الخميس، 14 مارس 2024

ككل عام! تصفّد الشياطين إلا شياطين المداخلة اللئام

 ككل عام! تصفّد الشياطين إلا شياطين المداخلة اللئام


وبإشارة من المدخلي الأكبر بإثارة الفوضى في بلدان المسلمين في مسائل يتسع فيها الخلاف بين الفقهاء، إلا أنهم و تشويشا على الخواص والعوام
يبدأ جيش النسخ واللصق في رمي المخالفين بكل نقيصة.. بحجة مخالفة شيخهم الإمام الذي لا يستطيع أن يفتح فمه على الإلحاد والعلمانية الذي تقوم حكومة بلده بنشره في الأمة !
فكان لزاماً من بيان حالهم، مع لطم وجوههم - كما يقول شيخنا الوادعي - بذكر بعض فضائعهم!
فالبلطجية من صبيان المواطن السعودي ربيع المدخلي يشنون حملات حول مسألة إخراج المال بدل الطعام في زكاة الفطر، حملات تدل على نوعيّة الجهل الذي صبّه كبيرهم ربيع المدخلي، فهم يشنون هجوما على مفتي ليبيا هذه الأيام، رغم أن العلامة الصادق الغرياني - حفظه الله ونفع به - لم يرجِّح قولاً على آخر في فتواه الأخيرة، وإنما ساق توضيحاً في فتواه أن من أهل العلم من يرى جواز إخراج القيمة إن كانت لمصلحة الفقير، بل ظاهر فتوى مفتي الديار الأخيرة أنه يُقدّم القول بإخراج الطعام المنصوص عليها في الحديث النبوي، إلا أن صبيان ربيع المدخلي - غراب العلم- لا يفقهون ولا عقول لهم ليعرفوا آداب الخلاف واحترام أقوال الأئمة القائلين بجواز إخراج القيمة المالية وهم لم ينطقوا عن هوى وإنما عن فهم حديث النبي عليه السلام عن يوم الفطر ( أغنوهم ذلك اليوم) وهو متحقق في إخرجها بالطعام وبالمال معًا، كما أن المداخلة لم يلتزموا بالنص الوارد في أصناف محددة فهم يُجوّزون إخراج المعكرونة! وغيرها من الأطعمة وهي غير منصوص عليها في الأحاديث التي يتبجّحون بها!
فهؤلاء المداخلة لا ميزان لديهم إلا ما يصدر عن مخرفهم الأكبر المدخلي، ولو خالف قوله قولَ كبار العلماء والأئمة في جواز إخراج القيمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أبي حنيفة وطائفة من التابعين والفقهاء ممن هم أهلٌ للورع والديانة حقاً بخلاف بلطجية ربيع المدخلي الذين ما تركوا عدوا للإسلام إلا نصروه من علمانية وقوميين واشتراكيين وجعلوهم ولاة أمرٍ يوالون ويُدعى لهم ولو كانوا من أكفر الخلق وأشد الناس عداوة، ملبّسين بنصوص طاعة ولاة الأمر الواردة فيمن حكموا شرع الله واحترموا أحكامه مع ظلم لا يبلغ حد الكفر الذي بلغه ناشروا العلمانية عبر قنواتهم كالأم بي سي و العربية والحدث وروتانا بأموال الحج والعمرة، ويجعلونهم حماة التوحيد والسنة وهم أعداءها حقاً، فهم ينشرون من الدين بقدر ما يحافظ على عروشهم، ولو فكّر داعية سلفي بحق أن ينتقد هذا الكفر البواح الذي تنشره قنواتهم لرُميَ به في السجون خلف القضبان كما فعلوا مع العلامة علي الخضير والعلوان والطريفي وغيرهم من دعاة سلفيين كبار شهد بعلمهم حتى من يتمسح بهم المداخلة من العلماء.
فما أشبه هؤلاء المداخلة بفقههم المعوجَّ بالخوارج الأوائل، يوالون أعداء الله ويقتلون أهل الإسلام، وما أشبههم بقول ابن عمر رضي الله عنه ( يقتلون ابن بنت رسول الله ويسألون عن حكم دم البعوضة).
فقتلوا حملة كتاب الله في بنغازي والبيضاء والمرج وحرضوا على استهداف كل من يخالف شيخهم الخرف الجاهل، فاستهدفوا العلامة نادر العمراني فما أقبحهم وهم يصولون ويجولون بالتشنيع على من أخذ بقول العلماء القائلين بجواز دفع القيمة في زكا الفطر، ومن جهة أخرى يُستحلون دماء الأتقياء الأنقياء نصرة للعلمانيين والقوميين والملاحدة.
يتورع صبيان المدخلي عن إخراج المال نقدا ولا يتورعون عن إخراج العائلات من بيوتهم وتهجيرهم من مدنهم وانتهاك حرمة منازلهم!!!
- وهنا نسوق من قال من الأئمة بجواز إخراج القيمة فقدذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وابن تيمية والإمام البخاري صاحب الصحيح وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان جواز إخراج القيمة إن كانت لمصلحة الفقير كما في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.
وهو نص ما قاله العلامة الغرياني، فهل سيطعن المداخلة في ابن تيمية كما فعلوا مع مفتي الديار!
والمداخلة الأشرار يزعمون أن مفتي الديار قد خالف المذهب المالكي! وهذا من أعجب العجب! من عدة وجوه:
1- الشيخ الغرياني نقل قول المالكية وقدّمه، ولم يخالفه، وإنما نقل جواز دفع القيمة عند بعض العلماء وذلك حتى يرفع الحرج عن الناس، وكذلك من أمانة العلم التي لا يعرفها جلاوزة ربيع المدخلي.
2- تتمسحون اليوم بالإمام مالك والمالكية وأنتم من أشد الناس مخالفة له وتستوردون فتاويكم في مخالفته في جميع أبواب الفقه فما أبردَ صلافة وجوهكم!
3 - ذهب جمع من المالكية لجواز إخراج القيمة يقول عضو دار الإفتاء الليبية سامي الساعدي في نقله لأقوال المالكية (ويقولون - أي المداخلة- انظروا إليه يزعم أنه مالكي وقد خرج عن مذهبه في زكاة الفطر
ولا يدرون أن هذا القول موجود داخل المذهب المالكي وخارجه
وقد قال صاحب كفاف المبتدي:
وقيمة الزكاة عنها تكفي ... لدى الإمام الحنفي والجعفي
وهو الذي به يقول أشهبُ .... ومثله للعُتَقيّ ينسبُ
ولكنِ الأصحُّ عنه المعتبرْ .....عدمُ الاجزا وعليه المختصَرْ
وصاحب الكفاف هو العلامة محمد مولود فال الشنقيطي
وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير: "الأظهر الإجزاء، لأنه يسهل بالعين سد خلته
في ذلك اليوم"
وكل هؤلاء مالكية باستثاء أبي حنيفة والبخاري (الجعفي) ] أ.هـ
بل حتى الشيخ الألباني رحمه الله الذي يتمسّح به المداخلة قد رجّح بأن مدار المسألة يرجع لقضية النظر في مصلحة الفقير ويفرّق بين الفقير في الحضر والفقير المقيم في البدو فيقول جوابا على سؤالٍ عن ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻬﺎ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ الألباني : (( ﻫﺬﺍ ﻻﺷﻚَّ ﻳﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ؛ ﺍﻟﻨَّﺎﺱ ﻻ ﻳﻄﺤﻨﻮﻥ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻄﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪّﻕ ﻗﻤﺤﺎً ﺃﻭ ﺷﻌﻴﺮﺍً ﻓﺈﻧَّﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻭﺳﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﺷﺮﺍﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻧﻘﻮﻝ : ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻨﻬﺎ : ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺁﺫﻳﻨﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﺳﺒﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ !! ؛ ﻣﺮَّﺓ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻓﺈﻧَّﻪ ﺳﻴﺨﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺮَّﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﺁﺧﺮ، ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻳﺘﺄﺫﻯ .
ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﺪﺭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻳُﻌﺮﻑ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻣﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻓﻨﻘﻮﻝ : ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ !! ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻼﺷﻚَّ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ؛ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺃﻋﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ : ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ))
[ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺝ 1 ﺹ 332 ‏]
وهذه فتوى لعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ د عبد الله المطلق: ( أصبحتُ أميل للقول بإخراج زكاة الفطر مالاً، وعلى لجان الفتوى عندنا أن تعيد النظر في مسألة إخراج الطعام)
وهذه فتوى ثانية لعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية والفقيه المالكي الدكتور قيس المبارك
* وخلاصة القول:
إن إخراج زكاة الفطر طعامًا أو بالقيمة المالية من المسائل الفقهية المختلف فيها بين العلماء فمن أراد الأخذ بأحد القولين فله ذلك ومع احترام القول الآخر وعدم التشنيع على المخالف فيها.
نستأذنكم الآن فقد أعددت زكاة الفطر من القمح والشعير لإخراجها على فقراء المدينة المنورة عني وعن أهل بيتي، وحان وقت توزيعها!
بارك الله فيمن كتب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق