الخميس، 14 مارس 2024

(ليس الأصلُ في زكاة الفطر إخراجَها حبوبًا):

 (ليس الأصلُ في زكاة الفطر إخراجَها حبوبًا):


إخراجُ الصحابة للحبوب في زكاة الفطر ليس هو الأصلَ عند الحنفية وكثيرٍ من الفقهاء ممن أجاز إخراجَها نقودًا؛ وإنما لكون إخراج الحبوب وافقَ حاجةَ الناس في ذلك الزمان، ولذلك لمّا كان غيرُ الحبوب من الثياب أيسرَ في الإخراج على المزكِّين وأنفعَ للفقراء والمحتاجين قال معاذٌ لأهل اليمن: "ائتوني بثيابِ خميصٍ أو لَبيسٍ، فإنه أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب رسول الله بالمدينة"، فطلب منهم إخراجَ الثيابِ بدلَ المنصوص على إخراجه في الزكاة، ففَهِم معاذٌ أن قصد الشارعِ سدُّ حاجة المحتاجين، وأن التنصيصَ على الحبوب إنما هو تطبيقٌ لمناط الحكم، فيختلف المُخرَجُ باختلاف الأحوال والزمان والمكان.
أما في زماننا فإنما يوافق حاجةَ الفقراء إعطاءُ النقود؛ لتعدد مصالحِها وسدِّها حاجةَ الفقراء، وسهولة دفعها على المزكِّين، كالثياب عند أهل اليمن زمنَ الصحابة، بخلاف الحبوب فإن مصلحتَها في زماننا محصورةٌ، والزمانُ ليس زمان مسغبةٍ ومجاعةٍ، فيحتاج الناس إلى ثوبٍ أو حذاءٍ له أو لعياله، وقد نص الفقهاءُ أنه كلما كثرتْ المصلحةُ في شيءٍ كان إخراجُه أفضلَ من غيره.
على أن المناطَ الذي بُنيت عليه زكاةُ الفطر هو الإغناءُ عن السؤال يومَ العيد كما في حديثِ: "أَغنُوهم عن السؤال في هذا اليوم"، فكل ما حصل به الإغناء يومَ العيد وجبتْ فيه الزكاةُ، وليس إخراجُ الحبوب في زمانه عليه السلام مانعًا من إخراج النقود في زماننا؛ لعدم دَلالته على وجوب إخراج الحبوب، بل على جواز إخراجها في زمانه عليه السلام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق