💥حكم تغسيل من مات بفايروس كورونا او اي مرض معدٍ.
السؤال: شيخنا ما حكم غسل من مات بفايروس كورونا المُعدي، وقد ينتقل المرض الى من يقوم بغلسه، ، فهل يجوز دفنه بلا غسل او تكفين وبطريقة تمنع التلوث وانتقال المرض؟ عافاكم الله تعالى وحفظكم.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء الى وجوب اكرام الميت وان السّنة تعجيل دفنه، وان غسل الميت المسلم فرض أو واجب على الكفاية، إذا انتفت الموانع من غسله وتكفينه، وهذا مذهب السلف ومنهم الائمة الاربعة.
قال الامام ابن نُجيم الحنفي في البحر الرائق [1/68] : (الْغُسْلُ فَرْضٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكِفَايَةِ لِأَجْلِ الْمَيِّتِ ) .
وقال القاضي عبدالوهاب البغدادي في التلقين في الفقه المالكي [1/55] : (وغسل الميت المسلم واجب وصفته كصفة غسل الجنابة ويجتهد في تنظيفه وإزالة الأذى عنه على الميسور) . والقول الآخر عند المالكية أن غسل الميت سنة مؤكدة. [ينظر : حاشية الدسوقي 4/94، حاشية العدوي على كفاية الطالب 7/425 ].
وقال الامام الماوردي في الحاوي [3/10] : (غُسْلُ الْمَوْتَى وَتَكْفِينُهُمْ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَدَفْنُهُمْ حكمه فَفَرْضٌ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُلُّ بِهِ مُخَاطَبُونَ ، فَإِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ بَاقِيهِمْ ).
وقال الامام المرداوي في الإنصاف [2/470]: (غُسْلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ بِلَا نِزَاعٍ )
👈واما تغسيل وتكفين من مات بمرض مُعدٍ ومنه وباء فايروس كرونا:
فقد ذكر الفقهاء احوالا قد يتعذر فيها غسل الميت مثل أن يكون الميت قد احترق جسده، ولو غُسِّل بالماء لتفسخ، أو تفسخت جثته من غرق وغيره، أو ربما كان سبب وفاته مرضاً من الأمراض المعدية كالجذام والطاعون وغيرها من الأمراض بحيث لو غُسِّل لربما انتقل المرض إلى مُغَسِّلِهِ .
فقد اجاز جمهور العلماء في هذه الحالة ترك الغسل والانتقال منه إلى صب الماء من غير دلك، ويمكن في وقتنا الحاضر ان يرش عليه من مسافة مناسبة بواسطة خرطوم المياه لتجنب انتقال العدوى ، فإن تعذر ذلك انتقل إلى التيمم .
قال الامام ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير [2/337] : (مَن تَعَذَّرَ غَسْلُه لعَدَمِ الماءِ، أو للخَوْفِ عليه مِن التَّقَطُّعِ بالغَسْلِ، كالمَجُدُورِ، والغَرِيقِ، والمُحْتَرِقِ يُمِّمَ إذا أمْكَنَ، كالحَيّ العادِمِ للماءِ، أو الذى يُؤْذِيه الماءُ، وإن أمْكَنَ غَسْلُ بعضِه غُسِّلَ ويُمِّمَ للباقِى، كالحَيّ ويَحْتَمِلُ ألَّا يُيَمَّمَ، ويُصَلَّى عليه على حَسَبِ حالِه ).
وقد ذهب اغلب العلماء المعاصرين الى جواز ترك غسل او تيمم المصاب اذا قرر اهل الاختصاص من الاطباء الحُذَّاق أن في الغسل والتيمم خطورة على من باشره بالرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال عدوى المرض إلى المباشرين للغسل أو التيمم ، ولا باس حينئذٍ بلفه بكيس مانع لانتقال العدوى ثم يصلى عليه من بعيد من غير غسل ولا تيمم ، ويمكن كذلك اقامة صلاة الجنازة على قبره بعد الدفن.
لان الضرورات تبيح المحظورات، وهي تقدر بقدرها، وهذا الاجراء مقيد بعدم وجود المختصين الذين لديهم الخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات أو لم تتوفر الوسائل الوقائية المناسبة للتعامل مع هذه الحالات.
وكذلك اذا اقتضت الحاجة دفنه في قبر عميق ثم يصب عليه من الإسمنت أو أية مادة مناسبة عازلة تجنبا لانتقال العدوى جاز، لأن مصلحة حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من مصلحة حفظ جثة الميت.
وهذا هو المستطاع والمقدور عليه بالنسبة لهذه الحالة الاستثنائية الخطرة ،لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، ولقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: ((اذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) .
👈وقد قرر العلماء أن من مات بالأوبئة والامراض المزمنة كالطاعون والجدري والجذام وغيرها ، ويقاس عليها اليوم وباء فايروس كورونا فهو شهيد آخرة بأذن الله تعالى، لما رواه الامام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). وما رواه الامام احمد واللفظ له والامام مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: ((ما تعدون الشهيد فيكم))؟ قالوا: من قتل في سبيل الله، قال: ((إن شهداء أمتي إذاً لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والنفساء شهادة، والطاعون شهادة ((.
فيكون له أجر شهيد في الآخرة، لكنه في الدنيا يطبق عليه ما يطبق على الميت العادي، من غسل وكفن ودفن وصلاة عليه. الا اذا تعذر الامر كما في حالة المرض المعدي وكما نقلنا عن العلماء في الفتوى جزاهم الله خيرا.
السؤال: شيخنا ما حكم غسل من مات بفايروس كورونا المُعدي، وقد ينتقل المرض الى من يقوم بغلسه، ، فهل يجوز دفنه بلا غسل او تكفين وبطريقة تمنع التلوث وانتقال المرض؟ عافاكم الله تعالى وحفظكم.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء الى وجوب اكرام الميت وان السّنة تعجيل دفنه، وان غسل الميت المسلم فرض أو واجب على الكفاية، إذا انتفت الموانع من غسله وتكفينه، وهذا مذهب السلف ومنهم الائمة الاربعة.
قال الامام ابن نُجيم الحنفي في البحر الرائق [1/68] : (الْغُسْلُ فَرْضٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْكِفَايَةِ لِأَجْلِ الْمَيِّتِ ) .
وقال القاضي عبدالوهاب البغدادي في التلقين في الفقه المالكي [1/55] : (وغسل الميت المسلم واجب وصفته كصفة غسل الجنابة ويجتهد في تنظيفه وإزالة الأذى عنه على الميسور) . والقول الآخر عند المالكية أن غسل الميت سنة مؤكدة. [ينظر : حاشية الدسوقي 4/94، حاشية العدوي على كفاية الطالب 7/425 ].
وقال الامام الماوردي في الحاوي [3/10] : (غُسْلُ الْمَوْتَى وَتَكْفِينُهُمْ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَدَفْنُهُمْ حكمه فَفَرْضٌ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُلُّ بِهِ مُخَاطَبُونَ ، فَإِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ بَاقِيهِمْ ).
وقال الامام المرداوي في الإنصاف [2/470]: (غُسْلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ بِلَا نِزَاعٍ )
👈واما تغسيل وتكفين من مات بمرض مُعدٍ ومنه وباء فايروس كرونا:
فقد ذكر الفقهاء احوالا قد يتعذر فيها غسل الميت مثل أن يكون الميت قد احترق جسده، ولو غُسِّل بالماء لتفسخ، أو تفسخت جثته من غرق وغيره، أو ربما كان سبب وفاته مرضاً من الأمراض المعدية كالجذام والطاعون وغيرها من الأمراض بحيث لو غُسِّل لربما انتقل المرض إلى مُغَسِّلِهِ .
فقد اجاز جمهور العلماء في هذه الحالة ترك الغسل والانتقال منه إلى صب الماء من غير دلك، ويمكن في وقتنا الحاضر ان يرش عليه من مسافة مناسبة بواسطة خرطوم المياه لتجنب انتقال العدوى ، فإن تعذر ذلك انتقل إلى التيمم .
قال الامام ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير [2/337] : (مَن تَعَذَّرَ غَسْلُه لعَدَمِ الماءِ، أو للخَوْفِ عليه مِن التَّقَطُّعِ بالغَسْلِ، كالمَجُدُورِ، والغَرِيقِ، والمُحْتَرِقِ يُمِّمَ إذا أمْكَنَ، كالحَيّ العادِمِ للماءِ، أو الذى يُؤْذِيه الماءُ، وإن أمْكَنَ غَسْلُ بعضِه غُسِّلَ ويُمِّمَ للباقِى، كالحَيّ ويَحْتَمِلُ ألَّا يُيَمَّمَ، ويُصَلَّى عليه على حَسَبِ حالِه ).
وقد ذهب اغلب العلماء المعاصرين الى جواز ترك غسل او تيمم المصاب اذا قرر اهل الاختصاص من الاطباء الحُذَّاق أن في الغسل والتيمم خطورة على من باشره بالرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال عدوى المرض إلى المباشرين للغسل أو التيمم ، ولا باس حينئذٍ بلفه بكيس مانع لانتقال العدوى ثم يصلى عليه من بعيد من غير غسل ولا تيمم ، ويمكن كذلك اقامة صلاة الجنازة على قبره بعد الدفن.
لان الضرورات تبيح المحظورات، وهي تقدر بقدرها، وهذا الاجراء مقيد بعدم وجود المختصين الذين لديهم الخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات أو لم تتوفر الوسائل الوقائية المناسبة للتعامل مع هذه الحالات.
وكذلك اذا اقتضت الحاجة دفنه في قبر عميق ثم يصب عليه من الإسمنت أو أية مادة مناسبة عازلة تجنبا لانتقال العدوى جاز، لأن مصلحة حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من مصلحة حفظ جثة الميت.
وهذا هو المستطاع والمقدور عليه بالنسبة لهذه الحالة الاستثنائية الخطرة ،لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، ولقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: ((اذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) .
👈وقد قرر العلماء أن من مات بالأوبئة والامراض المزمنة كالطاعون والجدري والجذام وغيرها ، ويقاس عليها اليوم وباء فايروس كورونا فهو شهيد آخرة بأذن الله تعالى، لما رواه الامام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). وما رواه الامام احمد واللفظ له والامام مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: ((ما تعدون الشهيد فيكم))؟ قالوا: من قتل في سبيل الله، قال: ((إن شهداء أمتي إذاً لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة، والنفساء شهادة، والطاعون شهادة ((.
فيكون له أجر شهيد في الآخرة، لكنه في الدنيا يطبق عليه ما يطبق على الميت العادي، من غسل وكفن ودفن وصلاة عليه. الا اذا تعذر الامر كما في حالة المرض المعدي وكما نقلنا عن العلماء في الفتوى جزاهم الله خيرا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق