مسألة اللعب بالنرد
بسم الله الرحمن الرحيم
النرد:هو من الالعاب التي جاء النهي عنها في السنة النبوية:النرد،أو النرد شير،وهو لعبة فارسية،عرفها العرب قبل الاسلام،ولذا صح الحديث في ذمها،فقد روى أحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة أن النبي(صل الله عليه وسلم )
النرد:هو من الالعاب التي جاء النهي عنها في السنة النبوية:النرد،أو النرد شير،وهو لعبة فارسية،عرفها العرب قبل الاسلام،ولذا صح الحديث في ذمها،فقد روى أحمد ومسلم وغيرهما عن بريدة أن النبي(صل الله عليه وسلم )
قال:
من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه)
رواه أحمد ومسلم.
وفي حديث آخر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابي موسى:من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله)حسنه الألباني في صحيح الجامع.
قال الإمام النووي:النرد شير هو:النرد:عجمي معرب.وشير معناه:حلو.
قال:وهذا الحديث-أي حديث بريدة في مسلم-حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد.وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا:يكره ولا يحرم.(شرح النووي على مسلم)
قال الشوكاني:والتمثيل بقوله فكأنما صبغ يده في لحم خنزير الخ:فيه إشارة إلى التحريم؛لأن التلوث بالنجاسات من المحرمات.
وقال:وقد كرهها عامة الصحابة،وروي أنه رخص فيها أبن مغفل وأبن المسيب على غير قمار(نيل الأوطار للشوكاني)
وبهذا يتبين:
1-لم ينعقد الاجماع على تحريمها،فهناك من كرهها وهناك من رخص في اللعب بها على غير قمار،وفي هذا رخصة لكثير من المسلمين ممن ابتلوا بها على أن لايسرفوا فيها،حتى لاتشغلهم عن الواجب ديني أو دنيوي.
2على المتورعين أن لا ينكروا على لاعبيها،مادام الإجماع لم ينعقد عليها،مالم تلههم عن الصلاة والواجبات.
3ولعبة (الدومينو)المعروفة،فيها شبه من النرد يقوم على الحظ،وشبه بالشطرنج يقوم على المهارة في الحساب وإعمال الفكر، وكثيرا مايتبارى فيها الأذكياء:أيهم يغلب الآخر.لهذا أرى أن الحكم عليها بالكراهة هو الأقرب،مالم يكن اللعب على مال،فهو قمار محرم بلا نزاع،أو يسرف فيها حتى تشغل عن واجب ديني أو دنيوي،فتحرم أيضا،فهذا ضابط عام في كل لهو ولعب.(يوسف القرضاوي).
المراجع:
وفي حديث آخر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن ابي موسى:من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله)حسنه الألباني في صحيح الجامع.
قال الإمام النووي:النرد شير هو:النرد:عجمي معرب.وشير معناه:حلو.
قال:وهذا الحديث-أي حديث بريدة في مسلم-حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد.وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا:يكره ولا يحرم.(شرح النووي على مسلم)
قال الشوكاني:والتمثيل بقوله فكأنما صبغ يده في لحم خنزير الخ:فيه إشارة إلى التحريم؛لأن التلوث بالنجاسات من المحرمات.
وقال:وقد كرهها عامة الصحابة،وروي أنه رخص فيها أبن مغفل وأبن المسيب على غير قمار(نيل الأوطار للشوكاني)
وبهذا يتبين:
1-لم ينعقد الاجماع على تحريمها،فهناك من كرهها وهناك من رخص في اللعب بها على غير قمار،وفي هذا رخصة لكثير من المسلمين ممن ابتلوا بها على أن لايسرفوا فيها،حتى لاتشغلهم عن الواجب ديني أو دنيوي.
2على المتورعين أن لا ينكروا على لاعبيها،مادام الإجماع لم ينعقد عليها،مالم تلههم عن الصلاة والواجبات.
3ولعبة (الدومينو)المعروفة،فيها شبه من النرد يقوم على الحظ،وشبه بالشطرنج يقوم على المهارة في الحساب وإعمال الفكر، وكثيرا مايتبارى فيها الأذكياء:أيهم يغلب الآخر.لهذا أرى أن الحكم عليها بالكراهة هو الأقرب،مالم يكن اللعب على مال،فهو قمار محرم بلا نزاع،أو يسرف فيها حتى تشغل عن واجب ديني أو دنيوي،فتحرم أيضا،فهذا ضابط عام في كل لهو ولعب.(يوسف القرضاوي).
المراجع:
صحيح مسلم بشرح النووي
نيل الأوطار للشوكاني
تيسير الفقه للشيخ القرضاوي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق