ـ المسح على الخف من الرخص التي تظهر جمال وسماحة الشرع الشريف ، وإرادة التخفيف من الله لهذه الأمة. فقشرع المسح على الخفين رخصة للناس وتيسيرًا عليهم، لا سيما في فصل الشتاء والبرد، وفي السفر، ولأصحاب الأعمال الدائمة كالجنود والأطباء وغيرهم مما يعملون بصفة دائمة خارج بيوتهم.
ـ يكون المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء فقط، أما الغسل فلا بد فيه من نزع الخفين وغسل جميع البدن.
ـ كيفية المسح على الخفين: أن يمسح الإنسان على ظاهر الخف مرة واحدة خطوطا بالأصابع أو بأي طريقة حتى ولو مسح بقماشة مبلولة ، العبرة أن يُمسح الخف بالماء.
ـ من شروط في المسح على الخفين: أن يكونا ساترين للكعبين يعني يغطيانهما، وأن يكون لبسهما على طهارة كاملة ، ومعنى هذا الشرط أن الإنسان الذي يريد أن يمسح على خفيه يجب عليه أولا أن يتوضأ أو يغتسل وبعد ذلك يلبس الخفين، وإذا أراد أن يتوضأ مرة ثانية مسح على خفيه، أما إذا لبس الإنسان الخف في رجله وهو محدث قبل أن يتوضأ ، ثم بدأ في الوضوء فلا يجوز له المسح في هذه الحالة ؛ لأن رجله لم تغسل.
ـ يمسح المقيم في بلده يوما بليلة ( 24 ساعة ) وخلال هذه المدة لا يخلع الخف من رجله ، وتبدأ هذه المدة من أول حدث بعد اللبس، فلو توضأ الإنسان لصلاة الظهر وبعد الوضوء لبس الخف وصلى الظهر وظل محافظا على وضوئه حتى انتقض في تمام الساعة الثانية ظهرا فمن هذا الوقت يبدأ وقت المسح على الخفين لمدة 24 ساعة يعني يظل يمسح على الخف من الساعة الثانية ظهرا من هذا اليوم في كل وضوء إلى الساعة الثانية ظهرا من اليوم التالي بحيث إذا مرت عليه 24 ساعة بعد الحدث الأول فإن المسح يكون قد انتهى وانتقض ووجب عليه خلع الخف وغسل رجله. والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها ( 72 ساعة )
ـ يجوز المسح على الشراب بشرط أن يكون سميكا ثخينا بحيث لا يرى جلد الرجل من تحته، ولا يصل الماء إلى الرجل عند المسح عليه، كالشراب الصوف الثقيل فإن كان الشراب رقيقا أو كان الماء يصل منه إلى الرجل عند المسح عليه ففي هذه الحالة لا يجوز المسح عليه عند جمهور الفقهاء إلا في قول بعض الحنابلة، وبناء على ذلك لا يمسح الإنسان على الشراب العادي الرقيق إلا إذا اضطر لذلك كالمريض أو كبير السن أو كان يصعب على الإنسان أن يغسل رجله.
ـ يجوز المسح على الحذاء الذي يلبسه الإنسان فوق الشراب ( كالبوت ) بنفس شروط المسح على الخفين والشراب، ومن هذه الشروط، أن يكون الحذاء ساترا للرجل حتى الكعبين، وأن لا يخلعه الإنسان من رجله بعد المسح عليه حتى يصلى فيه ، وأن لا يكون فيه نجاسة.
ـ الصلاة بالحذاء تكون في غير المسجد كأن يصلي الإنسان في الشارع أو في مكان عمله، أما المسجد فلا يصلي فيه بالحذاء صيانة واحتراما له.
ـ لا يجوز للإنسان وهو يتوضأ أن يمسح على القفاز الذي يلبسه في يده والمعروف بالجوانتي ، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تمسح على غطاء وجهها ، أما العمامة فوق الرأس أو الحجاب فيجوز للمرأة أن تدخل يدها من تحت الحجاب لتمسح بعض شعرات رأسها ثم تُكمل فوق الحجاب وكذلك يفعل الله على العمامة.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق