الخميس، 9 مايو 2024

حكم زيارة القبور وقراءة سورة يٰس ؟

 هذا الشيخ التركي مع صعوبة تَكَلُّمِهِ بالعربية إلاّٰ أنَّهُ يُزيل الوَهْم عن قلوب هؤلاء المتطرفين والمتشددين ، الوهم الذي عاشوا فيه طول حياتهم ، والوهم الذي جعلوهُ دين الله تعالى بحيث أنَّ مَنْ خالفهم فهو ضالٌّ مُضِلٌّ مُبْتَدِعٌ وفي نار جهنم .

عُموماً زيارة القبور جائزٌ ومشروعٌ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: ( كُنْتُ نهيتكم عن زيارة القبور ، ألاٰ فَزُوروها فإنها تُذَكِّرُ الآخرة )
رواه مسلم رقم ( ٩٧٧ ) ، والترمذي رقم ( ١٠٥٤ ) ، وأبو داود رقم ( ٣٢٣٥ ) .
وقراءة سورة يٰس على المحتضر اي الذي حضره الموت سنة ثابتة ، وقراءة سورة يس على الذي مات وخرج روحه سنة ثابتة بعد الغسل بدليل هذا الحديث:
عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ( إقرءوا يٰس على موتاكم )
رواه ابو داود رقم ( ١٤٤٨ ) ، وابن ماجه رقم ( ٣١٢١ ) ، والبخاري في التاريخ الكبير ( ٨ / ٥٧ ) ، وابن أبي شيبة في المسند ( ٣ / ٢٣٧ ) ، والبيهقي في السنن ( ٣ / ٣٨٣ ) ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ( ١ / ٤٦٥ ) ، وأبو عبيدة في فضائل القران ( ص ١٣٦ ) ، والسيوطي في شَرْح الصدور في أحوال الموتىٰ والقبور ( ص ٤٤ ) ، وغيرُهم .
والميت ينتفع بقراءة القرآن عليه سواء قُبِرَ أم لم يُقْبَر .
قال الإمام النووي: وقال الشافعي والأصحاب: يُسْتَحَبُّ أنْ يقرءوا عنده - أي عند القبر - شيئاً من القرآن ، قالوا: فَإِنْ ختموا القرآنَ كُلَّهُ كانَ حَسَناً ، وروينا في سُنَنِ البيهقي بإسنادٍ حَسَن: ( أنَّ ابنَ عمر استحبَّ أنْ يُقْرَأَ علىٰ القبر بعد الدفن أوَّلُ سورة البقرة وخاتِمَتُها ) .
أنظر: سُنَن البيهقي ( ٤ / ٦ ) ، والأذكار ( ص ٢٧٨ ) ، ورياض الصالحين ( ص ٣٤١ ) والمجموع شرح المَُهذَّب ( ٦ / ٢٦٩ ) ، ودليل الفالحين لطُرق رياض الصالحين ( ٣ /٥٣٠ ) .
وَذَكَرَ الإمام القُرطُبي في كتابه: التَّذْكِرَة بأحوال المَوتَىٰ وأُمور الآخرة ، باباً سَمَّاهُ: باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالَةَ الدفن وبعده وأنَّهُ يَصِلُ إلىٰ الميِّت ثَوابُ ما يُقْرَأُ وَيُدْعَىٰ وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ وَيُتَصَدَّقُ عليهِ .
أنظر: التذكرة ( ص ٧٦ ) .
وعن عبدالرحمن بن اللّجاج عن أبيه: ( أَنَّهُ أَوْصَىٰ إِذا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عند رأسِهِ بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال: سمعتُ إبنَ عمر يوصي بذلك ) .
رواه الهيثمي في مجمع الزوائد رقم ( ٤٢٤٣ ) كتاب الجنائز ، باب ما يقول عند إدخال الميت القبر ، والطبراني في المُعجَم الكبير رقم ( ١٣٦١٣ ) وقال رجالُهُ موثوقون .
وعن إبن عباس رضي الله عنهما قال: ( مَرَّ النٍَبِيُّ ﷺ على قبرين ، فقال إنَّهما لَيُعَذَّبان ، وما يُعَذَّبان في كبير ، أَمَّا أحَدُهُمُا فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ، قال: فَدَعا بِعَسيب رَطْبٍ فَشَقَّهُ بإثْنَين ، ثُمَّ غَرَسَ علىٰ هذا واحداً ، وعلىٰ هذا واحداً ، ثُمَّ قال: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عنهما ما لم يَيْبَسا ) .
رواه البخاري بهذه الأرقام ( ٢١٦ ) ، و ( ٢١٨ ) ، و ( ١٣٦١ ) ، و ( ١٣٧٨ ) ، و ( ٦٠٥٢ ) ، و ( ٦٠٥٥ ) ، ومسلم رقم ( ٢٩٢ ) ، وأبو داود رقم ( ٢٠ ) ، والترمذي رقم ( ٧٠ ) ، والنسائي رقم ( ٣١ ) ، وابن ماجه رقم ( ٣٤٧ ) .
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وأمَّا وَضْعُهُ ﷺ الجَرِيْدَتَيْن علىٰ القبر .... لِكَونِهِما يُسَبِّحان ماداما رَطْبَيْن ، وليس لليابس تسبيح ، وهذا مذهب الكثيرين أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالىٰ: ( وإِنْ من شيء إِلاّٰ يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) سورة الإسراء آية: ٤٤.
قالوا معناه: وإنْ مِنْ شَيْءٍ حَيْ ، ثُمَّ قالوا: حياةُ كل شيءٍ بِحَسْبِهِ ، فَحَياةُ الخَشَب مالم يَيْبَس ، إلىٰ أنْ قال: وَاسْتَحَّبَ العُلَماءُ قراءةَ القرآن عند القبر لهذا الحديث ، لأَنَّهُ إذا كانَ يُرْجَىٰ التَخفيف بتسبيح الجريد فَبِتِلاوة القرآن أولىٰ .
أنظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ( ٣ / ٢٢٥ ) .
هذا الحوار عند قبر سيدنا حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه الذي أُستُشْهِدَ في معركة أُحُد .
( ١ / ١١ / ١٤٤٥ ) الهجري .
( ٩ / ٥ / ٢٠٢٤ ) الميلادي .


قيد التشغيل الن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق