===متى يجوز "الاجتهاد مع النص" ومتى لا يجوز؟ ===
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه, أما بعد:
* فمن الأدلة (النصوص) الشرعية ما هو:
1- قطعي الثبوت: وهو ما قطعنا بنسبته إلى الشارع الحكيم كالقرآن الكريم والسنة المتواترة.
2- وظني الثبوت: كأحاديث الآحاد التي لم تجمع الأمة على تلقيها بالقبول.
3- وقطعي الدلالة: هو ما كان نصا في المراد منه لا يحتمل غير معناه. فقوله تعالى :(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ](النساء: 11[ وقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ] (النساء: 23 [, كلها نصوص لا تحتمل أكثر من تفسير واحد فهي إذاً قطعية الدلالة.
4- وظني الدلالة: ما كان محتملاً لأكثر من وجه فحمله على المعنى المعين مظنون.
فقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ](البقرة: 228[ ونحوها من الآيات التي تحتمل أكثر من معنى، فإنها ليست قطعية الدلالة، ولذا فسر بعض العلماء القرء بأنه الطهر، وآخرون بأنه الحيض.
===متى يجوز "الاجتهاد مع النص" ومتى لا يجوز؟===
إن الواقعة التي يُحتاج إلى معرفة حكم الشرع فيها:
1- إمّا أنْ يدلّ عليها نصّ شرعي -من الكتاب أو السنة- صريحٌ قطعيّ الثبوت والدّلالة، أو إجماع، فهذه يَحرُمُ الاجتهادُ فيها. كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصيام وتحريم الخمر والربا والزنا والسرقة إلى غير ذلك مما ورد فيه دليل صريح قطعى الثبوت والدلالة.
2- وإمّا أنْ يدلَّ عليها نصّ ظنيّ الدلالة أو الثبوت، فتكونُ مجالاً للاجتهاد في فهم النصّ أو تطبيقه.
3- وإمّا أنْ لا يكون فيها نصٌّ بخصوصها يدلّ على حكمها من الكتاب أو السنة، ولا إجماع عليها، فهذه الوقائع تعرف بالنوازل، أو ما لا نصّ فيه. وتحمل على ما فيه نصّ يشبهها، يقول أبو بكر الجصاص: "إن الحوادث التي لا نصّ فيها لا يخلو من أن يكون لها أُصول من النّصوص، وأشباه ونظائر، وإِن لم يرد بحكمها خبر، فمتى خلت الحوادث من أن يوجد فيها أخبار الآحاد، حمل على نظائرها من الأُصول".
والخلاصة في ذلك: أن مجال الاجتهاد أمران: مالا نص فيه أصلاً أو مافيه نص غير قطعي (ظنى), وأما القطعيات فلا اجتهاد فيها.
والله تعالى أعلى وأعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق