الأحد، 7 يوليو 2024

حكم التمائم القرآنية

 فيديو وتعليق .. (4) ( حكم التمائم القرآنية )


افتى مفتى السعودية في حكم تعلبق التمائم ولو كانت من القرآن انه لا يجوز لانها شركية لاحتمال تعلق القلب بالتميمة بدلا من الله !!
(1) أقول أخطأت يا سماحة المفتي وكان من الواجب ان تذكر اراء العلماء من سبقوك بجواز تعليقها كما هو معتمد اتفاقا في المذاهب الاربعة (المالكية والاحناف والشافعية والحنابلة)
(2) كيف يكون شركا وهي كلام الله وكما هو معتقد اهل السنة ان كلام الله هي صفته والكلام صفة المتكلم !! وعليه يكون الحرز بصفة من صفاته تعالى وهو الحافظ لاغيره يستحق هذه الصفة المطلقة بكمالها وجلالها....
(3) أجازها الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم ومن التابعين روى البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق القرآن (المجموع 67/ 9) ...
وعن عطاء قال: "لا بأس أن يعلق القرآن"، وكان مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم، وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسًا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط، ورخَّص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ بأن يُعلق على الصبيان، وكان ابن سيرين لا يرى بأسًا بالشيء من القرآن.(مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 43)
وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية أخرى عنه، وحملوا حديث المنع على التمائم التي فيها شرك لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد (1/381)
(4) قالت عائشة ؤضي الله عنها : ما عُلَقَ بَعْدَ نُزُول الْبَلَاء فَلَيْسَ بِتَمِيمَة إنما التميمة ما يعلق بعد البلاء ليدفع به المقادير (رَوَاهُ الحَاكِمُ (7507)، وَقَالَ: صَحِيْح الإِسْنَادِ) وقال : هذا ليس بموقوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة، فإذا فسرتها عائشة رضي الله عنها كان ذلك حديثا مسندا)
(5) عن عبدالله بن عمرو بن العاص : إذا فَزِع أحدُكم في النومِ فلْيَقُلْ أعوذُ بكَلِماتِ اللهِ التامَّاتِ من غضبِهِ وعقابِهِ وشرِّ عبادِهِ ومن هَمَزاتِ الشياطينِ وأن يَحْضُرون فإنها لن تَضُرَّه فكان عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو يُلَقِّنُها من بلغ من ولدِهِ ومن لم يَبْلُغْ منهم كتبها في صَكٍّ ثم عَلَّقَها في عُنُقِهِ (حسنه الترمذي 3528) (والحاكم 2010 وصححه )
(6) اما الاحاديث التي رويت في منع التمائم فهي محمولة على التمائم الشركية كانت قريش تضعها في الجاهلية قال ابن الاثير رحمه الله : انما سماها شركا لانهم ارادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم بدون الله (النهابة 198/1) وهذا ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله
قال ابن حجر : هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نـهي فيه؛ فإنه إنـما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسـمائه وذكره (الفتح 142/6)
القرطبي في تفسيره: بجواز التعليق أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى، وما روي عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما (كره تعليقه) غير القرآن أشياء مأخوذة عن العرافين والكهان... (انظر 319/10)
(7) احكام المذاهب الاربعة :
1. المالكية : أما التميمةُ بذكر الله وأسمائه، فأجازها مالك مرة في المرض، وكرهها في الصحة، مخافة العين، أو لِما يُتقى من المرض، وأجازها مرةً بكل حال (البيان والتحصيل 196/17)
في الاستذكار (397/ 😎 لابن عبد البر رحمه الله: (قال مالك: (لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين)، وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين، ولو نزل به شيء من العين جاز الرقي عند مالك وتعليق الكتب).
2. الشافعية : جميع الأئمة مصرحين بجواز كتابة بعض القرآن تمائم تعليقا تبركا وشربا (فتاوى الخليلي الشافعي 35/1)
وأما من يعلقها متبركا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم أن لا كاشف له إلا الله ولا دافع عنه سواه فلا بأس بها إن شاء الله تعالى(المجموع 66/9)
3. الاحناف : ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى، ..إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به (الدر المختار 362/1)
4. الحنابلة : ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكر غيره بالعربية، ويعلق على مريض، ومطلقة1، وفي إناء ثم يسقيان منه ويرقى من ذلك وغيره بما ورد من قرآن وذكر ودعاء، انتهى. وقال في آداب المستوعب: ولا بأس بالقلادة يعلقها فيها القرآن، وكذا التعاويذ ( الفروع لابن مفلح 249/3)
وروى ابو داود الطبالسي في مسائله عن احمد ص 260 : رأيت على ابن لاحمد وهو صغير تميمة في رقبته
اما الرواية الاخرى عن الحنابلة التي فيها المنع فهي محمولة عى اعتقاد ان التميمة تشفي لذاتها ولا افضل من شرح المذهب الا من ابنائه الفقهاء الذي يعرفون منهج الاستنباط وفق مقررات مذهبهم فهذا ابن الفراء من الحنابلة: [يجوز حمل الأخبار- أي الـمانعة- على اختلاف حالين، فنهى إذا كان يعتقد أنـها النافعة له والدافعة عنه، وهذا لا يجوز؛ لأن النافع هو الله....]. (كشاف القناع للبهوتي (2/ 77).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق