الخميس، 14 مارس 2024

الأئمة الذين قالوا بجواز إخراج القيمة

 #إخراج #القيمةفي #زكاةالفطر


الأئمة الذين قالوا بجواز إخراج القيمة
عطاء بن أبي رباح
والحسن البصري
وعمر بن عبد العزيز
والثوري
وأبو حنيفة
وابن تيمية
والإمام البخاري
صاحب الصحيح
أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - قال :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
وأشهب من كبار علماء المالكية
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في بيان جواز إخراج القيمة إن كانت لمصلحة الفقير كما في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.
المكتب الإعلامي:
ﺳﺌﻞ الألباني ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻬﺎ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ : (( ﻫﺬﺍ ﻻﺷﻚَّ ﻳﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ؛ ﺍﻟﻨَّﺎﺱ ﻻ ﻳﻄﺤﻨﻮﻥ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻄﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪّﻕ ﻗﻤﺤﺎً ﺃﻭ ﺷﻌﻴﺮﺍً ﻓﺈﻧَّﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻭﺳﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﺷﺮﺍﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻧﻘﻮﻝ : ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻨﻬﺎ : ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺁﺫﻳﻨﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﺳﺒﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ !! ؛ ﻣﺮَّﺓ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻓﺈﻧَّﻪ ﺳﻴﺨﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺮَّﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﺁﺧﺮ، ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻳﺘﺄﺫﻯ .
ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﺪﺭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻳُﻌﺮﻑ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻣﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻓﻨﻘﻮﻝ : ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ !! ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻼﺷﻚَّ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ؛ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺃﻋﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ : ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ))
[ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺝ 1 ﺹ 332 ‏]
.
الشيخ محمود بن موسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق