الخميس، 30 سبتمبر 2021

حكم بيع البطاقة الانتخابية؟!

 

💥حكم بيع البطاقة الانتخابية
السؤال: شيخنا ما حكم بيع بطاقة الناخب لمرشح في الانتخابات ؟ بارك الله فيكم
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعـد:
👈فقد عرّف القانون التصويت او الانتخاب بانه : (قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهيئات المنتخبة التي تتولى إعداد القوانين أو في بعض مناصب اتخاذ القرارات).
وعرّف بطاقة الاقتراع بانها : (استمارة رسمية يحدد الناخبون بواسطتها المرشح أو المرشحين الذين يختارونهم لتمثيلهم أو يحددون بواسطتها رأيهم فيما يخص المسألة المطروحة للاستفتاء).
وان هذه البطاقة هي من الحقوق الشخصية التي يجب على صاحبه أن يستعمله استعمالا مشروعا بحيث لا يترتب على ممارسة هذا الحق الاضرار بالغير ، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم لا، وهو ما يسمى التعسف في استعمال الحق الشخصي وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع.
👈وقد تناول الفقهاء موضوع الاختيار عند تولية إمام للمسلمين، وعند اختيار ممثل لهم يتابع شؤونهم ويبحث عن مصالحهم كنقيب أو عريف، فهو من مسائل السياسة الشرعية من فقه المعاملات، والتي تدور على تحقيق مصالح الخلق الشرعية.
وأما التكييف الفقهي للانتخاب عموما باعتباره حقا أم واجبا، فانه يتعلق بموضوع الانتخاب نفسه، فإن كان الانتخاب لإقامة واجب شرعي وتحقيق مصلحة راجحة للامة كان الانتخاب واجباً شرعياً، وإلا فلا.
👈وقد يدور حكم الانتخاب على أقسام الحكم الشرعي جميعها، وعليه قد يكون محرماً وخاصة إذا كان مآله لمفسدة عظيمة متحققة، أو لا يحقق إرادة الناخب الحقيقية المعبرة عن رضاه .
👍المفتى به:
هو عدم جواز بيع البطاقة الانتخابية مع انها حق شخصي للناخب ، وهذا من باب المحرم لغيره لا لذاته ، فيُحرم سدا للذرائع حتى لا يتحول الى وسيلة لفوز المرشح الفاسد المفسد ، فيكون ذلك اعانة له على الاثم والعدوان، قال تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }[المائدة من الاية 2 ].
وكذلك لما فيه من الكذب وتضييع الامانة والتفريط بالشهادة والتخلي عن مسؤولية اختيار الاصلح والانفع للامة، وكذلك لغلق الباب امام انتشار الرشوة والتزوير والخداع والغرر والغش ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ((الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ )) متفق عليه.
فلا ينبغي للمسلم ان يكذب ويدعي ما ليس فيه ، فيكذب على نفسه ويكذب على غيره ، ويشهد شهادة زور فيظلم نفسه ويظلم المشهود له وهو غير اهل لذلك.
✨وكذلك فان إدلاء الناخب بصوته لاختيار مرشح معين، يُعدُ شهادةً وتزكيةً وتوليةً، فلا تجوز المحاباة فيها والتهاون وخيانة الامانة في ادائها، ولا اخذ الاجرة عليها، قال تعالى: { وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [البقرة:283 ]، وقوله تعالى:{ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ } [الطلاق من الاية :2 ]. والله تعالى اعلم
✍د. ضياء الدين عبدالله الصالح
13 صفر 1443هـ-20/9/2021م



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق