للعلماء في صلاة الغائب أقوال :
القول الأول: أن صلاة الغائب على الميت مشروعة مطلقًا ، سواء صُلي على هذا الميت في بلده الذي مات فيه أم لا، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ..
وقال النووي ( رحمه الله ) : (مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد .... )) المجموع : (5/211) ..
وقال ابن قدامة ( رحمه الله ): ( وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة ، ويصلي عليه كصلاته على حاضر ، وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن ، وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن ، وبهذا قال الشافعي ) المغني: 2/195 ..
القول الثاني : أن صلاة الغائب على الميت غير مشروعة ، وأنه لا يُصلى على أحد إلا إذا كانت الجنازة حاضرة ، أو يصلى على القبر على تفصيل عندهم في الصلاة على القبر .
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ، ومالك، ورواية عن أحمد ( رحمهم الله ) ..
القول الثالث: أنها غير مشروعة إلا في حق من مات ولم يُصلى عليه ، فيُصلى عليه صلاة الغائب ، وهو قول في مذهب أحمد كما في "زاد المعاد" (1/521)، والإنصاف للمرداوي، وقال: (اختاره الشيخ تقي الدين، وابن عبدالقوي، وصاحب النظم، ومجمع البحرين) : الإنصاف (2/533) ..
القول الرابع : أن صلاة الغائب لا تشرع على كل أحد ، وإنما من كان من أهل الصلاح وله سابقة في الخير ونحوهم، وهذا القول جاء أيضًا عن الإمام أحمد ( رحمه الله ) فقد قال: (إذا مات رجل صالح صُلي عليه) الفتاوى الكبرى : (5/359) ..
وعليه فلا بأس بالصلاة على الغائب كالصلاة على من استشهد في نيوزلندا في مسجد النور أو في العبارة في الموصل الحدباء ..
رحمة الله عليهم جميعا ، وصبر الله تعالى أهلهم على هذا المصاب ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق