الجمعة، 1 مارس 2024

إخراج زكاة الفِطْر نقداً

 إخراج زكاة الفِطْر نقداً

اختلف العلماء في حُكم إخراج قيمة زكاة الفِطْر نَقْداً، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانهما آتياً:
القول الأوّل :
قال الحنفيّة وبعض أئمّة السَّلَف، كسفيان الثوريّ، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن البصريّ، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثورٍ، بجواز إخراج القيمة في زكاة الفِطْر، وتفضيل النَّقْد عند حاجة الفقير إلى المال، واستنادهم في ذلك إلى أنّ الحكمة والمَقصد من صدقة الفِطْر إنّما هي إغناء الفقراء والمساكين، وسَدّ حاجتهم، وقد يتحقّق ذلك بالمال بصورةٍ أبلغ وأعظم، وتحديد بعض الأصناف في الحديث الذي استدّل به المانعون إنّما هو على سبيل المثال لا الحَصر؛ إذ إنّها أموال لها قيمةً شرعاً؛ وهي الأموال التي كان الناس يبيعون ويشترون بها، وقد اختلف ذلك الحال، فأصبح البَيع والشِّراء بالنقود.[٧]

القول الثاني : قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بجواز إخراج زكاة الفِطْر وأدائها نَقْداً عند الحاجة والمصلحة؛ لأنّ الأصل في إخراجها الإطعام، ولا يُتحوَّل عن الأصل إلّا لضرورةٍ أو حاجةٍ، وممّا يتعلّق بالحاجة ترتُّب أيّ مَشقّةٍ بسبب إخراج زكاة الفِطْر طعاماً.[٨]

القول الثالث : ذهب المالكيّة،[١] والشافعيّة،[٢] والحنابلة،[٣] إلى القَوْل بعدم جواز إخراج زكاة الفِطْر نَقْداً؛ استدلالاً بما ورد في السنّة النبويّة من أنّ الواجب المفروض في زكاة الفِطْر هو الطعام، وهو فِعل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وأصحابه، كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ)،[٤]

وحديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ).[٥][٢]
--
المراجع :
↑ شهاب الدين النفراوي (1995)، كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، عمان: دار الفكر، صفحة 384، جزء 1. بتصرّف. ^ أ ب مُصطفى الخِنْ، مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (1992)، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم، صفحة 229/230، جزء 1. بتصرّف. ↑ ابن أبي تغلب (1983)، كتاب نيل المارب بشرح دليل الطالب (الطبعة الاولى)، الكويت: مكتبة الفلاح، صفحة 257/258، جزء 1. بتصرّف. ^ أ ب رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1503، صحيح. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 985، صحيح. ↑ نجاح الحلبي، كتاب فقه العبادات على المذهب الحنفي، صفحة 173. بتصرّف. ↑ محمود الخطيب (1424هـ)، كتاب حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) (الطبعة السنة السادسة والثلاثون، العدد124)، السعودية: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، صفحة 256/257. بتصرّف. ↑ خالد المصلح (2010-08-31 )، "هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ "، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2020. بتصرّف. ↑ علوي السقاف، "تعريفُ زكاة الفطر"، www.dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 17-4-2020. بتصرّف. ↑ عبدالله القصير (1421)، كتاب تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام (الطبعة الثانية)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 67. بتصرّف. ↑ رواه الألباني، في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1609، حسن. ↑ كمال سالم (2003)، صحيح فقه السنة ، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 79، جزء 2. بتصرّف. ^ أ ب محمد التويجري (2009)، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الاولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 88-92، جزء 3. بتصرّف. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1509، صحيح. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دارالسلاسل، صفحة 235-236، جزء 39. بتصرّف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق