حكم الحلف بالطلاق :
الحلف بالطلاق له صورتان :
الأولى : الطلاق المعلق على شرط، كقوله إن فعلتِ كذا فأنت طالق ..
الثانية : قوله عليَّ الطلاق لم أفعل كذا ..
أما بالنسبة لحكمه فتدور أقوال الفقهاء في حكم الحلف بالطلاق بين الكراهة والتحريم؛
فقد ذهب فقهاء المالكية إلى تحريم الحلف بالطلاق، واستدلوا بمجموعة من الأحاديث الضعيفة .
وذهب الحنابلة إلى أنّ الحلف بذوات المخلوقات؛ كالآباء، والأجداد أمرٌ محرّمٌ شرعاً، أمّا بالنسبة للحلف بالطلاق والعتاق؛ فهو أمرٌ مكروهٌ.
وذهب فقهاء الشافعية أيضاً إلى القول بكراهته.
أمّا الإمام ابن حزم الظاهري فذهب إلى القول بحرمة الحلف بالطلاق، وأنّ اليمين بالطلاق لا يُلزم بها، سواءً أكان الشخص بارّاً بيمينه أم حانثاً بها.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى القول بمشروعية الحلف بالطلاق؛ وذلك لأنّه قسّم الأيمان التي يحلف بها الناس إلى قسمين؛ أيمان المسلمين، وأيمان أهل الشرك، واعتبر الحلف بالطلاق وبالعتاق من أيمان المسلمين .
ومبنى الخلاف هل اليمين أصلا شامل لحرف القسم وللتعليق معا، أو مقصور على حرف القسم؛ وذلك لأن التعليق ليس في الحقيقة للتعظيم وإنما يراد به التوثيق، وقد ذكر الأحناف هذا الخلاف في كتبهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق