الأحد، 27 يونيو 2021

حكم المضاربة أو القِراض

 

💥 حكم المضاربة أو القِراض
المضاربة تُسمّى عند بعض الفقهاء بـ " القِراض "، وهي : أن يدفع شخصٌ مبلغا من المال لآخر ليتّجر فيه – يعمل فيه-، والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان -أي يكون المال من شخص والعمل من شخص أخر ، وقد ثبتت مشروعيتها في الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع.
👍 وعقد المضاربة جائز ومشروع بإجماع الفقهاء ، وبشروط أهمها ما يأتي:
1- أن تكون المضاربة في أعمال مباحة شرعا ، فلا تصح في الاعمال المحرمة شرعا.
2- أن يكون رأس المال نقدا مقبوضا معلوما عينا لا دينا.
3-عدم ضمان العامل- الجهة المشغلة - لرأس المال الا بالتعدي والتقصير ؛ أي أنه معرض للربح والخسارة، لأنه أمين والامين لا يضمن الا بالتعدي او التقصير .
وأما اذا تعهدت الجهة المشغلة –العامل- بإعادته إلى صاحب المال كاملاً مهما وقع من خسائر، فهذا لا يجوز، وكذلك اذا اشترط رب المال على العامل ضمان رأس المال فالشرط فاسد بلا خلاف ، والعقد صحيح على الراجح من اقوال الفقهاء .
4- يشترط في الربح ان يكون نسبة محددة من الربح الكلي للعمل مثلا الربع أو الثلث أو النصف وهكذا بنسبة مئوية معلومة من الربح ، أما إن كانت نسبة مقطوعة من المبلغ المشغل، فلا يجوز ، فعندئذ يكون من باب الربا، لأنه قرضا جر منفعة .
5- بعد انتهاء مدة عقد المضاربة او اتفق الطرفان على انهائها؛ فللمضارب حصته من الربح ، ولصاحب المال رأس ماله وحصته من الربح على ما اتفقا عليه في العقد، فإذا أخذ كل منهما نصيبه ، فقد انتهى عقد المضاربة بينهما ، ولم يبق لواحد منهما حق تجاه الآخر ، حتى لو استمر العامل – المشغل- في مزاولة نفس العمل الذي كان يعمله اثناء المضاربة . والله تعالى أعلم
✍د. ضياء الدين عبدالله الصالح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق