن يتمالؤوا على ترك الجماعة لأن في ذلك تضييعا للصلوات، وإن كان يجب على مثلهم الجمعة فذلك أبين، وإن كان البلد واسعا ويشق على من بعد منه الجامع الوصول إليه كان بناء المسجد في تلك المحلة مندوبا إليه، لأن إقامة الجماعة ليست على الأعيان، وذلك سنة أو فرض على الكفاية وذلك يسقط ببناء الجامع").

٢٥- الباجي (ت٤٩٤هـ) سنة
قال في شرح الموطأ ج٢ ج١٨٩: (معنى ذلك أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ، ولا معنى لفضيلتها عليها إلا أن يكون الجزاء عليها يضاعف على أجر صلاة الفذ بالعدد الذي ذكره، ويحتمل أن يريد بالجماعة جماعات المساجد، وأخرج اللفظ على الغالب من حال الجماعات، ويريد بالفذ الذي يصلي في بيته وفي سوقه وحده، وهذا الذي ذكره يدل على أن الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة، ولا بفرض، واختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أن الجماعة فرض على الكفاية، وذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة، وقال داود: إن صلاة الجماعة فرض ولا تجوز صلاة الفذ مع القدرة عليها، والدليل على صحة ذلك الخبر الذي ذكرناه)

٢٦- ابن رشد الجد (ت٥٢٠هـ) سنة
قال في البيان والتحصيل ج١ ص٤٠٢: (وسئل عمن صلى الظهر في بيته ثم أتى المسجد فوجد الناس جلوسا في آخر صلاتهم، ما يصنع؟ فقال: لا يدخل معهم في صلاتهم، ويقيم على صلاته التي صلى في بيته. قال محمد بن رشد: وهذا كما قال، لأن السنة إنما جاءت فيمن صلى وحده أن يعيد في جماعة، فإذا لم يدرك من صلاة الجماعة ركعة ودخل معهم فحكمه حكم المنفرد).

٢٧- المازري (ت٥٣٦هـ) سنة
قال في شرح التلقين ج١-١ ص٧٠٤: (اختلف الناس في صلاة الجماعة في غير الجمعة، فالظاهر من مذهبنا ومذهب الدهماء من العلماء أنها سنة مؤكدة، وذهب بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي إلى أنها فرضة على الكفاية، وذهب عطاء والأوزاعي وأبو ثور وابن حنبل وداود إلى أنها فرض على الأعيان، واختلفوا هل هي شرط في صحة الصلاة؟ فقال بعض أهل الظاهر: هي شرط في صحة الصلاة، وقال من سواهم ممن ذكرنا: ليست بشرط في الصحة. وسبب هذا الاختلاف اختلاف الظواهر، فلنا على نفي الوجوب والاعتداد بصلاة المنفرد قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، والتفاضل لا يكون إلا بين شيئين اشتركا في معنى وتفاضلا فيه، وهذا يقتضي كون صلاة المنفرد فيها فضل يقصر عن صلاة الجماعة، وإذا ثبت أن فيها فضلا ثبت إجزاؤها والاعتداد بها، فإن قيل: قد يفاضل بين شيئين لا يشتركان في المعنى الذي تفاضلا فيه كما قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ولا مقيل لأهل النار، وكما ورد في الخبر: كل ذي مال أحق بماله ولا حق لغير صاحب المال، قيل لا يصح هذا التأويل في هذا الحديث لتحديد إجزاء الفضل بخمسة وعشرين، ولو كانت صلاة المنفرد لا فضل فيها لم يكن ذكر خمسة وعشرين أولى من ذكر أقل منها أو أكثر من العدد، لأن فضل صلاة الجماعة يكون حينئذ منفردا لا فضل يقابله حتى ينظر في زيادته عليه أو نقصانه عنه، وهذا واضح لا خفاء به، وقال محجن: كنت قد صليت في أهلي فقال له النبي: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت، ولم يقل إن كانت صلاتك في أهلك منفردا فأعدها، وأما المخالف إنه يحتج بظواهر منها..  وذكر بعض الأخبار وأجاب عنها ثم قال: وإذا ثبت تأويل جميع ما تعلق به المخالف وسقطت الحجة به تعلقنا بأن الله تعالى أمر بالصلاة أمرا مطلقا لم يشترط في ذلك جماعة، فإذا قوبلنا بشيء من أخبار الآحاد قال أبو حنيفة: هي زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد، وقال مالك: هي متأولة بدليل قوله: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده.. الحديث)

٢٨- ابن عبدالصمد (ت٥٣٠هـ) سنة
قال في التنبيه ص٤٤٩: (مذهب فقهاء الأمصار أن صلاة الجماعة سنة، فتجزئ الفرد صلاته بلا خلاف عندهم، والدليل القاطع على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة على ما وقع في الحديث، فقد ضاعف صلاة الجامعة بالنسبة لصلاة الفذ، ولو كانت صلاة الفذ غير مجزئة لما صح تضعيف الأجر بالنسبة إليها، لأن الباطل كلما نسب إليه وضوعف كان باطلا مثله، لكن ثبت عنه أنه أمر من صلى وحده بإعادة الصلاة في جماعة ليكمل ما فاته من الأجر، وكأن الإنسان أُمر بأن يؤدي الصلاة على صفة يحصل لها بها أجر صلاة واحدة أو على صفة يحصل له بها أجر سبعة وعشرين صلاة، فإن حصل أجر الواحدة كانت له الإعادة لتحصيل سبعة وعشرين)، وقال في ص٤٥٢: (وقد قدمنا أن صلاته قد تجزيه، ولا شك على هذا أن من صلى فذا فلا تلزمه الإعادة في جماعة، هذا ما لم يلزمه حكم الإمام بأن يدخل المسجد).

٢٩- سند بن عنان الأزدي (ت٥٤١هـ) سنة
قال علي العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني ج٢ ص١٥: (قوله: "فإنه يستحب له أن يعيد": الإعادة لفضل الجماعة إنما تكون ما دام وقت الصلاة، ولا يعيد إن خرج وقتها، ذكره سند، ونحوه لابن عرفة، خلافا للمشذالي).

٣٠- أبو بكر بن العربي (ت٥٤٣هـ) سنة
قال في القبس ج١ ص٣٠٤: (فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ: عند علمائنا وعند ح [الحنفية] و ش [الشافعية] إن صلاة الجماعة من فروض الكفاية لأنها من شعائر الدين وليست عامة في جميع المسلمين، وعليها ترجم مالك رضي الله عنه بقوله: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، ولولا أن صلاة الفذ مجزية ما كان بينها وبين صلاة الجماعة فضل، لأن الفضل فرع الإجزاء، ومن الممتنع ثبوت الفرع مع عد الأصل... وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في همّ النبي صلى الله عليه. وسلم بالحرق على المتخلفين عن الصلاة فهو أضعف الحجج لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فآمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إليهم، فقد ترك الجماعة، فإن قيل تركها لأخرى قلنا هذه دعوى في موضع الاحتمال من غير دليل).

٣١- القاضي عياض (ت٥٤٤هـ) سنة
قال في شرح مسلم ج٢ ص٦١٨ وما بعدها: (وقد يؤخذ من هذا الحديث الرد على داود في قوله: إن من صلى فذا وترك الجماعة أنها لا تجزيه تلك الصلاة، لأن النبي قال في بعض هذه الأحاديث: أفضل من صلاة أحدكم وحده، فأتى بلفظ المبالغة والتفضيل بين صلاة الفذ والجماعة، واثبت فيها فضلا، ولو لم تكن مجزية لم تكن جزءا من الفرض الكامل)، وقال في ص٦١٩: (وفيه حجة ظاهرة على صحة صلاة الفذ وإجزائها لا سيما على نص حديث ابن عمر بقوله: تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين، والزيادة إنما تكون على شيء ثابت، وكذلك في بعض طرق أبي هريرة: يضاعف على صلاته في بيته، وهو مذهب عامة الفقهاء، خلافا لداود في قوله بعدم إجزاء صلاة الفذ إذا ترك الجماعة من غير عذر). وقال في ص٦٢٢: (ومذهب غيره [غير داود] من الفقهاء أنها فرض على الكفاية، وعلى طريقة القاضي في أنه لو تمالأ أهل بلد على ترك الأذان لقوتلوا، ينبغي أن تكون صلاة الجماعة كذلك.. والحديث حجة على داود لا له، لأن النبي همّ ولم يفعل، ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزية وهو موضع البيان، لكن في تغليظه ذلك وتشديده وإبعاده دليل على تأكيد أمر الجماعة)، ثم قال في ص٦٢٣: (وقد اختلف أئمتنا في ذلك، فقيل إنها واجبة على الكفاية من أجل أن إقامة السنن وإحياءها واجب على الكفاية، إذ تركها مؤد إلى إماتتها، وقال بعض الشافعية، والأكثر عندنا وعندهم وعند عامة العلماء أنها سنة مؤكدة كما جاء في الحديث).

٣٢- ابن شاس (ت٦١٦هـ) سنة مؤكدة
قال في عقد الجواهر ص١٣٥: (وهي سنة مؤكدة، وليست بواجبة إلا في الجمعة، وحكى الإمام أبو عبدالله [المازري] والقاضيان أبو الوليد [الباجي] وأبو بكر [ابن العربي] عن بعض أهل المذهب أنها فرض على الكفاية).

٣٣- ابن القطان (ت٦٢٨هـ) سنة مؤكدة
قال في الإقناع في مسائل الإجماع ج١ ص١٤٤: (وصلاة الجماعة عند سائر الفقهاء سنة مؤكدة من غير الجمعة، إلا داود، فقال: هي فرض في الجمعة وغيرها من الصلوات.. وقوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وقوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمس وعشرين جزءا في الحديثين من الفقه فضل صلاة الجماعة والترغيب في حضورها، وفيها دليل على جواز صلاة الفذ، وأن شهود الجماعة ليس بفرض، وعلى هذا جمهور الفقهاء).

٣٤- الرجراجي (ت٦٣٣هـ) سنة
قال في مناهج التحصيل ج١ ص٣١٢: (قوله لأبي محجن الثقفي: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت، وهذا الحديث يفيد العموم من وجه والتخصيص من وجه، أفاد العموم في جميع الصلوات، وأفاد التخصيص، فمن صلى وحده ولم يصل في جماعة فله أن يعيدها في جماعة لقوله عليه السلام: ما منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى ولكن صليت في أهلي، يريد في بيته، ومعلوم أن من صلى في بيته إنما يصلي وحده).

٣٥- ابن الحاجب (ت٦٤٦هـ) سنة
قال في جامع الأمهات ص٥٠: (صلاة الجامعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية).

٣٦- ابن عمر القرطبي (ت٦٥٦هـ) سنة
قال في المفهم ج٢ ص٢٧٦ عن حديث التحريق: (استدل بهذا الهم داود وعطاء وأحمد وأبو ثور على أن صلاة الجماعة فرض، ولا حجة لهم فيه، لأنه هم ولم يفعل، وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين.. ويفيد هذا الحديث تأكد أمر شهود الصلوات في الجماعة، ولذلك قال جماعة من أئمتنا: إن الجماعة فيها واجبة على الكفاية من أجل أن إقامة السنن وإحياءها واجب على الفاية، أي تركها يؤدي إلى إماتتها، وذهب عامة العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، كما قد دللنا عليه بقوله: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ"، إذ حاصله: أن صلاة الفذ صحيحة، ووقوعها في الجماعة أفضل)

٣٧- شمس الدين القرطبي صاحب التفسير (ت٦٧١هـ) فرض كفاية
قال في تفسيره ج٢ ص٣١: (وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين، فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة، ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة، وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية، قال ابن عبدالبر: وهذا قول صحيح، لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات، فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة.. ثم ذكر أدلة الموجبين ثم قال: هذا ما احتج به من أوجب الصلاة في الجماعة فرضا، وهي ظاهرة في الوجوب، وحملها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة بدليل حديث ابن عمر وأبي هريرة.. إلى أن قال: قلت: فعلى هذا إذا أقيمت السنة وظهرت، جازت صلاة المنفرد وصحت).

٣٨- ابن الفخار (ت٧٢٣هـ) سنة
قال في منظوم الدرر شرح كتاب المختصر س٢٧٦: (ما جاء فيمن صلى في بيته ثم أدرك الصلاة في المسجد. الأصل في هذه الترجمة هو ما روي عن النبي من أنه قال لمن صلى في أهله.. إذا صليت في أهلك ثم جئت ووجدت الناس يصلون فصل معهم).

٣٩- ابن جزي (ت٧٤١هـ) سنة
قال في القوانين الفقهية ص١٥٧  (وهي في الفرائض سنة مؤكدة، وأوجبها الظاهرية، ويجوز تركها لعذر المطر والريح العاصف بالليل والمرض والتمريض... ومن صلى منفردا جازت له الإعادة في جماعة إلا المغرب، وزاد أبو ثور: الصبح، ولم يستثن الشافعي ).

٤٠- خليل بن إسحاق (ت٧٧٦هـ) سنة
قال في التوضيح ج١ ص٤٤١: ("صلاة الجماعة سنة، وقيل: فرض كفاية". الأول هو المشهور، وتصور كلامه واضح).
وقال في مختصره ص٣٩: (الجماعة بفرض – غير جمعة – سنة).

٤١- القباب الفاسي (ت٧٧٨هـ) سنة
قال في شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام للقاضي عياض ص٤٤٦: (الكلام هنا في حكم صلاة الجماعة، وهل يجوز ترك الجماعة أم لا؟ قال القاضي في الإكمال: "اختلف في ذلك، فقيل: إنها فرض على الكفاية من أجل أن إقامة السنن وإحياءها واجب على الكفاية، إذ تركها مؤد إلى إماتتها، وقاله بعض الشافعية، والأكثر عندنا وعندهم وعند عامة العلماء أنها سنة مؤكدة"، وبوجوبها على كل أحد قال عطاء وأحمد وأبو ثور وداود. قوله: "والتجميع لها في المساجد"، ولم يقل: والصلاة في الجماعة، وإنما قال ذلك لأنه لو قال "والصلاة في الجماعة" لاقتضى ذلك أن الصلاة في جماعة سنة في حق كل أحد، ولم يرده، وإنما أراد أن إقامة الجماعة سنة في الجملة، فإذا أقيمت الجماعة فقد قيم بالسنة. قال القاضي أبو الوليد بن رشد: "والصلاة في الجماعة مستحب للرجل في خاصة نفسه، وأما إقامة الجماعة في الصلوات فإنها فرض الجملة، وسنة في كل مسجد"، فقول القاضي عياض: "والتجميع لها في المساجد" بين أنه لم يرد أنها سنة في حق كل أحد، بل السنة عند التجميع لها في المساجد خاصة، فإذا فعلوا تمت السنة).

٤٢- بهرام الدميري (ت٨٠٢هـ) سنة
قال في الدرر في شرح المختصر ص٣٥٤: (المشهور كما قال أن صلاة الجماعة سنة، واحترز بالفرض من النوافل والسنن، وبقوله: غير جمعة من الجماعة فيها، فإنها واجبة).
وقال في الشامل ص١٢٠: (صلاة الجماعة في فرض غير جمعة: سنة، وقيل: فرض كفاية، وقيل: فضيلة).

٤٣- ابن عرفة الورغمي (ت٨٠٣هـ) سنة
قال الحطاب الرعيني في مواهب الجليل ج٢ ص٣٩٥: ([قال] ابن عرفة: صلاة الخمس جماعة: أكثر الشيوخ: سنة مؤكدة).

٤٤- الوانوغي (ت٨١٩هـ) سنة
قال في تعليقته على تهذيب المدونة ج١ ص١٩٢: (قوله: "من صلى وحده له إعادتها"، قلت: هاهنا مسألة لا أعلمها منصوصة لأصحاب الفروع، بل لأصحاب الأصول، وهي: لو صلى وحده مثلا ظهرا قضاء اليوم الأحد، ثم وجد جماعة ترتب عليهم تلك الصلاة بعينها من يومها، فقد نص ابن رشد وغيره أنه يصح لهم قضاؤها جماعة من يوم اتفاقا، ومن يومين قولان، فهل يصح له إعادتها معهم؟ ظاهر المدونة: يجوز، وعرضته على شيخنا أبي عبدالله فقال: ظاهر المدونة كما قلت، والذي عندي: لا، قال: لأن تعليلهم الإعادة بتحصيل فضيلة الوقت يقتضي اختصاص الإعادة بالوقت).

٤٥- محمد بن خليفة الأبي (ت٨٢٧هـ) فرض كفاية
قال ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الصغير للدردير ج١ ص٤٢٤ (ج١ ص٣١٩ في المطبوع مع تقريرات عليش): (وقال ابن رشد وابن بشير: إنها فرض كفاية بالبلد، فلذلك يقاتلون عليها إذا تركوها، وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه، قال الآبي: وهذا أقرب إلى التحقيق).

٤٦- ابن ناجي التنوخي (ت٨٣٧هـ) سنة
قال في شرح الرسالة ج١ ص١٧١: (واعلم أن المذهب اختلف في صلاة الجماعة على أربعة أقوال، فقيل: سنة مؤكدة، قاله أكثر شيوخ المذهب، وقيل: فرض كفاية، نقله ابن محرز وغيره من بعض أصحابنا، وقيل: مندوب إليها مؤكدة الفضل، قاله عبدالوهاب في تلقينه، ومثله لابن العربي في عارضته: هي مندوبة يحث عليها، وقال ابن رشد: مستحبة للرجل في خاصته، فرض في الجملة، سنة بكل مسجد).

٤٧- أبو الفضل المشدالي (ت٨٦٤هـ) سنة
قال علي العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني ج٢ ص١٥: (قوله: "فإنه يستحب له أن يعيد": الإعادة لفضل الجماعة إنما تكون ما دام وقت الصلاة، ولا يعيد إن خرج وقتها، ذكره سند، ونحوه لابن عرفة، خلافا للمشدالي).

٤٨- المواق (ت٨٩٧هـ) سنة
قال في التاج والإكليل ج٢ ص٣٩٥ في شرح قول خليل: (الجماعة بفرض غير جمعة: سنة): ([قال] ابن عرفة: صلاة الخمس جماعة: أكثر الشيوخ: سنة مؤكدة، [قال] ابن رشد: فرض في الجملة، سنة في كل مسجد، مستحبة للرجل في خاصة نفسه، وسمع ابن القاسم: لا يتخلف عروس عن الصلوات كلها في الجماعة، وخفف له ترك بعضها لتأنيس أهله، [قال] ابن العربي: الصلاة في الجماعة معنى الدين وشعار الإسلام، لو تركها أهل مصر قوتلوا، وأهل حارة جبروا عليها وأكرهوا)

٤٩- زروق (ت٨٩٩هـ) سنة
قال في شرح الرسالة ص٢٨٤: (ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك، إلا المغرب وحدها).

٥٠- عبدالرحمن الرافعي الفاسي صاحب نظم مقدمة ابن رشد (ت٩٠٠هـ) سنة
قال في نظم مقدمة ابن رشد ص٣٣: (باب صلاة الفذ والجماعة، وحكمها عند ذوي البراعة، مسنونة جاءت بها الرواية، وقيل بل فرض على الكفاية، يلزم أهل كل مصر والقرى، وشرطها جماعة مقررا، ثم الأذان والإمام الراتب، ومسجد لا بد منه واجب، فإن أبوا عن فعل ذا وحادوا، إهانة فيجب الجهاد، واعلم بأن أفضل الطاعات، صلاتنا في أول الأوقات، فاعلها جماعة للأجر، قالوا تقيه من عذاب القبر، لأنها تسمو صلاة الفرد، بدرجات قدرها في العد، سبع وعشرون وقيل أكثر، وأول عند الرواة أشهر).

٥١- أبو الحسن الشاذلي (ت٩٣٩هـ) سنة
قال في متن العزية ص٥٧: (صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ولا يحصل فضلها إلا بإدراك ركعة بسجدتيها).

٥٢- المنوفي (ت٩٣٩هـ) سنة
قال في كفاية الطالب ج٢ ص١٤: (ومن صلى وحده صلاة مفروضة في غير أحد المساجد الثلاثة – مسجد مكة والمدينة والمسجد الأقصى – ولم يكن إماما راتبا ولم تقم الصلاة عليه وهو في المسجد فإنه يستحب له أن يعيد ما صلى في الجماعة، وهو اثنان فصاعدا).

٥٣- التتائي (ت٩٤٢هـ) سنة
قال في تنوير المقالة ج٢ ص٢٢٤: (ومن صلى فرضا وحده ولم يدرك مع الإمام ركعة أو صلى بصبي على الخلاف في هذا أو لم يكن إماما راتبا صلى وحده بشرطه أو صلى في غير واحد من المساجد الثلاثة فله أن يعيد في جماعة للفضل في ذلك، وهو الدرجات السابق ذكرها في الحديث).
وقال في خطط السداد والرشد ص٣٤١: (مسنونة: خبر عن قوله: وحكمها، وهذا القول هو مذهب الجمهور، واقتصر عليه صاحب المختصر، وزاد ابن الحاجب كأكثر الشيوخ مؤكدة، أي: في الفريضة غير الجمعة، فلا تسن الجماعة في سنة ولا نافلة، والقول الثاني أن الجماعة فبرض كفاية، نقله ابن محرز وغيره عن بعض أصحابنا).

٥٤- الحطاب الرعيني (ت٩٥٤هـ) فرض كفاية
قال في مواهب الجليل ج٢ ص٣٤٧: (فقال إن حكم صلاة الجماعة سنة، وهذا هو الذي عليه أكثر الشيوخ، وكثيرهم يقول: سنة مؤكدة، ونقل المازري عن بعض أصحابنا أنها فرضة كفاية، وقال في التلقين: مندوبة مؤكدة افضل، وقال في العارضة: مندوبة يحث عليها، وجمع ابن رشد بين الأقوال فقال: فرض كفاية من حيث الجملة، سنة في كل مسجد، فضيلة للرجل في خاصته، وصرح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تمالأ أهل بلد على تركها قوتلوا، فأخذ بعضهم من ذلك أنها فرض كفاية، وقال بعضهم: إنما يقاتلون لتهاونهم بالسنن، وقال أحمد وأبو ثور وعطاء وداود إنها فرض عين على كل مكلف من الرجال القادرين عليها كالجمعة، وأنها لا تجزئ الفذ الصلاة إلا بعد صلاة الناس.. قال المازري: ولم يقل أحد ممن قال بالوجوب إنها شرط في صحة الصلاة إلا بعض أهل الظاهر.. فائدة: قال ابن عزم في شرح الرسالة: قال عياض في ترتيب المسالك: صلاة الجماعة سنة مؤكدة يلزم إقامتها أهل الأمصار والقرى المجتمعة).

٥٥- ابن عاشر (ت١٠٤٠هـ) سنة
قال في نظمه (إرشاد المريدين) ص٧٣٧: (بجمعة جماعة قد وجبت، سُنت بفرض وبركعة رست، وندبت إعادة الفذ بها، لا مغربا كذا عشا موترها).

٥٦- محمد ميارة (ت١٠٧٢هـ) سنة
قال في الدر الثمين شرح متن ابن عاشر ص٣٧٠: (أخبر أن الجماعة واجبة في الجمعة، بمعنى أن إيقاع صلاة الجمعة في الجماعة واجب، وأنها سنة في غيرها من سائر الفرائض، بمعنى أن إيقاع غير الجمعة في الجماعة سنة، فقوله: سنت بفرض، أي غير الجمعة بدليل ما تقدم.. وإن صلى فذا أي وحده ييستحب له أن يعيد في الجماعة).

٥٧- عبدالباقي الزرقاني (ت١٠٩٩هـ) سنة
قال في شرحه على مختصر خليل ج٢ ص٣: ("الجماعة" أي إقامتها، أي فعل الصوات الخمس جماعة أي بإمام ومأموم "بفرض" عيني حاضر أو فائت "غير جمعة: سنة" عند أكثر الشيوخ، زاد كثيرهم مؤكدة، وظاهره كغيره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل، ويدل له ما يأتي من ندب الإعادة.. وهو خلاف ما جمع به ابن رشد وابن بشير بين الأقوال)

٥٨- الخرشي (ت١١٠١هـ) سنة
قال في شرح مختصر خليل ج٢ ص١٦: (فصل الصلاة بفرض غير جمعة سنة، س يعني أن اجتماع الجماعة في الفرض العيني الحاضر أو الغائب سنة مؤكدة، وليست واجبة إلا في الجمعة، وظاهر كلام المؤلف كغيره أنها سنة في الجملة، وفي كل مسجد وفي حق كل مصل حتى في حق المنفرد، فيسن في حقه طلب الجماعة بدليل أنه يستحب لمن صلى وحده طلب الجماعة خلاف ما جمع به ابن رشد بين الأقوال من كونها فرضا في الجملة سنة في كل مسجد).

٥٩- أحمد النفراوي (ت١١٢٦هـ) سنة
قال في الفواكه الدواني ص٩: (ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها)

٦٠- محمد البشار (ت١١٦١هـ) سنة
قال في نظمه أسهل المسالك ص١٤: (وسنةٌ إقامة الجماعة، بفرضنا ووجبت بالجمعة، وفضلها سبع وعشرون أتي، لمدرك جميعها أو ركعة، يعيد فذ مع إمام إن يشا، لا مغربا أو بعد وتر للعشا).


٦١- علي العدوي الصعيدي (ت١١٨٩هـ) سنة
قال في حاشيته على كفاية الطالب الرباني للمنوفي ج٢ ص١٥: (قوله: فإنه يستحب له أن يعيد، ولو في وقت الضرورة، قال عج [علي الأجهوري ت١٠٦٦هـ]: الإعادة لفضل الجماعة إنما تكون ما دام وقت الصلاة، ولا يعيد إن خرج وقتها، ذكره سند [سند بن عنان الأزدي ت٥٤١هـ] ونحوه لابن عرفة خلافا للمشذالي).
وقال في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل ج٢ ص١٧: (فصل صلاة الجماعة، قوله يعني أن اجتماع الجماعة فيه إشارة إلى أن السنية وصف لاجتماع الجماعة لا لنفسها لأنها لا تتصف بها، قوله في الفرض، احترز به عن غيره، فإن منه ما الجماعة فيه مستحبة كتراويح وعيد وكسوف واستسقاء، ومنه ما يكره فيه كما مر من قوله، وجمع ومثله فيما يظهر رغبة، وسنة غير مؤكدة كفجر على القول بسنيته، إلا أن عياضا قد صرح في قواعده بسنية الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء).


٦٢- الصفتي (ت بعد١١٩٣هـ) سنة
قال في الحاشية على الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية ج٢ ص٥: (وصلاة الجماعة سنة في غير الجمعة).

٦٣- الدردير (ت١٢٠١هـ) سنة
قال في أقرب المسالك ص٢٢: (فصل: الجماعة بفرض غير الجمعة سنة، ولا تتفاضل، وإنما يحصل فضلها بركعة).
وقال في الشرح الصغير لأقرب المسالك ج١ ص٤٢٤: (الجماعة أي فعل الصلاة في جماعة بإمام، بفرض ولو فائتا أو كفائيا كالجنازة، غير الجمعة سنة مؤكدة، وأما غير الفرض فمنه ما يندب فيه الجماعة).

٦٤- ابن عرفة الدسوقي (ت١٢٣٠هـ) سنة
قال في حاشيته على الشرح الصغير للدردير ج١ ص٤٢٤ (ج١ ص٣١٩ في المطبوع مع تقريرات عليش): (وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها، فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم مع الصحة، بل قال بعض الظاهرية بالبطلان للمنفرد، وظاهر المذهب أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل، وهذه طريقة الأكثر، وقتال أهل البلد على تركها لتهاونهم بالسنة، وقال ابن رشد وابن بشير: إنها فرض كفاية بالبلد، فلذلك يقاتلون عليها إذا تركوها، وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه، قال الآبي: وهذا أقرب إلى التحقيق).

٦٥- عليش (ت١٢٩٩هـ) سنة
قال في تقريراته على حاشية الدسوقي ج١ ص٣١٩: (قوله "لتهاونهم" أي لتفريطهم في الشعيرة، وإن كانت سنة، وليس المراد حقيقة التهاون لأنه ردة).

٦٦- الرهوني (ت١٢٣٠هـ) سنة
قال في حشايته على شرح الزرقاني ج٢ ص٦٨: (قال اللخمي ما نصه: "وبناء المساجد على وجهين: واجب ومندوب إليه، فيجب في كل بلد أو قرية لا مسجد فيها ليجتمع الناس للصلاة، ولا يجوز أن يتمالؤوا على ترك الجماعة لأن في ذلك تضييعا للصلوات، وإن كان يجب على مثلهم الجمعة فذلك أبين، وإن كان البلد واسعا ويشق على من بعد منه الجامع الوصول إليه كان بناء المسجد في تلك المحلة مندوبا إليه، لأن إقامة الجماعة ليست على الأعيان، وذلك سنة أو فرض على الكفاية وذلك يسقط ببناء الجامع" اهـ منه بلفظه: وقال في الإكمال في تكلمه على بناء النبي صلى الله عليه وسلم مسجده ما نصه: "وفي هذا الحديث لزوم إقامة المساجد وذلك فرض على كل جماعة.. وإقامة الجماعة سنة، ومن سننها المسجد.. وإنما هي سنن في حق الآحاد إذ لو لم تقم لماتت ودرست" اهـ منه لفظه، تنبيه: ظاهر قول اللخمي: "وإن كان البلد واسعا يشق على من بعد منه الجامع إلخ" أنه لا يجوز إحداث مسجد آخر إلا باجتماع الأمرين معا)

٦٧- محمد الأمير (ت١٢٣٢هـ) سنة
قال في الإكليل شرح مختصر خليل ص٦٠: (الجماعة بفرض غير جمعة سنة، ولا تتفاضل بحيث تعاد، وإنما يحصل فضلها المخصوص بحيث لا تعادله فلا ينافي الفضل بجزء ما).
وقال في المجموع في الفقه المالكي (مطبوع مع حاشية حجازي العدوي، وتحتها شرح المجموع لمحمد الأمير صاحب المجموع) ج١ ص٤٤٣: (الجماعة سنة، وقال بوجوبها ثور [كذا] وداود الظاهرة وأحمد وجماعة.. بل قال بعض أهل الظاهر بالبطلان، نعم الأنسب بقتال البلد لتركها أنها عليهم فرض كفاية).
وقال في ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي (مطبوع مع المجموع، وتحت حاشية حجازي العدوي، وتحتها شرح المجموع لمحمد الأمير صاحب المجموع) ج١ ص٤٤٣: (إنما قال الأنساب لإمكان أن القتال لفوات الشعيرة، وإن كانت سنة).

٦٨- محمد عليش (ت١٢٩٩هـ) سنة
قال في فتاويه (فتح العلي المالك) ص٩٤: (وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، بل قال الإمام أحمد بوجوبها).
وقال في منح الجليل شرح مختصر خليل ١ ص٣٥٠: (الجماعة أي الصلاة معها بإمام ومأموم، بفرض أداء أو قضاء.. بغير جمعة، وخبر الجماعة: سنة مؤكدة.. وظاهر كلام المصنف أنها سنة في البلد وفي كل مسجد ولكل مصل، وهذه طريقة الأكثر).

٦٩- المجلسي الشنقيطي (ت١٣٠٢هـ) فرض كفاية
قال في لوامع الدرر ج٢ ص٤١٢: (وأما الجماعة فإن امتنعوا من الاجتماع أجبروا على إحضار عدد يسقط به الطلب، وذلك ثلاثة) وقال في نفس الصفحة: (فعل الصلوات الخمس في جماعة، أي بإمام ومأموم: سنة، وقوله: بفرض، عيني حاضر أو فائت.. وهذا هو قول الأكثر، وقيل: فرض كفاية، وقيل مندوبة مؤكدة، قاله في التلقين، وقال في العارضة: مندوبة يحث عليها، وجمع ابن رشد وابن بشير بين الأقوال فقالا: فرض كفاية بالبلد، يقاتل أهلها عليها لتركها، وسنة في حق كل مسجد، وفضيلة للرجل في خاصة نفسه، قال الآبي: وهو أقرب للتحقيق وأسد كلاما، وقوله "سنة" أي مؤكدة، والجواب عن.. وذكر حديث التحريق.. أنه هم ولم يفعل.. واعلم أن سنة الجماعة خاصة بالرجال).

٧٠- صالح عبدالسميع الآبي (ت١٣٣٥هـ) سنة
قال في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ج١ ص٧٨: (فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة، "الجماعة" أي الصلاة معها "بفرض غير جمعة: سنة" مؤكدة، وفي مفهوم فرض تفصيل، فمنه ما الجماعة شرط في سنيته كالعيدين والكسوف والاستسقاء، ومنه ما هي في مندوبة كالتراويح، ومنه ما هي فيه خلاف الأولى كشفع ووتر وفجر، ومنه ما هي فيه مكروهة إن كثرت الجماعة أو اشتهر المكان، ومفهوم غي جمعة أنها ليست سنة في الجمعة بل هي واجب شرط في صحتها).

٧١- الشرنوبي الأزهري (١٢٤٦-١٣٤٨هـ) سنة
قال في حاشيته على متن العزية للشاذلي ص٥٧: ("سنة" أي في الصلوات الخمس غير الجمعة لاشتراطها فيها).

٧٢- محمود السبكي (ت١٣٥٢هـ) سنة
قال في المنهل العذب المورود في شرح سنن الإمام أبي داود ج٤ ص٢٣٤: (وذهب الجمهور إلى أن الجماعة سنة مؤكدة، وهو مشهور مذهب المالكية والشافعية والحنفية، مستدلين بما رواه الشيخان عن ابن عمر.. وذكر حديث سبع وعشرين.. وبما رواه الشيخان أيضا عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام).

٧٣- الجعلي (ت١٣٦٤هـ) سنة
قال في شرحه (سراج السالك) على نظم (أسهل المسالك) ص١٥٧: ("وسنة إقامة الجماعة" إلى آخره يعني جعل الصلاة بجماعة وإمام سنة مؤكدة، "بفرضنا" أي أنها في الفرائض غير الجمعة مطلقا، وقتية كانت أو فائتة، ومفهوم قوله "بفرضنا": احتراز من النفل).

٧٤- أحمد الغماري (ت١٣٨٠هـ) سنة
قال في مسالك الدلالة ص٦١: ("ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة" لحديث أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني.؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة.. ثم وجه المصنف إعادة الصلاة مع الجماعة بقوله "للفضل في ذلك"، وأحاديث فضل الجماعة كثيرة معروفة).




ومن علماء الشافعية :

١- الإمام الشافعي (ت٢٠٤هـ) فرض كفاية
قال في الأم ج٢ ص٢٩٤: (ولا أحب لأحد ترك الجماعة، ولو صلاها بنسائه أو رقيقه أو أمة أو بعض ولده في بيته، وإنما منعني أن أقول: "صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة" بحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولم يقل: "لا تجزئ المنفرد صلاته"، وأنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة، فصلوا بعلمه منفردين، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما، فجاؤوا المسجد، فصلى كل واحد منهم منفردا، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد، فصلى كل واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين، ولا بأس أن يخرجوا إلى موضع فيجمعوا فيه).
قال محقق المهذب لأبي إسحاق ج١ ص٣٠٨ حاشية١ بأن الشافعي نص على أن الجماعة فرض كفاية في كتاب الإملاء، وأحال إلى المجموع ٤ / ٨٦

٢- أبو ثور الكلبي (ت٢٤٠هـ) واجبة
قال الخطابي في معالم السنن شرح سنن أبي داود ج١ ص١٦٠: (وكان أبو ثور يوجب حضور الجماعة).

٣- المزني (ت٢٦٤هـ) فرض كفاية
قال في مختصره ص٣٥: (قال الشافعي: ولا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، وإن جمع في بيته أو في مسجد وإن صغر أجزأ عنه، والمسجد الأعظم وحيث كثرت الجماعات أحب إلي منه).

٤- أبو العباس بن سريج (ت٣٠٦هـ) فرض كفاية
قال الماوردي في الحاوي ج٢ ص٢٩٧: (واختلف أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة؟ فذهب أبو العباس بن سريج وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية)

٥- الإمام ابن خزيمة (ت٣١١هـ) واجبة
قال النووي في روضة الطالبين ج١ ص٣٣٩ بعد ذكر الأقوال في حكم الجماعة: (والثالث: فرض عين، قاله من أصحابنا ابن المنذر وابن خزيمة).

٦- ابن المنذر (ت٣١٨هـ) واجبة
قال في الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف ج٤ ص١٤٦: (ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب)، وذكر حديثي التحريق والأعمى. وقال في ص١٣٤: (وفي اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة).

٧- أبو إسحاق المروزي (ت٣٤٠هـ) فرض كفاية
قال المحاملي في اللباب ص١٦١: (وفي الجماعة وجهان: أحدهما: من فروض الكفايات وبه قال أبو إسحاق [هو إبراهيم بن أحمد المروزي أحمد أئمة المذهب الشافعي ت٣٤٠هـ]، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، والثاني: أنها سنة مؤكدة).
وقال الماوردي في الحاوي ج٢ ص٢٩٧: (والوجه الثاني هو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وغيرهما أنها فرض على الكفاية).

٨- أبو علي بن أبي هريرة (ت٣٤٥هـ) سنة
قال الماوردي في الحاوي ج٢ ص٢٩٧: (فأما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها ليست فرضا على الأعيان، واختلف أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة؟ فذهب أبو العباس بن سريج وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية، وذهب أبو علي بن أبي هريرة وسائر أصحابنا إلى أنها سنة).

٩- الخطابي (ت٣٨٨هـ) سنة
قال في معالم السنن شرح سنن أبي داود ج١ ص١٦٠ عن حديث الأعمى: (وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة.. وكان أبو ثور يوجب حضور الجماعة، واحتج هو أو غيره ممن أوجبه بأن الله سبحانه أمر أن يصلي جماعة في حال الخوف ولم يعذر في تركها، فعقل أنها في حال الأمن أوجب، وأكثر أصحاب الشافعي على أن الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان)، وقال في ص١٦٥ عن حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما ثم أمرهما الرسول بالصلاة مع الجماعة نافلة: (وفي قوله: فإنها نافلة دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب، وفيه دليل على أن صلاته منفردا مجزية مع القدرة على صلاة الجماعة، وإن كان ترك الجماعة مكروها).


١٠- المحاملي (ت٤١٥هـ) سنة مؤكدة أو فرض كفاية
قال في اللباب ص١٦١: (وفي الجماعة وجهان: أحدهما: من فروض الكفايات وبه قال أبو إسحاق [هو إبراهيم بن أحمد المروزي أحمد أئمة المذهب الشافعي ت٣٤٠هـ]، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، والثاني: أنها سنة مؤكدة).

١١- أبو محمد الجويني (ت٤٣٨هـ) سنة
قال في الجمع والفرق ج١ ص٤٥٥: (مسألة ٩١: من صلى الجمعة خلف إمام ثم بان له أن الإمام كان جنبا أو محدثا، فجمعة المقتدي به غير صحيحة على الصحيح من المذهب، ولو صلى المكتوبة سوى الجمعة ثم بان له حدث الإمام صحت المكتوبة للقوم. الفرق بينهما أن الجمعة مبنية على شرائط ليست بمشروطة في سائر المكتوبات، منها أن الإمام والجماعة شرط فيها، فشرط الإمام أن يكون صالحا للإمامة، ومنها دار الإقامة والعدد المخصوص بالأوصاف المخصوصة، وعلى هذه الطريقة الصحيحة لا تصح الجمعة خلف الإمام المتنفل ولا خلف المراهق، بخلاف سائر الصلوات فإنها تصح خلف المراهق والمتنفل).

١٢- أبو الحسن الماوردي (ت٤٥٠هـ) سنة
قال في الحاوي ج٢ ص٢٩٧: (فأما الجماعة لسائر الصلوات المفروضات فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها ليست فرضا على الأعيان، واختلف أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة؟ فذهب أبو العباس بن سريج وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية، وذهب أبو علي بن أبي هريرة وسائر أصحابنا إلى أنها سنة، وقال داود بن علي: هي فرض على الأعيان كالجمعة... واستدلوا... وذكر صلاة الخوف.. فأمر بالجماعة في حال الخوف والشدة، ولم يرخص في تركها، فدل ذلك على وجوبها، وبما رواه.. وذكر التحريق.. وحديث لا صلاة له.. وغيرها.. والدلالة على ما قلناه: ما رواه الشافعي في صدر الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة.. ووجه الدلالة من هذين الخبرين أن لفظة أفضل موضوعة للاشتراك فيما لأحدهما مزية فيما شاركه فيه.. فإذا تقرر ما ذكرنا أن الجماعة ليست فرضا على الأعيان فقد ذكرنا فيهما وجهين: أحدهما: هو قول أبي علي بن أبي هريرة، وجماعة من أصحابنا أنها سنة، ودليلنا ما تقدم، فعلى هذا لو أطبق أهل بلد أو قرية على ترك الجماعة فقد أساؤوا بتركها، ولم يأثموا، ويؤمروا بها ويؤاخذوا على تركه. والوجه الثاني هو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وغيرهما أنها فرض على الكفاية).

١٣- أبو الطيب الطبري (ت٤٥٠هـ) سنة
قال ابن الرفعة في كفاية النبيه ج٣ ص٥١٨: (ولأن الجماعة فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها، فلم تكن واجبة فيها، كالتكبيرات والتسبيحات، وهذا ما حكاه أبو علي في الإفصاح عن بعض الأصحاب، كما حكاه أبو الطيب، وقال الماوردي: إنه به قال ابن أبي هريرة وسائر أصحابنا، واختاره الغزالي والبغوي).

١٤- البيهقي (ت٤٥٨هـ) فرض كفاية
بوب في سننه باب: فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية

١٥- المروروذي (ت٤٦٢هـ) سنة
قال في التعليقة ص١٠٠٥: (الصلاة قسمان: صلاة لا تتأدى إلا بالجماعة وهي الجمعة، فتجب لها الجماعة على كل حال إذا اجتمع الشرائط التي نذكرها إن شاء الله، وصلاة تتأدى بغير الجماعة وهي ما عدا الجمعة من الصلاة، فهل تفرض لها الجماعة؟ اختلفوا فيه... والصحيح وجهان آخران: أحدهما: هي سنة مؤكدة، إذ ليس فيها إلا اكتساب الفضيلة، والثاني: فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولو قعد عنه أهل بلد أو قرية يقاتلون، وقال أحمد وإسحاق وابن خزيمة: الجماعة فرض عين على كل أحد يعصى بتركها، إلا إذا كان معذورا، لنا قوله عليه السلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فدل على أن الجماعة أثرها في الفضيلة لا غير، وروى أنه قال عليه السلام: "صلاتك مع الواحد أزكى من صلاتك وحدك، وصلاتك مع الاثنين أزكى من صلاتك مع الواحد، وكلما كثرت الجماعة كان أفضل عند الله"،.. وذكر حديث عتبان.. واحتجوا بقوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا محمول على نفي الفضيلة).

١٦- أبو إسحاق الشيرازي (ت٤٧٦هـ) فرض كفاية
قال في التنبيه ص٣٧: (باب صلاة الجماعة: والجماعة سنة في الصلوات الخمس، وقيل هي فرض على الكفاية، فإن اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا، وأقل الجماعة اثنان).
وقال في المهذب ج١ ص٣٠٨: (اختلف أصحابنا في الجماعة، فقال أبو العباس وأبو إسحاق هي فرض على الكفاية يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها، وهو المنصوص في الإمامة.. ومن أصحابنا من قال: هي سنة.. وذكر حديث سبع وعشرين).

١٧- أبو نصر بن الصباغ (ت٤٧٧هـ) سنة
قال ابن الرفعة في كفاية النبيه ج٣ ص٥١٨ عن من تركوا الجماعة: (أطلق البندنيجي والماوردي وابن الصباغ وغيرهم القول بأنهم لا يأثمون ولا يقاتلون).

١٨- الجويني (ت٤٧٨هـ) فرض كفاية
قال في نهاية المطلب ج٢ ص٣٦٤: (واختلف أئمتنا فيها، فقال بعضهم: إقامة الجماعة سنة مؤكدة، وقال آخرون هي من فروض الكفايات... وأنا أقول: أما الجماعة في صلاة الجمعة ففرض على الأعيان الذين يلتزمون الجمعة، كما سيأتي في كتابها، وإنما الكالم في الجماعة في سائر الصلوات، أما أحمد بن حنبل وداود ومحمد بن إسحاق بن خزيمة فإنهم أوجبوا الجماعة على كل من يلتزم الصلاة، وشرطوا في صحة الصلاة المفروضة الجماعة كما تشترط في صحة الجمعة، واحتج الشافعي.. وذكر حديث سبع وعشرين.. وهذا يدل على أن صلاة الفرد صحيحة، والصلاة في الجماعة أفضل) إلى أن قال: (فإذا ثبت هذا فلم نضبط فيما قدمناه قولا في الجماعة التي يسقط بإقامتها الحرج عن الذين لم يحضروها، فنقول: الغرض ظهور الشعار، فلتقم الجماعة في البلدة الكبيرة في مواضع بحيث يظهر بمثلها في مثل تلك البلدة الشعار، ولا يخفى أنه لو فرض إقامة الجماعة في طرف أو في أطرف فقد لا يشعر بها أهل البلدة، ويكون جريان ذلك من جهلة التمثيل بمثابة عمل من الأعمال لا يشاع مثله في العرف إذا جرى من شخص أو أشخاص، وقد لا يشعر به معظم أهل البلدة، فليقس الناظر ذلك الذي نحن فيه بهذا، وليعلم أن الغرض ظهور الشعار، وهذا هو الأصل.. ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الناظر قد يقول: إذا كبرت البلدة وكثر أهلها، وكان معظمهم لا يقيمون الجماعة، وكان الشعار يظهر بالذين يقيمونها، ولكن كان يظهر من أهل البلدة الاستهانة بالجماعة، من حيث يتقاعد عنها معظمهم، فإنهم يعصون، وهذا الظن خطأ، فإنه ظهر الشعار وسقط الفرض عن الباقين، وإن كانوا جماهير أهل البلدة).

١٩- البندنيجي (ت٤٩٥هـ) سنة
قال ابن الرفعة في كفاية النبيه ج٣ ص٥١٨ عن من تركوا الجماعة: (أطلق البندنيجي والماوردي وابن الصباغ وغيرهم القول بأنهم لا يأثمون ولا يقاتلون).

٢٠- الروياني (ت٥٠٢هـ) فرض كفاية
قال في بحر المذهب ج٢ ص٢٤١: (والجماعة واجبة في صلاة الجمعة على الأعيان بلا خلاف، لأنها لا تصح إلا بالجماعة، وأما فيما عداها من صلاة الفرض: اختلف أصحابنا فيه، فقال أكثر أصحابنا: هي من فرائض الكفايات، كرد السلام ودفن الموتى، ويجوز ذلك، نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة، وقد قال هاهنا: لا أرخص في تركها [أي للجميع] من غير عذر، وهو الصحيح.. ومن أصحابنا من قال: هي سنة مؤكدة، والأولى أن لا يخل بها ويحافظ عليها... وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة.. فلولا جواز الانفراد وإلا ما فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد.. ومن أصحابنا من قال: أقل من يسقط الفرض عن الباقين ثلاثة نفر، فإنه هو الجمع المطلق، والمذهب أن أقل الجماعة اثنان، فيكفي ذلك إذا ظهرت في الباقين).

٢١- حجة الإسلام الغزالي (ت٥٠٥هـ) سنة
قال في الوجيز ج١ ص١٨٢: (وهي مستحبة وليست بواجبة إلا في الجمعة، ولا فرض كفاية على الأظهر).
وقال في الوسيط ج٢ ص٢٢١: (في فضل الجماعة، وهي مستحبة غير واجبة إلا في صلاة الجمعة، وهي واجبة عند داود وأحمد، وقال بعض أصحابنا: هي فرض على الكفاية).

٢٢- البغوي (ت٥١٦هـ) سنة
قال في التهذيب ج٢ ص٢٤٥: (الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين، وفي سائر الصلوات ليست بفرض عين، وهل هي فرض على الكفاية؟ فيه وجهان: أظهرهما: أنها سنة مؤكدة شرعت لاكتساب الفضيلة، والثاني: وهو قول ابن سريج: فرض على الكفاية).

٢٣- العمراني (ت٥٥٨هـ) فرض كفاية
قال في البيان ج٢ ص٣٦١: (الجماعة في الجمعة فرض على الأعيان فيمن وجدت فيه شراط.. وحكى ابن الصباغ عن بعض أصحابنا أنها فرض على الكفاية، وليس بشيء، وأما الجماعة في سائر الصلوات فإنها ليست بواجبة على الأعيان، ولا شرط فيها بلا خلاف على المذهب، واختلف أصحابنا: هل هي فرض على الكفاية أو سنة؟ فذهب أبو إسحاق وأبو العباس وأكثر أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية، وهو المنصوص للشافعي في الإمامة، ومن أصحابنا من قال: إنها سنة، لأن الصلاة لا تفسد بعدمها، فكانت سنة فيها، كالتكبيرات والتسبيحات، والأول أصح).

٢٤- أبو شجاع (ت٥٩٣هـ) سنة مؤكدة
قال في متنه ص١١: (وصلاة الجماعة سنة مؤكدة).

٢٥- الرافعي (ت٦٢٣هـ) سنة
قال في العزيز شرح الوجيز ج٢ ص١٤١ عن حديث سبع وعشرين درجة: (والاستدلال أنه لا يحسن أن يقال: الإتيان بالواجب أفضل من تركه، وتفضيل أحد الفعلين على الآخر يشعر بتجويزهما جميعا، وهل هي فرض كفاية أم سنة؟ وجهان: أظهرهما عند المصنف [الغزالي] وصاحب التهذيب [البغوي] أنها سنة، لأن الجماعة خصلة مشروعة في الصلاة، لا تبطل الصلاة بتركها، فلا تكون مفروضة كسائر السنن المشروعة في الصلاة، وفي ما سبق من الاخبار ما يشعر بأن سبيلها سبيل الفضائل، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، والثاني وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق: إنها فرض كفاية).
وقال في المحرر ص٤٩: (الجماعة فيما سوى الجمعة من الفرائض الخمس فرض كفاية للرجال في أحد الوجهين.. وسنة مؤكدة في أصحهما).

٢٦- ابن الصلاح (ت٦٤٣هـ) سنة
قال في شرح مشكل الوسيط ج٢ ص٢٣٨: (قوله: "لا رخصة في ترك الجماعة إلا بعذر"، هذه العبارة صحيحة وإن قلنا إنها سنة، لأنها من السنن المؤكدة التي يُكره تركها)

٢٧- النووي (ت٦٧٦هـ) فرض كفاية
قال في المجموع شرح المهذب ج٤ ص١٨٩: (قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أنها فرض كفاية، وبه قال طائفة من العلماء، وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر: هي فرض على الأعيان ليست بشرط للصحة، وقال داود: هي فرض على الأعيان وشرط في الصحة، وبه قال بعض أصحاب أحمد، وجمهور العلماء على أنها ليست بفرض عين، واختلفوا هل هي فرض كفاية أم سنة؟ وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أنها سنة مؤكدة لا فرض كفاية).
وقال في تصحيح التنبيه ج١ ص١٤١: (الجماعة فرض على الكفاية).
وقال في روضة الطالبين ج١ ص٣٣٩: (فالجماعة فرض عين في الجمعة، وأما في غيرها من المكتوبات ففيها أوجه، الأصح أنها فرض كفاية، والثاني: سنة، والثالث: فرض عين، قاله من أصحابنا ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول للشافعي رحمه الله، فإن قلنا: فرض كفاية فإن امتنع أهل قرية من إقامتها قاتلهم الإمام، ولم يسقط الحرج، إلا إذا أقاموها بحيث يظهر هذا الشعار بينهم).
وقال في شرح صحيح مسلم ص٤٦٤: (والمختار أنها فرض كفاية، وقيل سنة، وبسطت دلائل كل هذا واضحة في شرح المهذب).
وقال في منهاج الطالبين ص١١٨: (هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية للرجال.. قلت: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية، وقيل: عين، والله أعلم).

٢٨- ابن دقيق العيد (ت٧٠٢هـ) سنة
قال في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج١ ص٣٠٢: (١١٨ – الحديث الثامن: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته.. الكلام عليه من وجوه: أحدها: هذا الحديث صريح في التخلف عن الجماعة في المساجد بسبب أكل هذه الأمور، واللازم من ذلك أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء إذا آذت إن حملنا النهي عن القربان على التحريم، وجمهور الأمة على إباحة أكلها.. ويلزم من هذا أن لا تكون الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان، وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه، ومن لوازمه: ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث، ولازم الجائز جائز، فترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذل ينافي الوجوب عليه. ونقل عن أهل الظاهر – أو بعضهم – تحريم أكل الثوم، بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وتقرير هذا أن يقال: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ولم تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث، وما لا يتم الواجب إلا به فه و واجب، فترك أكل الثوم واجب).
وقال في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج١ ص١٧٨ عن حديث العشاء والعشاء: (وقد استدل به أيضا على أن صلاة الجماعة ليست فرضا على الأعيان في كل حال، وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر ترك الجماعة، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك)، وقال في ج ص١٩٦ عن حديث التحريق: (ومما ينبه عليه هنا: أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة – وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر – فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات).

٢٩- ابن الرفعة (ت٧١٠هـ) سنة
قال في كفاية النبيه ج٣ ص٥١٨: (قال: "والجماعة سنة في الصلوات الخمس.."..وذكر حديث خمس وعشرين.. ووجه الدلالة منهما على السنة أن لفظة "أفضل" موضوعة فيما لأحدهما مزية فيما شاركه فيه.. ولأن الجماعة فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها، فلم تكن واجبة فيها، كالتكبيرات والتسبيحات، وهذا ما حكاه أبو علي في الإفصاح عن بعض الأصحاب، كما حكاه أبو الطيب.. قال الماوردي وجماعة من أصحابنا، وهم الأكثرون، كما قال ابن الصباغ كقول الشافعي رضي الله عنه في المختصر هاهنا: "ولا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، وإن جمع في بيته، أو مسجد وإن صغر أجزأ عنه"، قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والشيخ في المهذب وغيرهم: "قد نص عليه الشافعي أيضا في كتاب الإمامة"... وعلى هذا قال الشيخ: فإن اتفق أهل بلد على تركها من غير عذر قوتلوا، لأن هذا شأن فروض الكفايات.. أما إذا قلنا بالأول، فقد أطلق البندنيجي والماوردي وابن الصباغ وغيرهم القول بأنهم لا يأثمون ولا يقاتلون، وقد تركوا خيرا كثيرا وأجرا عظيما.. ثم هذا الخلاف إذا فعلت الخمس في وقتها، فإن فعلت قضاء خارج الوقت فلا يتأتى القول بأنها فرض عين، ولا كفاية، بل الجماعة فيها سنة قولا واحدا)

٣٠- ابن النقيب ( ت٧٦٩هـ) فرض كفاية
قال في عمدة السالك ص٦٦: (باب صلاة الجماعة: هي فرض كفاية في حق الرجال المقيمين في المكتوبات الخمس المؤديات بحيث يظهر الشعار).

٣١- ابن كثير (ت٧٧٤هـ) فرض كفاية
قال في إرشاد الفقيه ج١ ص١٦٥: (باب صلاة الجماعة... ولابن ماجة: "ولعمري لو أنكم كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم"، وهذا اللفظ جيد في الدلالة على كونها فرض كفاية، والله أعلم).

٣٢- يوسف الأردبيلي (ت٧٧٩هـ) سنة
قال في الأنوار لأعمال الأبرار ج١ ص١٦٦: (الجماعة في الجمعة فرض عين، وفيما عداها سنة مؤكدة، ويكره تركها، وقيل: فرض كفاية)

٣٣- الريمي (ت٧٩٢هـ) فرض كفاية
قال في المعاني البديعة ج١ ص١٩٦: (الصحيح في مذهب الشافعي أن الجماعة فرض على الكفاية، وبه قال أبو عبدالله الداعي من الزيدية، والوجه الثاني أنها سنة، وبه قال أكثرهم، ومن الزيدية الناصر والسيد المؤيد، وبمذهب الشافعي قال الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وسائر الفقهاء).

٣٤- ابن الملقن (ت٨٠٤هـ) سنة
قال في التذكرة ص٣٥: (والجماعة سنة في المكتوبات).
وقال في تحفة المحتاج ص٤٣٢ عن حديث التحريق: (والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة)، وعن حديث الأعمى: (قال البيهقي وغيره: معناه لا أجد لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، وليس المراد إيجاب الحضور على الأعمى). السنن الكبرى ٣ / ٥٨
وقال في عجالة المحتاج ج١ ص٢٩٣: (الجماعة في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة لأنها فضيلة في الصلاة، لا تبطل بتركها فلم تجب كالتكبيرات، أما الجمعة فلا تص بدونها.. وقيل فرض كفاية).

٣٥- البلقيني (ت٨٠٥هـ) فرض كفاية
قال في التدريب ج١ ص٢٣٢: (باب صلاة الجماعة.. والأصح أنها فرض كفاية، والثاني سنة، وقيل فرض عين).

٣٦- الدميري (ت٨٠٥هـ) سنة
قال في النجم الوهاج شرح المنهاج ج٢ ص٣٢٤: (وإنما كانت سنة لأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها، فلم تجب كالتكبيرات).

٣٧- تقي الدين الحصني (ت٨٢٩هـ) سنة
قال في كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (شرح متن أبي شجاع) ج١ ص٢٥٥: (وهي فرض عين في الجمة، وأما في غيرها ففيه خلاف، الصحيح عند الرافعي أنها سنة، وقيل: فرض كفاية، وصححه النووي، وقيل فرض عين، وصححه ابن المنذر وابن خزيمة).

٣٨- ابن المقرئ (ت٨٣٧هـ) فرض كفاية
قال في روض الطالب ج١ ص١٦٦: (هي فرض كفاية في أداء مكتوبات المقيمين لا العراة، سنة في المقضية لا المنذورة، فيقاتل الممتنعون عليها حتى يظهر الشعار بإقامتها).

٣٩- ابن رسلان (ت٨٤٤هـ) سنة
قال في متن الزبد ص٤٠: (تُسن في مكتوبة لا جمعه، وفي التراويح وفي الوتر معه).

٤٠- الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) سنة
قال في فتح الباري ج٢ ص١٢٧ في معرض الردود على حديث التحريق: (ومنها وهو تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين، ثم نُسخ، حكاه عياض... ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأتي بيانه في الباب الذي بعد هذا، لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل، ومن لازم ذلك الجواز).

٤١- بافضل الحضرمي (ت٩١٨هـ) فرض كفاية
قال في المقدمة الحضرمية (مطبوع بأعلى شرحها: المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي) ص١٤٤: (فصل في صلاة الجماعة وأحكامها، الجماعة في المكتوبة المؤداة للأحرار الرجال المقيمين فرض كفاية بحيث يظهر الشعار).

٤٢- زكريا الأنصاري (ت٩٢٥هـ) فرض كفاية
قال في أسنى المطالب شرح روض الطالب ج١ ص٢٠٨: ("هي" أي صلاة الجماعة في غير الجمعة بقرينة ما يأتي في بابها "فرض كفاية في أداء مكتوبات المقيمين" من الرجال الأحرار.. "سنة" أي هي فرض  كفاية في المؤداة، سنة في المقضية)
وقال في تحرير تنقيح اللباب ج١ ص٥١: (باب صلاة الجماعة: هي في المكتوبات المؤداة غير الجمعة فرض كفاية).

٤٣- ابن حمزة الرملي (ت٩٥٧هـ) سنة
قال في فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان ص٣٤٣: (تسن صلاة الجماعة في مكتوبة، وهي الصلوات الخمس لا جمعة، لأنها فيها فرض عين كما سيأتي في بابها).

٤٤- ابن حجر الهيتمي (ت٩٧٣هـ) فرض كفاية
قال في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية ص١٤٤: ("الجماعة في" الجمعة فرض عين كما يأتي، وفي "المكتوبة" غيرها "المؤداة للأحرار الرجال المقيمين" ولو ببادية توطنوها، المستورين الذين ليسوا معذورين بشيء مما يأتي "فرض كفاية" فإذا قام بها البعض "بحيث يظهر الشعار" في محل إقامتها.. فلا إثم على أحد).
وعرض القولين: سنة ثم فرض كفاية في تحفة المحتاج ج٢ ص٢٤٨ دون ترجيح.

٤٥- الخطيب الشربيني (ت٩٧٧هـ) فرض كفاية
قال في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج١ ص٣٥١: ("وصلاة الجماعة" في المكتوبات غير الجمعة "سنة مؤكدة" ولو للنساء، للأحاديث السابقة، وهذا ما قاله الرافعي وتبعه المصنف، والأصح المنصوص كما قاله النووي إنها في غير الجمعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين غير عراة في أداء مكتوبة).

٤٦- حاشية ابن قاسم العبادي (ت٩٩٢هـ) فرض كفاية
قال في حاشيته على تحفة المحتاج لابن حجر ج٢ ص٢٤٨: (قوله في المتن: "وقيل فرض كفاية" سيأتي أنه الصحيح).

٤٧- المليباري (ت١٠٠٠هـ) سنة
قال في قرة العين (مطبوع مع شرحه فتح المعين) ص١٧٠: (صلاة الجماعة في أداء مكتوبة سنة مؤكدة).
وقال في شرحه في نفس الصفحة وما بعدها: (سنة للخبر المتفق عليه.. وذكر حديث سبع وعشرين.. قال النووي: والأصح أنها فرض كفاية.. وقيل: إنها فرض عين وهو مذهب أحمد).

٤٨- الرملي (ت١٠٠٤هـ) فرض كفاية
قال في حاشيته على أسنى المطالب (مطبوع بهامش أسنى المطالب) ج١ ص٢٠٩: (قوله "في أداء مكتوبات المقيمين" المستورين، قوله "لخبر الصحيحين السابقين" ولأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها، فلم تجب كالتكبيرات)
وقال في غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص١٦٤ وما بعدها: (وما ذكره من كونها سنة تبع فيه الرافعي، لكن الأصح المنصوص كما قاله النووي أنها فرض كفاية).
وذكر القولين في نهاية المحتاج ج٢ ص١٣٣ دون ترجيح.

٤٩- شهاب الدين القليوبي (ت١٠٦٩هـ) فرض كفاية
قال في حاشيته على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين ج١ ص٢٢٠-٢٢١: (قوله "سنة" أي على الكفاية لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعاتب من تركها).

٥٠- الجرهزي (ت١٢٠١هـ) فرض كفاية
قال في حاشيته على المنهج القويم لابن حجر ص٤٠٩: (قوله "البالغين" بخلاف الصبي، فليست عليه فرض كفاية، ولا يتأدى به الفرض على الأوجه، ويكفي لسقوط فرض الكفاية وجود الجماعة في ركعة).

٥١- البجيرمي (ت١٢٢١هـ) فرض كفاية
قال في حاشيته على الإقناع للشربيني ج٢ ص١٢٢: (قوله "سنة" أي سنة عين.. قوله: "فرض كفاية" أي في الركعة الأولى لا في جميع الصلاة).

٥٢- الشوكاني (ت١٢٥٥هـ) سنة
قال في نيل الأوطار ج٥ ص٤١٢: (واعلم أن الاستدلال بحديثي الأعمى وحديث أبي هريرة الذي في أول الباب على وجوب مطلق الجماعة فيه نظر، لأن الدليل أخص من الدعوى، إذا غاية ما في ذلك وجوب حضور جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لسامع النداء، ولو كان الواجب مطلق الجماعة لقال في المتخلفين: إنهم لا يحضرون جماعته ولا يجمعون في منازلهم، ولقال لعتبان بن مالك: انظر من يصلي معك)، ثم قال عن حديث ابن مسعود (وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) ص٤١٣: (ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب)، ثم سرد أدلة عدم الوجوب ثم قال في ص٤١٩: (وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوب بما أسلفنا ذكره) ثم قال في ص٤٢٠: (وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل والتمسك بما يقضي به الظاهر فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجوب، وهو لا يجوز، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة فلا)

٥٣- سعيد الدوعني (ت١٢٧٠هـ) فرض كفاية
قال في شرح المقدمة الحضرمية ص٣٢٥: (وفي قولهم: "صلاة الجماعة فرض كفاية" قلب، إذ المراد: الجماعة في المكتوبة فرض كفاية، أما ذات الصلاة ففرض عين).

٥٤- عبدالحميد الشرواني (ت١٣٠١هـ) سنة
قال في حاشيته على تحفة المحتاج لابن حجر ج٢ ص٢٤٧: (قول المتن: "سنة مؤكدة" أي ولو للنساء مغني).

٥٥- البقاعي (ت١٣١٣هـ) فرض كفاية
قال في فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك ج١ ص١٥٤: (وقد صور المصنف وجوب فرض الكفاية بقوله: "بحيث يظهر الشعار" في ابلد أو في محل إقامتها.. فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها الشعار لم يسقط الفرض).

٥٦- محمد نووي الجاوي (ت١٣١٥هـ) سنة
قال في قوت الحبيب الغريب ص١١٥: (والجماعة في الصلاة سنة ولو للنساء).

٥٧- أبو المعطى الجاوي (ت١٣١٦هـ) فرض كفاية
قال في نهاية الزين في شرح قرة العين ص١١٤: (سنة مؤكدة عند الرافعي والماوردي، والمعتمد عند النووي وغيره أنها في غير الجمعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين غير عراة في أداء مكتوبة، والواجب فعلها على وجه يظهر به الشعار)

٥٨- الجرداني (ت١٣٢٢هـ) فرض كفاية
قال في شرح العلام ج٢ ص٣٩٢: (قيل سنة عين، وقيل سنة كفاية، وقيل فرض عين.. ومذهب مالك أنها سنة، وبق قال بعض أصحاب أبي حنيفة، وقال الإمام أبو حنيفة هي فرض كفاية، وهو المعتمد عندنا، وقد اقتصرت عليه، فقلت: هي: أي الجماعة فرض كفاية، أي في الركعة الأولى فقط).

٥٩- عبدالله باجماح (ت١٣٥٥هـ) فرض كفاية
قال في إعان المبتدين ص١٠٦: (باب صلاة الجماعة، وتجب عينا على رجلين لم يوجد غيرهما في حضر.. وكفاية في أولى مكتوبة غيرها.. وشرطها أن يظهر شعارها بمحل إقامتها).

٦٠- عبدالرحمن حافظ (ت١٣٧٣هـ) فرض كفاية
قال في خلاصة الفقه ص٢٩: (هي فرض كفاية للرجال الأحرار المقيمين في أداء المكتوبة بحيث يظهر الشعار بمحلها، وهي لغيرهم سنة).

٦١- محمد محيي الدين عبدالحميد (ت١٣٩٢هـ) فرض كفاية
قال في الدروس الفقهية ص٧٦: (إقامة الجماعة فرض كفاية على المسلمين في الصلوات الخمس، وفرض عين في صلاة الجمعة لمن وجبت عليه).

ومن علماء الحنابلة :

١- الإمام أحمد (ت٢٤١هـ) سنة
مسائل الإمام أحمد رواية مهنا ص٢١٢: (نقل مهنا عن أحمد أنه قال: (التخلف عن الصلاة من عظيم المعصية). قال المحقق: ونقل عن الإمام ما يوافق هذه الرواية: ابناه صالح وعبدالله، والكوسج وحنبل، وعن الإمام أحمد رواية أن صلاة الجماعة سنة، وعنه أنها شرط لصحة الصلاة، ونقل عن الإمام ما يوافق هذه الرواية ابناه صالح وعبدالله، والكوسج. وعن الإمام أحمد أن فعلها في المسجد سنة، وهو الصحيح من المذهب، وعنه أيضا رواية أنها فرض كفاية، وعنه الوجوب على القريب)
وفي رواية إسحاق الكوسج ص٢٠٢ (٤١٩-قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟ قال: هذا رجل ليس له علم، وأما من علم الحديث يتخلف عن الجماعة؟ وقد قيل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إن هذا الرجل أي رجل سوء).
وقد احتج الإمام أحمد بهذا الحديث رغم ضعف سنده !
وورد أنها سنة في رواية ابنه صالح ص١٢١: (٤٥٧- وقال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له).
وفي رواية ابنه عبدالله ص٩٥: (٣٧٨ – حدثنا قال: سألت أبي عن الصلاة في جماعة، حضورها واجب؟ فعظم أمرها جدا، وقال: كان ابن مسعود يشدد في ذلك، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تشديدا كثيرا، لقد هممت أن آمر بحزم الحطب فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة).
وفي رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ج١ ص٧١: (وقال له رجل: أصلي في بيتي الفريضة، ثم أدرك جماعة؟ قال: لا تتعمد ذاك، ولكن إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فصل، ولا تخرج، وتجعلها تطوعا. قال: تصلي معهم أحب إلي.
وسألته عن الرجل يكون قد صلى في منزله، ثم أتى المسجد فإذا هم يقيمون الصلاة؟ قال: لا أحب أن يتعرض لهذا، وإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد صلى معهم، وإذا لم يكن في المسجد فلا يصل..... ٣٥٨- وسئل عن الرجل يصلي في بيته ثم يصادف المسجد يصلون جماعة؟ قال: أما الفجر والعصر فلا يصل إذا كان قد صلى، إلا أن يكون في المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يصلي إلا هاتين الصلاتين، وما أحب أن يتعرض لها، إلا أن يكون في المسجد. ٣٥٩ – وسئل عن الرجل يدخل في المسجد فيصلي من المكتوبة ركعة وركعتين، فجاء قوم فأذنوا وأقاموا، أيصلي معهم أو يتم صلاه؟ قال: إذا افترد بالصلاة يتمها، قيل له: وكذلك إن كان في المسجد وهو يصلي، فيسمع الأذان من مسجد آخر، يخرج من صلاته؟ قال: لا يخرج إذا افترد).

٢- أبو الحسن التميمي (ت٣٧١هـ) واجبة وجوب صحة
قال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٤ ص٧: (وأكثرهم على أنه لو ترك الجماعة لغير عذر وصلى منفردا أنه لا يجب عليه الإعادة، ونص عليه الإمام أحمد، وحكي عن داود أنه يجب عليه الإعادة، ووافقه طائفة من أصحابنا، منهم أبو الحسن التميمي وابن عقيل)

٣- محمد الهاشمي (ت٤٢٨هـ) واجبة
قال في الإرشاد ص٦٥: (فصلاة الجماعة فريضة على القادر على إتيانها، ولا يجوز ترك حضورها إلا من علة).

٤- الحسين العكبري (ت٤٥٠هـ) واجبة
قال في رؤوس المسائل ص٢٢٦: (صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، خلافا لأكثرهم في قولهم: ليست بواجبة).
قال في رؤوس المسائل الخلافية ج١ ص٢٨٠: (١٣٨/٢٥٤ مسألة: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، خلافا لأكثرهم في قولهم: ليست بواجبة).

٥- أبو يعلى (ت٤٥٨هـ) واجبة
قال في الجامع الصغير ص٥١: (وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان، فإن صلى منفردا مع القدرة أثم، والصلاة صحيحة).
وقال في التعليق الكبير ج٢ ص٢٤١: (صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان، نص على هذا في رواية حنبل، فقال: إجابة الداعي إلى الصلاة فرض، ولو أن رجلا قال: هي سنة، أصليها في بيتي مثل الوتر وغيره من التطوع، كان هذا خلاف السنة والحديث، وكان جائزا، إلا أن إجابة الداعي عندي فريضة. فقد نص على إيجاب الجماعة، ولم يجعلها شرطا في الصحة، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله ورضي عنهم: صلاة الجماعة في غير الجمعة سنة، وليست بواجبة).

٦- أبو جعفر الهاشمي (ت٤٧٠هـ) واجبة
قال في رؤوس المسائل ص١٨٨: (٢٦٣-مسألة: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، وبه قال داود إلا أنه يجعلها شرطا، ولا نص عن أصحابنا في كونها شرطا، وقال أكثرهم: ليست واجبة)

٧- الكلوذاني (ت٥١٠هـ) واجبة
قال في الانتصار ج٢ ص٤٧٦: (٣٦-مسألة: الجماعة في الصلاة والمكتوبة واجبة، نص عليه في رواية حنبل فقال: إجابة الداعي إلى الصلاة فرض، ولو أن رجلا قال: أصليها في بيتي كالوتر وغيره كان خلافا للسنة وكان جائزا، إلا أن إجابة الداعي عنده فريضة، وبه قال داود إلا أنه زاد فجعل الجماعة شرطا في صحة الصلاة، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الجماعة سنة.. ويؤيد ما ذكرنا إجماع الصحابة، روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: من سمع النداء فلم يأته لما تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر).
وقال في الهداية ص٩٤: (الجماعة واجبة على الأعيان لكل صلاة مكتوبة، وليست بشرط في الصحة.. ويجوز فعلها في بيته، وعنه أن حضور المسجد واجب).

٨- ابن عقيل الحنبلي (ت٥١٣هـ) واجبة وجوب صحة
قال ابن قدامة في المغني ج٣ ص٥: (وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، نص عليه أحمد، وخرّج ابن عقيل وجها في اشتراطها قياسا على سائر واجبات الصلاة).
وقال ابن رجب الحنبلي في شرح صحيح البخاري ج٤ ص٧: (وأكثرهم على أنه لو ترك الجماعة لغير عذر وصلى منفردا أنه لا يجب عليه الإعادة، ونص عليه الإمام أحمد، وحكي عن داود أنه يجب عليه الإعادة، ووافقه طائفة من أصحابنا، منهم أبو الحسن التميمي وابن عقيل)

٩- ابن هبيرة (ت٥٦٠هـ) واجبة
قال في الإفصاح ج٢ ص١٢٤: (٣٣٦- الحديث السابع والعشرون: قال عبدالله: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق...، هذا الحديث يدل على زيادة توكيد الجماعة وأنها واجبة على الأعيان).

١٠- ابن الجوزي (ت٥٩٧هـ) واجبة
قال في المذبب الأحمد ص٢١: (الجماعة واجبة على الرجال في المكتوبات، وليست شرطا، ولا يشترط حضور المسجد في الصحيح).

١١- السامري (ت٦١٦هـ) واجبة
قال في المستوعب ج١ ص٢٢١: (وفعل الصلوات المكتوبات في جماعة واجب على كل من تجب عليه الصلاة – إلا النساء – وجوب عين، لا وجوب كفاية، وليس ذلك شرطا في صحتها إلا في صلاة الجمعة.. ويجزئ فعل الجماعة في البيوت، وعنه: أن حضور المسجد لها واجب).

١٢- الموفق ابن قدامة (ت٦٢٠هـ) واجبة
قال في الكافي ج١ ص٣٩٥: (الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة.. وليست شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وتنعقد باثنين.. ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أين ما أدركتك الصلاة فصل، فإنه مسجد، متفق عليه، وعنه أن حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد).
وقال في المغني ج٣ ص٥: (الجماعة واجبة للصلوات الخمس.. ولم يوجبها مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، متفق عليه.. فصل: وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، نص عليه أحمد، وخرج ابن عقيل وجها في اشتراطها قياسا على سائر واجبات الصلاة، وهذا ليس بصحيح، بدليل الحديثين اللذين احتجوا بهما والإجماع، فإننا لا نعلم قائلا بوجوب الإعادة على من صلى وحده).
وقال في المقنع ص٦٠: (وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرط، وله فعلها في بيته في أصح الروايتين، ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد).
وقال في الهادي ص٩٥: (والجماعة للصلوات الخمس واجبة على الأعيان، وليست شرطا في الصحة، ومن شرطها أن ينوي الإمام حالها، ويجوز فعلها في بيته، والأفضل فعلها في المسجد العتيق).

١٣- فخر الدين ابن تيمية (ت٦٢٢هـ) واجبة
قال في بلغة الساغب ص٨١: (وهي واجبة على الأعيان في حق الرجال للمكتوبة، ولا تشترط للصحة على الأصح، ومستحبة للنساء في أصح الروايتين، وليس فعلها في المسجد واجبا على الرجال في أصح الروايتين).

١٤- المجد ابن تيمية (ت٦٥٢هـ) واجبة
قال في المحرر ج١ ص٩١: (وتجب الجماعة على الرجال للمكتوبة، وتصح بدونها، وفعلها في المسجد فرض كفاية، وعنه: فرض عين، وتسن للنساء، وعنه لا تسن).

١٥- ابن تميم (ت٦٧٥هـ) واجبة
قال في مختصره ج١ ص٢٥٥: (تجب الجماعة في الصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، وليست شرطا للصحة في أظهر الوجهين، وهو المنصوص.. وعنه: الجماعة سنة).

١٦- شمس الدين بن قدامة (ت٦٨٢هـ) واجبة
قال في الشرح الكبير (مطبوع مع المغني) ج٢ ص٢: (الجماعة واجبة على الرجال المكلفين لكل صلاة مكتوبة، روي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: لا تجب.. ولأنها لو كانت واجبة لكانت شرطا لها كالجمعة.. فصل: وليست شرطا لصحة الصلاة، نص عليه أحمد، وقال ابن عقيل: تشترط في أحد الوجهين، قال: وهو الصحيح عندي لما ذكرنا من الأدلة، قال شيخنا: وهذا ليس بصحيح للحديثين اللذين ذكرناهما في حجة الخصم، ولا نعلم أحدا قال بوجوب الإعادة على من صلى وحده).

١٧- أبو طالب العبدلياني (ت٦٨٤هـ) واجبة
قال في الحاوي ج١ ص٣٨٧: (باب صلاة الجماعة، يلزم كل مسلم مكلف ذكر قادر عليها، لكل فرض عين أداؤه حضرا وسفرا.. وعنه: لا يلزم حرا ذكرا، بل تسن له، والمذهب الوجوب.. وتجب في مسجد قريب، وعنه: تسن فيه، وهو الأصح، وقيل: هي فرض كفاية،. وقيل: شرط للصحة، وفيه بعد).
وقال في الواضح ج١ ص٣٤٨: (يجب فعل الصلوات الخمس في جماعة على كل مسلم ذكر مكلف حر أو عبد مع الإمكان.. فإن صلى فرادى من غير عذر أثم وصحت صلاته لما روى ابن عمر.. وذكره.. وعن أبي هريرة.. وذكره.. وهذان الخبران ظاهران في أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما).

١٨- ابن حمدان (٦٩٥هـ) واجبة في المسجد
قال في الرعاية ص٣١٣: (باب صلاة الجماعة: تلزم كل مسلم مكلف ذكر قادر لكل فرض عين، وأقلها اثنان في غير جمعة.. وتصح صلاة الفرادى، وقيل: لا، كالجمعة، ويأثم تاركها بلا عذر، وتجب في مسجد، وعنه: تسن، وقيل: هي فرض كفاية.. وتسن صلاة أهل الثغر في مسجد واحد).

١٩- زين الدين المنجَّي (ت٦٩٥هـ) واجبة
قال في الممتع في شرح المقنع ج١ ص٨٠٠: (أما كون الجماعة واجبة للصلوات الخمس على الرجال فلما روى أبو هريرة.. وذكر حديث التحريق.. وفي قول المصنف رحمه الله: "على الرجال" إشعار بأنها لا تجب على النساء، وهو صحيح.. وأما كونها ليست شرطا لصحة الصلاة فلقوله.. وذكر حديث سبع وعشرين.. ولو كانت الجماعة شرطا لما صحت صلاة الرجل وحده فضلا عن أن يكون له فيها فضل، وقال ابن عقيل: هي شرط، لما روى ابن عباس.. من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: ما العذر. قال: خوف أو مرض، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى، رواه أبو داود، والصحيح الأول لما تقدم، والحديث المروي عن ابن عباس من رواية أبي الجناب واسمه يحيى بن أبي حية، قال يحيى القطان: متروك، لا أستحل أن أروي عنه.. وأما كون من وجبت الجماعة عليه له فعلها في بيته في رواية، فلقوله.. جعلت لي الأرض مسجدا.. وأما كونه ليس له ذلك في رواية، فلأن حضور المسجد واجب في رواية لقوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، والأولى أصح لما تقدم).

٢٠- ابن عبدالقوي (ت٦٩٩هـ) واجبة
قال في عقد الفرائد ص٦٨: (وللخمس ألزم في الأصح الرجال، بالجماعة لا عبد وشرط بأوطد.. وفي البيت والصحرا الصحيح جوازها، وقد قيل هي فرض اكتفاء بمسجد)، والنظم ركيك.

٢١- شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي (ت٧٠٩هـ) واجبة
قال في المطلع على أبواب المقنع ص٩٨: ("لا شرط" بالتنوين مرفوعا، عطف على "واجبة" أي: هي واجبة لا شرط).

٢٢- ابن تيمية (ت٧٢٨هـ) واجبة وجوب صحة
قال في المسائل الماردينية ص٩٤: (٢٩ – وأما الجماعة فقد قيل: إنها سنة، وقيل: واجبة على الكفاية، وقيل: إنها على الأعيان، وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة.. ثم ذكر أدلة ثم قال.. وأيضا فإن الجماعة يُترك لها أكثر واجبات الصلاة في صلاة الخوف وغيرها، فلولا وجوبها لم يؤمر بترك بعض الواجبات، لأنه لا يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب. فصل في ترك الجامعة. ٣٠- وإذا ترك الجماعة من غير عذر ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أحدهما: تصح صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة، والثاني: لا تصح لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له، ولقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وقد قواه عبدالحق الإشبيلي، وأيضا فإذا كانت واجبة فمن ترك واجبا في الصلاة لم تصح صلاته، وحديث التفضيل محمول على حال العذر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، وهذا عام في الفرض والنفل، والإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدا أو نائما إلا في حال العذر، وليس له أن يتطوع نائما عند جماهير السلف والخلف، إلا وجها في مذهب الشافعي وأحمد، ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعا بدعة، لم يفعلها أحد من السلف، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العلم ما كان يعمل وهو صحيح، يدل على أنه يكمل له لأجل نيته وإن كان لم يعمل، فهذا يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان يعتادها كتب له أجر الجماعة، وإن لم يكن يعتادها لم يكتب له، وإن كان في الحالتين إنما له بنفس الفعل صلاة منفرد، وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعا، وعلى هذا القول: فإذا صلى الرجل وحده وأمكنه أن يصلي بعد ذلك في جماعة فعل ذلك، وإن لم يمكنه فعل الجماعة استغفر الله تعالى كمن فاتته الجمعة وصلى ظهرا، وغذا قصد الرجل الجماعة فوجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى في جماعة.. إلخ).
وقال في الفتاوى ج٢٣ ص٢٢٢ وما بعدها والسياق طويل: (ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان، أو على الكفاية، أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي سنة مؤكدة فقط، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك، وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد، وقيل: هي واجبة على الكفاية، وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي، وقول بعض أصحاب مالك، وقول في مذهب أحمد، وقيل: هي واجبة على الأعيان، وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم، وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر: هل تصح صلاته؟ على قولين: أحدهما: لا تصح، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد، ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم، وبعض متأخريهم كابن عقيل، وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره، والثاني: تصح مع إثمه بالترك، وهذا هو المأثور عن أحمد، وقول أكثر أصحابه، والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده، قالوا: ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد، ولم يكن هناك تفضيل، وحملوا ما جاء من هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق، وأن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة مع الصلاة في البيوت، وأما الموجبون فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار، أما الكتاب فقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك)، وفيه دليلان: أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن، الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور، وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم، قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر، فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة، وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب، مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة، فعلم أنها واجبة، وأيضا فقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين)، إما أن يراد به المقارنة بالفعل، وهي الصلاة جماعة، وإنما أن يراد به ما يراد بقوله: (كونوا مع الصادقين)، فإن أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله: صلوا مع المصلين، وصوموا مع الصائمين، واركعوا مع الراكعين، والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك، فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة، قيل: خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة، فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، فأمر بما يدرك به الركعة كما قال لمريم: (اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين)، فإنه لو قيل: اقنتي مع القانتين لدل على وجوب إدراك القيام، ولو قيل: اسجدي، لم يدل على وجوب إدراك الركوع، بخلاف قوله: (واركعي مع الراكعين)، فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبله، وهو المطلوب.
وأما السنة فالأحاديث المستفيضة.. وذكر حديث التحريق وحديث ابن مسعود.. ثم قال: وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر، فمن صحح صلاته قال: الجماعة واجبة وليست شرطا في الصحة، كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثما، مع كون الصلاة صحيحة، بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، كما ثبت في الصحيح، من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، قال: والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز، فقد قال تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم)، فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع، والسعي واجب والبيع حرام، وقال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم)، ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لذعر، احتج بأدلة الوجوب، قال: وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات، وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه، فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه، فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التي لا يمكن استدراكها، فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر، إذ لا يمكن سوى ذلك، وكذل من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها، وليس هناك جماعة أخرى، فإنه يصلى منفردا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعة، كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة، وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة، وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردا لغير عذر، ثم أقيمت الجماعة، فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة، كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة.. وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالوا: هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه، فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة اقاعد، وأن تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد، ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل، كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل. وتمام الكلام في ذلك أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث: وهو: هل المراد بهما المعذور أو غيره؟ على قولين: فقالت طائفة: المراد بهما غير المعذور، قالوا: لأن المعذور أجره تام، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم.. وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله، وحينئذ فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر

٢٣- ابن أبي السري (ت٧٣٢هـ) واجبة
قال في الوجيز ص٨٢: (باب صلاة الجماعة: تلزم الرجال للخمس، وتصح فرادى إلا الجمعة، وتسن في مسجد).

٢٤- القطيعي (ت٧٣٩هـ) واجبة
قال في إدراك الغاية ص٥٦: (تجب الجماعة على الرجل للمكتوبة ولو في بيته، وعنه: في المسجد، ويستحب للنساء في رواية، وفيما لا تقام إلا به، ولأهل الثغر في مسجد واحد أفضل).

٢٥- الآدمي (ت٧٤٩هـ) واجبة
قال في المنور في راجح المحرر ص١٧٦: (تجب على الرجال للمكتوبة، وتسن للنساء، وتصح بدونها، وفي المسجد فرض كفاية.. واجتماع أهل الثغر في مسجد واحد أفضل).

٢٦- ابن القيم (ت٧٥١هـ) واجبة في المسجد
قال في كتاب الصلاة ص٢٠٧ وما بعداه: (وأما المسألة السابعة وهي: هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟ فهذه المسألة مبنية على أصلين: أحدهما: أن صلاة الجماعة فرض أم سنة؟ وإذا قلنا: هي فرض، فهل هي شرط لصحة الصلاة؟ أم تصح بدونها مع عصيان تاركها، فهاتان مسألتان. أما المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيها، فقال بوجوبها عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبو عمرو الأوزاعي وأبو ثور والإمام أحمد في ظاهره مذهبه ونص عليه الشافعي في مختصر المزني، فقال: (وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر)، وقال ابن المنذر في كتاب الأوسط.. وقالت الحنفية والمالكية: هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة، ويصححون الصلاة بدونها، فالخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لا شرط لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب

٢٧- ابن مفلح (ت٧٦٣هـ) واجبة
قال في الفروع ج٢ ص٤١٧: (باب صلاة الجماعة.. وهي واجبة، نص عليه، فلو صلى منفردا لم ينقص أجره مع العذر، وبدونه في صلاته فضل، خلافا لأبي الخطاب وغيره يالأولى، لنقله عن أصحابنا في الثانية..  وعنه: الجماعة سنة (و هـ م ق)، وذكر شيخنا وجها: فرض كفاية (و ق) ومقاتلة تاركها كالأذان، وذكره ابن هبيرة، وفي الواضح والإقناع رواية: شرط، وذكر القاضي كذلك، واختاره ابن أبي موسى، وشيخنا للمكتوبة، واختاره ابن عقيل، وقال: بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب، والنهي يختص الصلاة).
قال في النكت على المحرر (مطبوع مع المحرر) ج١ ص٩١: (قوله: "وفعلها في المسجد فرض كفاية، وعنه فرض عين"، لم أجد أحدا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل الشيخ مجد الدين، وكلامه في شرح الهداية يدل على أنه هو لم يجد أحدا منهم قال به، وزاد غير واحد على أنها فرض عين على القريب منه، وقطع به في الرعاية، ودليل هذا واضح، وذكر الشيخ مجد الدين أنه إذا صلى في بيته صحت في ظاهر المذهب، قال: ويتخرج أن لا تصح بناء على أن الجماعة شرط، لأنه ارتكب النهي، قال: والأولى اختيار الأصحاب، يعني أن له فعلها في بيته في أصح الروايتين، وهي عندي بعيدة جدا إن حُملت على ظاهرها، ثم شرع يستدل لاختياره أنها فرض كفاية، بأنها من أكبر شعائر الدين.. وينبغي أن يعرف أن اشتراط الجماعة رواية عن الإمام أحمد، حكاه ابن الزاغوني، وقال: بناء على أن الواجب هو الفرض، وتغليبها على الجمعة، وحاصل هذا أن ابن الزاغوني خرج رواية بالاشتراط من مسألة الفرض والواجب، وهذا فيه نظر، لأنه كيف يخرج من قاعدة عامة شيء بخلاف نص الإمام؟ ولهذا لم أجد أحدا ساعد على هذا التخريج ووافق عليه، وقد قال الشريف أبو جعفر وغيره من الأصحاب: لا نص عن صاحبنا في كونها شرطا، وقال ابن عقيل: وعندي أنه إذا تعمد تركها مع القدرة لم تصح، بناء على أصلنا المعمول عليه في الصلاة في الثوب الغصب، وهو نهي لا يختص الصلاة، فكيف هاهنا، وهو نهي يختص بالصلاة، وترك مأمور يختص الصلاة، وقال أيضا في الفصول: وهل تبطل الصلاة بتركها؟ اختلف أصحابنا على وجهين، أصحهما عندي: تبطل، لأنه واجب، فبطلت الصلاة بتركه عمدا كسائر واجبات الصلاة، ثم ذكر معنى كلامه المتقدم، وقد قال صالح في مسائله: قال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المسجد، روي عن لي وابن مسعود وابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، واختار الشيخ تقي الدين الاشتراط، واحتج الأصحاب بتفضيل الشارع عليه أفضل الصلاة والسلام صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولا يصح حمل ذلك على المعذور... وأما اعتبار واجبات الصلاة فيها بواجبات الحج ففساده أوضح، لأنه لا صحة للصلاة مع ترك الواجب فيها عمدا من غير نزاع عندنا، غير محل النزاع، وعكسه واجبات الحج لقيام الدليل على جبرانها.. وقد اعترف الشيخ مجد الدين في شرح الهداية بأن هذه الأقيسة للقول بعدمه ليست مانعة من عمل الدليل المقتضي للقائل به أن يعمل عمله لضعفها، قال: وكونها شرطا أقيس، وعدمه أشبه بدلالة الأحاديث الصحيحة، وقد تقدم ذلك، قال: وهو منصوص الإمام أحمد، وهذا صحيح، والله أعلم).

٢٨- محمد بن أسباسلار البعلي (ت٧٧٨هـ) واجبة
قال في التسهيل ص٣٧: (الجماعة واجبة على الرجال للخمس، وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل).

٢٩- ابن رجب الحنبلي (ت٧٩٥هـ) واجبة
قال في شرح صحيح البخاري ج٤ ص٧: (مقصود البخاري بهذا الباب أن الجماعة واجبة للصلاة، ومن تركها لغير عذر وصلى منفردا فقد ترك واجبا، وهذا قول كثير من السلف، منهم الحسن، وما حكاه البخاري عنه يدل على ذلك، وقد روي عن الحسن التصريح بتعليل ذلك بأن الجماعة فريضة.. وقال الإمام أحمد في صلاة الجماعة: هي فريضة، وقال في رواية عنه: أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد.. وممن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعي والثوري والفضيل بن عياض وإسحاق وداود وعامة فقهاء الحديث، منهم ابن خزيمة وابن المنذر، وأكثرهم على أنه لو ترك الجماعة لغير عذر وصلى منفردا أنه لا يجب عليه الإعادة، ونص عليه الإمام أحمد، وحكي عن داود أنه يجب عليه الإعادة، ووافقه طائفة من أصحابنا، منهم أبو الحسن التميمي وابن عقيل وغيرهما.. وحكي عن أبي حنيفة ومالك أن حضور الجماعة سنة مؤكدة، لا يأثم بتركها، ولأصحاب الشافعي وجهان، أحدهما كذلك، ومنهم من حكى عنه رواية كقول مالك وأبي حنيفة، وفي صحتها عنه نظر، والله أعلم، ولهذا أنكر بعض محققي أصحابنا أن يكون عن أحمد رواية بأن حضور المساجد للجماعة سنة، وأنه يجوز لكل أحد أن يتخلف عن المسجد ويصلي في بيته لما في ذلك من تعطيل المساجد عن الجماعات، وهي من أعظم شعائر الإسلام، ويلزم من هذا أن لا يصح عن أحمد رواية بأن الجماعة للصلاة من أصلها سنة غير واجبة بطريق الأولى، فإنه يلزم من القول بوجوب حضور المسجد لإقامة الجماعة القول بوجوب أصل الجماعة من غير عكس، والله أعلم. وحكى ابن عبدالبر الإجماع على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات، وبذلك رجح قول من قال: إن الجماعة فرض كفاية).

٣٠- ابن اللحام (ت٨٠٣هـ) واجبة
قال في تجريد العناية (مخطوط) ص١٨: (باب الجماعة: تجب للصلوات الخمس.. على الأظهر، وليست شرطا على الأشهر، وله فعلها في بيته على الأظهر).
وقال في الاختيارات الفقهية ص٦٧: (والجماعة شرط للصلاة الكتوبة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلى بمشيه في ملك غيره فعل، فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته).

٣١- عز الدين المقدسي (ت٨٢٠هـ) واجبة
قال في نظم المفردات ص ٤٢: (في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة)

٣٢- ابن نصر الله البغدادي (ت٨٤٤هـ) واجبة
قال في حاشيته على الفروع (مخطوط) ص٧: (قوله "وهي واجبة" أي للصلوات الخمس في حق الرجال الأحرار، ولكن هل يجب لجميع الصلاة أو لأكثرها أو لجزء منها؟ ظاهر كلامه الأول).

٣٣- برهان الدين بن مفلح (ت٨٨٤هـ) واجبة
قال في المبدع شرح المقنع ج٢ ص٤٨: ("وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرط"، نص عليه، وهو قول الأكثر، وقاله عطاء والأوزاعي لقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) فأمر بالجماعة في حال الخوف، ففي غيره أولى... وعنه شرط، ذكرها في الواضح والإقناع وصححها ابن عقيل قياسا على الجمعة.. لكن قال الشريف: لا يصح عن أصحابنا في كونها شرطا، وعنه: سنة، وقال أكثر العلماء.. وذكر الشيخ تقي الدين وجها أنها فرض كفاية، ومقاتلة تاركها كالأذان).

٣٤- المرداوي (ت٨٨٥هـ) واجبة
قال في الإنصاف: (قوله "وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط"، هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه، وهو من مفردات المذهب، وقيل: لا تجب إذا اشتد الخوف.. وعنه: الجماعة سنة، وقيل: فرض كفاية، ذكره الشيخ تقي الدين وغيره، ومقاتلة تاركها كالأذان على ما تقدم، وذكره ابن هبيرة وفاقا للأئمة الأربعة، وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ذكرها القاضي وابن الزاغوني في الواضح والإقناع، وهي من المفردات، واختارها ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين، فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح. قال في الفتاوى المصرية: هو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد، ذكره القاضي في شرح المذهب عنهم. انتهى.... فائدة: فعلى المذهب في أصل المسألة: لو صلى منفردا صحت صلاته، لكن إن كان لعذر لم ينقص أجره وإن كان لغير عذر فإنه يأثم، وفي صلاته فضل، خلافا لأبي الخطاب وغيره في المسألة الأولى، ولنقله عن الأصحاب في الثانية، قال في الفروع، واختار الشيخ تقي الدين كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد، مع عدم العذر وإلا تم أجره، قلت: وهو الصواب، اللهم إلا أن يتوب حال وجود العذر، فإن أجره يكمل).
وقال في التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ص١٠٥: ("وهي واجبة" نصا "للصلوات الخمس" المؤداة "على الرجال" الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف "لا شرط" فتصح من منفرد لعذر وغيره، ولا ينقص أجره مع عذر).

٣٥- ابن البهاء البغدادي (ت٩٠٠هـ) واجبة
قال في فتح الملك العزيز شرح الوجيز لابن أبي السري ج٢ ص٢٣١: (هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا، وقطع به كثير منهم، ونص عليه وهو من المفردات.. وقيل: فرض كفاية، ذكره أبو العباس وغيرها.. وعنه: أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ذكرها القاضي وابن الزاغوني في الواضح والإقناع، وهي من المفردات، واختارها ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو العباس، فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح).

٣٦- الحجاوي (ت٩٦٨هـ) واجبة
قال في الإقناع ج١ ص٢٤٥: (باب صلاة الجماعة.. وهي واجبة وجوب عين لا وجوب كفاية فيقاتل تاركها، كأذان للصلوات الخمس المؤداة حضرا وسفرا حتى في خوف على الرجال الأحرار القادرين دون النساء والخناثى، لا شرط لصحتها إلا في جمعة وعيد، وتصح من منفرد ولو لغير عذر، وفي صلاته فضل مع الإثم.. وتسن في مسجد، وله فعلها في بيته وصحراء، وفي مسجد أفضل).
وقال في زاد المستقنع ص٥٣: (باب صلاة الجماعة، تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرط، وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد).

٣٧- ابن النجار (ت٩٧٢هـ) واجبة
قال في معونة أولى النهى شرح المنتهى (له أيضا) ج٢ ص٣١٨: (باب صلاة الجماعة.. "صلاة الجماعة واجبة للخمس" أي للصلوات الخمس "المؤداة" على الأعياد، وبهذا قال عطاء والحسن والأوزاعي وأبو ثور، واختار ابن عقيل أنها شرط لصحة الصلاة.. وللشافعية وجهان، أحدهما أنها فرض كفاية كالأذان.. والثاني أنها سنة مؤكدة، وبه قال أبو حنيفة ومالك.. ولما روى عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، رواه أحمد ومسلم، لأنه شبه فعلهما في جماعة بما ليس بواجب، والحكم في المشبه يكون كهو في المشبه به أو دونه في التأكيد).

٣٨- مرعي بن يوسف (ت١٠٣٣هـ) واجبة
قال في دليل الطالب ص٤٦: (باب صلاة الجماعة: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا.. وتسن الجماعة بالمسجد).
وقال في غاية المنتهى ج١ ص١٨١: (باب صلاة الجماعة: واجبة للخمس المؤداة على رجال أحرار قادرين، ولو سفرا في شدة خوف، ويقاتل تاركها كأذان، لا شرط، فتصح من منفرد ويأثم، وفي صلاته فضل).

٣٩- البهوتي (ت١٠٥١هـ) واجبة
قال في المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ص٢٣٩: (تجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة ولو سفرا أو في خوف على الرجال الأحرار القادرين.. وقال باشتراطها جماعة).
وقال في شرح منتهى الإرادات ج١ ص٥٣٤: (صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس المؤداة على الأعيان.. "لا شرط" أي ليست، فتصح من منفرد، ولا ينقص أجره مع عذر).
وقال في عمدة الطالب ص٧٩: (صلاة الجماعة تلزم الرجال للخمس المؤداة مع القدرة لا شرط، وله فعلها ببيته).
وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع ج١ ص٥٤٣: ("وهي" أي الجماعة "واجبة وجوب عين"... "لا وجوب كفاية" كأحد الوجهين للشافعية).
وقال في إرشاد أولي النهى ج١ ص٢٦٧: (قوله: "فتصح من منفرد" أي ولو لغير عذر، وفي صلاته فضل وثواب لأنه فعل الواجب، وإن كان عليه إثم لتركه واجبا آخر، وتفضل صلاة الجماعة على الفذ بسبع وعشرين درجة).
وقال في الروض المربع شرح زاد المستقنع ص١٢٣: (باب صلاة الجماعة.. "لا شرط" أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر، وفي صلاته فضل.. "وله فعلها" أي الجماعة "في بيته" لعموم حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة.. "وتستحب صلاة أهل الثغر" أي موضع المخافة "في مسجد واحد" لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة).

٤٠- ابن بلبان (ت١٠٨٣هـ) واجبة
قال في أخصر المختصرات ص١٢٣: (تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين).
وقال في كافي المبتدئ ص٣٩: (تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين، وتشترط لجمعة وعيد، وتسن لنساء، وسن لأهل ثغر اجتماع بمسجد واحد).

٤١- ابن قائد (ت١٠٩٩هـ) واجبة
قال في هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص١٥٣: ("صلاة الجماعة" مبتدأ خبره قوله "تلزم الرجال".. "مع القدرة" عليها، فلا تلزم النساء والخناثى والعبيد والمبعضين وذوي الأعذار "لا شرط" أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نصا.. "وله فعلها" أي الجماعة "ببيته" لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ويسن لأهل ثغر اجتماع بمسجد واحد).

٤٢- الرحيباني (ت١٢٤٣هـ) واجبة
قال في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج١ ص٦٠٨: (وهي "واجبة" وجوب عين "للخمس المؤدات".. "لا شرط" أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نصا).

٤٣- ابن ضويان (ت١٣٥٣هـ) واجبة
قال في منار السبيل: ("باب صلاة الجماعة: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا" لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب.. "وتسن الجماعة في المسجد" لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد).

٤٤- الشيخ عبدالرحمن السعدي (ت١٣٧٦هـ) واجبة
قال في إرشاد أولي البصائر والألباب ص١٠٢: (تجب الجماعة على الذكور المكلفين القادرين).

٤٥- الشيخ عبدالرحمن بن قاسم (ت١٣٩٢هـ) واجبة
قال في حاشيته على الروض المربع ج٢ ص٢٥٦ في شرح قول البهوتي: ("تلزم الرجال" الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف "للصلوات الخمس" المؤداة وجوب عين)، قال ابن قاسم: (أي متعين ثابت على الرجال كل منهم بعينه، حضرا وسفرا، وبرهان ذلك الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، وعمل المسلمين قرنا بعد قرن، خلفا عن سلف، وموجب عمارة المساجد، وفرض النداء وغير ذلك.. ومن قال من الأئمة إنها سنة، فمؤكدة، لتصريحهم بتأثيم تاركها وسقوط عدالته وتعزيره، وأنه لا رخصة في تركها إلا لعذر للأخبار، فوافقونا معنى، بل صرح بعضهم بأنها سنة مؤكدة، وأنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب، أخذا بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد على تركها، وقال النووي وطوائف: الجماعة مأمور بها، للأحاديث الصحيحة المشهورة، وإجماع المسلمين، وذكر الوجه الثالث أنها فرض عين، وأنه قول للشافعي، واثنين من كبار أصحابه المتمكنين في الفقه أبي بكر بن خزيمة وابن المندر، بل وليس لهم دليل مقاوم أدلة وجوبها، وقال الشافعي: أما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر، ذكره المزني، وقوله: "المؤداة" أخرج المقضيات من الخمس).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق