الأضحية عن الميت ... !
الأصل في الأضحية هي أن يتقرب بها الأحياء لربهم بإهراق دمها والأكل منها والتصدق من لحمها
فيضحي الشخص عن نفسه وعمن يعول من أهله
فقد روى الإمام مالك والترمذي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: " سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟
قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، فِي عَهْدِ النَّبِيّ ِصلى الله عليه وسلم، يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى."
وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفق عليه
وقد روى الإمام مسلم عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بكبشٍ أقرَنَ، يطَأُ في سوادٍ، ويَبْرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ؛ فأُتِيَ به ليُضَحِّيَ به،
فقال لها: يا عائشةُ، هَلُمِّي المُدْيَةَ.
ثم قال: اشْحَذِيها بحَجَرٍ، ففَعَلَتْ: ثمَّ أخَذَها وأخَذَ الكَبْشَ فأضجَعَه، ثم ذبَحَه، ثمَّ قال: باسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ مِن محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ، ومنْ أمَّةِ محمَّدٍ. ثم ضحَّى به))
وقد منع بعض العلماء الأضحية عن الميت والبعض منهم كرهها ومنهم من أجازها وقال بوصول ثوابها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وتجوز الأضحية عن الميت، كما يجوز الحج عنه، والصدقة عنه، ويضحى عنه في البيت، ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها" الفتاوى
وقال -رحمه الله-: "والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها" الاختيارات.
وقال رحمه الله : " ... وهو - أي الميت - ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم، سواء كان من أقاربه أو غيرهم، كما ينتفع بصلاة المصلين عليه ودعائهم له عند قبره " الفتاوى
ومن العلماء من قال بالتصدق بالأضحية عن الميت كلها ومنهم من قال هذا في الوصية إذا أوصى بأضحية بعد موته
ومنهم من قال حالها كحال عموم الأضاحي يأكل منها ويهدي ويتصدق ..
قال ابن قدامة في "المغني" (13/378) :"إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ ، فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ مَوْرُوثِهِمْ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ"
وقال ابن عابدين في حاشية (6/335) :"لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ ، ألزم بِالتَّصَدُّقِ بِهَا ، وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ ، لَهُ الْأَكْلُ ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ"
اللهم وفقنا للصالحات ونسألك ياربنا جنتك ورضاك
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يارب نور عليهم قبورهم وافسح لهم فيها مد بصرهم يارحمن يارحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق