حكم الغناء والموسيقى :
بسم الله ..
المقصد من هذا المنشور هو بيان الخلاف في مسألة الغناء والموسيقى، وأن الخلاف فيها سائغ ..
أما عن الحكم وأقوال العلماء فهو كالتالي :
اختلفت المذاهب الأربعة في حكم المعازف، و المقصود بالمعازف الآلات الموسيقية المصاحبة للغناء، بين محلل و محرم , مع التوجه إلى تحليل الآلات الإيقاعية, و كانت آراء الأئمة كما يلي:
1- مذهب الحنفية: ذهب علماء الحنفية إلى تحريم الآلات الموسيقية بأنواعها المختلفة، الوترية والإيقاعية والهوائية ، وأحلوا فقط الدُّف وطبل الغزاة.
2- مذهب المالكية:من الملاحظ أنه يوجد آراء مختلفة في هذا المذهب، فعندهم من حرم الآلات الوترية ، والآلات الهوائية، وأحل من الآلات الايقاعية الدّف و طبل الغزاة ، و منهم من أحل جميع المعازف مثل إبن العربي.
3- مذهب الحنابلة :ذهب الحنابلة إلى تحريم الآلات الوترية والهوائية، أما الإيقاعية كالقضيب ، ففيه وجهان حيث الراجح تحريم الضرب بالقضيب ، والإباحة للدف لكن بدون جلاجل، وكراهية الدف للرجال على الأرجح.
4- مذهب الشافعية: مع أنه وجد في المذهب الشافعي عدة آراء ومناقشات حول الآلات الموسيقية، فقد ذهب فقهاء المذهب إلى تحريم الآلات الهوائية ، والآلات الوترية، أما الآلات الإيقاعية فقد أحلوا فقط الدُّف لكن بدون جلاجل، وأيضاً أحلوا طبل الغزاة.
وقد خالف جمهور الشافعية ابن القيسراني ،حيث ذهب إلى إباحة جميع الآلات الموسيقية.
وايضاً الغزالي ذهب إلى تحريم الأوتار والمزامير وطبل الكوبة وأباح ما دون ذلك.
5- مذهب ابن حزم:أباح ابن حزم الآلات الموسيقية جميعها.
بعد الجولة السريعة على آراء العلماء نستطيع أن نخرج بخلاصة لا خلاف عليها ،أن موضوع الموسيقى هو موضوع عليه اختلاف فقهي ،لا يستطيع أي طرف أن ينكره أو يلغيه،هذا ما يوجب علينا أن ندخل في تفاصيل أدلة التحريم ،و أدلة المبيحين،و فيما لا شك فيه أن كل العلماء أجمعوا أن المعازف المصاحبة للمعاصي أوالتي تؤدي لها حرام قطعا. أما بالنسبة لتحريم المعازف منفردة فكان هناك رأيان:
· أدلة المحرمين هي:
اعتمد من قال بحرمة الموسيقى على دليل واحد من القرآن الكريم :
قال تعالى: { و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين } سورة لقمان، الآية 6.
فقالوا ان المقصود بلهو الحديث هو الغناء و المعازف ، و استدلو على ذلك بقول لعبدالله بن مسعود، رضي الله عنه، في تفسير هذه الآية.
و اعتمدوا أيضا على الحديث الصحيح الوحيد في صحيح البخاري:عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري و الله ما كذبني سمع النبي – صلى الله عليه و سلم – يقول:
( ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف ) .
رواه البخاري
و دعموا أدلتهم ببعض الأحاديث الحسنة أو الضعيفة كان أهمها:
عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله- صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي- صلى الله عليه وسلم- فاقبل- عليه السلام- فقال: (دعهما)، فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد فيه يلعب السودان بالدرق والحراب فلما سألتُ النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: (تشتهين تنظرين ؟) فقلت:"نعم"، فاقامني وراءه، خدي على خده، وهو يقول: (دونكم يا بني أرفده) حتى اذا مللت قال: (حسبك) ؟ قلت: "نعم"، قال:فاذهبي.
· رد المبيحين:
اعتمد المبيحين على قاعدة شرعية أساسية في الإسلام ، و هي أن الأصل في الأمور الإباحة ،فإذا لم نجد دليل صريح بتحريم أمر معين يكون حلالا، من هنا إنطلقوا و دحضوا الأدلة التي ذكرها المحرّمون، فبدأوا بالدليل الأول ،و قالوا ان تتمة الآية تحدد علة الحرمانية و هي الضلال عن سبيل الله و بهذا أي كلامٍ أو عمل يستخدم في الإضلال عن سبيل الله حرام قطعا ، سواءً كان معازف أو شعراً أو أي شيءٍ آخر. فالمعازف إذاً ليست حراما بحد ذاتها،هذا أولا...ثانيا لا يمكن أن يكون قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حجة في أن المقصود بِلَغوِ الحديث المعازف خصوصا أن بعض الصحابة خالفوه (رأي الإمام إبن حزم).
ثم ردوا على الاستشهاد بالحديث "يأتي زمان على أمتي يستحلون ..." ،أولا أنه حديث حسن حيث أنه منقول عن شخصين ، وبالتالي إن سنده ضعيف، و من ثم قالوا أن هذا الحديث أيضا يوضح أن المعازف ليست محرمة بذاتها و إنما حرمت إذا ما اقترنت بالمحرمات من خمر و اختلاط فاحش، و حيث أن الخمر و الأمور المذكورة ورد تحريمها بنصوص صريحة و وا ضحة ما عدا المعازف ،و كل الأحاديث الأخرى التي وردت فيها المعازف اقترن تحريمها بوجود المحرمات الأخرى، و بالتالي استدل العلماء بهذا أن حرمانية الموسيقى تأتي لما تستخدم من أجله.
أما الحديث المروي عن عائشة (رضي الله عنها )اعتبرها العلماء ايضا دليلا على تحليل الموسيقى حيث أن رسول الله سمعها و لم ينكرها ،و إنكار أبو بكر لها ممكن أن يكون نابعاً من معرفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن المعازف في ذلك الزمان كانت تستخدم فقط في مجالس الهو و الفسق و العياذ بالله، بالتالي انكرها.
و هذا دليل آخر على أن حرمانية المعازف جاءت عند اقترانها بالمحرمات.
و بهذا اعتبر العلماء المحللين أن لا حجة لتحريم الموسيقى و المعازف لذاتها و بالتالي هي حلال، بالمبدأ، و هي حرام قطعا إذا ما أدت إلى حرام.
الرد على حديث البخاري ( ليكونن من أمتي ) :
قال المبيحون على فرض التسليم بصحته، كما أورده أبو داود موصولًا، فإن المقصود منه، كما يحكى الشوكانى فى «نيل الأوطار» عن بعض المبيحين للمعازف، هو اقتران المعازف مع المحرمات المذكورة من الحر «الزنى» والحرير والخمر، ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وابن حبان وصححه، وقال ابن حزم: فى سنده معاوية بن صالح وهو ضعيف، عن أبى مالك الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير»..
#بعض الأئمة المعروف عنهم إباحة الموسيقى :
تَوسُّعُ فقهاء المدينة المنورة في الموسيقا في جيل أتباع التابعين ثابت عنهم، وممن نسبه إليهم يحيى بن سعيد القطان -وهو من أئمة أتباع التابعين (ت198هـ)، ونسبه الإمام أحمد إلى فقهائهم أيضًا.
وفي هذا السياق أيضًا: انظر ماذا قال الأئمةُ عن أحد الـمُغَـنِّـين الموسيقيّين المشاهير، وهو إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي (ت235هـ).
فمع أن صنعته كانت هي الغناء، حتى كان أشهرَ المغنين ببغداد؛ إلا أن العلماء قد وثّقوه؛ لتديّنه وقيامه بالفرائض وتحفُّظِه من الفواحش!
ولذلك قال عنه إمام الحنابلة -في زمنه- إبراهيم الحربي (ت285هـ): «كان ثقةً صدوقًا عالمًا، وما سمعتُ منه شيئًا، ولَوَدِدْتُ أني سمعتُ منه، وما كان يفوتني منه شيءٌ لو أردتُه».
وبدأ الخطيبُ البغدادي (ت463هـ) ترجمة إسحاق الموصلي بقوله: «كتب الحديث عن سفيان بن عيينة، وهُشَيم بن بشير، وأبي معاوية الضرير، وطبقتهم. وأخذ الأدب عن أبي سعيد الأصمعي وأبي عبيدة ونحوهما، وبرع في علم الغناء، وغلب عليه، فنُسب إليه. وكان حسنَ المعرفة، حُلْوَ النادرة، مليحَ المحاضرة، جيد الشعر، مذكورًا بالسخاء، معظَّمًا عند الخلفاء. وهو صاحب كتاب الأغاني».
ثم أورد الخطيب توثيق إبراهيم الحربي له!
هذا هو موقف العلماء مع أشهر مغني بغداد، بل أشهر مغني المشرق الإسلامي في زمنه! ولمَ نذهبُ بعيدًا؟!
ــــ التابعي الجليل أبو يوسف يعقوب بن دينار الماجشون، وهو إمام محدث ثقة من رجال الستة، سمع ابن عمر رضي الله عنهما، وكان من جلساء الخليفة عمر بن عبد العزيز، يقول الحافظ الذهبي في ترجمته من سير النبلاء5/370: قال مصعب بن عبد الله: كان يعلم الغناء، ويتخذ القيان، ظاهر أمره، وكان يجالس عروة ويجالس عمر بن عبد العزيز بالمدينة، ثم وفد عليه فقال: إنا تركناك حين تركنا لبس الخز. ثم قال الذهبي في ترجمة الإمام أبي الزناد5/445: قال أحمد بن أبي خيثمة: عن مصعب بن عبد الله قال: كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة...
وكان أبو الزناد معاديا لربيعة الرأي، وكانا فقيهي البلد في زمانهما، وكان الماجشون يعقوب ابن أبي سلمة يعين ربيعة على أبي الزناد، وكان الماجشون أول من علم الغناء من أهل المروءة بالمدينة، قال أبو الزناد... مالي وللماجشون! والله ما كسرت له كبرا ولا بربطا. هـ
ـــ وهذا الإمام إبراهيم بن سعد الجوهري الزهري، الحافظ الإمام الثقة الحجة، أخرج له الجماعة، وهو من شيوخ الإمام الشافعي، قال عنه الحافظ الذهبي في ترجمته من السير8/304: كان ثقة صادقا صاحب حديث... وكان ممن يترخص في الغناء على عادة أهل المدينة.
وقال الحافظ الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 7/563: كان تعاطيه الغناء وسماعه، أمرا مشهورا عنه، لم يختلف النقل فيه، وحكاه عنه الفقهاء في كتبهم، ونصبوا الخلاف معه، وحكاه عنه الشافعي في كتابه، وأجمع أهل الأخبار على نسبة ذلك إليه، وكان لا يسمع الطلبة حتى يسمعهم الغناء نشيدا ونشيطا. اهـ
قلت: قال سعيد بن كثير بن عفير: قدم إبراهيم بن سعد الزهري العراق سنة 184، فأكرمه الرشيد وأظهر بره، وسئل عن الغناء فأفتى بتحليله، وأتاه بعض أصحاب الحديث ليسمع منه أحاديث الزهري، فسمعه يتغنى، فقال: لقد كنت حريصا على أن أسمع منك، فأما الآن فلا سمعت منك حديثا أبدا! فقال: إذن، فلا أفقد إلا شخصك! علي وعلي إن حدثت ببغداد ما أقمت حديثا حتى أغني قبله! وشاعت هذه عنه ببغداد، فبلغت الرشيد، فدعا به، فسأله عن حديث المخزومية التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة الحلي، فدعا بعود! فقال الرشيد: أعود المجمر؟ قال: لا، ولكن عود الطرب، فتبسم، ففهمها إبراهيم بن سعد فقال: لعله بلغك يا أمير المومنين حديث السفيه الذي آذاني بالأمس، وألجأني إلى أن حلفت! قال: نعم، ودعا الرشيد بعود فغناه:
يا أم طلحة إن البين قد أفدا قل الثواء إن كان الرحيل غدا
فقال الرشيد: من كان من فقهائكم يكره السماع؟ قال: من ربطه الله! قال: هل بلغك عن مالك بن أنس في هذا شيء؟ قال: لا والله! إلا أن أبي أخبرني أنهم اجتمعوا في مدعاة، كانت في بني يربوع وهم يومئذ جلة، ومالك أقلهم من فقهه وقدره، ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغنون ويلعبون، ومع مالك دف مربع وهو يغنيهم:
سليمى أجمعت بينا فأين لقاؤها أينا
وقد قالت لأتـراب لها زهر تلاقينا
تعالين فقد طـاب لنا العيش تعالينا
فضحك الرشيد! ووصله بمال عظيم.
روى هذه القصة الخطيب في تاريخ بغداد6/84، وابن عساكر في تاريخ دمشق7/9، وسندها حسن، فيه عبيد الله بن سعيد بن عفير، تكلم فيه بعضهم بما لا يوجب الجرح، وهذه قصة وتاريخ وليست حديثا، فلا يجوز التشدد والتعنت في إسنادها.
وقد رواها أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني 2/238 عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي بإسناد صحيح.
وفي الإتحاف للزبيدي7/563 بعدما أورد رواية الخطيب: وقد ساقها ابن قتيبة بأتم من هذا السياق [وذكرها]، وكذلك ساقها الفضل بن سلمة في كتاب "ملاهي العرب". هـ
فالقصة ثابتة صحيحة رغم أنف المتنطعين.
وقال صاحب العقد الفريد 6/11: قال إسحاق: وحدثني إبراهيم بن سعد الزهري قال: قال لي أبو يوسف القاضي: ما أعجب أمركم يا أهل المدينة في هذه الأغاني! ما منكم من شريف ولا دنيء يتحاشى عنها! فغضبت وقلت: قاتلكم الله يا أهل العراق! ما أوضح جهلكم، وأبعد من السداد رأيكم، متى رأيت أحدا سمع الغناء، فظهر منه ما يظهر من سفهائكم هؤلاء الذين يشربون المسكر [يقصد النبيذ المباح عند الأحناف]؟ فيترك أحدهم صلاته... فأين هذا من هذا؟ من اختار شعرا جيدا، ثم اختار له جرما حسنا، فردده عليه، فأطربه وأبهجه، فعفا عن الجرائم، وأعطى الرغائب! فقال أبو يوسف: قطعتني، ولم يحر جوابا!
قلت: إسحاق هو الموصلي المغني الفقيه المحدث، له مؤلفات عدة في الغناء والموسيقى، وابن عبد ربه ينقل منها مباشرة، فالقصة صحيحة، ونستنتج منها وسابقتها ما يلي:
أولا: تؤكدان ما تواتر عن إبراهيم بن سعد من تعاطي الغناء وإباحته.
ثانيا: تثبتان أن إباحة الغناء وآلاته هو مذهب أهل المدينة.
ثالثا: تعضدان إباحة العود والمعازف عند السلف الأول، فإن أبا إبراهيم أدرك جماعة من الصحابة، وهذا يعني أن جماعة من التابعين كانوا حاضرين المدعاة.
رابعا: ترد القصة الأولى على من ينسب إلى الإمام مالك تحريم الغناء مطلقا.
خامسا: تبين القصة الثانية أن كثيرا من الفقهاء الكبار يمنعون أشياء بلا حجة، فأبو يوسف لم يكن لديه دليل على الإنكار، ولذلك تراجع عنه رحمه الله.
وفي ختام هذه المقالة : قال أبو بكر عبد الباقي بن بريال الحجاري [الحجاري محدث إمام توفي سنة502] رضي الله عنه: ولقد أخبرني بعض كبار أهل زمانه أنه قال: أخذت النسخة التي فيها الأحاديث الواردة في ذم الغناء، والمنع من بيع المغنيات، وما ذكر فيها أبو محمد [ابن حزم] رضي الله عنه، ونهضت بها إلى الإمام الفقيه أبي عمر بن عبد البر، ووقفته عليها أياما، ورغبته في أن يتأملها، فأقامت النسخة عنده اياما، ثم نهضت إليه فقلت: ما صنعت في النسخة؟ فقال: وجدتها فلم أجد ما أزيد فيها وأنقص!
قلت: هذا إقرار من الإمام الحافظ الفقيه المتفنن ابن عبد البر بصواب رأي ابن حزم، وكان متأثرا به في كثير من المسائل، خالف فيها أهل مذهبه، ومنها مسألة الغناء.
ـــ وقال الإمام أبو بكر ابن العربي المعافري المالكي[ت543] في "أحكام القرآن"3/1035: أما الغناء، فإنه من اللهو المهيج للقلوب عند أكثر العلماء، منهم مالك بن أنس، وليس في القرآن ولا في السنة دليل على تحريمه، أما إن في الحديث الصحيح دليلا على إباحته، [ثم ذكر حديث عائشة وقال]، وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوم عيد يدل على كراهية دوامه ورخصته في الأسباب كالعيد والعرس وقدوم الغائب، ونحو ذلك من المجتمعات التي تؤلف بين المفترقين والمفترقات عادة، وكل حديث يروى في التحريم أو آية تتلى فيه، فإنه باطل سندا، باطل معتقدا، خبرا وتأويلا.
ثم قال في 3/1494: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه، لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو، وأما طبل اللهو فهو كالدف، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح، يجوز استعمالها فيه، لما يحسن من الكلام ويسلم من الرفث. وأما سماع القينات، فقد بينا أنه يجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته، إذ ليس شيء منها عليه حراما، لا من ظاهرها ولا من باطنها، فكيف يمنع من التلذذ بصوتها، ولم يجز الدف في العرس لعينه، وإنما جاز لأنه يشهره، فكل ما أشهره جاز. هـ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق