الخميس، 14 مارس 2024

هل قِرَاءَةِ القـُرْءانِ عَلَى المَيت بدعةِ محرّمة ؟!

 #انحرافات_الوهابية_السلفية ( 54 )


بعض الجهّال من الوهابية يزعمون أن
قِرَاءَةِ القـُرْءانِ عَلَى المَيت بدعةِ محرّمة
ونحن نقول :
إن قراءة القرءان على الميت المسلم ليس بدعة محرّمة كما يزعم هؤلاء الجهّال
وليس هناك دليلٌ يحرّم قراءة القرءان على الميت المسلم لا من القرءان ولا من السنَّة ، ولا أحدٌ من أئمة المذاهب صرّح بتحريم قراءة القرءان على الميت المسلم ،
فكيف يتجرّأ بعض النابتة على تحريم هذا الأمر ولم يقل به أحد من قبلهم .
وإليك الدليل على جواز قراءة القرءان على الميت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلَّم
ومن كلام الصحابة
ومن كلام العلماء من المذاهب الأربعة.
1- الدليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلَّم :
قال : (( إِقْرَءُوا يَس عَلَى مَوْتَاكُم ))،
رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه، وأحمد، والحاكم، وابن حبان.
وكذلك روى البخاريُّ ومسلمٌ
عن ابن عَبَّاسٍ قال : "مَرَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلَّم على قَبرينِ فَقَال: (( إِنَّـهُمَا لَيُعَذّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ إِثْمٍ )) ; قَالَ : (( بَلَى ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ )) ،ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ اثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَعَلَى هَذَا وَاحِداً ، ثُمَّ قَال : (( لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا ))" .
فإذا خُفف عنهم بالأشجار حال رطوبتهما
وإذا وصل النفع إلى الميت بتسبيحهما فانتفاع الميت بقراءة القرءان عند قبره أولى .
قال النووي ما نصه : "واستَحَبَّ العُلَمَاءُ قِرَاءَةَ القُرْءَانِ عِنْدَ القَبرِ لِهَذَا الحَدِيثِ ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيفُ بِتَسْبِيحِ الجَرِيدِ فَتِلاَوَةُ القُرْءَانِ أَوْلى"
ولا يخفى إن قراءة القرءان من المسلم أعظم وأنفع من التسبيح من عود .
2- الدليل من قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم
قَالَ النَّوَوِيُّ ما نصه: "ورُوِّينَا فيِ سُنَنِ البَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَحَبَّ أَنْ يُقْرَأَ عَلىَ القَبِر بَعْدَ الدَّفْنِ أَوَّلُ سُورَةِ البَقَرَةِ وَخَاتِمَتُهَا" [الأَذْكَار (ص 173)].
3- الدليل من كلام العلماء من المذاهب الأربعة
المالكية :
قال القرطبي ما نصه: "باب ما جاء في قراءة القرءان عند القبر حالة الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَأَنَّهُ يَصِلُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابَ مَا يَقْرَأُ وَيُدْعَى وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ وَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ" [التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة].
وقَالَ الشَّيخُ أَحْمَدُ الدرْدِيرُ وهو من فقهاء المالكية فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ المُسَمَّى الشَّرْحُ الكَبِيرُ ما نصه : "المُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأسَ بِقِرَاءَةِ القُرْءاَنِ والذِّكْرِ وَجَعْلِ ثَواَبِهِ لِلْمَيِّتِ وَيَحْصُلُ لَهُ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله ، وَهُوَ مَذْهَبُ الصَّالِحِين" [الشرح الكبير ( 1/ 423 )].
الحنابلة :
قال محمد بن أحمد المَرْوَرُّوذِيُّ أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل ما نصه : سـمعت أحمدَ بنَ حنبل يقول : "إذا دَخَلْتُمْ المقَابِر فَاقْرَءُوا ءَايَةَ الْكُرْسِيّ وَقُلْ هُوَ الله أَحَد ثَلاَثَ مَرَّات ، ثم قولوا : اللَّهُمّ اجْعَلْ فَضْلَهُ لأَهْلِ المقَابِرِ" [كتاب المقصد الأرشد ( 2 / 339-338 )].
الحنفية :
قال الزَّيلَعِي ما نصّه : "باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو تلاوة قرءان أو الأذكار أو غير ذلك من جميع أنواع البِرِّ ، ويَصِلُ ذلك إلى الميِّتِ وَيَنْفَعُهُ" [تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق ( 2 / 83 )] .
الشافعية :
ذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار ما نصه : "قال الشافعيُّ والأصحاب: يستحب أن يقرءوا عنده شيئاً من القرءان ، قالوا فإن ختموا القرءان كله كان حسنا" [الأَذْكَار : باب ما يقول بعد الدفن (ص 173)].
وقال النووي في شرح المهذب ما نصه : "يُسْتَحَبُّ لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرءان ويدعو لهم عقبها نصَّ عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب" [ذكره الزبيدي في شرح الإحياء (ص 10/369-371 )].
وأما ما زعم بعض المفترين من أن الشافعي يُحرّم قراءة القرءان على الأموات ، فهو كذب على الإمام ، وإنما كان الخلاف هل يصل الثواب أم لا....
كل التفاعلات:
١٢

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق