مسألة حلق اللحية ونصِّ الشافعي رضي الله عنه .
استشكل بعض أهل الزمان اعتماد محققي الشافعية أن حلق اللحية مكروه كراهة تنزيهية ، وليس محرمًا ، وتعقبهم بنصِّ الشافعي رضي الله عنه ، ورمى من فسره على الكراهة بالتعسف والبعد ، وهذا كلام من لا يعرف لغة الشافعي رضي الله عنه .
(1) فهل حقًّا نصَّ الشافعي رضي الله عنه على التحريم ؟
(2) وإذا لم يكن النصُّ على التحريم فهل ثمَّ نصٌّ آخر صارف إلى الكراهة ؟
(3) ثم ألا يحتمل أن يكون الرافعيُّ والنوويُّ قد فاتهما نصُّ الشافعي في المسألة ؟
(5) ثمَّ ما دليل الكراهة التنزيهية رغم ورود الأمر الصريح المحمول على الوجوب ؟ وكيف يوجه إجماع ابن حزم على الحرمة ؟
===
وهاك تحقيق المقام :
• أمّا كون الشافعي نصَّ على حرمة حلق اللحية ففيه نظرٌ ، بل غاية ما في نصِّ الشافعي رضي الله عنه التعبير بعدم الجواز ، وعدم الجواز يقع في كلام إمامنا الشافعي رضي الله عنه على ثلاثة أحوال ، إما أن يريد به الصحة (أي : لا يصحُّ) ، أو أن يريد به التحريم ، أو أن يريد به نفي الإباحة مستوية الطرفين (أي : لا يباح فيكره) ، وهاكَ تحقيق المقام.
• الحال الأولى : أن يريد الشافعي بنفي الجواز نفيَ الصحة .
• مثال ذلك قوله رضي الله عنه في «الأم» (ج1/ص164) : «ولا يجُوزُ أنْ تكونَ امرأةٌ إمامَ رجلٍ في صلاةٍ بحالٍ أبدًا» .
• فقوله : «لا يجوز» في هذا الموضع أي : لا يصحُّ ، وعدم الصحة يلزم من الحرمة ؛ إذ يحرم التعبد بما أبطله الشارع .
• الحال الثانية : أن يريد الشافعي بنفي الجواز التحريم .
• مثالُ ذلك : قوله رضي الله عنه في «الأم» (ج5/ص39) : «فإذا أومرت في رجل فأذنت فيه لم يجز أن تخطب» ، أي : فيحرم أن تخطب .
• الحال الثالثة : أن يريد الشافعيُّ بنفي الجواز الكراهة التنزيهية .
• مثالُ ذلك : قوله رضي الله عنه في «الأم» (ج1/ص246) : «ولا يجوز ترك صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم» .
• ومراده رضي الله عنها : الكراهة التنزيهية ، فقوله : «لا يجوز» أي : لا يباح إباحة مستوية الطرفين ، أي : فيكره .
• فإذا علمتَ ذلك ، فالسؤال الذي يأتي هنا : كيف يعرف مراد الشافعي بنفي الجواز ، فيحمل في موضع على التحريم ، وفي آخر على الكراهة ، وفي ثالث على نفي الصحة ؟
• لا بد هنا من نظر في أمرين ، أمر الحامل ، وأمر النص المحمول .
• أما الحامل فهو العالم الذي يحمل نصَّ الشافعي رضي الله عنه ، فهذا لا بد أن يكون له من الاطلاع على نصوص الشافعي رضي الله عنه وقواعده ومداركه ، لا أن يكون أجنبيًا عن المذهب ، لم يرَ «الأم» إلا حينما أرادَ نصَّ اللحية .
• وأما النصُّ المحمول فالذي يحدد مراد الشافعي فيه القرينة المفسرة ، والنص حينئذ ينقسم إلى نوعين :
• النوع الأول نصٌّ مقترنٌ بقرينة مفسرة ، وهذا على نوعين :
(1) نصٌّ مقترن بقرينة مُفَسِّرة متصلة .
مثال ذلك قول الشافعي رضي الله عنه في «الأم» (ج5/ص39) : «فإذا أومرت في رجل فأذنت فيه لم يجز أن تخطب» .
فقد اقترنت بهذا النصِّ قرينة مفسرة متصلة ، يحمل بها عدم الجواز على التحريم ، وهي قول الشافعي رضي الله عنه بعده مباشرة : «وإذا خطَبَ الرجلُ في الحال التي نهى أن يخطب فيها عالمًا فهي معصيةٌ يستغفر الله منها» .
(2) نصٌّ مقترن بقرينة مُفَسِّرة منفصلة .
(3) مثالُ ذلك قول الشافعي رضي الله عنه في «الأم» (ج1/ص246) : «ولا يجوزُ تركُ صلاةِ الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم» .
فقد جاءت القرينة المفسرة لهذا النصِّ الحاملة له على الكراهة لا على التحريم ، وهي قول الشافعي رضي الله عنه في «البويطي» (ص194) : «صلاة الكسوف سنة» ، وقال في موضع آخر (ص197) في صلاتي الكسوف والخسوف : «لأنهما ليسا بنافلتين ، ولكنهما واجبتان وجوب سنة» .
قال النوويُّ رحمه الله في «المجموع» (ج5/ص60) : «فأراد الشافعي أنه يكره تركها فإن المكروه قد يوصف بأنه غير جائز من حيث إن الجائز يطلق على مستوى الطرفين والمكروه ليس كذلك» .
النوع الثاني : نصٌّ مطلق عن القرينة .
مثال ذلك قول الشافعي رضي الله عنه في «الأم» (ج2/ص115) : «وإذا كُسِرَ للمرأة عظمٌ : فلا يجوزُ أن ترقعه إلا بعظم ما يؤكل لحمُه ذكيًّا» .
فقول الشافعيِّ : «لا يجوز» أي : يحرم ؛ لقاعدة الشافعي في الباب المنثورة في نصوصه في حرمة الانتفاع بجزء آدمي .
===
• وأما التساؤل بأنه إذا لم يكن النصُّ على التحريم فهل ثمَّ نصٌّ آخر صارف إلى الكراهة ، وهذا نصٌّ ظاهر في التحريم ؟
• فنقول : النصُّ ليس ظاهرًا في التحريم لاعتبارات عديدة في فقه عبارة الشافعي رضي الله عنه ، ومع ذلك ؛ فثمَّ نصٌّ آخر مع هذا النص يصرفه إلى الكراهة التنزيهية ،
• وهو قوله في «الأم» (6/56) : «وينبغي له أن يأمر العدلين إذا أقاد تحت شعرٍ في وجهٍ أو رأسٍ أن يأمر بحلاق الرأس أو موضع القَوَدِ منه ... فإن أقادَ وعلى المستقاد منه شعرٌ فقد أساءَ ولا شيء عليه ، وإنما أعني بذلك شعر الرأس واللحية» .
• فهذا النصُّ يدل على الكراهة من وجوه ، أظهرها أن الشافعي رضي الله عنه خيّر الإمام بين بين موضع القود وكامل اللحية أو الرأس ، كما يدل على ذلك قول : «بحلاق الرأس أو موضع القود منه» مع قوله : «وإنما أعني بذلك الرأس واللحية» .
• وثمَّ وجوه أخرى للاستدلال به على الكراهة تستدعي التطويل .
===
• وأما التساؤل بأنه : ألا يحتمل أن يكون الرافعيُّ والنوويُّ قد فاتهما نصُّ الشافعي في المسألة ؟
• فنقول : لا يظهر ذلك لعدة أسباب :
• السبب الأول : أن هذا النصَّ الذي احتُجَّ به على تخطئة الرافعي والنووي رحمهما الله : موجودٌ وجودًا حكميًّا في «الشرح الكبير» و«الروضة» .
• فنصُّ الشافعي يقول : «ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء ، والحلاق ليس بجناية ؛ لأن فيه نسكًا في الرأس ، وليس فيه كثير ألم ، وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألمٍ ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ، ولو استخلف الشعر ناقصًا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة ، ولو أن رجلًا حلق غير شعر الوجه والرأس فلم ينبت أي موضع كان الشعر أو من امرأة كانت فيه حكومة بقدر قلة شينه».
• وقد نصَّ الرافعي والنوويُّ على ذلك في «الشرح الكبير» و«الروضة» ، وعبارة الشرح الكبير» (ج10/ص359) : «إزالة الشعور بحلق ونحوه؛ من غير إفساد المَنْبِتِ، لا يجب به حكومة أصلاً؛ لأن الشعور تعودُ مرة بعد أخرَى» ، وعبارة «الروضة» (ج9/ص310) : «إزالة الشعور من الرأس وغيره بحلق أو غيره من غير إفساد لا يجب بها حكومة أصلًا بلا خلاف ؛ لأن الشعر يعود» .
• السبب الثاني : أن النووي لم يكن يختصر «الشرح الكبير» خلف الرافعي اختصار المتابع ، بل كان يختصر اختصار المقابل المتتبع ، يقابل نصوص الرافعي على تصانيف الشافعي وتصاينف الأصحاب ، فيوافقه ويخالفه ، ويتعقبه بنصوص الشافعي ونصوص الأصحاب كثيرًا جدًّا ، فلو كان النصُّ قد فات الرافعي – وهو احتمال واردٌ لما يعلمه طلبة المذهب – فاحتمال فوته للنووي بعيد أشد البعد ، لا سيما مع ما قدمناه .
• ومن يعرف النووي وتصانيفه يعرف استحضاره العجيب لها في متفرقات الأبواب على نحو لا يبارى فيه ، مع دقة الفهم التي يفوق فيها كلَّ من جاء بعده .
• السبب الثالث : أن النووي والرافعي لم يتفردا بهذا الاعتماد ، بل تابعهما جميع محققي المتأخرين ، وإن كانوا في الاطلاع على نصوص الشافعي ليسوا كالشيخين فقد اطلعوا اطلاعًا كبيرًا على النقود التي كتبت على الشيخين .
===
• وأما التسائل بأنه : أليس ابن الرفعة رحمه الله قد تعقب الرافعي والنوويَّ رحمهما الله ، فبمَ توجهون ذلك ؟
• فنقول : لا بد أن يُعلم هنا أمورٌ :
• الأول : أن ابن الرفعة حينما تعقبَ النوويَّ لم يتعقبه في «كفاية النبيه» ولا في «المطلب العالي شرح وسيط الغزالي» ، وإنما ذكر ذلك عن «حاشية الكفاية» ، أما في «كفاية النبيه» نفسها» فقد نصَّ على أن كراهة نتفها ، ولا فرق بين النتف والحلق عند الأصحاب ، وعبارته (ج1/ص253) : «ويكره تبييضها بالكبريت أوغيره استعجالًا للشيخوخة, ونتفُها أول طلوعها إيثارًا للمرودة وحسن الصورة ... ونتف جانبي العنفقة وتركها شعثة إظهارًا لقلة المبالاة بنفسه» .
• الثاني : أن ابن الرفعة حكى عن النص الحرمة ، وهذا فيه نظر ، بل النصُّ على عدم الجواز ، فكفة النوويِّ مترجحة .
• الثالث : أن النوويَّ أقعد في فهم المذهب من ابن الرفعة ، وهذا يعرفه كلُّ متمذهب بمذهب الشافعي ، فابن الرفعة قوته إنما هي جمع نصوص الأصحاب ، فهو لا يبارى في هذا الباب ، لا سيما في «المطلب العالي» ، أما في دقة الفهم فالنوويُّ أقعد وأعلم بمدارك الشافعي رضي الله عنه ، ولا شكَّ .
• ومع ذلك فإن ابن الرفعة لم يتفرد بالتحريم بين الشافعية ، بل سبقه أناسٌ إليه ، وتبعه أناسٌ عليه ، فقد ذهب إليه القفالُ الشاشي في «محاسن الشريعة» (ص239) ، والحليمي في «الشعب» (ج3/ص79) ، وكذا الإسنوي في «المهمات» (ج9/ص56) ، ولم يتعقبه تلميذه ابن العماد في «التعقبات» (ج3/ق189/نسخة المكتبة الظاهرية) ، وكذا وافقه الأذرعي في «التوسط والفتح» (ج3/ق229/نسخة المكتبة الظاهرية) ، وهو ظاهر صنيع الزركشي في «خادم الرافعي» (ج15/ق145/نسخة المكتبة الظاهرية) .
• ومع ذلك فمعتمد المذهب باتفاق محققيه : الكراهة التنزيهية ، وعلى ذلك نصُّ الشافعي رضي الله عنه .
===
• وأما التساؤل بأنه : ما دليل الكراهة التنزيهية رغم ورود الأمر الصريح المحمول على الوجوب ، أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم : «وفروا اللحى» برواياته الخمسة نصٌّ قاطع في تحريم حلق اللحية ؛ إذ الأمر محمول على الوجوب ؛ إلا لقرينة صارفة ، مع كون ابن حزم الظاهر قد ساق الإجماع على التحريم ؟
• قلتُ : في هذا نظرٌ من وجوه :
• الوجه الأول : أن قولهم : «وفروا اللحى» نصٌّ قاطع في التحريم خطأ ، بل النصُّ يرد على من حيثية واحدة خمسة وثلاثون احتمالًا عند الأصوليين ، وما كان شأنه كذلك يقال فيه : «ظاهر في الوجوب» .
• الوجه الثاني : أن الحديث وإن ورد بصيغة الأمر فإن الأمر في باب الآداب (أي : مطلوبات الشارع في أمور العادات) إنما يكون للندب لا للوجوب ، وهذا الذي تدلُّ عليه نصوص أصحابنا خلافًا للظاهرية ، وعلى ذلك أمثلة لا تحصر ، جعل الفقهاء القرينة الحالية فيها صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب .
• فقد جاءت صيغة الأمر الصريحة في : التسمية قبل الأكل ، والأكل باليمين ، والأكل مما يلي ، والاجتماع على الطعام ، وأخذ اللقمة إذا وقعت وإماطة الأذى عنها ، ولبس البياض ، وتكفين الموتى فيه ، والاضطجاع على الشق الأيمن في النوم ، وابتداء السلام ، والضيافة ، وكلُّ هذه الأوامر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب ؛ لأنها من قبيل الآداب ، ولا يحمل أمر الآداب على الوجوب إلا بدليل مؤكد .
• وجاء النهي في النهي عن القران بين تمرتين ، وعن الأكل متكئًا ، وعن مسح الأصابع حتى يلعقها ، وعن التنفس في الإناء ، وعن الشرب من فم القربة ، وعن الشرب قائمًا ، وكلُّ ذلك محمول على الكراهة التنزيهية ، ولا يحمل على التحريم إلا لدليل مؤكد .
• فكون الأمر والنهي في الآداب قرينة حالية تجعل النصَّ محمولًا على الاستحباب لا على الوجوب .
• ولذلك يقول أصحابنا في بداية باب آداب الخلاء : «اعلم أن جميع ما هو مذكور في هذا الفصل من الآداب محمول على الاستحباب إلا الاستقبال والاستدبار والاستنجاء».
• وتأمل ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال : «قصوا الشارب» ، وهذا أمرٌ ، ولا قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب إلا أنه من قبيل الآداب .
• وأما إجماع ابن حزم رحمه الله فإنه لا يستقيم الاستدلال به ؛ إذ إن ابن حزم قال : «وأجمعوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز» .
• فهذا إجماع على عدم الجواز لا على الحرمة .
• وابن حزم أجلُّ من أن يسوق إجماعًا على الحرمة في مسألة كهذه ، والنوويُّ والرافعي أجلُّ من أن يخالفا إجماعًا كهذا .
• ونحوه قول شيخ الإسلام ابن تيمية : «لم يبحه أحدٌ» ، هذا لا يخالف فيه أحد ، فلو يقل بإباحة حلق اللحية أحدٌ ، بل أهل العلم مختلفون على قولين ، قائل بالحرمة ، وقائل بالكراهة .
• فإن قلتَ : ألا يكون قوله : «مثلة» قرينة على حمله على التحريم ؟
• فنقول : نعم ، لا تكون ، فالمثلة منها ما هو محرمٌ ، ومنها ما مكروه .
• هذه رؤوس أقلامٍ في المسألة ، ونسأل الله التوفيق والإخلاص .
• وأخيرًا ؛ فاعلم أيها القارئ الكريم ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك بإعفاء اللحية ، فانظر ما أنت فاعلٌ في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم !!
• اللهم إني أعوذُ بكَ من طغيان العلم وغلبة الجهل ، وأن أعوذ بكَ أن أنصر باطلًا أو أسوغ له ، وأعوذ بكَ من الهوى كلِّه ...
منقووول عن الشيخ محمد سالم بحيري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق