السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي الكرام
الحمد لله وحده والصلاة والسلام عن من لا نبي بعده وبعد
:
أحب أن انوه إلى ان ما كتبت ليست بمثابة فتوى بقدر ما هي مجرد تفكير
وطلب من اهل العلم واهل الإفتاء لإعادة النظر في المسالة
ولعل الله ييسر متسعا من الوقت لإعداد بحث على الأصول المتبعة في
البحوث
الفقهية العلمية
حيث لدي وجهة نظر ورأي فقهي أرجو أن تتسع القلوب والعقول لفهمها
وتقبلها وهي مسألة إخراج زكاة القطر نقدا وليس من الأصناف المذكورة في الحديث
النبوي .
ورأيي هنا هو ما أدين الله به وأراه أقرب الأقوال لمقاصد الشريعة
الإسلامية والأصلح
لكل زمان ومكان وهو:
قول الحنفية وبعض أئمة السلف كسفيان الثوري، وعمر بن عبد العزيز،
والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه ، والامام البخاري ، وأبي ثور ووجه في مذهب
الشافعي ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمهم الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه
حيث أرى والله أعلم أن الأفضل هو أن يجتمع أناس كبيت أو قرابة او
قبيلة أو مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي لدفع مال لفقير محتاج في احد الأوجه
:
مثلا
.1 تسديد دين عليه وربما إخراجه من السجن كبرنامج ( فرجت ) ۲ سداد قسط مستحق عليه كإجار بيت لعام كامل أو
نصف العام . سداد ديون بعض العمالة المقيمة بيننا والذين ربما لهم سنوات في السجن
بقضايا مالية ولا عاقلة أو عائلة أو قرابة في السعودية تسدد عنه ولو بقي أعوام
طويلة وربما يكون أهله في بلده في ظروف أقسى منه، وبالفعل أعرف رجلا له الآن عشر
سنوات في قضية مالية حكم فيها ضده وأعلم أن أهله أضعف من
الوقوف معه و السداد عنه . .. إعانة طلاب المنح أو المبتعثين
ه سداد فواتير مستحقة للخدمات العامة كالكهرباء المقطوعة أو الماء
كمثال لا
الحصر
٦.
شراء حاجيات بيت أو تأثيثه لرجل أرهقته الأقساط
ولم يستطع أخذ دين جديد
ولم يتبقى عليه إلا النزر اليسير
من عليه إيقاف الخدمات عموما .
الأمثلة كثيرة وما أكثرهم هذا الزمان خاصة بعد جائحة كورونا
وسوف اشرح معطيات هذا القول :
وأحب أن أنبه قبل عرض المسألة إلى بعض الأمور
الأمر الأول : أن تعدد وجهات النظر أو كما يسمى الخلاف هو اختلاف
فقهي في فرع من فروع الشريعة وليس من الأصول فلو اتفق كل الناس أو اختلف كل الناس
لن يزيد أو ينقص في العلاقات بين المسلمين فلا يلزم من ذلك تبديع أو تفسيق و تصنيف
من قال أو أخذ بأحد الأقوال
الأمر الثاني : أن نوع هذا الخلاف : اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد
فليس من قال برأي أو بغيره أنه متضاد مع الرأي الآخريل تنوع وجهات النظر في فروع
دقيقة
الأمر الثالث : لا ينبغي تسفيه من قال برأي جواز إخراجها نقدا فقد
ورد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين والكثير من السلف وأهل
العلم بل حتى من المعاصرين أيضا
الأمر الرابع : ينبغي التعود على قبول أو النظر في أي قول فقهي في
الفروع وعدم رد ذلك ولو لم تستجيب له أو تأخذ به ولا يجوز التعصب لرأي فقهي في
الفروع
الأمر الخامس : أن أساس النظر في التشريع والخلاف بين العلماء من
السلف و الخلف إنما هو بسبب المدرستين الفقهيتين : المدرسة الأولى : التي تراعي في
اجتهادها المقاصد الكلية للشريعة الاسلامية بدون إهمال لنصوص الكتاب و السنة ، و
تنظر إلى مسائل في القواعد الفقهية وأصول الفقه ( حيث هي تمد الفقيه بأدوات
الاستنباط والاستدلال وتعطي ملكية فكرية عظيمة أمام معضلات القضايا المعاصرة
والمدرسة الثانية: التي تنظر إلى نصوص الكتاب والسنة النبوية وحدها
ثم ما بعدها من الإجماع والقياس وأقوال الصحابة الكرام .
وكلا المدرستين على حظ عظيم وأثر كبير في وزن الشريعة الإسلامية
فكانت صالحة لكل زمان و مكان . فالمدرسة الأولى في القضايا المعاصرة والمدرسة
الثانية الأثرية تزن أو تعيد توازن جنوح الأولى للعقل فتجعله يدور حول مقصد الأثر
او النصوص من الكتاب والسنة النبوية وليس الهوى والميول الشخصي
.
الأمر السادس : ينبغي الوثوق في الجهة التي تفوضها بالمال أو تحول
لها المال من أن تكون رسمية مصرحة أو من فواتير برنامج فرجت و قد أحسنت خدمة فرجت
بوضع رابط للتأكد من الفاتورة وتتناقص كلما سدد ولو ريالا واحدا ( للاطلاع على هذا
الرابط يرجى الدخول لحساب فرجت في تويتر على هذا الحساب furijat_sa@
و سوف تجد الرابط في التغريدة المثبتة )
الأمر السابع : أثناء النظر في الأقوال يجب أن نفرق في الحكم بين
الأمور التالية :
قطعي الثبوت قطعي الدلالة أي لا مجال لاختلاف وجهات النظر أو
الاستدلال في دليل مقطوع بصحته كالقرآن الكريم والسنة المتواترة أيضا مقطوع بدلالة
الحكم الشرعي
المستنبط من الدليل أي لا يحتمل اللفظ إلا معنا. قطعي الثبوت و لكن
ظني الدلالة . كمثال قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فهذا
الدليل قطعي الثبوت لأنه في القرآن الكريم ولكن دلالة الحكم في كلمة القروء هل هي
ثلاث حيض أو ثلاث أطهار .
ظني الثبوت قطعي الدلالة
ظني الثبوت ظني الدلالة اعتذر عن الأمثلة خشية الاطالة
حديثي أحبتي الكرام بعد هذه المقدمة حول مسألة إخراج زكاة
الفطر نقدا :
المسألة فيها ثلاثة أقوال ) سوف اذكرها وأذكر من قال بها إجمالا ثم
اذكر ما أراه جائزا واستدل عليه )
القول الأول : أن زكاة الفطر تخرج من الأصناف المذكورة في الحديث فقط
وأنه لا مجال للاجتهاد مع النص الشرعي ( الأصناف كما وردت في الحديث الشريف الذي
أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا
نُخْرِج في عهد رسول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْم الْفِطْرِ صَاعًا
مِنْ طَعَامٍ ، وَقَالَ أَبُو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط
وَالنُّمْرُ
وفي رواية قال : كنا نخرج إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَن كُلّ صغير وكبير حر أو مملوك
صاعا من طعام ، أَوْ صَاعًا مِن أقِط ، أو صاعا من شعيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ
، أَوْ صَاعًا مِنْ رَبِيب
وللنسائي عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر
صاعا من
طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعا من إقط
).
وللدارقطني عنه قال: (ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلا صاعاً من دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من سلت، أو صاعاً من زبيب، أو
صاعاً من شعير، أو صاعاً من إقط ). وغير ذلك من الروايات
وفي حديث عن ابن عمر قال» : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة
الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر .... الخ الحديث رواه البخاري
كما أن العلماء رحمهم الله فسروا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
( صاعا من طعام ) أي طعام يقتاته أهل البلد وعلى هذا يدخل في الأصناف الأرز.
واستدلوا بنصوص الأحاديث السابقة فهم يرونها تخصيصا ونصا.
القول الثاني :
يجواز إخراجها نقدا وهذا قول الحنفيّة وبعض أئمة السلف، كسفيان
الثوري وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وإسحاق بن راهويه والامام البخاري ،
وأبي ثور و وجه في مذهب الشافعي رحمهم الله
القول الثالث : وهو التوسط في ذلك حيث يرون الأصلح للفقير أو الأجدى
له بلغة اقتصادية شرعية وهو قول في مذهب الإمام أحمد و اختاره شيخ الإسلام ابن
تيمية - رحمه الله - بجواز إخراج زكاة الفطر وأدائها نقداً عند الحاجة والمصلحة :
لأن الأصل في إخراجها الإطعام، ولا يتحول عن الأصل إلا لضرورة أو حاجة
وهذا ما أراه الأقرب للصواب والموافق للشريعة الاسلامية والأقرب
لتحقيق المقاصد الشرعية وذلك للأسباب التالية :
أولا : الأصناف المذكورة في النصوص الشرعية السابقة ظنية الدلالة
ثانيا : أن الأصناف المذكورة في الحديث السابق كأمثلة وليس للحصر
ثالثا : أن من قال بتخصيص الأصناف الأربعة أو الخمسة قال بأمثلة أخرى
استنادا على تفسير معنى الطعام في الحديث فقالوا بجواز الأرز ) فلو كانت الأمثلة
للحصر
فقط لما أجازوا الأرز )
رابعا : ما تقرر لدى علماء أصول الفقه وعلماء القواعد الفقهية بقولهم
( الأمور بمقاصدها ) و قد جعلوها من القواعد الخمس الكبرى بل القاعدة الأولى منها
و هي واحدة من القواعد الفقهية الخمس التي ترجع إليها أكثر مسائل الفقه . وكذلك
قولهم ( الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ) فكلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما
انتفت العلة انتقى الحكم، وقد تكون العلة واضحة، وقد تكون غير واضحة، أو قد لا
تظهر المناسبة فيها، وقد ذكرت العلة في أحاديث أخرى بعضها لا يخلوا من مقال كما
ورد (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ) وفي رواية ( أغنوهم في هذا اليوم
)
أي أن من مقاصد الشريعة هو إغناء الفقير وإسعاده ذلك اليوم وهذا
يتحقق بالمال أكثر من القوت الذي ربما يحزنه نقصان قيمته ذلك اليوم و ربما يتلف
لدية . أو
يصعب تخزينه .
فالحكمة من زكاة الفطر تأتي في إخراج المال أيضا . بل أعظم الحكمة في
زمننا هذا إغناء الفقير يوم العيد فلربما سداد دينه أو إخراج الفقير من السجن
إغناء حياته كاملة أو إسعاد حياته وأسرته طيلة حياته وحياة أهله وذويه . وكأنما
لقول الحد الأدنى إغناء وإسعاد الفقير يوم العيد و الحد الأعلى مفتوح فربما إسعاده
شهرا بسداد فاتورة خدمات أو إغناء ٦٥ أشهر بسداد إجار بيته أو إغناءه وإسعاده عاما
كاملا أو حياته كاملة .
( فبالله عليكم من هو الأقرب لمقاصد الشريعة الاسلامية النصوص الحرفية
لمدة
يوم أو لفترة زمنية أطول ؟ )
كما أن ذلك يعد مظهرا من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا
الحنيف.
بل إن ازدياد الحاجة للمال وتقلص الحاجة للحبوب يتضح مع مرور الأيام.
خامسا : أن ما تراه حاليا ينافي مقاصد الشريعة من كونها زكاة فطر إلى
كونها تجارة . الواقع كما نراه أن زكاة الفطر تدور بين اثنين وربما بينهما اتفاق و
قد راقبت بنفسي ذلك قبل سنوات حيث يفترش بائع لزكاة الفطر من الأرز وبجانبه فقراء.
فيأتي المتصدق فيشتري أكياس الأرز ثم يعطيها للفقراء الملتفين حول البائع وما إن
يولي المتصدق ظهره أو يركب سيارته إلا وترى مستقبل الزكاة يرجعها للبائع و لا أدري
هل بينها اتفاق وهل يشتريها بقيمتها الحقيقية كما باعها للمتصدق
.
سادسا : النظر إلى التعريف الاصطلاحي الفقهي للفقير أو المسكين ( من
لم يجد قوت يومه أو نصف قوت يومه ) فما نراه الآن في بلادنا لا نجد ذلك .... ربما
نراه
في دول اخرى .
سابعا : أن الكثير من الفقراء الملتفين حول البائع في الغالب شركات
أو أعمال منظمة للتسول وربما الفقير يعمل براتب فقط او بنسبة مئوية . وهذا ايضا
مخالف
المقاصد الشرع الحنيف
ثامنا : أن سداد الدين عن الفقير ينتفع منه طرفان ، الأول الفقير
ذاته وأهله و الطرف الثاني صاحب الدين والذي لم يستفد من إيقاف خدمات الفقير أو
سجنه
تاسعا : أن هذا الرأي أخذ به العديد من العلماء المعتبرين من السلف
والخلف بل
والكثير ممن رأى أنه لا يعلن ذلك لأسباب خاصة
) وقد زرت أحد كبار هيئة العلماء قبل سنوات وأخبرني بقوله بتخصيص الأصناف
من قوت أهل البلد ..... وتناقشنا في هذا الموضوع وبينت له ما سبق قوله من أسباب .
فأخذ بيدي و نحن نمشي للخروج من المسجد و قال لي ممازحا كم عمرك
؟
فقلت له كذا وكذا .
فقال : ( يا وليدي شف كم عمري و شابت لحيتي وأنا عضو في هيئة كبار
العلماء وحينما قلت بقول جواز إخراجها نقدا قطعوا فيني ... بهذا اللفظ.
عاشرا : ردا على من قال إن رأي هيئة كبار العلماء حاليا هو حصرها من
قوت أهل البلد . فأقول له ربما لو يجلى لهم الحال وهم بمكانة العلم والفتوى و
الثقة بإذن الله فلربما لو أعادوا النظر في الأمر و من عدة زوايا فلربما عملوا
بالقاعدة الفقهية ) إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق ) و قاعدة الأمور بمقاصدها .
والمصالح المرسلة عموما . وقد رأينا ذلك كثيرا في تراجعهم عن بعض الأحكام الشرعية
السابقة بقول جديد كمثال القول بجواز رمي الجمرات قبل الزوال .... وغيرها العديد و
هذا من سماحتهم حفظهم الله بعدم التعصب لرأي فقهية مادام لم يكن قطعي
الدلالة قطعي الثبوت .
الحادي عشر : أن ذكر الأمثلة في قوت أهل البلد في ذلك الزمان لأجل
قلة النقد عامة وكما أن التبادل التجاري بين الناس حينها مقايضة سلع بسلع و أن
الأحوج حينها قوت أهل البلد ) فقد كان يمر الشهر والشهران في بيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولم يوقد في بيته نار وما كان طعامه صلى الله عليه وسلم إلا
الأسودان التمر و الماء .
الثاني عشر : أن المال أضمن لحظوظ النفس وأسلم حيث لا يدخل فيه قوله
تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ( فربما بحث المتصدق عما لا يحبه أو
الاقل تكلفة .
الثالث عشر : أن الأصناف من قوت أهل البلد تتفاوت في قيمتها وندرتها
فليس
قيمة الأرز كقيمة الإقط وإن قيمة الصاع من الأقط تزيد عن ٢٥٠ ريال
بينما الأرز ٢٥
ريال . إذا ضبطها في وقتنا بالمال أسلم و أعدل .
الرابع عشر : أن هذا فعل بعض الصحابة فعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم
يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام وهذا أبو أسحاق السبيعي - وهو من الطبقة
الوسطى من التابعين أدرك عليا وبعض الصحابة رضي الله عنهم - يثبت أن ذلك كان
معمولا به في عصرهم فقوله أدركتهم يعني به الصحابة.
ومن الأدلة على ذلك أيضا أن أخذ القيمة في زكاة المال ثابت عن النبي
صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة ومن ذلك قول البخاري في الصحيح: باب
العرض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب
خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم
وأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه بذلك فقد
أخرج ابن أبي شيبة - وعقد عليه باب إخراج الدراهم في زكاة الفطر - قال: حدثنا أبو
أسامة عن عوف، قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بالبصرة (يؤخذ من أهل
الديوان من أعطياتهم ، عن كل إنسان نصف درهم) يعني زكاة الفطر حدثنا وكيع عن قرة
قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في زكاة الفطر: (نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته:
نصف درهم ( لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر
وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر (مصنف ابن أبي
شيبة
وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقا - دراهم فضية - .
(المصدرالسابق
الخامس عشر : أنه جاز في الشريعة الاسلامية العوض والبدل و الإجبار
أو التخيير فمثلا في حديث أنس رضي الله عنه- حدثه أن أبا بكر -رضي الله عنه - كتب
له التي
قياسا على ما يلي :
أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست
عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المتصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم
يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه
شيء )
و كذلك العوض في كفارة الجماع في رمضان بعتق رقبة فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . وكذلك كفارة الظهار
و كذلك كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
وكذلك التخيير في كفارة فدية محظورات الإحرام بين إطعام ستة مساكين،
أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة
السادس عشر : تجويز الصحابة إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه
معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية - رضي الله عنه -
أنه فعل ذلك و هذا يدل على اعتبار القيمة في زكاة الفقر قال معاوية: "إني
لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من التمر
هذا والله تعالى أعلم اخوكم خالد الشليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق