شبه وردود زكاة الفطر
3 يقولون : وهل سنأكل شعيرا كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم.


{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا }
[ سورة الأحزاب : 36 ]
{ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [ النور : 51 ]

========
#اولاً :
جِنس ما يُخرَج في زكاة الفِطر

الأدلَّة:

عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ ))،
وفي رواية: ((كنَّا نُخرِجُ في عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ الفِطرِ صاعًا مِن طَعامٍ. وقال أبو سعيدٍ: وكان طعامُنا الشَّعيرَ والزَّبيبَ، والأقِطَ والتَّمر )) البخاري

وجه الدَّلالة:

فالشعير كان طعاما للبشر في ذاك الزمان فهو ليس للدواب كما يعتقد البعض ففوائد الشعير وخبز الشعير جعلت الناس في ذاك الزمان اصحاء ونحن الان اهلكنا الدقيق الأبيض فكثر ذهابنا للمصحات.
وبتغير الزمان والمكان تختلف اقوات الناس واطعمتهم فالشرع جاء مصلحا لكل زمان.. ومكان وفيه قابلية التغيير المنضبط فليس الدين ضد السيارة وقد كانوا يركبون البغال والحمير.. فالدين يواكب التطور ما لم يكن فيه معارضة للشرع
=======
وهذه الأصناف المذكوره في النصوص هي التي كان إخراج زكاة لفطر شائعا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم منها - وتمثل قوت البلد حينها، ولعل تنوع الأصناف يبرز قضية مهمة وهي،
أن القوت لا يقصد به بالضرورة الطعام اليومي للناس في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل ما كان يدخر مدة طويلة ويقتاتون عليه وما هو متاح عادة وميسر الحصول عليه في المدينة، ورغم عدم وجود وفرة كبيرة في الغذاء في ذلك الوقت إلا أن التنوع ظاهر في نوع ما يقتات عليه الناس، ولم يذكر أنواعا أخرى من الطعام كانت موجودة أيضا مثل، اللحوم؛ لإنها لا تدخر ووفرتها محدودة، ويمكن أن تصنف بأنها غذاء لقلة من الأغنياء وليست متاحة للجميع، وليس سهلا ادخارها..
========
ونقل صاحب الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية عن شيخ الإسلام (ص151) أنه قال: ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل #الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث. وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء
والدليل على ان التنوع في الطعام واستبداله بطعام ليس خروجا عن النص النبوي كما يزعم القائلون بالمال قالوا: اذا جاز اخراج غير المنصوص عليه باجتهاد يجوز اخراج المال باجتهاد وطبعا هذا كلام فارغ لان استبدال طعام بطعام من جنسه ليس فيه خروج عن النص فكيف اذا كانت دلالة النص ومفهوم النص تفيد الاستبدال والدليل :


فمعاوية فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم جواز استبدال طعام بطعام وهذا ما يسمى #القيمة فالقيمة ليست مال كما يفهم المتعالمون فلو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف ومن تكلم في غير فنه اتى بالعجائب ومن هنا نشأ سوء الفهم لكلام بعض العلماء الذين تحدثوا عن القيمة فانظر الى كلام ابي سعيد حين قال تلك قيمة معاوية... فهل اخرج معاوية مالا ام طعاما بطعام من جنسه.

=======


ولا اريد الاستفاضة في دحض هذه الشبهة فهي اقرب للشهوة.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق