السبت، 27 نوفمبر 2021

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻋﺪﺓ ﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ، ﻭﻋﺪﺓ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ !!

 الٳسلام حريص علي إقامة حياة زوجية مثالية وراقية‏,‏ تملؤها المحبة والرحمة‏,‏ ويسودها الود والاحترام‏..‏ وحريص علي استدامتها ما أمكن لذلك سبيلا‏..‏ لكن أحيانا لا يرقي الزوجان ـ أو أحدهما ـ إلي هذا المستوي من الرقي الذي يريده ويحرص عليه الإسلام‏..‏ فإذا حدث ذلك ووقع الطلاق‏,‏ أين تقضي المطلقة عدتها؟ وما هي شروطها وأحكامها؟



للإجابة عما سبق يقول الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة القاهرة وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف:
الطلاق خيار صعب.. لكنه شرع لدفع ما هو أشد منه صعوبة وضررا علي الزوجين لو بقيا معا; إذ يستحيل إلزامهما بالرابطة الزوجية وهما لا يراعيان ـ ولا يقدران علي أن يراعيا ـ حدود الله تعالي في حياتهما.. ولا يعرف أحدهما ما للآخر من حق عليه.. لذا كان اللجوء في هذه الحالة إلي الطلاق أو التفريق بين الزوجين هو الخيار الشرعي الأمثل.. والأقل ضررا وحرجا.., كما قال تعالي:
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما( النساء:.130 وقال تعالي: وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون البقرة:.216
.. فإذا حدث ووقع الطلاق فقد أوجب الله تعالي العدة علي المطلقة بقوله تعالي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمراد بالمطلقات هنا المدخول بهن, لأن غير المدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالي:.. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.., الأحزاب:49].
نفقة المعتدة
والمعتدة الرجعية(أي التي طلقت أول مرة أو لثاني مرة).. لها نفقة طوال مدة العدة وذلك لأن المطلقة الرجعية كما هو واضح من تسميتها أنه من حق زوجها أن يراجعها دون عقد جديد,وما دامت في مدة العدة, بعكس المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبري( وهي التي طلقت الطلقة الثالثة) فلم تعد لزوجها علاقة بها إلا احتباسها للعدة فلا تتزوج حتي تنتهي عدتها. وما دامت المطلقة الرجعية من حق زوجها أن يرجعها إلي عصمته ما دامت في العدة فإنه يجب عليه أن يدفع نفقة لها ما دامت محجوزة باسمه ولا يجوز لها الزواج.
ما هي مدتها؟
والعدة في الشرع محددة تحديدا دقيقا للمرأة التي فارقها زوجها سواء كان الفراق بالطلاق.. أو بالموت.. أو بفسخ العقد. فالتي مازالت تأتيها الدورة الشهرية عدتها تنتهي بثلاثة أطهار من ثلاث حيضات.
وأما التي انقطعت الدورة عنها أو كانت صغيرة لم تأتها الدورة بعد فقد حدد الشرع لها ثلاثة أشهر. وأما المتوفي عنها زوجها فلها وضع خاص.. فعدتها تنتهي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام.
وطوال مدة العدة يجب علي الزوج إذا كان الزواج بالطلاق أو الفسخ النفقة علي المعتدة( للمعتدة الرجعية). وأما نفقة المتوفي عنها زوجها فتكون في تركته, والورثة مطالبون بأدائها لها.
وأين تقضي المطلقة عدتها؟
يقول أستاذ الفقه المقارن:المعتدة تقضي عدتها في بيت الزوجية, إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة تقتضي أن تسكن في بيت آخر كما لو كان بيت الزوجية غير مأمون عليها( كأن يكون في مكان بعيد عن العمران أو أصبح في حالة لا تنفع للسكني).. فيجوز لها أن تتركه وتقضي العدة في أي مكان تريد, والأقرب أن يكون في بيت أهلها حتي تكون في رعايتهم


----
حكم شرعي وأثبته حقيقة علمية..
لا إحراج في الدين لمعرفة معرفة الاحكام ..
سؤال ؟؟
" ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻋﺪﺓ ﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ، ﻭﻋﺪﺓ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ !! "
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ " #ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻏﻴﻠﻬﻢ " ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺃﻟﺒﺮﺕ ﺃﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺟﻨﺔ ﺃﻋﻠﻦ #ﺇﺳﻼﻣﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻣﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮﺭ . ﺣﻴﺚ ﻓﺎﺟﺄ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ : " ﺑﺼﻤﺔ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ " ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮﻱ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﻪ 62 ﺑﺮﻭﺗﻴﻨًﺎ , ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻵﺧﺮ ﻛﺎﺧﺘﻼﻑ ﺑﺼﻤﺔ ﺍﻹﺻﺒﻊ ﻭﻫﻲ ﺷﻔﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺭﺟﻞ ، ﻭﺟﺴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﺤﻤﻞ " ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ " ﻳﺨﺘﺰﻥ ﺷﻔﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺷﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ , ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺑﺮﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺩﺧﻠﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻔﺮﺓ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﻴﺼﻴﺒﻪ ﺑﺎﻟﺨﻠﻞ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ !!
ﻭﺛﺒﺖ ﻋﻠﻤﻴًﺎ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﺣﻴﺾ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﺰﻳﻞ 32% ﺇﻟﻰ 35% ﻭﺍﻟﺤﻴﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺰﻳﻞ 67% ﺇﻟﻰ 72% ﻣﻦ ﺑﺼﻤﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﺤﻴﻀﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺰﻳﻞ 99. 9% ﻣﻦ ﺑﺼﻤﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﺗﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﻔﺮﺓ ﺑﺼﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺄﺫﻯ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻳﺼﺒﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﺘﺎﻛﺔ ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺣﻢ !!
ﺃﻣﺎ ﻋﺪﺓ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻮﻗﺖ ﺃﻃﻮﻝ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻔﺮﺓ ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻗﻮﻯ ﻓﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ‏( ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮًﺍ ‏) ﻟﺘﺰﻭﻝ ﺑﺼﻤﺔ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ .
ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺩﻓﻌﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻷﺟﻨﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﺤﻤﻠﻦ ﺑﺼﻤﺎﺕ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ ﻓﻘﻂ . ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ ﺁﺧﺮ ﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺎﺕ ﻣﺘﺤﺮﺭﺍﺕ ﺃﻧﻬﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻦ ﺑﺼﻤﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ !!
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺛﻼﺙ ﺑﺼﻤﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻮﻧﻪ !! ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪًﺍ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ إﺑﻨﻪ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ , ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺃﻧﻈﻒ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ
ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ . ﻭﺻﺪﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ": ﺳَﻨُﺮِﻳﻬِﻢْ ﺁﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻵﻓَﺎﻕِ ﻭَﻓِﻲ ﺃَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺘَﺒَﻴَّﻦَ ﻟَﻬُﻢْ ﺃَﻧَّﻪُ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﺃَﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜْﻒِ ﺑِﺮَﺑِّﻚَ ﺃَﻧَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﺷَﻬِﻴﺪٌ
معرفة الحكمة من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم له طريقان :
الأول : أن تكون الحكمة قد ورد النص عليها في الكتاب أو السنة كقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ) البقرة/143، وقوله تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء/165 . وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ) رواه مسلم (976) .
فهذا وأمثاله كثير مما جاءت فيه الحكمة منصوصا عليها .
والثاني : أن يستخرجها العلماء عن طريق الاستنباط والاجتهاد ، وهذا قد يكون صوابا ، وقد يكون خطأ ، وقد تخفى الحكمة على كثير من الناس ، والمطلوب من المؤمن التسليم لأمر الله تعالى وامتثاله في جميع الأحوال ، مع الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى حكيم ، له الحكمة التامة والحجة البالغة ، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون .
ثانيا :
أمر الله تعالى المرأة أن تعتد لوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) البقرة/234 ، ولم ينص سبحانه على الحكمة من ذلك نصا صريحا ، فاستنبط أهل العلم ما رأوه حكمة تتناسب مع قواعد الشريعة العامة في حفظ الأنساب والأعراض .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " وقد ذكر سعيد بن المسيب ، وأبو العالية وغيرهما ، أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، لاحتمال اشتمال الرحم على حمل ، فإذا انتُظر به هذه المدة ، ظهر إن كان موجوداً ، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما : ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ) فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر ، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه ، والله أعلم .
قال سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة : سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشر ؟ قال : فيه ينفخ الروح ، وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية : لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة ؟ قال : لأنه ينفخ فيه الروح ، رواهما ابن جرير " انتهى .
وقال الشوكاني رحمه الله في "فتح القدير" : " ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر ، والأنثى لأربعة ، فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً ، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلاً ولا تتأخر عن هذا الأجل " انتهى .
وينظر : زاد المسير لابن الجوزي (1/275) ، إعلام الموقعين (2/52).
وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز الخروج عن الحكم الشرعي استنادا للحكمة المستنبطة ، فليس لقائل أن يقول : إذا كانت الحكمة من العدة هي التأكد من وجود الحمل أو عدمه ، فإن الطب الحديث يمكنه معرفة ذلك في بداية الحمل فلا حاجة لاعتداد المرأة هذه المدة . ليس له ذلك ، لأن الحكمة المذكورة أمر أخذه العلماء بالاستنباط والاجتهاد ، وقد يكون خطأ ، أو يكون جزءا من الحكمة لا تمامها ، فلا يجوز ترك الأمر المقطوع به ، المجمع عليه ، لحكمة مستنبطة يعتريها الخطأ .
والله أعلم . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق