الأحد، 26 مارس 2023

قول ابن تيمية والألباني في شأن إخراج القيمة في زكاة الفطر

 قول ابن تيمية والألباني في شأن إخراج القيمة في زكاة الفطر


رقم الفتوى: 6372
السؤال
هل صحيح أن شيخ الاسلام (قدس الله روحه) أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر من النقود بدلا من الحبوب وكذلك سار على نفس الفتوى الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمه الله ؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.

وأما الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ
له قول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا ،نقل ذلك الشيخ أبو سعيد الجزائري في كتابه (القول المفيد في احكام رمضان والعيد) ،وأحال على كتاب (الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني ) إعداد أبي يوسف محمد بن إبراهيم ص(284 )،وبين الشيخ أبو سعيد أن ذلك مقيد بالحاجة والمصلحة الراجحة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق